القانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

47-182019Dahir n° 1-19-18 du 13 février 201945 مادة
المادة 1

تحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون . يشار إلى المراكز الجهوية للاستثمار بعده بالمركز أو المراكز ، حسب الحالة

المادة 2

يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة . تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك

المادة 3

تخضع المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون ، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها ، وبصفة عامة ، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية . كما تخضع المراكز للمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون . -1 ال…

المادة 4

(غير البندين «أ» و «ج» من الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10631 : تتولى المراكز ، كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي ، المساهمة في تنفي…

المادة 5

يتعين على السلطات الحكومية المعنية ، في إطار تنفيذ السياسات العمومية المتعلقة بالاستثمار ، أن تطلع المراكز على كل استراتيجية وطنية قطاعية أو بين قطاعية وعلى التوجهات العامة وبرامج ومشاريع التنمية التي تقررها لإنعاش الاستثمار . يتم إطلاع المراكز أيضا على مقررات الأجهزة التداولية للجماعات الترابية التي تتعلق بتحفيز الاستثمارات والتنمية الاقتصادية للجماعات المذكورة

المادة 6

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي…

المادة 7

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : يتعين على الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية ، كل فيما يخصه ، استشارة المراكز خلال مراحل وضع تصور لل…

المادة 8

تعين الإدارات اللاممركزة والهيئات العمومية المعنية بمعالجة ملفات الاستثمار ومواكبة المقاولات ، بناء على طلب من رئيس مجلس إدارة المركز المعني ، ممثلين عنها بمقر المركز المذكور أو ، عند الاقتضاء ، بتمثيلياته . 6 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 9

يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير يعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 10

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : يتألف مجلس الإدارة ، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض ، من الأعضاء الآتي بي…

المادة 11

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة المركز . ولهذا الغرض ، يمارس ، على الخصوص ، الاختصاصات التالية : - يصادق على برنامج العمل السنوي للمركز ؛ - يحصر الميزانية والبيانات التوقعية المتعددة السنوات للمركز وكذا كيفيات تمويل برامج أنشطته ؛ - يحصر الحسابات السنوية للمركز ويصادق عليها ويبت في تخصيص النتائج ؛ - يحص…

المادة 12

علاوة على لجنة التدقيق المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه ، يمكن لمجلس الإدارة أن يحدث ، من بين أعضائه ، كل لجنة يحدد تأليفها وصلاحياتها وكيفيات عملها والتي يفوض إليها جزءا من سلطه واختصاصاته

المادة 13

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : یجتمع مجلس إدارة المركز ، بدعوة من رئیسه ، مرتين على الأقل في السنة : - قبل 30 أبريل من أجل المصادقة على التقري…

المادة 14

تكون مداولات مجلس الإدارة صحيحة بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل أو من يمثلهم . في حالة عدم اكتمال هذا النصاب ، تتم دعوة المجلس لاجتماع ثان داخل أجل 15 يوما . ويتداول ، في هذه الحالة ، بصفة صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين . وفي حالة تعادل الأصوات ، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس

المادة 15

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : يتمتع مدير المركز بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير المركز ويتصرف باسمه . ولهذا الغرض ، يمارس الاختصاصات ال…

المادة 16

تتكون ميزانية المركز مما يلي : أ) في باب المداخيل : - الإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الترابية وكل هيئة خاضعة للقانون العام ؛ - المداخيل المتأتية من أنشطته ؛ - الأموال الموضوعة رهن إشارة المركز قصد تسييرها وفق برنامج للاستعمال ؛ - عائدات بيع المنشورات والوثائق على أي حامل كانت ؛ - مداخيل المنقولات والعقارات ؛ - الع…

المادة 17

يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية

المادة 18

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : ُي َح َّد ُد المخطط التنظيمي للمركز بالنظر إلى المهام الموكولة إليه وإلى المؤهلات الاقتصادية للجهة وفرص الاستثمار التي توفرها

المادة 19

يتألف مستخدمو المركز من : - أطر وأعوان يتم توظيفهم ، طبقا للنظام الأسا�سي الخاص بمستخدميه ؛ - مستخدمين متعاقدين ، يتم توظيفهم طبقا للنظام الأسا�سي الخاص بمستخدميه ؛ - موظفين ملحقين لديه ، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛ - موظفين موضوعين رهن إشارته ، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية المخالفة . يجوز للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة

المادة 20

يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون ، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المركز بموجب الفقرة الأولى أعلاه ، بناء على طلب منهم ، وبعد موافقة مدير المركز ، ضمن أطر المركز طبقا للنظام الأسا�سي الخاص بمستخدميه ، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأسا�سي المذكور حيز التنفيذ

المادة 21

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه ، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم . 11 الأمانة العامة للحكومة في انتظار دخول النظام الأسا�سي الخاص بمستخدمي…

المادة 22

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين ، برسم أنظمة المعاشات ، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم . الباب الخامس مراقبة المركز

المادة 23

استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية ، يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة يمارسها مندوب للحكومة يعينه الوزير المكلف بالمالية ، يتولى مراقبة أنشطة المركز والسهر على تقيد هذا الأخير بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وتقييم أدائه . يتمتع مندوب الحكومة بحق المر…

المادة 24

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : تتوفر المراكز على بنية للتدقيق الداخلي تتولى ، من خلال عمليات تدقيق منتظمة ، السهر على تقيد مختلف أجهزة المراكز ومصالح…

المادة 25

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10633 : تخضع المراكز كل سنة لتقييم لأدائها ولحصيلة عملها ، يكون موضوع تقرير يوجه إلى مجلس إدارة المركز المعني . ُتح َّد ُد ، بموجب نص تنظيمي ، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة . الباب السادس أحكام متفرقة

المادة 26

تحل المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ، كل مركز منها في ما يخصه ، محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات ، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المراكز الجهوية للاستثمار قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور . يتولى كل مركز تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها

المادة 27

تنقل بدون عوض إلى المراكز المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . ينقل إلى كل مركز الأرشيف والملفات الممسوكة ، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، من لدن المركز الجهوي للاستثمار المطابق له . 13 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

المادة 28

من أجل ضمان معالجة مندمجة ومتسقة لملفات الاستثمار ُ ، يحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة جهاز تقريري يعهد إليه بتنسيق عمل الإدارات المختصة في مجال الاستثمارات يحمل اسم «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار» يشار إليها في هذا القانون باللجنة الجهوية . الباب الأول اختصاصات اللجنة الجهوية (غير عنوان هذا الباب بموجب المادة الأولى من ا…

المادة 29

(نسخ وعوض البند ب من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص 10633 : ؛ كما تمم البند ج من هذه المادة بموجب المادة الأولى من نفس القانون رقم ،22.24 ج . ر عدد 7365…

المادة 30

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : بالرغم من جميع الأحكام المخالفة ، يمكن أن ُتم َن َح استثناءات في مجال التعمير ، وفق الشروط وحسب الكيفيات المنصوص…

المادة 31

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10632 : یرأس مدیر المركز اللجنة الجھویة . ُيع ِّين رئيس اللجنة الجھویة الكاتب العام للمركز نائبا له . إذا تغيب رئيس اللج…

المادة 32

يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة . وفي جميع الأحوال ، يجب على العضو المعني أن يصرح لرئيس اللجنة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع المصالح

المادة 33

تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتي تدخل ضمن اختصاصات الإدارات التابعة لهذه السلطات

المادة 34

(نسخت وعوضت الفقرتان الثالثة والرابعة من هذه المادة بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10634 : تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، وعلى ال…

المادة 35

يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها ، مع إلزامية كتمان السر المهني ، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل . 20 الأمانة العامة للحكومة

المادة 36

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10634 : ُتعت َب ُر القرارات والآراء المطابقة والآراء الصادرة عن اللجنة الجھویة ُمل ِز َمة لجمیع أعضائها وللإدارات وللهي…

المادة 37

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10634 : یمكن أن یكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية موضوع طعن وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذه المادة . إ…

المادة 38

تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة

المادة 39

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10635 : یتولى المركز مھام كتابة اللجنة الجھویة . ولھذه الغایة ُ ، ي ۫ع َه ُد إليه ، على وجه الخصوص ، بما یلي : - تلقي م…

المادة 40

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10635 : تحدث ، تحت رئاسة رئيس الحكومة ، لجنة تحمل اسم «اللجنة الوزارية للطعون» ، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الوزارية»

المادة 41

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)2024 ص )10635 : تتولى اللجنة الوزارية البت في الطعون المحالة إليها طبقا لأحكام المادة 37 من هذا القانون . يعهد بمھام كتابة اللجنة الوزارية إلى السلطة الوصية على المراكز

المادة 42

يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات سير اللجنة الوزارية . 23 الأمانة العامة للحكومة القسم الرابع أحكام ختامية وانتقالية المادة 42 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 22.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.68 بتاريخ 18 من جمادى الآخرة 20( 1446 ديسمبر ،)2024 ج . ر عدد 7365 بتاريخ 28 من جمادى الآخرة 30( 1446 ديسمبر ،)…

المادة 43

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها . مع مراعاة أحكام المادة 44 بعده ، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو ذات نفس الموضوع

المادة 44

تنقل إلى المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ

المادة 45

يمكن ، كلما دعت الضرورة إلى ذلك ، اتخاذ كل تدبير ضروري للتطبيق التام لهذا القانون بموجب نص تنظيمي