قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 960

إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة . وهي إما اختيارية أو اضطرارية

المادة 961

عند الشك ، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية

المادة 962

لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له ، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين ، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم

المادة 963

ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين . وعند المخالفة ، تطبق القواعد الآتية : أ - إذا كان الشيء قابلا للقسمة ، شرع في قسمته ، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه ، لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر . أما إذا خرج في نصيب غيره ، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع ق…

المادة 964

إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته ، كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته ، بنسبة نصيبه . ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ، ولو عارض فيه أحدهم

المادة 965

على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك

المادة 966

للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك . وفي هذه الحالة ، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف ، على سبيل التبرع أو ال ُمعاوضة ، في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه . ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة . غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء ، عندما يحين دورهم فيه

المادة 967

على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به ، وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية

المادة 968

لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه ، كل بقدر نصيبه ، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له ، ولهم حق التخلص من هذا الالتزام : أولا : ببيع أنصبائهم ، مع حفظ حق المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات ، في أن يشفع الحصص المبيعة؛ ثاني…

المادة 969

على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل ، مع الباقين ، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله ، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته

المادة 970

المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين ، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة

المادة 971

قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية ، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به ، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال . فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع ، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي . ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا . ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته

المادة 972

قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية : أ - فيما يتعلق بأعمال التصرف ، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛ ب - فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛ ج - في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة . في الحالات المذكورة آنفا ، يِؤخذ برأي المعترضين . ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل ،115 إذ…

المادة 973

لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته ، وله أن يبيع هذه الحصة ، وأن يتنازل عنها ، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها ، وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط

المادة 974

إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة ، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم ، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع . ويسري نفس الحكم في حالة ال ُمعاوضة . ولكل من المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته . فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل . ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا ، وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام ، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي أثر

المادة 975

لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع . ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها . ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها ، إذا بيعت مستقلة عنها

المادة 976

يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه ، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه . ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني

المادة 977

الشياع أو شبه الشركة ينتهي : أولا : بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛ ثانيا : ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛ ثالثا : بالقسمة . - 315 تم تغيير المادة 973 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر

المادة 978

لا يجبر أحد على البقاء في الشياع . ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر

المادة 979

ويجوز مع ذلك ، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد ، أو قبل توجيه إعلام سابق . إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة ، إن كان لذلك مبرر معتبر

المادة 980

لا يسوغ طلب القسمة ، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له

المادة 981

دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم . الباب الثاني : الشركة العقدية الفرع الأول : القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية

المادة 982

الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان 317 أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا ، لتكون مشتركة بينهم ، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها . - 316 قارن مع القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ) (S.A الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 30( 1417 غشت )1996 كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4…

المادة 983

الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة ، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة

المادة 984

لا يجوز عقد الشركة : أولا - بين الأب وابنه المشمول بولايته؛ ثانيا - بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛ ثالثا - بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف . الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما

المادة 985

ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع . وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام

المادة 986

تبطل بقوة القانون ، بين المسلمين ، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية ، وبين جميع الناس ، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل . الفصل 318987 تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص الفصل 319987-1 إذا كان محل الشركة عقارات أ…

المادة 987

أعلاه بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 319 تمت إضافة الفصل 987-1 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 214 - -1 الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي لكل شريك ، وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ، وإذا تع…

المادة 988

يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى ، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية . كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا . ولا يسوغ بين المسلمين ، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية

المادة 989

يسوغ أن يكون َمناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري

المادة 990

يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها . - 321 تمت إضافة الفصل 987-3 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 216 - وعند الشك ، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية

المادة 991

يلزم تعيين الحصة وتحديدها ، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرة وجب إحصاء هذه الأموال . وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود ، لزم تقدير الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في رأس المال . فإن لم تقم على هذا الوجه ، اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى السعر الجاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصة ، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة

المادة 992

رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة . وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة : التعويضات عن هلاك أو تعيب أو نزع ملكية أحد الأشياء الداخلة في رأس المال ، وذلك في حدود قيمته الأصلية عند دخوله فيه ، وفقا لما يقضى به العقد . رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة ، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته

المادة 993

يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة ، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة ، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل

المادة 994

تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد ، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر ، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد . الفرع الثاني : آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير – 1 آثار الشركة بين الشركاء

المادة 995

كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة . وعند الشك ، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية

المادة 996

على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه ، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن . وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته ، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده . وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين

المادة 997

إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير ، فإن ذمته لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله . والشريك مسؤول أيضا تجاه الشركة عن التعويضات ، إذا لم يقع استيفاء الدين الذي قدمه عند حلول أجل استحقاقه

المادة 998

إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها ، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع ، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها . فإن لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة العين ، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري . ويضمن الشريك كذلك ، بنفس الشروط ما وسعته العين

المادة 999

الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها ، وبأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه ، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له . على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه

المادة 1000

إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت ، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي ، طبقت القواعد الآتية : أ - إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من الأشياء المثلية ، أو كانت منفعة شيء محدد ، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛ ب - إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة ، تحمل كل الشركاء تلك التبعة

المادة 1001

لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك ، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل ،1052 ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد

المادة 1002

ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى

المادة 1003

ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة . وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم

المادة 1004

لا يسوغ للشريك ، بدون موافقة باقي شركائه ، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير ، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة ، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها . فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض ، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها ، وذلك كل…

المادة 1005

لا يسري حكم الفصل السابق ، إذا كان للشريك ، قبل دخوله في الشركة ، مصلحة في مشروعات مماثلة ، أو كان يقوم ، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة . ما لم يشترط وجوب توقفه عنها . ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم

المادة 1006

كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه ، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين . وهو مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد الشركة . وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له . وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة ، ما لم يتسببا عن خطإه أو عن فعله

المادة 1007

يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها : أولا - عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛ ثانيا - عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك ، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛ ثالثا - وعلى العموم ، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك . - 219 - وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر

المادة 1008

للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية ، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك

المادة 1009

الشريك الذي يستخدم ، بدون إذن كتابي من شركائه ، الأموال أو الأشياء المشتركة لفائدة نفسه ، أو لفائدة الغير ، ملزم برد المبالغ التي أخذها وبأن يقدم للصندوق المشترك الأرباح التي حققها . ولا يحول ذلك دون الحق في تعويض أكبر وفي الدعوى الجنائية إن اقتضى الأمر