إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة . وهي إما اختيارية أو اضطرارية
قانون الالتزامات والعقود
عند الشك ، يفترض أن أنصباء المالكين على الشياع متساوية
لكل مالك على الشياع أن يستعمل الشيء المشاع بنسبة حصته فيه على شرط ألا يستعمله استعمالا يتنافى مع طبيعته أو مع الغرض الذي أعد له ، وألا يستعمله استعمالا يتعارض مع مصلحة بقية المالكين ، أو على وجه يترتب عليه حرمانهم من أن يستعملوه بدورهم وفقا لما تقتضيه حقوقهم
ليس لأي واحد من المالكين على الشياع أن يجري تجديدا على الشيء المشاع بغير موافقة الباقين . وعند المخالفة ، تطبق القواعد الآتية : أ - إذا كان الشيء قابلا للقسمة ، شرع في قسمته ، فإن خرج الجزء الذي حصل فيه التجديد في نصيب من أجراه ، لم يكن هناك رجوع لأحد على آخر . أما إذا خرج في نصيب غيره ، كان لمن خرج في نصيبه الخيار بين أن يدفع ق…
إذا كان الشيء لا يقبل القسمة بطبيعته ، كسفينة أو حمام لم يكن لأي واحد من المالكين إلا الحق في أخذ غلته ، بنسبة نصيبه . ويلزم إكراء هذا الشيء لحساب المالكين جميعهم ، ولو عارض فيه أحدهم
على كل واحد من المالكين على الشياع أن يقدم للباقين حسابا عما أخذه زائدا على نصيبه من غلة الشيء المشترك
للمالكين على الشياع أن يتفقوا فيما بينهم على أن يتناوبوا الاستئثار بالانتفاع بالشيء أو الحق المشترك . وفي هذه الحالة ، يسوغ لكل واحد منهم أن يتصرف ، على سبيل التبرع أو ال ُمعاوضة ، في حقه في الانتفاع بالشيء لمدة انتفاعه . ولا يلتزم بأن يقدم لبقية المالكين حسابا عما يأخذه من الغلة . غير أنه لا يسوغ له أن يجري أي شيء من شأنه أن يمنع أو ينقص حقوق بقية المالكين في الانتفاع بالشيء ، عندما يحين دورهم فيه
على كل مالك على الشياع أن يحافظ على الشيء المشاع بنفس العناية التي يبذلها في المحافظة على الأشياء الخاصة به ، وهو مسؤول عن الأضرار الناشئة عن انتفاء هذه العناية
لكل مالك على الشياع الحق في أن يجبر باقي المالكين على المساهمة معه ، كل بقدر نصيبه ، في تحمل المصروفات اللازمة لحفظ الشيء المشاع وصيانته ليبقى صالحا للاستعمال في الغرض الذي أعد له ، ولهم حق التخلص من هذا الالتزام : أولا : ببيع أنصبائهم ، مع حفظ حق المالك على الشياع الذي عرض أو يعرض تحمل المصروفات ، في أن يشفع الحصص المبيعة؛ ثاني…
على كل واحد من المالكين على الشياع أن يتحمل ، مع الباقين ، التكاليف المفروضة على الشيء المشاع ونفقات إدارته واستغلاله ، ويتحدد نصيب كل واحد منهم في هذه التكاليف والنفقات بحسب حصته
المصروفات النافعة ومصروفات الزينة والترف التي أنفقها أحد المالكين على الشياع لا تخولهم حق الاسترداد تجاه الباقين ، ما لم يكونوا قد أذنوا في إنفاقها صراحة أو دلالة
قرارات أغلبية المالكين على الشياع ملزمة للأقلية ، فيما يتعلق بإدارة المال المشاع والانتفاع به ، بشرط أن يكون لمالك الأغلبية ثلاثة أرباع هذا المال . فإذا لم تصل الأغلبية إلى الثلاثة أرباع ، حق للمالكين أن يلجأوا للقاضي . ويقرر هذا ما يراه أوفق لمصالحهم جميعا . ويمكنه أن يعين مديرا يتولى إدارة المال المشاع أو أن يأمر بقسمته
قرارات الأغلبية لا تلزم الأقلية : أ - فيما يتعلق بأعمال التصرف ، وحتى أعمال الإدارة التي تمس الملكية مباشرة؛ ب - فيما يتعلق بإجراء تغيير في الاشتراك أو في الشيء المشاع نفسه؛ ج - في حالات التعاقد على إنشاء التزامات جديدة . في الحالات المذكورة آنفا ، يِؤخذ برأي المعترضين . ولكن يسوغ لباقي المالكين أن يباشروا ما يخوله الفصل ،115 إذ…
لكل مالك على الشياع حصة شائعة في ملكية الشيء المشاع وفي غلته ، وله أن يبيع هذه الحصة ، وأن يتنازل عنها ، وأن يرهنها رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ، وأن يحل غيره محله في الانتفاع بها ، وأن يتصرف فيها بأي وجه آخر سواء أكان تصرفه هذا بمقابل أم تبرعا وذلك كله ما لم يكن الحق متعلقا بشخصه فقط
إذا باع أحد المالكين على الشياع لأجنبي حصته الشائعة ، جاز لباقيهم أن يشفعوا هذه الحصة لأنفسهم ، في مقابل أن يدفعوا للمشتري الثمن ومصروفات العقد والمصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها منذ البيع . ويسري نفس الحكم في حالة ال ُمعاوضة . ولكل من المالكين على الشياع أن يشفع بنسبة حصته . فإذا امتنع غيره من الأخذ بها لزمه أن يشفع الكل . ويلزمه أن يدفع ما عليه معجلا ، وعلى الأكثر خلال ثلاثة أيام ، فإن انقضى هذا الأجل لم يكن لمباشرة حق الشفعة أي أثر
لا تكون الشفعة فقط في الحصة المبيعة من المالك على الشياع . ولكنها تمتد أيضا بقوة القانون إلى ما يدخل في هذه الحصة باعتباره من توابعها . ويجوز أن تكون الشفعة في توابع الحصة المشاعة وحدها ، إذا بيعت مستقلة عنها
يسقط حق المالك على الشياع في الأخذ بالشفعة بعد مضي سنة من علمه بالبيع الحاصل من المالك معه ، ما لم يثبت أن عائقا مشروعا قد منعه منها كالإكراه . ويسري هذا الأجل حتى على القاصرين متى كان لهم نائب قانوني
الشياع أو شبه الشركة ينتهي : أولا : بالهلاك الكلي للشيء المشاع؛ ثانيا : ببيع المالكين حصصهم لأحدهم أو بتخليهم له عنها؛ ثالثا : بالقسمة . - 315 تم تغيير المادة 973 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
لا يجبر أحد على البقاء في الشياع . ويسوغ دائما لأي واحد من المالكين أن يطلب القسمة . وكل شرط يخالف ذلك يكون عديم الأثر
ويجوز مع ذلك ، الاتفاق على أنه لا يسوغ لأي واحد من المالكين طلب القسمة خلال أجل محدد ، أو قبل توجيه إعلام سابق . إلا أنه يمكن للمحكمة حتى في هذه الحالة أن تأمر بحل الشياع وبإجراء القسمة ، إن كان لذلك مبرر معتبر
لا يسوغ طلب القسمة ، إذا كان محل الشياع أعيانا من شأن قسمتها أن تحول دون أداء الغرض الذي خصصت له
دعوى القسمة لا تسقط بالتقادم . الباب الثاني : الشركة العقدية الفرع الأول : القواعد العامة المتعلقة بالشركات المدنية والتجارية
الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان 317 أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا ، لتكون مشتركة بينهم ، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها . - 316 قارن مع القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ) (S.A الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 30( 1417 غشت )1996 كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4…
الاشتراك في الأرباح الذي يمنح للمستخدمين ولمن يمثلون شخصا أو شركة ، في مقابل خدماتهم كليا أو جزئيا لا يكفي وحده ليخولهم صفة الشركاء ما لم يقم دليل آخر بالعقد على الشركة
لا يجوز عقد الشركة : أولا - بين الأب وابنه المشمول بولايته؛ ثانيا - بين الوصي والقاصر إلى أن يبلغ هذا الأخير رشده ويقدم الوصي الحساب عن مدة وصايته ويحصل إقرار هذا الحساب؛ ثالثا - بين مقدم على ناقص الأهلية أو متصرف في مؤسسة خيرية وبين الشخص الذي يدير أمواله ذلك المقدم أو المتصرف . الإذن في مباشرة التجارة الممنوح للقاصر أو لناقص الأهلية من أبيه أو مقدمه لا يكفي لجعله أهلا لعقد الشركة مع أحدهما
ينبغي أن يكون لكل شركة غرض مشروع . وتبطل بقوة القانون كل شركة يكون غرضها مخالفا للأخلاق الحميدة أو للقانون أو للنظام العام
تبطل بقوة القانون ، بين المسلمين ، كل شركة يكون محلها أشياء محرمة بمقتضى الشريعة الإسلامية ، وبين جميع الناس ، كل شركة يكون محلها أشياء خارجة عن دائرة التعامل . الفصل 318987 تعقد الشركة بتراضي أطرافها على إنشائها وعلى شروط العقد الأخرى مع استثناء الحالات التي يتطلب القانون فيها شكلا خاص الفصل 319987-1 إذا كان محل الشركة عقارات أ…
أعلاه بمقتضى المادة 1 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 319 تمت إضافة الفصل 987-1 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 214 - -1 الاسم الشخصي والعائلي والعنوان الشخصي لكل شريك ، وكذا رقم بطاقته الوطنية للتعريف أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين أو جواز السفر بالنسبة للأجانب غير المقيمين ، وإذا تع…
يسوغ أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أشياء أخرى ، منقولة كانت أو عقارية أم حقوقا معنوية . كما يسوغ أيضا أن تكون عمل أحد الشركاء أو حتى عملهم جميعا . ولا يسوغ بين المسلمين ، أن تكون هذه الحصة مواد غذائية
يسوغ أن يكون َمناب أحد الشركاء في رأس المال ماله من الائتمان التجاري
يصح أن تكون حصص الشركاء في رأس المال متفاوتة في قيمتها ومختلفة في طبيعتها . - 321 تمت إضافة الفصل 987-3 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 216 - وعند الشك ، يعتبر أن الشركاء قد قدموا حصصا متساوية
يلزم تعيين الحصة وتحديدها ، وإذا تضمنت حصة أحد الشركاء كل أمواله الحاضرة وجب إحصاء هذه الأموال . وإذا كانت الحصة أشياء أخرى غير النقود ، لزم تقدير الأشياء على حسب قيمتها في تاريخ وضعها في رأس المال . فإن لم تقم على هذا الوجه ، اعتبر أن الشركاء قد ارتضوا الركون إلى السعر الجاري للأشياء في تاريخ تقديم الحصة ، فإن لم يكن لهذه الأشياء سعر جار قدرت قيمتها وفق ما يقرره أهل الخبرة
رأس مال الشركة يتكون من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، والأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة . وتعتبر أيضا جزءا من رأس مال الشركة : التعويضات عن هلاك أو تعيب أو نزع ملكية أحد الأشياء الداخلة في رأس المال ، وذلك في حدود قيمته الأصلية عند دخوله فيه ، وفقا لما يقضى به العقد . رأس المال يعتبر مملوكا للشركاء ملكية مشتركة ، ولكل منهم نصيب شائع فيه بنسبة قيمة حصته
يجوز عقد الشركة لمدة محددة أو غير محددة ، وإذا عقدت بقصد إجراء عمل يستغرق تنفيذه مدة معينة ، اعتبرت أنها قد أبرمت لكل المدة التي يستمر خلالها إنجاز هذا العمل
تبدأ الشركة من وقت إبرام العقد ، ما لم يقرر الشركاء لابتدائها تاريخا آخر ، ويسوغ أن يكون هذا التاريخ سابقا على العقد . الفرع الثاني : آثار الشركة بين الشركاء وبالنسبة إلى الغير – 1 آثار الشركة بين الشركاء
كل شريك مدين للشركاء الآخرين بكل ما وعد بتقديمه للشركة . وعند الشك ، يفترض أن الشركاء قد التزموا بتقديم حصص متساوية
على كل شريك أن يسلم حصته في الوقت المتفق عليه ، فإن لم يحدد لهذا التسليم أجل لزم حصوله فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء أو المسافات من زمن . وإذا كان أحد الشركاء مماطلا في تقديم حصته ، ساغ لباقي الشركاء أن يطلبوا الحكم بإخراجه أو أن يلزموه بتنفيذ تعهده . وذلك مع حفظ الحق بالتعويضات في كلتا الحالتين
إذا تضمنت حصة الشريك في رأس مال الشركة دينا أو عدة ديون له على الغير ، فإن ذمته لا تبرأ إلا من وقت استيفاء الشركة المبلغ الذي قدم لها الدين في مقابله . والشريك مسؤول أيضا تجاه الشركة عن التعويضات ، إذا لم يقع استيفاء الدين الذي قدمه عند حلول أجل استحقاقه
إذا كانت حصة الشريك حق ملكية عين محددة بذاتها ، فإنه يتحمل تجاه الشركاء الآخرين بنفس الضمان الذي يتحمل به البائع ، من أجل العيوب الخفية التي تشوب هذه العين واستحقاقها . فإن لم ترد حصة الشريك إلا على منفعة العين ، تحمل بالضمان الذي يتحمل به المكري . ويضمن الشريك كذلك ، بنفس الشروط ما وسعته العين
الشريك الذي التزم بأن يقدم حصته في الشركة عملا يلتزم بأن يؤدي الخدمات التي وعد بها ، وبأن يقدم حسابا عن كل ما كسبه ، منذ إبرام العقد بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له . على أنه لا يلزم بأن يقدم للشركة براءات الاختراع التي حصل عليها ، ما لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلافه
إذا هلكت حصة الشريك أو تعيبت ، بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، بعد العقد ولكن قبل التسليم الفعلي أو الحكمي ، طبقت القواعد الآتية : أ - إذا كانت الحصة نقودا أو غيرها من الأشياء المثلية ، أو كانت منفعة شيء محدد ، فإن تبعة الهلاك أو التعيب تقع على عاتق الشريك المالك؛ ب - إذا كانت الحصة شيئا معينا قد انتقلت ملكيته للشركة ، تحمل كل الشركاء تلك التبعة
لا يلزم أي شريك بأن يقدم حصته من جديد في حالة الهلاك ، مع عدم الإخلال بما هو مذكور في الفصل ،1052 ولا بأن يزيد حصته إلى ما يتجاوز القدر المقرر بمقتضى العقد
ليس للشريك أن يقاص الخسائر التي يتحمل بالمسؤولية عنها تجاه الشركة بما عسى أن يكون قد حققه لها من أرباح في صفقة أخرى
ليس للشريك أن ينيب عنه غيره في تنفيذ تعهداته تجاه الشركة . وهو في جميع الأحوال مسؤول عن فعل أو خطأ الأشخاص الذين ينيبهم عنه أو يستعين بهم
لا يسوغ للشريك ، بدون موافقة باقي شركائه ، أن يجري لحسابه أو لحساب أحد من الغير ، عمليات مماثلة للعمليات التي تقوم بها الشركة ، إذا كانت هذه المنافسة من شأنها أن تضر بمصالحها . فإن خالف الشريك هذا الالتزام كان لباقي الشركاء الخيار بين مطالبته بالتعويض ، وبين أخذ العمليات التي قام بها لحسابهم واستيفاء الأرباح التي حققها ، وذلك كل…
لا يسري حكم الفصل السابق ، إذا كان للشريك ، قبل دخوله في الشركة ، مصلحة في مشروعات مماثلة ، أو كان يقوم ، بعلم باقي الشركاء بعمليات من نفس نوع العمليات التي تقوم بها الشركة . ما لم يشترط وجوب توقفه عنها . ولا يمكن للشريك أن ينال من المحكمة إلزام باقي الشركاء بإعطاء موافقتهم
كل شريك ملزم بأن ينفذ التزاماته تجاه الشركة بنفس العناية التي يبذلها في أداء الأعمال الخاصة بنفسه ، وكل تفريط في هذه العناية يعتبر خطأ يتحمل مسؤوليته تجاه الآخرين . وهو مسؤول أيضا عن عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد الشركة . وعن إساءته استعمال الصلاحيات الممنوحة له . وهو لا يضمن الحادث الفجائي والقوة القاهرة ، ما لم يتسببا عن خطإه أو عن فعله
يلتزم كل شريك بأن يقدم الحساب في نفس الحدود التي يلتزم الوكيل بتقديمه فيها : أولا - عن كل المبالغ والقيم التي أخذها من مال الشركة من أجل العمليات المشتركة؛ ثانيا - عن كل ما تسلمه من أجل الصالح المشترك ، أو بمناسبة العمليات التي هي موضوع الشركة؛ ثالثا - وعلى العموم ، عن كل عمل يباشر من أجل الصالح المشترك . - 219 - وكل شرط من شأنه أن يعفي شريكا من واجب تقديم الحساب يكون عديم الأثر
للشريك أن يأخذ من مال الشركة المبلغ الذي يمنحه إياه العقد من أجل مصروفاته الشخصية ، ولكن لا يسوغ له أن يأخذ أكثر من ذلك
الشريك الذي يستخدم ، بدون إذن كتابي من شركائه ، الأموال أو الأشياء المشتركة لفائدة نفسه ، أو لفائدة الغير ، ملزم برد المبالغ التي أخذها وبأن يقدم للصندوق المشترك الأرباح التي حققها . ولا يحول ذلك دون الحق في تعويض أكبر وفي الدعوى الجنائية إن اقتضى الأمر
