القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية

84-212022Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 202394 مادة
المادة 51

يجب على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية أن تشغل في منشآتها ، سواء في البحر أو على اليابسة ، مستخدمين مؤهلين يتوفرون على التجربة الكافية ، اعتبارا للمهام المنوطة بهم . في حالة تشغيل غطاسين في البحر ، يجب أن يكون هؤلاء المستخدمين محترفين وقادرين ، جسديا ، على القيام بعمليات الغطس بكل أمان . يجب على مستخدمي الملاحة البحرية العا…

المادة 52

يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يمسك سجلا يدون فيه ، وفق التسلسل الزمني ، جميع العمليات المتعلقة بأنشطة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية وأن يعمل على تحيينه . تحدد بنص تنظيمي الشروط التقنية وكيفيات مسك السجل وتحيينه . يجب أن يوضع هذا السجل رهن إشارة أعوان المراقبة التابعين للسلطة المختصة . يمكن مسك وت…

المادة 53

وحدهم الأشخاص الاعتباريون الخاضعون للقانون المغربي يمكنهم الاستفادة من اعتماد إقامة حوض السمك المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه

المادة 54

يجب أن يرفق طلب اعتماد إقامة حوض السمك بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني؛ ويشتمل على الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من التأكد من أن صاحب الطلب شخص اعتباري يتوفر على الموارد البشرية والمادية والتنظيمية التي تمكنه من مزاولة النشاط المعني في ظروف السلامة والنظافة واحترام المعايير البيئية المطبقة

المادة 55

يسلم اعتماد إقامة حوض السمك من لدن السلطة المختصة لمدة لا تتجاوز عشرين ( )20 سنة ، ابتداء من تاريخ تسليمه ، ويمكن تجديده لنفس الفترة في حالة استمرار استيفاء الشروط التي سلم على أساسها . - 22 - ويتضمن الاعتماد المذكور العناصر التي تمكن من تحديد هوية حامله ، ومدة صلاحيته ، والنشاط المعني ، والشروط التي يجب أن يتم وفقها استغلال حوض…

المادة 56

من أجل التأكد من احترام شروط استعمال الاعتماد ، تقوم السلطة المختصة ، خلال مدة صلاحيته ، بمراقبة مطابقة الوثائق ، بصفة منتظمة ، وعند الاقتضاء ، بزيارات ميدانية للمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل حامله . إذا تبين ، عقب المراقبة أو الزيارة ، أن شرطا واحدا أو أكثر من الشروط التي سلم على أساسها الاعتماد لم يعد مستوف ، يتم تعليق الا…

المادة 57

يسحب الاعتماد ، دون تعليق مسبق ، في الحالات التالية : − إذا ثـبت أن استمرار استغلال حوض السمك يشكل خطرا على صحة الإنسان أو حياة الأصناف البحرية أو على البيئة؛ - 23 - − إذا تـبـيـن أنـه قـد تـم الـحصول عليه على أساس معطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة . في حالة سحب الاعتماد ، يتوفر حامله على أجل يحدد بنص تنظيمي من أجل تسويق الأصناف…

المادة 58

في جميع الحالات ، يجب على حامل الاعتماد ، خلال فترة تعليق الاعتماد وخلال الفترة اللازمة لتسويق أو نقل الأصناف المعنية إلى حوض سمك آخر أو إعادتها إلى الوسط الطبيعي ، أن يسهر على راحة الأصناف المذكورة

المادة 59

تحدد بنص تنظيمي : − قائمة الوثائق المكونة للملف المرافق لطلب الاعتماد وكيفيات دراسته؛ − كيفيات تسليم اعتماد حوض السمك وتجديده ومراقبته وتعليقه وسحبه؛ − كيفيات مسك وتحيين السجل المنصوص عليه في المادة 55 أعلاه الذي يمكن مسكه بطريقة إلكترونية ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الباب الثالث : أحكام خاصة تتعلق ببعض أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية

المادة 60

تـخـضـع مـمـارسـة أنـشـطـة تـربـيـة الأحياء المائية البحرية لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو إعادة التوطين أو لأغراض التكوين للحصول على رخصة تسلمها ، لهذا الغرض ، السلطة المختصة طبقا لأحكام هذا الباب

المادة 61

تبين الرخصة المنصوص عليها في المادة 60 أعلاه النشاط المعني وتتضمن العناصر التي تمكن من تحديد هوية حاملها ، ومدة صلاحيتها ، ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك الذي سيحتضن النشاط المذكور ، وكذا الشروط التقنية لاستعمالها ، وكل المعلومات المفيدة الأخرى . لا يمكن تفويت الرخصة أو نقلها لأي سبب من الأسباب . الفرع الأول : نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية

المادة 62

يمكن للمؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخاصة ذات الصبغة العلمية أو التقنية ، وحدها دون غيرها ، أن تمارس نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية من أجل تنفيذ برنامجها المتعلق بالدراسات والبحث العلمي والتقني

المادة 63

يجب أن يرفق طلب رخصة ممارسة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني؛ ويتضمن الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من تحديد هوية صاحب الطلب ، والاطلاع ، على الخصوص ، على برنامج الدراسات أو البحث العلمي و / أو التقني المعني ، والعناصر المكونة له ، ومكان تنفيذه ، ومدته ، وشروط وكيفيات إنجازه

المادة 64

تسلم رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد في الرخصة لا يمكن أن تتجاوز عشر ( )10 سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها . يمكن تجديد هذه الرخصة لنفس المدة . لا يمكن أن تتجاوز مدة الرخصة ومدة تجديدها المحتمل ، مدة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو مدة اعتماد إقامة حوض السمك ، الممنوح ، حسب الحالة…

المادة 65

يجب على حامل رخصة نشاط البحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية البحرية أن يرسل إلى السلطة المختصة في أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر للسنة الموالية ، تقريرا سنويا يتعلق بسير أشغاله ، وكذا تقريرا عن الانتهاء من تنفيذ برنامج الدراسات أو البحث العلمي و / أو التقني . الفرع الثاني : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية

المادة 66

يجب أن يرفق طلب رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني يشمل الوثائق التي تمكن من : − تحديد هوية صاحب الطلب ، ومزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض الـسـمـك المخصص للتجريب ، والأصناف البحرية المراد تربيتها أو زراعتها أو المحافظة عليها؛ − تحديد موقع الفضاء المخصص للتجريب؛ − التأكد…

المادة 67

تسلم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، وتتضمن هوية حاملها ، والخصائص العامة للفضاء المخصص للتجريب ، والمعلومات المتعلقة بمشروع التجريب ، ومدة صلاحيتها ، والالتزامات الرئيسية لحامل الرخصة وجميع المعلومات الأخرى المفيدة . وتسلم لمدة تحدد في الرخصة ولا تتجاوز ثلاث ( )3 سنوات ابتداء…

المادة 68

عندما تتعلق رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية بحامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية سارية المفعول ، تحتسب مدة صلاحية رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية المذكورة ضمن مدة صلاحية رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية

المادة 69

يجب على حامل رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية أن يرسل ، إلى السلطة المختصة ، تقريرا سنويا يتعلق بسير أشغاله ، وكذا تقريرا عن الانتهاء من أشغال التجريب في أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر الموالية لتاريخ انتهاء مدة صلاحية رخصته

المادة 70

لا يمكن تسليم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية إذا كان ، حسب رأي الـمـعـهـد الوطني للبحث في الصيد البحري ، من شأن أنشطة التجريب المراد القيام بها أو من شأن الـشـروط الـتـي سيتم وفقها إنجاز أنشطة التجريب أن تضر بالأصناف البحرية أو بموطنها أو بتوالدها

المادة 71

يتم سحب رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية التجريبية في حالة الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها أو إذا تبين أن حاملها قد أدلى ، من أجل الحصول عليها ، بوثائق أو معلومات خاطئة أو مضللة . في حالة إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية تأوي أنشطة التجريب ، حصريا ، لهذا الغرض ، يتم سحب رخصة مزرعة تربية ا…

المادة 72

النص متوفر بالفرنسية فقط.

المادة 73

تسلم رخصة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض إعادة التوطين وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي . تحدد مدة صلاحية الرخصة ، أخذا بعين الاعتبار مضمون مشروع إعادة التوطين . الفرع الرابع : نشاط تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض التكوين

المادة 74

يمكن أن يلقن التكوين في مجال تربية الأحياء المائية البحرية في مؤسسة تكوين عمومية أو خاصة ويمكن متابعة التكوين التطبيقي في مزرعة لتربية الأحياء المائية البحرية . يجب ، في هذه الحالة ، أن تتوفر مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي ستحتضن الأنشطة ذات الطابع البيداغوجي ، على الوسائل اللازمة لضمان سلامة الأشخاص أثناء التكوين المذ…

المادة 75

يجب أن ترفق منتجات تربية الأحياء المائية البحرية ، من أجل تسويقها ، بالوثائق الصحية المنصوص عليها في التشريع المطبق في هذا المجال والوثائق التي تمكن من تعقب مسارها . ويجب أن يتم توضيبها وعنونتها ونقلها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال

المادة 76

استثناء من أحكام المادة 61 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، يمكن تسويق المنتجات المتأتية من مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، باعتبارها منتجات تربية ، مباشرة من قبل منتجيها وموزعيها دون إلزامية المرور عبر سوق السمك بالجملة أو سوق الجملة

المادة 77

يمكن لكل حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يحصل على الـمـصـادقة على منتوجاته وفق نمط الإنتاج البيولوجي أو علامة جودة المنتوجات البحرية أو هما معا ، أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال . القسم الخامس : الاختصاص والمساطر والمخالفات والعقوبات الباب الأول : الاختصاص والمساطر

المادة 78

علاوة على ضباط الشرطة القضائية ، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها وتحرير المحاضر المتعلقة بها ، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية والمحلفون طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل . تحدد بنص تنظيمي الشروط والكيفيات التي يؤهل وفقها…

المادة 79

من أجل البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومعاينتها ، يمكن للأعوان المشار إليهم في المادة 78 أعلاه ، ودون الإخلال بأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية : .1 ولوج جميع الأماكن والاطلاع على الوسائل المستعملة لممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية؛ .2 القيام بجميع المعاينات الضرورية في الأماكن وال…

المادة 80

يجب أن يتم ، فور معاينة كل مخالفة ، تحرير محضر مخالفة مؤرخ وموقع عليه من طرف العون محرر المحضر ومرتكب أو مرتكبي المخالفة . إذا رفض مرتكب أو مرتكبو المخالفة التوقيع على المحضر أو تعذر عليهم ذلك ، تمت الإشارة إلى هذا الرفض أو التعذر في محضر المخالفة . يجب أن تسلم ، فورا ، نسخة من المحضر إلى مرتكب المخالفة

المادة 81

يحرر محضر المخالفة وفق النموذج المحدد بنص تنظيمي ، ويتضمن ، على الخصوص ، البيانات الآتية : .1 تحديد هوية مرتكب أو مرتكبي المخالفة؛ .2 هوية العون محرر المحضر؛ .3 تاريخ وساعة ومكان معاينة المخالفة؛ .4 العناصر المكونة للمخالفة؛ .5 طبيعة المخالفة؛ .6 بيان عمليات الإيداع و / أو الحجز المنجزة و / أو الإتلاف أو التخلص التي تم الأمر بال…

المادة 82

يترتب عن كل عملية أخذ العينات تحرير محضر يعد وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ويتضمن ، على الخصوص البيانات الآتية : − البيانات المشار إليها في )1 و )2 و )4 من المادة 81 أعلاه ، وكذا هوية الشخص الذي قام بأخذ العينات؛ − تاريخ وساعة ومكان وظروف أخذ العينات؛ − العناصر التي تمكن من تحديد المجموعة التي أخذت منها العينات؛ − عناصر تحديد العينة وطبيعتها ومحتواها وحجمها؛ − وجهة العينة؛ − ظروف الاحتفاظ بالعينة ونقلها

المادة 83

يقوم الضابط أو العون محرر المحضر بختم العينات المأخوذة وإرسالها ، على الفور ، إلى المختبرات المختصة ، قصد إجراء التحاليل عليها ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يمكن ، في حالة اعتراض أحد الأطراف المعنية على نتائج التحاليل ، أن يطلب إجراء إعادة التحاليل على العينة المعنية . يتحمل مرتكب المخالفة مصاريف التحاليل والخبرة المضادة ، عند الاقتضاء ، في حالة إدانته

المادة 84

تباع ، في مزاد علني ، منتجات تربية الأحياء المائية البحرية التي تم حجزها والتي تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية ، وكذا منتجات تربية الأحياء المائية البحرية المخصصة لأغراض أخرى غير الاستهلاك البشري أو الحيواني . لا يمكن لمرتكب المخالفة أن يشارك في هذا المزاد ، ويحول مبلغ بيع المنتجات المحجوزة إلى الخزينة العامة . يـت…

المادة 85

يمكن لحائز المنتوج ، موضوع أخذ العينة ، في حالة عدم متابعته أو عدم إدانته ، المطالبة بتعويض وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يمكن إعادة العينات أو ما تبقى منها إلى الشخص المعني أو إتلافها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

المادة 86

يرسل ، فورا ، الضابط أو العون محرر المحضر أصل محضر المخالفة إلى مندوب الصيد البحري التابع لنفوذه الترابي مكان معاينة المخالفة . في حالة عدم تطبيق مسطرة المصالحة المنصوص عليها في المادة 88 أدناه ، يوجه أصل محضر المخالفة ونسختان منه مطابقتان له إلى النيابة العامة المختصة ، داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تحرير المحضر

المادة 87

يعتد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه

المادة 88

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بتربية الأحياء المائية البحرية ، بطلب من مرتكب المخالفة ، أن تقرر ، باسم الدولة ، مباشرة مسطرة المصالحة مقابل أداء المخالف غرامة جزافية تصالحية . في هذه الحالة ، يجب أن يتم تبليغ مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية ، كتابيا ، إلى مرتكب المخالفة ، داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر ( )15 يوما من أيام العمل ابتدا…

المادة 89

في حالة عدم أداء مرتكب المخالفة مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية الذي تم تبليغه إليه داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتبليغ المذكور ، يحيل مندوب الصيد البحري الأمر على النيابة العامة المختصة . - 33 - الباب الثاني : المخالفات والعقوبات

المادة 90

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 100.000 درهم و 500.000 درهم كل شخص : .1 أقام مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو حوض السمك أو يمارس انشطة تربية الأحياء المائية البحرية دون الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه ، أو برخصة أو اعتماد انتهت مدة ص…

المادة 91

دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي ، يعاقب بغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و 100.000 درهم كل شخص : .1 أغفل القيام بالتصريح المشار إليه في المادة 49 أعلاه أو لم يدل بالمعلومات المتعلقة بأنشطته أو أدلى ، عمدا ، بمعلومات مضللة؛ .2 خالف أحكام المادتين 47 و 48 أعلاه والمتعلقة بتغذية كائنات مزارع تربية ال…

المادة 92

في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف . يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه ، من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، حكم حائز على قوة الشيء المقضى به ، ارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر ( )12 شهرا . وفي حالة تعدد المخالفات ، تطبق العقوبات المقررة على كل مخالفة على حدة . - 35 - القسم السادس : أحكام انتقالية وختامية

المادة 93

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالنصوص المتخذة لتطبيقه . ابتداء من هذا التاريخ ، لا تطبق أحكام الجزء السابع من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 23( 1393 نوفمبر )1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري على مؤسسات الصيد البحري التي تنتمي إلى فئة مزارع تربية الأحياء المائي…

المادة 94

ينسخ ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، الظهير الشريف الصادر في 29 من صفر 8( 1344 شتنبر )1925 في ضبط الأمور الراجعة لبيع المحار المعروف بالشرنبق (ويتر) والظهير الشريف الصادر في 5 شوال 28( 1357 نوفمبر )1938 المتعلق بمراقبة سلامة المحار المتأتي من مؤسسات تربية المحار الموجه للاستهلاك