قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 860

إذا تسلم المقترض ، بدلا من النقود المتفق على إقراضها ، أوراقا مالية أو سلعا ، فإن المبلغ المقترض يحسب بسعر السوق لهذه الأوراق المالية أو السلع في مكان التسليم وزمانه . وكل اشتراط مخالف لذلك يكون باطلا

المادة 861

ينقل القرض إلى المقترض ملكية الأشياء أو القيم المقترضة ابتداء من الوقت الذي يتم فيه العقد بتراضي الطرفين ، ولو قبل تسليم الأشياء المقترضة

المادة 862

يكون المقترض ضامنا للشيء المقترض ، ابتداء من وقت تمام العقد ولو قبل تسليمه إياه ، ما لم يشترط غير ذلك

المادة 863

غير أن للمقرض الحق في أن يحبس بين يديه الشيء المقترض إذا كانت أحوال المقترض قد ساءت منذ العقد بحيث يتوقع ضياع مال القرض كله أو بعضه . ويثبت له هذا الحق في الحبس ولو كان سوء حالة المقترض يرجع إلى وقت سابق على العقد ، إذا لم يطلع عليه المقرض إلا بعده

المادة 864

يضمن المقرض العيوب الخفية في الشيء المقترض واستحقاقه ، وفقا للأحكام المقررة في باب البيع

المادة 865

على المقترض أن يرد مثل ما تسلمه قدرا وصفة ، ولا يلزمه غير ذلك

المادة 866

لا يسوغ إجبار المقترض على رد ما هو ملتزم به قبل الأجل المحدد بمقتضى العقد أو العرف .293 ويسوغ له رده قبل حلول الأجل ،294 ما لم يتناف ذلك مع مصلحة المقرض

المادة 867

إذا لم يحدد لدفع القرض أجل ، وجب على المقترض الوفاء عند طلب المقرض . - 293 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 294 راجع المواد 105 ،104 ،103 : من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك . - 191 - إذا اشترط أن المقترض يرد القدر الذي اقترضه عندما يمكنه ذلك ، أو من أول مال يستطيع التصرف فيه ، فإن المحكمة تحدد ، وفقا لظروف الحال ميعادا معقولا للرد

المادة 868

على المقترض أن يرد الأشياء المقترضة في نفس مكان انعقاد القرض ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 869

تقع مصروفات تسلم الأشياء المقترضة وردها على عاتق المقترض . الباب الثالث : القرض بفائدة

المادة 870

اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا ، أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطا له

المادة 871

وفي الحالات الأخرى ، لا تستحق الفوائد إلا إذا كانت قد اشترطت كتابة . ويفترض هذا الاشتراط إذا كان أحد الطرفين تاجرا

المادة 872

فوائد المبالغ التي تتضمنها الحسابات الجارية تستحق بقوة القانون على من يكون مدينا بها من الطرفين ، ابتداء من يوم ثبوت تقديمها

المادة 873

لا يسوغ حساب الفوائد إلا على أساس سعر يعين عن سنة كاملة .296 ويسوغ ، في الشؤون التجارية ، احتساب الفوائد بالشهر . ولكن لا يسوغ اعتبارها من رأس المال المنتج للفوائد ، حتى في الحسابات الجارية إلا بعد انتهاء كل نصف سنة

المادة 874

يكون باطلا ، بين كل الناس اشتراط كون الفوائد غير المدفوعة تضم في آخر كل عام إلى رأس المال الأصلي ، لتصبح هي نفسها منتجة للفوائد . - 295 انظر المادة 493 وما بعدها من مدونة التجارة بخصوص الحساب بالإطلاع . - 296 قارن مع المادة 497 من مدونة التجارة

المادة 875

في الشؤون المدنية والتجارية ، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص

المادة 876

إذا تجاوزت الفوائد الاتفاقية الحد الأقصى المحدد على نحو ما هو مبين في الفصل السابق ، كان للمقترض الحق في أن يدفع أصل الدين بعد عام من تاريخ العقد . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر ، غير أنه يجب على المقترض إخطار الدائن كتابة بعزمه على الدفع قبل إجرائه بثلاثة أشهر على الأقل . ويتضمن هذا الإخطار بقوة القانون تنازلا من المقترض عم…

المادة 877

يسري حكم الفصل 876 سواء اشترطت الفوائد مباشرة ، أو اتخذ اشتراطها شكل الرهن الحيازي العقاري أو شكل بيع الثـُّـ ْنـ َيـا الذي يستر الربا ، أو شكل اقتطاع من رأس المال وقت القرض أو شكل عمولة أخذت زيادة على الفوائد

المادة 878

من يستغل حاجة شخص آخر أو ضعف إدراكه أو عدم تجربته فيجعله يرتضي من أجل الحصول على قرض أو لتجديد قرض قديم عند حلول أجله فوائد أو منافع أخرى تتجاوز إلى حد كبير السعر العادي للفوائد وقيمة الخدمة المؤداة ، وفقا لمقتضيات المكان وظروف التعامل ، يمكن أن يكون محلا للمتابعة الجنائية . ويسوغ إبطال الشروط والاتفاقات المعقودة بمخالفة حكم هذا…

المادة 879

ال َوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه ، ويسوغ إعطاء ال َوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل ، أو لمصلحة الموكل والغير ، بل ولمصلحة الغير وحده

المادة 880

يلزم لصحة ال َوكالة ، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها . ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل ، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية ، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه . فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه

المادة 881

تبطل ال َوكالة : أ - إذا كان محلها مستحيلا أو مبهما إبهاما فاحشا؛ ب - إذا كان محلها أعمالا مخالفة للنظام العام أو للأخلاق الحميدة أو للقوانين المدنية أو الدينية

المادة 882

تعتبر ال َوكالة كأن لم تكن إذا كان محلها عملا لا يجوز إجراؤه بطريق النيابة كأداء اليمين

المادة 883

تتم ال َوكالة بتراضي الطرفين . ويسوغ أن يكون رضى الموكل صريحا أو ضمنيا ، مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاصا . كما أنه يسوغ أن يأتي قبول الوكيل ضمنيا ، وأن يستنتج من تنفيذه ما وكل فيه مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها قبولا صريحا

المادة 884

غير أنه لا يفترض في الخدم أنهم موكلون في شراء الحاجيات الضرورية لمنازل مخدوميهم بالسلف ، ما لم يثبت أن من عادة المخدوم الشراء بالسلف

المادة 885

إذا حصل الإيجاب بال َوكالة لشخص يمتهن القيام بالخدمات التي تتضمنها اعتبر قابلا الإيجاب ، ما لم يخطر الموجب برفضه إياه فور تسلمه . ويجب عليه ، برغم رفضه ، اتخاذ الإجراءات العاجلة التي يتطلبها صالح من كلفه بالعمل . وإذا أرسلت إليه بضائع ، وجب عليه إيداعها في مكان أمين واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الضرورية للمحافظة عليها ، على نفقة…

المادة 886

إذا وكل شخص شخصا آخر بمكتوب أو ببرقية أو بواسطة رسول وقبل الوكيل ال َوكالة بلا شرط ولا تحفظ ، اعتبرت ال َوكالة منعقدة في محل إقامة الوكيل

المادة 887

يجوز إعطاء ال َوكالة في شكل يخالف الشكل المتطلب لإجراء التصرف الذي يكون محلا لها

المادة 888

ال َوكالة بلا أجر ، ما لم يتفق على غير ذلك ، غير أن مجانية ال َوكالة لا تفترض : أولا - إذا كلف الوكيل بإجراء عمل داخل في حرفته أو مهنته؛ ثانيا - بين التجار فيما يتعلق بالمعاملات التجارية؛ ثالثا - إذا قضى العرف 297 بإعطاء أجر عن القيام بالأعمال التي هي محل ال َوكالة

المادة 889

يسوغ إعطاء ال َوكالة بشرط ، أو ابتداء من وقت معين ، أو إلى أجل محدد . الفصل 298889-1 يجب تقييد الوكالة المتعلقة بنقل ملكية عقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها ، من طرف محررها بسجل الوكالات المتعلقة بالحقوق العينية ، ولا تنتج آثارها القانونية إلا من تاريخ التقييد المذكور . لا يحتج على الغير بالتعدي…

المادة 890

يجوز أن تكون ال َوكالة خاصة أو عامة

المادة 891

ال َوكالة الخاصة هي التي تعطى من أجل إجراء قضية أو عدة قضايا أو التي لا تمنح الوكيل إلا صلاحيات خاصة . وهي لا تمنح الوكيل صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى القضايا أو التصرفات التي تعينها وكذلك توابعها الضرورية وفقا لما تقتضيه طبيعتها أو العرف 300 المحلي . - 299 تمت إضافة الفصل 889-2 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 300 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه

المادة 892

وكالة التقاضي وكالة خاصة . وهي تخضع لمقتضى أحكام هذا القانون وهي لا تخول صلاحية العمل إلا بالنسبة إلى الأعمال التي تعينها ، وعلى الأخص فهي لا تعطي الصلاحية في قبض الدين أو إجراء الإقرار أو الاعتراف بالدين أو إجراء الصلح ، ما لم يصرح بمنحها للوكيل

المادة 893

ال َوكالة العامة هي التي تمنح الوكيل صلاحية غير مقيدة لإدارة كل مصالح الموكل ، أو هي التي تمنحه صلاحيات عامة غير مقيدة في قضية معينة . وهي تمنح الصلاحية لإجراء كل ما تقتضيه مصلحة الموكل وفقا لطبيعة المعاملة وعرف 301 التجارة ، وعلى الأخص قبض ما هو مستحق له ، ودفع ديونه ، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية ، ورفع دعاوى الحيازة (الدعوى ا…

المادة 894

لا يجوز للوكيل ، أيا ما كان مدى صلاحياته ، بغير إذن صريح من الموكل توجيه اليمين الحاسمة ، ولا إجراء الإقرار القضائي ، ولا الدفاع أمام القضاء في جوهر الدعوى ، ولا قبول الحكم أو التنازل عنه ، ولا قبول التحكيم أو إجراء الصلح ، ولا الإبراء من الدين ، ولا تفويت عقار أو حق عقاري ولا إنشاء الرهن رسميا كان أم حيازيا أو بدون حيازة ، ولا…

المادة 895

على الوكيل أن ينفذ بالضبط المهمة التي كلف بها . فلا يسوغ أن يجري أي عمل يتجاوز أو يخرج عن حدود ال َوكالة

المادة 896

إذا أنجز الوكيل القضية التي كلف بها بشروط أفضل مما هو مذكور في ال َوكالة ، فإن الفرق يكون لفائدة الموكل . - 301 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 302 تم تغيير المادة 894 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر

المادة 897

إذا ثار الشك حول مدى الصلاحيات الممنوحة للوكيل أو شروطها كان القول قول الموكل بيمينه

المادة 898

إذا عين الموكل بعقد واحد ومن أجل نفس القضية عدة وكلاء ، لم يجز لهؤلاء أن يعملوا منفردين ، ما لم يكونوا مأذونين صراحة في ذلك . فلا يسوغ لأي منهم أن يجري أي عمل في غياب الآخر ، حتى لو استحال على هذا الآخر الاشتراك معه في إجرائه . ولا يسري هذا الحكم : أولا - إذا تعلقت ال َوكالة بالدفاع أمام القضاء ، أو برد الوديعة أو بدفع دين مستحق…

المادة 899

إذا عين عدة وكلاء بعقود متفرقة من أجل نفس القضية ، كان لأي منهم أن ينفرد بالعمل في غياب الآخرين

المادة 900

لا يسوغ للوكيل أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذ ال َوكالة ، ما لم يمنح الصلاحية في ذلك صراحة أو ما لم تستخلص هذه الصلاحية من طبيعة القضية أو من ظروف الحال . غير أن الوكيل العام ذا الصلاحية التامة يعتبر مأذونا في أن يوكل تحت يده كليا أو جزئيا

المادة 901

الوكيل مسؤول عمن يوكل تحت يده . غير أنه إذا رخص له في أن يوكل تحت يده شخصا آخر دون أن يعين هذا الشخص ، فإنه لا يكون مسؤولا إلا إذا اختار لذلك شخصا لا تتوفر فيه الصفات المطلوبة لإنجاز ال َوكالة أو إذا كان قد أحسن الاختيار ولكنه أعطى لمن وكله تحت يده تعليمات كانت هي السبب في حدوث الضرر ، أو إذا كان لم يراقبه مع أن مراقبته كانت ضرورية وفقا لمقتضيات ظروف الحال

المادة 902

في جميع الأحوال ، يلتزم نائب الوكيل مباشرة تجاه الموكل في نفس الحدود التي يلتزم فيها الوكيل ، وتكون له نفس حقوق هذا الأخير

المادة 903

على الوكيل أن يبذل ، في أدائه المهمة التي كلف بها ، عناية الرجل المتبصر حي الضمير . وهو مسؤول عن الضرر الذي يلحق الموكل نتيجة انتفاء هذه العناية كما إذا لم ينفذ اختيارا مقتضى ال َوكالة أو التعليمات التي تلقاها ، أو إذا لم يتخذ ما يقتضيه العرف 303 في المعاملات . وإذا توفرت للوكيل أسباب خطيرة تدفعه إلى مخالفة التعليمات التي تلقاها…

المادة 904

الالتزامات المذكورة في الفصل السابق يجب أن تراعى على شكل أكثر صرامة : أولا - عندما تكون ال َوكالة بأجر؛ ثانيا - عندما تباشر ال َوكالة في مصلحة قاصر أو ناقص أهلية أو شخص معنوي

المادة 905

إذا تعيبت الأشياء التي تسلمها الوكيل لحساب الموكل ، أو ظهرت عليها بوادر العوار على نحو يمكن معه التعرف عليها من شكلها الخارجي ، وجب على الوكيل إجراء ما يلزم للمحافظة على حقوق الموكل في مواجهة المكارى (صاحب النقل) أو غيره من المسؤولين . وإذا كان في التأخير خطر أو إذا حدث التعيب على نحو لا يستطيع الوكيل معه الانتظار ريثما يرجع إلى…

المادة 906

على الوكيل أن يعلم الموكل بكل الظروف التي قد يكون من شأنها أن تحمله على إلغاء ال َوكالة أو تعديلها

المادة 907

على الوكيل ، بمجرد إنهاء مهمته ، أن يبادر بإخطار الموكل بها ، مع إضافة كل التفاصيل اللازمة التي تمكن هذا الأخير من أن يتبين على نحو مضبوط الطريقة التي أنجز بها الوكيل تلك المهمة . - 303 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 304 نفس الملاحظة السابقة . - 199 - وإذا تسلم الموكل الإخطار ، ثم تأخر في الرد أكثر مما تقتضيه طبيعة القضية أو العرف ،305 اعتبر أنه أقر ما فعله الوكيل ، ولو كان هذا قد تجاوز حدود وكالته

المادة 908

على الوكيل أن يقدم لموكله حسابا عن أداء مهمته ، وأن يقدم له حسابا تفصيليا عن كل ما أنفقه وما قبضه ، مؤيدا بالأدلة التي يقتضيها العرف 306 أو طبيعة التعامل وأن يؤدي له كل ما تسلمه نتيجة ال َوكالة أو بمناسبتها

المادة 909

الوكيل مسؤول عن الأشياء التي يتسلمها بمناسبة وكالته ، وفقا لأحكام الفصول 791 و 792 و 804 و .813 إلا أنه إذا كانت ال َوكالة بأجر ، فإن الوكيل يسأل ، وفقا لما هو مذكور في الفصل