يحدد هذا القانون مبادئ وقواعد تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتنظيمها وتدبيرها . كما يحدد النظام القانوني المطبق على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية . تسهر الدولة ، طبقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، على التنمية المسؤولة والمستدامة لتربية الأحياء المائية البحرية ، باعتبارها نشاطا اقتصاديا يساهم ،…
القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الأحياء البحرية
يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات الآتية ما يلي : .1 تربية الأحياء المائية البحرية : مجموع الأنشطة المتعلقة بتربية و / أو زراعة و / أو المحافظة عني الكائنات المائية البحرية حية ، باستثناء المحافظة ، في المياه البحرية ، على أسماك التونة البالغة المصطادة في البحر من أجل تسمينها؛ .2 مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية : كل محل أ…
تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم مزاولتها : − في البحر أو على اليابسة ، بما في ذلك في البحيرات والسبخات أو المستنقعات المتصلة بكيفية دائمة أو مؤقتة بالبحر؛ − فوق الملك العمومي أو الملك العمومي المائي ، كما تم تعريفهما في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ − فوق الممتلكات الخاصة المقامة على اليابسة
يـمـكـن مـمـارسـة أنـشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية أو ترفيهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو لإعادة التوطين أو للتكوين . تخضع ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية للحصول على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو على اعتماد لإقامة حوض السمك ، حسب الحالة ، تسلمهما السلطة المختصة ، طبقا لأحكام هذ…
يمكن للسلطة المختصة ، في إطار سياسة التنمية القطاعية الوطنية أو الجهوية ، أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتعمل على تنفيذه ، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي
يمكن أن تستفيد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية من دعم الدولة ومساعدتها ، وكذا من التدابير التحفيزية المتخذة قصد تشجيع تنميتها المستدامة . تحدد شروط وكيفيات دعم ومساعدة الدولة اللذين يمكن أن تستفيد منهما أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية ، وكذا التدابير التحفيزية طبقا للنصوص التشريعية المطبقة في هذا المجال . الباب الثاني : المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية» ، يشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي : − مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛ − مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال م…
يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته ، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة . لهذا الغرض ، يمكن للمجلس أن يحدث ، على مستوى أجهزته ، كل لجنة أو لجنة متخصصة أو هما معا ، يعهد إليها بإنجاز الدراسات أو الأشغال التي تدخل ضمن مجال اختصاصه
علاوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي ، يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية : − الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛ − المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛ − المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛ − جامعة غرف الصيد البحري؛ − غرفة الصيد البحري المعنية ، عندما ينص جدول…
يحدد تأليف المجلس وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه بنص تنظيمي . -7- القسم الثاني : تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها الباب الأول : المخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها
تعد السلطة المختصة ، في المناطق الواقعة في المجالات المشار إليها في المادة 3 أعلاه ، مخططات جهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ، تسمى فيما يلي «مخططات تربية الأحياء المائية البحرية» . تقترح الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتتولى تحضيرها ، بتشاور مع…
تحدد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية التدابير التي تمكن من النهوض بتنمية تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها ومن استخدام الفضاءات المتاحة لإيواء أنشطتها بطريقة عقلانية ومتوازنة وعادلة . وتأخذ بعين الاعتبار أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تمارس في هذه الفضاءات ، وأنشطة الصيد البحري والأنشطة الاقتصادية الأخرى ، وك…
تعد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية لمدة تحدد بنص تنظيمي ، لا يمكن أن تتجاوز عشرين ( )20 سنة قابلة للتجديد ، أخذا بعين الاعتبار ، على الخصوص ، طبيعة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية والفضاء الذي يشغله . يمكن أن تكون مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ، خلال مدة صلاحيتها ، مـوضـوع تـقـيـيـم . ويـمـكـن تعديلها بسبب تغييرا…
تتم المصادقة على مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ومراجعتها بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية . تعرض السلطة المختصة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية ، قبل المصادقة عليها ، على رأي المجلس المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه
يجب أخذ كل مخطط تربية الأحياء المائية البحرية ، تم نشر مرسوم المصادقة عليه ، بعين الاعتبار أثناء إعداد وثائق التعمير وضوابط البناء ، والتصاميم الجهوية للساحل ، وكل مخطط أو تصميم قطاعي يضم منطقة يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المذكور . -9- الباب الثاني : بنيات تربية الأحياء المائية البحرية
تـحدد السلطة المختصة ، خارج نطاق الممتلكات الخاصة ، في الفضاءات التي تشملها أو لا تشملها مخططات تربية الأحياء المائية البحرية بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، وذلك مع مراعاة ، على الخصوص ، المعايير الهيدرولوجية والبيولوجية والاقتصادية ، وكذا خصائص الفضاءات المذكورة . تبين بنيات تربية الأحياء المائية البحرية مواقع مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ومكوناتها وطبيعة أنشطتها
يمكن مراجعة بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، في حالة طرأ تغيير في المعايير الأساسية للمعطيات التي تم إعدادها على أساسها . في هذه الحالة ، يجب استشارة حاملي الرخص المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه المعنيين في شأن المراجعة المذكورة . الباب الثالث : أحكام مشتركة
يحدد مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنية تربية الأحياء المائية البحرية ، عندما تشمل منطقة توجد ضمن منطقة محمية محددة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ، المتطلبات التكميلية الضرورية لضمان احترام الشروط المطبقة على المنطقة المحمية المذكورة
تخضع مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية للتقييم الاستراتيجي البيئي ، طبقا لأحكام القانون رقم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي . يكون كل مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية موضوع دراسة التأثير على البيئة تنجز طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال من ل…
من أجل تسليم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، يتم الأخذ بعين الاعتبار العناصر المضمنة في دراسة التأثير على البيئة المدلى بها من أجل الحصول على قرار الموافقة البيئية لمشاريع البنيات المعنية . يلتزم أصحاب طلبات رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المتواجدة في بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المسلم لها قرار الموافقة البيئية ، باحترام ، كل فيما يخصه ، بنود دفتر التحملات الخاص بها كما هو منصوص عليه في القانون السالف الذكر رقم .49
يترتب على كل مراجعة مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية أو هما معا تحيين رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية الموجودة ضمن المنطقة التي يشملها المخطط أو البنيات المذكورة قصد أخذ التغييرات الناجمة عن المراجعة بعين الاعتبار
تحدد بنص تنظيمي كيفيات إعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وبنيات تربية الأحياء المائية البحرية والاستشارة بخصوصها والمصادقة عليها وتنفيذها ومراجعتها . القسم الثالث : ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية الباب الأول : النظام المطبق على مزارع تربية الأحياء المائية البحرية الفرع الأول : رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية
تسلم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ، في الفضاءات التي يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، بعد طلب إبداء الاهتمام ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . - 11 - وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم المشاركة في طلب إبداء الاهتمام . يجب أن يراعى في اختيار الأشخاص الذين يرسو عليهم طلب…
استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه ، يمكن اللجوء إلى مسطرة منح رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية مباشرة في الحالات الآتية : أ . إذا لم يقدم أي عرض بعد طلب إبداء الاهتمام المشار إليه أعلاه ، أو لم يتم قبول أي عرض من العروض بسبب عدم مطابقتها للمعايير المحددة في طلب إبداء الاهتمام المذكور؛ ب . عندما تقام مزرعة…
وحدهم الأشخاص الاعتباريون يمكنهم الاستفادة من رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية . وإذا كان الشخص الاعتباري أجنبيا ، وجب عليه التوفر على فرع له يكون مقره الاجتماعي بالمغرب . يجب على الأشخاص الذين يتم اختيارهم في إطار طلب إبداء الاهتمام ، تقديم طلبات الحصول على رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية داخل أجل ستة ( )6 أشهر ا…
يجب أن يرفق كل طلب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، أعد في إطار طلب إبداء الاهتمام أم لا ، بملف يتكون من جزء إداري وجزء تقني ويشمل الوثائق التي تمكن المصلحة المكلفة بدراسته من : − تحديد هوية صاحب الطلب؛ − تحديد الفضاء البحري أو البري المعني أو هما معا؛ − التأكد من حقوق صاحب الطلب على الفضاء المزمع إقامة أنشطة تربية الأ…
دون الإخلال بطريقة تسليم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، تسلم الرخصة المذكورة في إطار مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو في إطار بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المطبق على الفضاء المعني بالطلب ، حسب الحالة
في حالة عدم وجود مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، أو إذا لم يتم جرد الفضاء المعني بطلب إبداء الاهتمام أو بمنح الرخصة مباشرة ضمن مخطط تربية الأحياء المائية البحرية أو بنيات تربية الأحياء المائية البحرية ، وجب أن يراعي عدد رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية ومحتواها أنشطة تربية الأحي…
تسلم السلطة المختصة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لمدة لا يمكن أن تتجاوز عشرين ( )20 سنة ، قابلة للتجديد ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة نشاط تربية الأحياء المائية البحرية . تتضمن الرخصة البيانات الآتية : − هوية المستفيد منها؛ − الإحداثيات الجغرافية لموقع مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛ − نوع النشاط المراد ممارسته…
تسلم رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ويتم تجديدها باسم الشخص الاعتباري المستفيد منها . ولا يمكن تفويتها أو نقلها لأي سبب من الأسباب . إلا أنه ، وبطلب من حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لا يستطيع ، مؤقتا ، استغلال مزرعته شخصيا ، يمكن مواصلة استغلال المزرعة المذكورة من قبل كل شخص اعتباري آخر ، بما في ذلك حام…
يمكن تعديل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية بطلب من حاملها ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي . يجب أن يرفق طلب التعديل بملف يتضمن الوثائق التي تمكن السلطة المختصة من التأكد من أن التعديل المذكور يتماشى والأنشطة الأخرى التي تمارس في الفضاءات المجاورة لمزرعة تربية الأحياء المائية البحرية . لا يمكن تعديل أية رخصة إذا كان من…
يمكن تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لنفس المدة وفق نفس الشروط المنصوص عليها في هذا القانون . إلا أنه ، بالنسبة لمزارع تربية الأحياء المائية البحرية المرخص لها في إطار طلب إبداء الاهتمام لا يخضع تجديد الرخصة لطلب جديد لإبداء اهتمام
يجب أن يودع طلب تجديد رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لدى السلطة المختصة داخل أجل أقصاه سنتان ( )2 وأدناه ستة ( )6 أشهر قبل انتهاء مدة صلاحية الرخصة . ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل رفض الطلب
تقوم السلطة المختصة ، خلال مدة صلاحية رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، بالمراقبة الضرورية ، بما في ذلك زيارة المنشآت والتجهيزات التي يستعملها حامل الرخصة ، وذلك قصد التأكد من احترام شروط استعمال الرخصة المذكورة . إذا تبين ، عقب المراقبة أو الزيارة ، أنه قد تم الإخلال بشرط واحد أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها الر…
علاوة على حالات السحب المنصوص عليها في المادتين 30 و 34 أعلاه ، يتم سحب رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية دون تعليق مسبق في الحالات الآتية : − إذا تبين أن نشاط تربية الأحياء المائية البحرية يشكل خطر على حياة الأصناف التي تعيش في نفس المياه أو على موطنها أو على توالدها؛ − إذا تم الإدلاء بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مضللة من أجل الحصول عليها؛ - 16 - − من أجل المنفعة العامة ، طبقا للمساطر الجاري بها العمل في هذا الشأن
تصبح كل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية لاغية إذا تبين ، عقب زيارة المراقبة التي تقوم بها السلطة المختصة إلى عين المكان ، أن أشغال إقامة المزرعة لم تنجز داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات ابتداء من تاريخ تسليم الرخصة . غير أنه ، يمكن تمديد الأجل المشار إليه أعلاه بسنة واحدة ( )1 إضافية ، بطلب من حامل الرخصة في حالة وجود سبب مبرر . تبلغ السلطة المختصة قرار إلغاء الرخصة إلى حاملها بكل وسيلة تثبت التوصل
عندما تتطلب مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، لأغراض أنشطتها ، احتلال فضاء يقع فوق الملك العمومي ، يجب أن تكون مدة رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ومدة ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي متطابقتين . في حالة إلغاء رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو سحبها ، يتم سحب ترخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي المطابق…
ما عدا حالات مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المقامة فوق ممتلكات خاصة ، يمكن للسلطة المختصة أن تصرح بشغور كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، في الحالات التالية : .1 إلغاء الرخصة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه؛ .2 تنازل حامل الرخصة ، كتابة ، أو عدم تقديم طلب التجديد وفق الش…
يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية التي تم التصريح بشغورها أن يقوم ، داخل أجل ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ نشر التصريح بالشغور ، بتفكيك المزرعة وإرجاع الموقع إلى حالته الأصلية على نفقته . إذا لم يقم حامل الرخصة ، عند انصرام الأجل المذكور ، بتفكيك مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو لم يرجع الموقع إلى حال…
باستثناء الحالة التي تتم فيها إقامة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية بكاملها فوق ممتلكات خاصة ، يترتب عن رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أداء إتاوة يحدد مبلغها ، وكذا شروط وكيفيات تحصيلها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال
تحدد بنص تنظيمي كيفيات تسليم رخص مزارع تربية الأحياء المائية البحرية وتعليقها وسحبها . الفرع الثاني : شروط استغلال مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية
تستفيد كل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، تمت إقامتها فوق البحر أو على الساحل وتشمل جزءا بحريا ، من منطقة حماية تحيط بحدود المنطقة البحرية للمزرعة تهدف إلى حماية منشآتها . - 18 - يجب أن يشار إلى منطقة الحماية المذكورة التي يحدد عرضها حسب نوع نشاط مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، بواسطة أجهزة دائمة ومرئية ، ليلا ونهارا…
تخضع لرخصة مسبقة تسلمها السلطة المختصة : − إدخال كل كائن بحري متأت من منشأ خارجي إلى مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ؛ − نقل كائنات بحرية من مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية إلى مزرعة أخرى؛ − إدخال كائنات متأتية من تربية الأحياء المائية البحرية في الوسط البحري . لا يـمـكـن لـلـسـلـطـة الـمـخـتـصـة تـسليم أي رخصة ، إذا كان…
يمكن للسلطة المختصة ، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، أن تسلم رخص : − اصطياد اليرقات و «الزريعة» من الوسط البحري قصد تربيتها أو تسمينها داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية؛ − جمع فسائل النباتات البحرية قصد زراعتها في مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية . لا يمكن اصطياد أو جمع سوى اليرقات و «الزريعة» أو…
يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يتخذ التدابير اللازمة قصد الوقاية من انسلال أصناف تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم تربيتها أو المحافظة عليها ، خاصة خلال أشغال الصيانة المنتظمة لمنشآت وتجهيزات المزرعة المذكورة . في حالة حدوث انسلال ، يمكن لحامل الرخصة المذكورة استعادة الأصناف التي تسللت وفق الشروط و…
يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يحترم وأن يضمن احترام المستخدمين لممارسات الإنتاج الجيدة ومعايير النظافة الصحية والسلامة الصحية المعمول بها في هذا المجال
لا يمكن لمستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا المواد الغذائية الخاصة بتربية الأحياء المائية البحرية المتأتية من مؤسسات أو مقاولات قطاع تغذية الحيوانات معتمدة على المستوى الصحي ، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
لا يـمـكـن لـمـستغلي مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية استعمال إلا مواد التنظيف أو التطهير والمواد الـصـيدلانية والمتعلقة بالصحة النباتية المرخص لها أو المصادق عليها أو المعتمدة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يجب على حامل رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أن يصرح لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ولدى الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية ، بكل حالة نفوق غير عادية وقعت داخل المزرعة ، وذلك قصد تفعيل تدابير الوقاية - 20 - من أمراض الحيوانات ومكافحتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا ا…
داخل مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية ، لا يمكن استعمال سوى سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية المسجلة في سجل خاص يحدث لهذا الغرض من قبل السلطة المختصة . تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسجيل سفن مساعدة تربية الأحياء المائية البحرية في السجل المذكور والتشطيب عليها . تخضع هذه السفن لأحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصاد…
