ظهير بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

1-72-1841972Dahir n° 1-72-184 · version consolidée (2004)85 مادة
المادة 1

تجرى المقتضيات الآتية من الآن فصاعدا علـى نظـام الضمـان الاجتماعي المحدث بـالـظـهـيـر الـشـريــف رقــم 1.59.148 الـمــؤرخ فـــي 30 جــمــادى الـثـانـيـة 1379 ( 31 دجنبر .)1959 يبقى معهودا بتسيير الضمان الاجتماعـي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بمثابة مؤسسة عمومية موضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتشغيل…

المادة 2

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون 84.11 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.181 بتاريخ 25 من ذي الحجة 22( 1432 نوفمبر )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 24( 1432 نوفمبر ،)2011 ص .5627 - 5 حلت تسمية "العاملات أو العمال المنزليين" محل تسمية "الأعوان المستخدمين في المنازل" وذلك بمقتضى المادة 26 من القانون ر…

المادة 3

لا يجرى هذا النظام على : - الموظفين المرسمين العاملين مع الدولة والجماعـات العموميـة الأخرى؛ - الأعوان المستفيدين من عقد للمساعدة التقنية؛ - العسكريين بالقوات المسلحة الملكية؛ - الأشخاص المأجورين المنتمين لأحد الأصنـاف الجارية عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغـة الصناعيـة والتجارية تضمن لهم بحكم القانون ا…

المادة 4

إن المدد المدفوعة عنها واجبات الاشتراك في نظام خـاص ومدة العمل التي يقضيها أحد المؤمن لهم عند مشغل معفى مـن الانخراط في الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي تعتبـر لتخويـل الحـق في التعويضات المقررة في ظهيرنا الشريف هذا والعكس بالعكس . وتحدد شروط تطبيق هذا الفصل بموجب مرسوم

المادة 5

كل شخص فرض عليه التأمين الإجباري خلال مدة 1080 يوما متوالية أو غير متوالية على الأقل ، ولم تبق شروط التأمين الإجباري متوفرة فيه ، يجوز له إبرام تأمين اختياري بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال الستين ( )60 شهرا الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الإجباري ، مالم تحل دون ذلك قوة قاهرة . غير أن هذه الآجال لا تطبق على المؤمن…

المادة 6

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . - 8 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 7

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -8- ويعين عضو نائب لكل عضو رسمي طبق نفس الكيفية المتبعـة فـي تعيين هذا الأخير . وفى حالة وفـاة متصرف أو استقالته أو تجريده من حقوقه يعيـن متصرف جديد طبق نفس الكيفية المتبعة فـي تعيين سلفـه ويـزاول مهامه إلى انتهاء مدة انتدابه . ويمكن تجديد مدة انتداب المتصرف . ولا…

المادة 8

يعين الوزير المكلف بالشغل رئيس المجلـس الإداري مـن بيـن المتصرفين . وينتخب المجلس الإداري نائبين للرئيس يختاران علـى التوالي من بين ممثلي الشغالين وممثلي المشغلين . ويجتمع المجلس الإداري باستدعاء من رئيسه ويتخـذ مقرراتـه بأغلبية الأعضاء الحاضرين . وعند تعادل الأصوات يرجـح الجانب المنتمي إليه الرئيس . ويجتمع المجلس كلما دعت حاجات…

المادة 9

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -10- ويمكن للمجلس أن يوجه الدعوة للمشاركة في اجتماعاته بصفة استشارية لكل شخص يرى رأيه مفيدا بحكم مؤهلاته أو خبرته

المادة 10

إن القرارات التي يتخذها المجلـس الإداري للصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي يجب أن تبلغ في أجل خمسة عشر يومـا يبتدئ من تاريخ اتخاذها إلى الوزير المكلف بالتشغيل وإذا ظهر للوزيـر أن مقررا أو مجموعة من هذه المقررات منافية للقانـون أو للتشريـع المعمول به أو أن من شأنها الإخلال بالتـوازن المالي للنظـام طلـب إحالتها على المجلس الإداري لد…

المادة 11

تكون مهام المتصرفين مجانية غير أنه يمكن أن يمنح المتصرفـون غير الموظفيـن تعويضات عن التنقل والنقـل كما يمكـن أن يمنـح المتصرفون الذين لهم صفة شغالين مأجـورين مبالغ تعويضية عن عدم قبض الأجرة

المادة 12

أن النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصادق عليه بقرار للوزير المكلف بالتشغيل بعد استشـارة المجلـس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يحدد على الخصـوص كيفيات تسيير المجلس الإداري والمصالح التابعة للصندوق

المادة 13

يدبر شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مدير عام يعيـن طبق الشروط المنصوص عليها فـي التشريع المعمول به . وينفذ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قرارات المجلس الإداري ويسير جميع المصالح التابعة للصندوق الوطنـي للضمان الاجـتماعي وينسق أعمالها ويمثل الصندوق لدى المحاكـم وفى جميع أعمال الحياة المدنية

المادة 14

يحدد النظام الأساسي لمستخدمي الصنـدوق الوطـني للضمان الاجتماعي بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالشغـل بعـد استشارة الوزيـر المكلـف بالمالية وموافقة الوزيـر المكلـف بالوظيفة العمومية . -11- الجزء الثالث : الانـخـراط والـتسجيل الفصل 1115 يجب على جميع المشغلين الذين يستخدمون في المغرب أشخاصا يفرض عليهم هذا النظام القيام بما ي…

المادة 15

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،90.17 السالف الذكر . - تدخل أحكام الفصل 15 أعلاه ، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالتشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها ، وذلك بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،90.17 السالف الذكر . وفي هذا الإطار صدر القانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقولات بطريقة إلكتر…

المادة 16

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون ،84.11 السالف الذكر . -12- ويلزم الأعوان المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل بكتمان السر المهني ، ويخولون بعد أداء اليمين الحق على الخصوص في أن يدخلوا الأماكن المزاولة فيها المهن وأن يراقبوا مطابقة تصريحات الأجور المنجزة من طرف المشغل مع وعاء الاشتراك وأن يراقبوا عدد المستخدمين ويطل…

المادة 17

يتعين على المشغلين أن يستقبلوا خلال ساعات العمل بالمؤسسات المفتشين المشار إليهم فـي الفصل السابق وتطبق بخصوص التعرض على أعمال المفتشين أو عرقلتها نفس العقوبـات المنصـوص عليهـا في التشريع الخاص بتفتيش الشغل . الجزء الرابع : الموارد والتنظيم المالي

المادة 18

تتكون موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من : - واجبات الاشتراك والزيادات والمبالغ المالية الواجب أداؤها عملا بظهيرنا الشريف هذا؛ - المتحصل من توظيف الأموال المقرر في

المادة 19

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون ،84.11 السالف الذكر . -13- تقدر واجبات الاشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاهـا المستفيـدون من ظهيرنا الشريف هذا بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسط…

المادة 20

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،03.14 السالف الذكر

المادة 21

يعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعـي بمجموع واجب الاشتراك ويكون مسؤولا عن أدائه . - 14 تم تغيير وتتميم

المادة 22

يبقى المشغل متحملا وحده واجب الاشتراك وتعتبر ملغـاة بحكـم القانون كل اتفاقية منافية لذلك

المادة 23

يقتطع واجب اشتراك المأجور من أجرته عند كل أداء . ولا يجوز للمأجور التعرض على اقتطاع واجب اشتراكه . ويعتبر أداء الأجرة دون اقتطاع واجب الاشتراك بمثابـة إبـراء ، مـن واجب هذا الاشتراك من طرف المشغل لفائدة المأجور

المادة 24

يتعين على المأجور أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برغم الحلوان

المادة 25

إذا كان أحد الشغالين يعمل عند مشغل واحـد أو عـدة مشغلين وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للشغال . الفصل 1526 يدفع المشغل مجموع واجب الاشتراك المرتب عليه في التواريخ وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للصنـدوق الوطني للضمان الاجتماعي . غير أنه ، يتعين على المشغل الذي يتوفر على عدد…

المادة 26

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 84.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.108 بتاريخ 2 جمادى الأولى 9( 1440 يناير ،)2019 الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 17 جمادى الأولى 24( 1440 يناير ،)2019 ص .208 -15- يجب أن يوجه المشغل إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبق الشروط والآجال المحددة في النظام الداخلي تصريحا بأجـور…

المادة 27

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،84.17 السالف الذكر . - 17 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 28

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -16- وفيما يرجع لاستخلاص الديون المقررة فـي الفقرة الأولى السابـق ولصوائر المتابعات يخول الصندوق الوطني للضمـان الاجتماعي امتيازا عاما يسري مفعوله خلال نفس المدة المبينة أعلاه على جميـع المنقولات والأمتعة التي يملكها المدينون له أينمـا كانـت . ويرتـب الامتياز العام المخول للصندوق مباشرة بعد الامتياز العـام المخول للخزينة

المادة 29

يؤسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما يلي : - أموالا احتياطية لأداء التعويضات العائلية؛ - أموالا احتياطية لأداء التعويضات القصيرة الأمد؛ - رصيدا للتأمين يتعلق بالتعويضات الطويلة الأمد . وتحدد كيفيات تأسيس وتسيير الأموال وأرصدة التأمين المذكورة بمرسوم يتخذ باقتراح مشترك للوزير المكلـف بالتشغيـل والوزيـر المكلف بالمالية . ويمكن…

المادة 30

؛ - الهبات والوصايا؛ - جميع الموارد الأخرى المخولة إياه بموجب تشريع أو نظام خاص . الفصل 1319 - 13 تم تغيير وتتميم

المادة 31

لا يمكن أن تستعمل موارد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلا للأغراض المقررة في ظهيرنا الشريف هذا . -17- الجزء - الخامس : التعويضيات الباب الأول : التعويضات اليومية عن الأمراض أو الحوادث

المادة 32

إن المؤمن له الذي يوجد في حالة عجز بدني ، مثبت بصفة قانونية ، يمنعه من استئناف العمل ، يستفيد من تعويضات يومية . غير أنه يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخضع المؤمن له ، عند الاقتضاء ، للمراقبة الطبية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه .18 وفي حالة تناقض أو تضارب آراء الطبيب ال…

المادة 33

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،84.11 السالف الذكر . -18- يجب على المؤمن له ، تحت طائلة التقادم ، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة ، إيداع طلب التعويضات اليومية عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية لتاريخ العجز عن العمل . الفصل 2034 يصرف التعويض اليومي ، ابتداء من اليوم الرابع ، طوال اث…

المادة 34

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . - 21 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 35

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . -19- الباب الثاني : التعويضات اليومية عن الولادة الفصل 22 37 إذا توافرت للمؤمن لها أربعة وخمسون يوما متواصلة أو غير متواصلة مدفوع عنها الاشتراك خلال الاشهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملها يكون لها الحق في التمتع بتعويضات ي…

المادة 36

إذا استمر المستفيد من تعويضات يومية في تقاضي أجرة خـلال مدة العجز عن العمل ، فإن التعويض اليومي لا يؤدى إلا إذا كـان مجموع جزء الأجرة اليومية المحتفظ به والتعويض اليومي لا يتجاوز مبلغ معدل الأجرة اليومية المحدد في الفصل .35 - 20 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 37

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . - 23 تم تغيير

المادة 38

أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 2.91 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.130 بتاريخ 13 من جمادى الأولى 9( 1413 نوفمبر ،)1992 الجريدة الرسمية عدد 4183 بتاريخ 5 رجب 30( 1413 ديسمبر ،)1992 ص .1924 - 24 تم تغيير وتتميم مقتضيات

المادة 39

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،17.02 السالف الذكر . - 25 تم تغيير وتتميم

المادة 40

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،03.14 السالف الذكر . -20- غير أنه يمكن عدم مراعاة واجب الإقامة المقرر في المقطـع أعلاه طبق الشروط المحددة بمرسوم . ولا يمكن للمؤمن له أن يتقاضى التعويـض إلا عـن ستـة أولاد على الأكثر فيما يخص الأولاد المصرح بهم في الحالة المدنية . وإذا كان مؤمنا لكـل من الزوج والزوجة وكـانت في إمكانهم…

المادة 41

أن مقدار هذا التعويض المحدد بمرسوم متخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية يكون موحدا بالنسبة لجميع المؤمن لهم كيفما كانت مبالغ أجورهم . الفصل 42 يمكن أن يلزم المشغلون المنخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدفع التعويضات العائلية إلى المؤمن لهم لحساب الصندوق . وتحدد كيفيات تطبيق هذا المقتضى فـي النظ…

المادة 42

يجري نظام الضمان الاجتماعي وجوبا على من يأتي : - المتدربون المهنيون والأشخاص المأجورين ذكورا كانـوا أو إناثا العاملون لحساب مشغل واحد أو عدة مشغلين في الصناعـة العصريـة والتجارة والمهن الحرة أو المشتغلون مع موثق أو جمعية أو نقابة أو شركة مدنية أو هيئة ما كيفما كانت طريقة أداء أجورهم وشكل عقد عملهـم أو نوعه أو صلاحيته؛ - الأعوان…

المادة 43

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،03.14 السالف الذكر

المادة 44

يعادل مبلغ الإعانة : - فيما يخص المؤمن لهم ، ستيـن مرة معدل الأجرة اليومية الذي قدرت أو تقدر على أساسه التعويضات اليومية التي استفـاد منهـا أو كان فـي إمكانه أن يستفيد منها وقـت وفاته طبقا لمقتضيـات الفصل .35 - فيما يخص المستفيدين من رواتب معاش ، مرتين معـدل الأجرة اليومية المقدر الراتب على أساسه طبقا للفصل 50 أو الفصل .55 ولا ي…

المادة 45

أدناه . الفصل 2135 يساوي التعويض اليومي ثلثي الاجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي ولا يمكن أن يقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور . يساوي الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي المستحق عن العجز الاول ناتج قسمة مجموع الاجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال الأشهر المدنية الستة السابقة لابتداء العجز ا…

المادة 46

يمكن عند عدم وجود ذوي الحقوق المشار إليهم فـي الفصل السابق أن تدفع الإعانة الممنوحة عن الوفاة إلى الشخص الذي يثبت أنه تحمل صوائر الجنازة إلى غاية مبلغ الصوائر المدفوعة وفى حـدود مقـدار يعادل ثلاثين مرة معدل الأجرة اليومية المشار إليه فـي المقطـع 2 من الفصل 35 في حالة وفاة المؤمن له أو معدل الأجرة الشهرية المقرر في

المادة 47

أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،84.17 السالف الذكر . -24- لديه ، والذين لم يلتئـم جرحهم أو لم يشفوا من مرضهم عند انصرام أجل الاثنين والخمسين أسبوعا المقرر في الفصل 34 فيخولون الحق في راتب الزمانة طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، ولم يستوفوا الشروط المقررة في الفصل 47 أعلاه ، فيخولون الحق في راتب الزمانة

المادة 48

يعمل براتب الزمانة إما ابتداء من تاريخ انصرام المدة التي استفاد المؤمن له خلالها من التعويضات اليومية المقررة في الفصل 32 وإمـا ابتداء من تاريخ التئام الجرح أو استقرار حالة المؤمن لـه إذا كـان هذا التاريخ سابقا لانصرام المدة المذكورة بشرط أن يوجـه طلـب الراتب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر الموالية حسب الح…

المادة 49

يمنح راتب الزمانة على الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو توقيفه في الحالات وطبق الشروط المبينة بمرسوم . ويعوض براتب عن الشيخوخة من نفس المبلغ إذا بلغ المستفيـد السن المخول بموجبها لحق فـي الراتب المذكور . الفصل 3050 إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة يعادل فيما يخص المؤمن له المتوفر على مدة تتراوح بين ألف وثمانين يوما وثلاثة آلاف وما…

المادة 50

أو