لا يسوغ للشريك ، وإن كان متصرفا للشركة ، بدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها ، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك . وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحوله له . كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة . وذلك كله ، ما لم يقض الاتفاق بخلافه . وفي هذه ال…
قانون الالتزامات والعقود
الشريك الذي يحل محل شريك قديم ، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء ، أو بمقتضى عقد الشركة ، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان ، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة
لكل شريك دعوى تجاه الآخرين ، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة : أولا - من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة ، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع . ثانيا - من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع
الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته ، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر ، ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في - 220 - مصلحة الجميع ، أو بالنسبة إلى الخدمات الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاء
التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا ، بنسبة حصة كل واحد منهم . الفصل 322 1014 -1 لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية الشركاء ، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل ، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك . لجمعية الشركاء صلاحية اتخاذ كل القرارات أو إجراء تغييرات على عقد الشركة . يحرر محضر بأشغال…
يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين ، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ، ما لم يأذن له الآخرون بذلك
صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير ، ما لم يشترط عكس ذلك
عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين ، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل
يجوز في شركة المفاوضة ، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة ، وحتى أعمال التفويت ، الداخلة في غرض الشركة . - 322 تمت إضافة الفصل 1014-1 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 221 - وله على وجه الخصوص : أ - أن يعقد ، لصالح الجميع ، مع شخص من الغير ، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر؛ ب -…
لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة ، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق : أ - التفويت على سبيل التبرع ، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف 324 ؛ ب - كفالة الغير؛ ج - إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع؛ د - التعاقد على إجراء تحكيم؛ ه - بيع المحل أو الأصل التجاري أو براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة؛ و - التنازل عن الضمانات ، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين
إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا ، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل ، سميت الشركة شركة ال ِعنان . - 323 وردت في النص الفرنسي عبارة ") " "ou à livrer (selem أو بيع السلم" بدل "وبيع السلم" كما جاء في الترجمة العربية . - 324 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 222 - يكون لكل شريك في شركة ال…
إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية ، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية . فإن تساوت الأصوات ، بالنسبة إلى قرار معين ، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون . فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه ، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة
ويجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر ، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء ، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها
للشريك المكلف بالإدارة ، بمقتضى عقد الشركة ، أن يجري ، برغم معارضة باقي شركائه ، كل أعمال الإدارة ، بل كل أعمال التصرف ،325 الداخلة في غرض الشركة ، على نحو ما هو مبين في الفصل ،1026 بشرط أن يجريها بغير غش ، ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته
إذا كان المتصرف من غير الشركاء ، ثبتت له الصلاحيات التي يمنحها الفصل 891 للوكيل ، مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه
إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك ، ومع استثناء حالة الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة . وعند اختلاف المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم فإن تساوت أصواتهم ، أخذ برأي المعارضين منهم . وإذا كان الخلاف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه…
لا يسوغ للمتصرفين ، ولو انعقد إجماعهم ، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة ، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف 326 التجارة . ويلزم إجماع الشركاء : أولا - لإجراء التبرع بأموال الشركة . ؛ ثانيا - لإجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛ ثالثا - لإجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة .…
ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة . كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد ، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة ، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون
للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأخذ نسخ منها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر ، وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا تسوغ مباشرته بوساطة وكيل أو نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية الذين يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون ، والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق مشروع ومقبول
ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها ، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة . - 326 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه
لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة ، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة ، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء . إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق للأغلبية أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين في العقد ، كما لو كانوا مجرد وكلاء ، وتعتبر مبررات للعزل الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتص…
إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة ، أمكن عزلهم ، كما يعزل مجرد الوكلاء ، ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين . ومن ناحية أخرى ، يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء . وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء
إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة ، اعتبرت الشركة شركة ِعنان ، ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام الفصل
نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال . إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح ، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر . وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح . وعند الشك ، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية . ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله ، بحسب أهمية هذا…
كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه ، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن يرجع على الشركة في حدود ما لم - 225 - يقبضه من نصيبه في الربح ، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال
إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح ، كانت الشركة باطلة ، واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح ، ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر ، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد
غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال ، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء
تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية ، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء ، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة
يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة ، قبل إجراء أي قسمة . ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق الاحتياطي . ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس رأس المال . وإذا نقص رأس مال الشركة ، وجبت إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ الخسائر . ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كاملا . وذلك ما لم يقرر هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس المال الفعلي
بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق ، يحدد نصيب الشركاء في الأرباح . ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها . فإن لم يسحبه ، اعتبر وديعة عند الشركة ، ولا يضاف إلى حصته في رأس المال ، ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة . والكل ما لم يتفق على خلافه
في حالة الخسارة ، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن سنة مالية سابقة ، إذا كان قد قبضه بحسن نية ، وفقا لميزانية حررت حسب الأصول وبحسن نية أيضا . وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية ، ثبت للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى خزانة الشركة الأرباح التي سبق له أن قبضها بحسن نية ، حق الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركة
إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد ، فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل . - 2 آثار الشركة بالنسبة إلى الغير
يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقد التضامن
الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة على وجه صحيح من أحدهم ، ما لم يكن هناك غش
الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله
تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل
الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية ، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة . وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار
كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين ، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة ، عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها ، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري . وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير
لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها . كما أن لهم أن يباشروها ضد الشركاء شخصيا . إلا أنه يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموال الشركة . ويثبت لهم على هذه الأموال حق الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين . وعند عدم - 227 - كفاية أموال الشركة ، تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا ، لاستيفاء حقوقهم منهم ، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة
لكل من الشركاء أن يتمسك ، في مواجهة دائني الشركة ، بالدفوع الشخصية المتعلقة به وبالدفوع المتعلقة بالشركة ، ومن بينها ال ُمقاصة
ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين ، أثناء قيام الشركة ، أن يباشروا حقوقهم تجاهه ، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأس المال . أما بعد انقضاء الشركة أو حلها ، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها . غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أي تصفية ، أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب . الفرع الثالث : حل الشركة وإخراج الشركاء منها
تنتهي الشركة : أولا - بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛ ثانيا - بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛ ثالثا - بهلاك المال المشترك هلاكا كليا ، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد؛ رابعا - بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بال َح ْجر عليه ما لم…
إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال ، منفعة شيء معين ، فإن هلاك هذا الشيء ، الحاصل قبل التسليم أو بعده ، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا . ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله ، كحصة في رأس المال ، ثم يعجز عن أداء خدماته
عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث ، يتعين عليهم استدعاء الشركاء ، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه ، أو حل الشركة . وتنحل الشركة بقوة القانون ، إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة ، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه ، أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة
تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها ، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله . وإذا استمر الشركاء ، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله ، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة ، فإن الشركة تمتد ضمنيا ، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة
للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة . غير أن هذا الحق لا يثبت لهم ، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي . ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين . إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه . وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل
يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد ، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات . - 229 - ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل
إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد ، ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله ، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها ، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا الانسحاب بحسن نية ، وفي وقت لائق . ولا يكون الانسحاب بحسن نية ، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا .…
إذا وقع الاتفاق على أن الشركة ، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر ، إذا كان الوارث ناقص الأهلية . على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة ، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية . وعندئذ ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم
إذا حلت الشركات التجارية ، قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير ، إلا بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره من الأمور التي ينشأ الحل منها . - 328 وردت في النص الفرنسي عبارة "السنة المالية الجارية للشركة" بدل "السنة المالية الجارية من سنة نشأة الشركة " كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك ي…
