قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 910

يجب أن تفهم أحكام الفصل 908 السابق على نحو أكثر تسامحا إذا كان الوكيل ينوب عن زوجته أو أخته أو شخص آخر من عائلته . وفي هذه الحالات ، يمكن ، وفقا لظروف الحال ، أن يصدق الوكيل بيمينه ، فيما يتعلق برد الأشياء التي تسلمها لحساب موكله

المادة 911

على الوكيل ، بمجرد انتهاء ال َوكالة ، أن يرد رسم ال َوكالة لموكله أو أن يودعه في المحكمة . الموكل أو خلفاؤه الذين لا يطلبون رد رسم ال َوكالة يتحملون بالتعويضات تجاه الغير حسني النية

المادة 912

إذا تعدد الوكلاء ، فإن التضامن لا يقوم بينهم ، إلا إذا اشترط . ومع ذلك فإن التضامن يقوم بقوة القانون بين الوكلاء : أولا - إذا حدث الضرر للموكل بتدليسهم أو بخطإهم المشترك ، وتعذر تحديد نصيب كل منهم في وقوعه؛ ثانيا - إذا كانت ال َوكالة غير قابلة للتجزئة؛ ثالثا - إذا أعطيت ال َوكالة بين التجار لأعمال التجارة ، ما لم يشترط غير ذلك .…

المادة 913

على الموكل أن يمد الوكيل بالنقود وغيرها مما يلزم لتنفيذ ال َوكالة ، ما لم يقض العرف 307 أو الاتفاق بخلافه

المادة 914

على الموكل : أولا - أن يدفع للوكيل ما اضطر إلى تسبيقه من ماله وإلى إنفاقه من المصروفات من أجل تنفيذ ال َوكالة ، في حدود ما كان لازما لهذا الغرض ، وأن يدفع له أجره عندما يكون مستحقا ، أيا ما كانت نتيجة المعاملة ، ما لم يكن هناك فعل أو خطأ يعزى إليه؛ ثانيا - تخليص الوكيل من الالتزامات التي اضطر إلى التعاقد عليها نتيجة تنفيذه لمهمت…

المادة 915

لا حق للوكيل في الأجر المتفق عليه : أولا - إذا منع ، بقوة قاهرة ، من مباشرة تنفيذ ال َوكالة؛ ثانيا - إذا كانت الصفقة أو العملية التي كلف بها قد أنجزت قبل أن يشرع في تنفيذها؛ ثالثا - إذا لم تقع الصفقة أو القضية التي أعطيت ال َوكالة من أجلها مع عدم الإخلال ، في هذه الحالة ، بما يقضي به عرف 308 التجارة أو العرف 309 المحلي . ومع ذلك…

المادة 916

إذا لم يكن الأجر قد عين ، فإنه يعين وفقا لعرف المكان ، الذي نفذت فيه ال َوكالة وإلا فوفقا لظروف الحال . - 307 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 308 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه . - 309 نفس الملاحظة السابقة

المادة 917

الموكل الذي يحيل القضية لوكيل آخر ، يبقى مسؤولا تجاه الوكيل الأول عن كل نتائج ال َوكالة وفقا للفصل ،914 ما لم يشترط اشتراط مخالف يقبله الوكيل الأول

المادة 918

إذا أعطيت ال َوكالة من عدة أشخاص لأجل قضية مشتركة بينهم ، فإن كلا منهم يكون مسؤولا تجاه الوكيل بنسبة مصلحته في تلك القضية ما لم يتفق على غير ذلك

المادة 919

للوكيل حق َح ْبس أمتعة الموكل المنقولة أو بضائعه التي أرسلت إليه ، من أجل استيفاء ما يستحق له على الموكل وفقا للفصل .914 الباب الثالث : آثار ال َوكالة في مواجهة الغير

المادة 920

إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي ، كسب الحقوق الناشئة عنه ، وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة

المادة 921

الوكيل الذي يتعاقد بصفته وكيلا وفي حدود وكالته لا يتحمل شخصيا بأي التزام تجاه من يتعاقد معهم . ولا يسوغ لهؤلاء الرجوع إلا على الموكل

المادة 922

ليس للغير أي دعوى على الوكيل بوصفه هذا ، من أجل إلزامه بتنفيذ ال َوكالة ما لم تكن ال َوكالة قد أعطيت له لمصلحتهم أيضا

المادة 923

تثبت للغير على الوكيل دعوى من أجل إلزامه بقبول تنفيذ العقد ، إذا كان هذا التنفيذ يدخل ضرورة في وكالته

المادة 924

لمن يتعامل مع الوكيل ، بصفته هذه ، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم ، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه

المادة 925

التصرفات التي يجريها الوكيل على وجه صحيح باسم الموكل وفي حدود وكالته تنتج آثارها في حق الموكل فيما له وعليه ، كما لو كان هو الذي أجراها بنفسه

المادة 926

يلتزم الموكل مباشرة بتنفيذ التعهدات المعقودة لحسابه من الوكيل في حدود وكالته . التحفظات والعقود السرية المبرمة بين الموكل والوكيل والتي لا تظهر من ال َوكالة نفسها لا يجوز الاحتجاج بها على الغير ، ما لم يقم الدليل على أنهم كانوا يعلمون بها عند العقد

المادة 927

لا يلتزم الموكل بما يجريه الوكيل خارج حدود وكالته أو متجاوزا إياها ، إلا في الحالات الآتية : أولا : إذا أقره ، ولو دلالة؛ ثانيا : إذا استفاد منه؛ ثالثا : إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أفضل مما تضمنته تعليمات الموكل؛ رابعا : وحتى إذا أبرم الوكيل التصرف بشروط أقسى مما تضمنته تعليمات الموكل مادام الفرق يسيرا ، أو كان مما يتسامح به في التجارة أو في مكان إبرام العقد

المادة 928

إذا تصرف الوكيل بلا وكالة ، أو تجاوز حدود وكالته ، وتعذر لذلك تنفيذ العقد الذي أبرمه ، التزم بالتعويضات لمن تعاقد معه . ولكن الوكيل لا يتحمل بأي ضمان : أ - إذا أعلم من تعاقد معه بمضمون وكالته علما كافيا؛ ب - إذا أثبت أن من تعاقد معه كان يعلم بمضمون وكالته . وكل ذلك ، ما لم يلتزم الوكيل بأن يجعل الموكل يقوم بتنفيذ العقد .310 - 31…

المادة 929

تنتهي ال َوكالة : أولا - بتنفيذ العملية التي أعطيت من أجلها؛ ثانيا - بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه ، أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛ ثالثا - بعزل الوكيل؛ رابعا - بتنازل الوكيل عن ال َوكالة؛ خامسا - بموت الموكل أو الوكيل؛ سادسا - بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه ، كما هي الحال في ال َح…

المادة 930

ال َوكالة المعطاة من شخص معنوي أو من شركة تنتهي بانتهاء ذاك الشخص أو هذه الشركة

المادة 931

للموكل أن يلغي ال َوكالة متى شاء . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر ، بالنسبة إلى المتعاقدين وإلى الغير على حد سواء ، ولا يمنع اشتراط الأجر من مباشرة الحق . إلا أنه : أولا - إذا كانت ال َوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير ، لم يسغ للموكل أن يلغيها إلا بموافقة من أعطيت في مصلحته؛ ثانيا - لا يسوغ عزل وكيل الخصومة مت…

المادة 932

يصح أن يكون إلغاء ال َوكالة صريحا أو ضمنيا . وإذا تم إلغاء ال َوكالة بمكتوب أو ببرقية ، فإنه لا ينتج أثره إلا من وقت تسلم الوكيل المكتوب أو البرقية

المادة 933

إذا أعطيت ال َوكالة من عدة أشخاص من أجل نفس الصفقة ، لم يسغ إلغاؤها إلا بموافقتهم جميعا . غير أنه إذا كانت هذه الصفقة قابلة للتجزئة ، فإن الإلغاء الحاصل من أحد الموكلين ينهي ال َوكالة بالنسبة إلى نصيبه منها . يجوز ، في شركات التضامن وغيرها من الشركات ، إلغاء ال َوكالة من أي واحد من الشركاء الذين لهم صلاحية إعطائها باسم الشركة

المادة 934

إلغاء ال َوكالة كليا أو جزئيا لا يحتج به في مواجهة الغير الذين تعاقدوا بحسن نية مع الوكيل ، قبل علمهم بحصوله . وللموكل أن يرجع على الوكيل . إذا تطلب القانون شكلا خاصا لإنشاء ال َوكالة ، وجبت مراعاة نفس هذا الشكل في إلغائها

المادة 935

لا يحق للوكيل التنازل عن ال َوكالة إلا إذا أخطر به الموكل . وهو مسؤول عن الضرر الذي يرتبه هذا التنازل للموكل ، إذا لم يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصالحه محافظة تامة إلى أن يتمكن من رعايتها بنفسه

المادة 936

لا يحق للوكيل التنازل عن ال َوكالة إذا كانت قد أعطيت له في مصلحة الغير ، إلا لمرض أو عذر آخر مقبول . وفي هذه الحالة يجب عليه أن يخطر الغير الذي أعطيت ال َوكالة في مصلحته بتنازله ، وأن يمنحه أجلا معقولا ليتدبر خلاله أمره ، على نحو ما تقتضيه ظروف الحال

المادة 937

عزل الوكيل الأصلي أو موته يؤدي إلى عزل من أحله محله . ولا يسري هذا الحكم : أولا : إذا كان نائب الوكيل قد عين بإذن الموكل؛ ثانيا : إذا كان للوكيل الأصلي صلاحيات تامة في التصرف ، أو إذا كان له الإذن في أن يحل غيره محله

المادة 938

موت الموكل أو حدوث تغيير في حالته ينهي وكالة الوكيل الأصلي ووكالة نائبه . ولا يسري هذا الحكم : أولا : إذا كانت ال َوكالة قد أعطيت في مصلحة الوكيل أو في مصلحة الغير؛ ثانيا : إذا كان محلها إجراء عمل بعد وفاة الموكل ، على نحو يكون الوكيل معه في مركز منفذ الوصايا

المادة 939

تكون صحيحة التصرفات التي يبرمها الوكيل باسم الموكل خلال الفترة التي يجهل فيها موته أو غيره من الأسباب التي يترتب عليها انقضاء ال َوكالة بشرط أن يكون من تعاقد معه يجهل ذلك بدوره

المادة 940

إذا انقضت ال َوكالة بوفاة الموكل أو بإفلاسه 313 أو بنقص أهليته ، وجب على الوكيل عندما يكون في التأخير خطر ، أن يتم العمل الذي بدأه ، في حدود ما هو ضروري . كما أنه يجب عليه أن يتخذ كل ما تقتضيه الظروف من إجراءات لصيانة مصلحة الموكل ، إذا لم يكن لهذا الأخير وارث متمتع بالأهلية ، أو لم يوجد له أو لوارثه نائب قانوني . ومن ناحية أخرى يكون للوكيل الحق في استرداد ما سبقه وما أنفقه من مصروفات لتنفيذ ال َوكالة ، وفقا لأحكام الفضالة

المادة 941

في حالة موت الوكيل ، يجب على ورثته ، إن كانوا على علم بال َوكالة أن يبادروا بإعلام الموكل به . كما أنه يجب عليهم أن يحافظوا على الوثائق وغيرها من المستندات التي تخص الموكل . ولا يسري هذا الحكم على الورثة ، إن كانوا قاصرين ، طالما لم يعين لهم وصي

المادة 942

إذا فسخ الموكل أو الوكيل العقد بغتة ، وفي وقت غير لائق ومن غير سبب معتبر ، ساغ الحكم لأحدهما على الآخر بالتعويض عما لحقه من ضرر ، ما لم يتفق على غير ذلك . والقاضي هو الذي يحدد التعويض في وجوده ومداه ، وفقا لطبيعة ال َوكالة وظروف التعامل وعرف 314 المكان . - 313 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة…

المادة 943

إذا باشر شخص ، باختياره أو بحكم الضرورة ، شؤون أحد من الغير ، في غيابه أو بدون علمه ، وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي ، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة عن ال َوكالة وخضعت للأحكام الآتية

المادة 944

على الفُضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من الاستمرار فيه بنفسه ، إذا كان من شأن انقطاع العمل أن يضر برب العمل

المادة 945

على الفُضولي أن يبذل في مباشرته العمل ، عناية الحازم الضابط لشؤون نفسه ، وأن يسير فيه على مقتضى رغبة رب العمل المعروفة منه أو المفترضة ، وهو مسؤول عن كل خطإ يقع منه ، ولو كان يسيرا . أما إذا كان تدخله بقصد دفع ضرر حال وكبير كان يهدد رب العمل ، أو بقصد إتمام واجبات وكالة كانت لموروثه فإنه لا يسأل إلا عن تدليسه أو خطإه الفاحش

المادة 946

يتحمل الفُضولي بنفس الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بالنسبة إلى تقديم الحسابات ورد كل ما يتسلمه نتيجة مباشرة العمل . وهو يتحمل بكل الالتزامات الأخرى الناشئة من ال َوكالة الصريحة

المادة 947

الفُضولي الذي يتدخل في شؤون غيره ، خلافا لرغبته المعروفة أو المفترضة أو الذي يجري عمليات تخالف رغبته المفترضة ، يسأل عن كل ما يلحق رب العمل من ضرر نتيجة فعله ولو لم يكن هناك خطأ يمكن أن يعزى إليه

المادة 948

غير أنه لا يجوز الاحتجاج بمخالفة رغبة رب العمل ، إذا اضطر الفُضولي لأن يعمل على وجه السرعة ما يقتضيه : أولا - الوفاء بالتزام يتحمل به رب العمل ويتطلب الصالح العام تنفيذه؛ - 207 - ثانيا - الوفاء بالتزام قانوني بالنفقة أو بالمصروفات الجنائزية أو بالتزامات أخرى من نفس طبيعتها

المادة 949

إذا باشر الفُضولي العمل في مصلحة صاحبه وعلى وجه ينفعه ، كسب هذا الأخير كل الحقوق وتحمل مباشرة بكل الالتزامات التي تعاقد الفُضولي عليها لحسابه ويجب عليه أن يبرئ الفُضولي من كل العواقب المترتبة على مباشرته العمل ، وأن يعوضه عن المبالغ التي سبقها وعن المصروفات التي أنفقها والخسائر التي تحملها ، وفقا لأحكام الفصل .914 وتعتبر مباشرة العمل حسنة ، أيا ما كانت نتيجته ، إذا كان عند إجرائه ، مطابقا لقواعد الإدارة الحسنة ، وفقا لما تقتضيه ظروف الحال

المادة 950

إذا كان العمل مشتركا بين عدة أشخاص ، التزم هؤلاء تجاه الفُضولي بنسبة مصلحة كل منهم فيه ، وفقا لأحكام الفصل السابق

المادة 951

للفُضولي حق َح ْبس الأشياء المملوكة لرب العمل ، من أجل ضمان المبالغ التي يمنحه الفصل 949 حق استردادها . وليس له ذلك إذا تدخل في أمر صاحب الحق كرها عليه

المادة 952

في جميع الحالات التي لا يلتزم فيها رب العمل بأن يدفع للفُضولي ما أنفقه من المصروفات ، يسوغ لهذا الأخير أن يزيل ما أجراه من التحسينات ، بشرط أن يمكنه ذلك من غير ضرر ، أو أن يطلب من رب العمل تسليمه الأشياء التي اشتراها له إذا لم يقبلها

المادة 953

من أسس الفضالة أن تكون بغير أجر

المادة 954

لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ ، إذا كان الفُضولي قد باشر العمل بدون قصد استرداد ما يسبقه . وهذا القصد يفترض : أ - إذا كان العمل قد أجري برغم إرادة صاحب الحق ، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 948 ؛ ب - في جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من الظروف أنه لم يكن لدى الفُضولي قصد استرداد تسبيقاته

المادة 955

إذا غلط الفُضولي في شخصية رب العمل ، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة من مباشرة العمل تقوم بينه وبين رب العمل الحقيقي

المادة 956

إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له ، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب

المادة 957

موت الفُضولي ينهي الفضالة ، وتخضع التزامات ورثته لأحكام الفصل

المادة 958

إذا أقر رب العمل صراحة أو دلالة ، ما فعله الفُضولي ، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة بين الطرفين تخضع لأحكام ال َوكالة ابتداء من مباشرة العمل . أما في مواجهة الغير ، فلا يكون للإقرار أثر إلا ابتداء من وقت حصوله . القسم السابع : الاشتراك

المادة 959

الاشتراك نوعان : أولا - الشياع أو شبه الشركة؛ ثانيا - الشركة بمعناها الحقيقي أو الشركة العقدية . الباب الأول : الشياع أو شبه الشركة