قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 1010

لا يسوغ للشريك ، وإن كان متصرفا للشركة ، بدون موافقة كل شركائه الآخرين أن يدخل أحدا من الغير في الشركة باعتباره شريكا فيها ، ما لم يكن عقد الشركة قد خوله ذلك . وإنما يجوز له أن يشرك الغير في نصيبه أو أن يحوله له . كما أن له أن يحول للغير الحصة التي ستصيبه من رأس المال عند القسمة . وذلك كله ، ما لم يقض الاتفاق بخلافه . وفي هذه ال…

المادة 1011

الشريك الذي يحل محل شريك قديم ، سواء تم ذلك بموافقة باقي الشركاء ، أو بمقتضى عقد الشركة ، يحل محل سلفه في حقوقه والتزاماته بدون زيادة أو نقصان ، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة

المادة 1012

لكل شريك دعوى تجاه الآخرين ، بنسبة حصة كل واحد منهم في الشركة : أولا - من أجل المبالغ التي أنفقها في سبيل المحافظة على الأشياء المشتركة ، وكذلك من أجل المصروفات التي أجراها بدون تفريط ولا إفراط في مصلحة الجميع . ثانيا - من أجل الالتزامات التي تعاقد عليها من غير إفراط في مصلحة الجميع

المادة 1013

الشريك الذي يتولى إدارة الشركة لا يستحق أجرا عن إدارته ، ما لم يتفق صراحة على منحه هذا الأجر ، ويسري هذا الحكم على باقي الشركاء بالنسبة إلى العمل الذي يؤدونه في - 220 - مصلحة الجميع ، أو بالنسبة إلى الخدمات الخاصة التي يؤدونها للشركة من غير أن يكونوا ملتزمين بأدائها كشركاء

المادة 1014

التزامات الشركة تجاه أحد الشركاء تنقسم على الشركاء جميعا ، بنسبة حصة كل واحد منهم . الفصل 322 1014 -1 لكل شريك أو مسير أن يوجه الدعوة لانعقاد جمعية الشركاء ، خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقادها على الأقل ، ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ذلك . لجمعية الشركاء صلاحية اتخاذ كل القرارات أو إجراء تغييرات على عقد الشركة . يحرر محضر بأشغال…

المادة 1015

يكون حق إدارة شؤون الشركة لجميع الشركاء مجتمعين ، ولا يجوز لأي واحد منهم أن ينفرد بمباشرة هذا الحق ، ما لم يأذن له الآخرون بذلك

المادة 1016

صلاحية الإدارة تتضمن صلاحية تمثيل الشركاء أمام الغير ، ما لم يشترط عكس ذلك

المادة 1017

عندما يفوض الشركاء بعضهم لبعض في الإدارة مع التصريح بأن أيا منهم يستطيع الانفراد بالعمل من غير المشاورة مع الآخرين ، فإن الشركة تسمى شركة المفاوضة أو شركة التفويض الشامل

المادة 1018

يجوز في شركة المفاوضة ، لكل من الشركاء أن يجري وحده أعمال الإدارة ، وحتى أعمال التفويت ، الداخلة في غرض الشركة . - 322 تمت إضافة الفصل 1014-1 أعلاه بمقتضى المادة 2 من القانون رقم 31.18 السالف الذكر . - 221 - وله على وجه الخصوص : أ - أن يعقد ، لصالح الجميع ، مع شخص من الغير ، شركة محاصة يكون محلها القيام بصفقة تجارية أو أكثر؛ ب -…

المادة 1019

لا يجوز للشريك في شركة المفاوضة ، بغير إذن خاص في عقد الشركة أو في عقد لاحق : أ - التفويت على سبيل التبرع ، مع استثناء التبرعات البسيطة التي يسمح بها العرف 324 ؛ ب - كفالة الغير؛ ج - إجراء عارية الاستعمال أو الاستهلاك على سبيل التبرع؛ د - التعاقد على إجراء تحكيم؛ ه - بيع المحل أو الأصل التجاري أو براءة الاختراع التي تكون محلا للشركة؛ و - التنازل عن الضمانات ، ما لم يكن في مقابل استيفاء الدين

المادة 1020

إذا تضمن عقد الشركة منح حق الإدارة للشركاء جميعا ، ولكن بدون أن يكون لأي واحد منهم أن ينفرد وحده بالعمل ، سميت الشركة شركة ال ِعنان . - 323 وردت في النص الفرنسي عبارة ") " "ou à livrer (selem أو بيع السلم" بدل "وبيع السلم" كما جاء في الترجمة العربية . - 324 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 222 - يكون لكل شريك في شركة ال…

المادة 1021

إذا تضمن عقد الشركة أن اتخاذ القرارات يتم بالأغلبية ، كان المقصود عند الشك هو الأغلبية العددية . فإن تساوت الأصوات ، بالنسبة إلى قرار معين ، أخذ بالرأي الذي يقول به المعارضون . فإن اختلف الجانبان بالنسبة إلى القرار الواجب اتخاذه ، رفع الأمر للمحكمة التي تقرر ما تراه متفقا مع الصالح العام للشركة

المادة 1022

ويجوز أيضا أن يعهد بالإدارة إلى مدير أو أكثر ، ويسوغ أن يختار هؤلاء المديرون حتى من بين غير الشركاء ، ولا يصح تعيينهم إلا بالأغلبية التي يتطلبها عقد الشركة لاتخاذ القرارات المتعلقة بها

المادة 1023

للشريك المكلف بالإدارة ، بمقتضى عقد الشركة ، أن يجري ، برغم معارضة باقي شركائه ، كل أعمال الإدارة ، بل كل أعمال التصرف ،325 الداخلة في غرض الشركة ، على نحو ما هو مبين في الفصل ،1026 بشرط أن يجريها بغير غش ، ومع مراعاة القيود التي يفرضها العقد الذي يمنحه صلاحياته

المادة 1024

إذا كان المتصرف من غير الشركاء ، ثبتت له الصلاحيات التي يمنحها الفصل 891 للوكيل ، مع عدم الإخلال بما يتضمنه سند تعيينه

المادة 1025

إذا تعدد المتصرفون لم يكن لأي واحد منهم أن يتصرف إلا بمشاركة الآخرين ما لم يتضمن سند تعيينه خلاف ذلك ، ومع استثناء حالة الاستعجال التي يترتب فيها على التأخير لحوق ضرر كبير بمصالح الشركة . وعند اختلاف المتصرفين يؤخذ برأي أغلبيتهم فإن تساوت أصواتهم ، أخذ برأي المعارضين منهم . وإذا كان الخلاف بين المتصرفين حول القرار الواجب اتخاذه…

المادة 1026

لا يسوغ للمتصرفين ، ولو انعقد إجماعهم ، كما لا يسوغ لأغلبية الشركاء القيام بأعمال أخرى غير الأعمال التي تدخل في غرض الشركة ، على نحو ما تقتضيه طبيعتها وعرف 326 التجارة . ويلزم إجماع الشركاء : أولا - لإجراء التبرع بأموال الشركة . ؛ ثانيا - لإجراء تعديل في عقد الشركة أو لمخالفته؛ ثالثا - لإجراء الأعمال التي لا تدخل في غرض الشركة .…

المادة 1027

ليس للشركاء غير المتصرفين أن يتدخلوا في الإدارة . كما أنه لا يحق لهم الاعتراض على الأعمال التي يجريها المتصرفون المعينون بمقتضى العقد ، إلا إذا تجاوزت حدود العمليات التي هي محل الشركة ، أو تضمنت مخالفة واضحة للعقد أو القانون

المادة 1028

للشركاء غير المتصرفين الحق في أن يطلبوا إخبارهم بكل ما يتعلق بإدارة شؤون الشركة وحالة أموالها كما يحق لهم الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأخذ نسخ منها وكل شرط يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر ، وهذا الحق خاص بالشريك شخصيا فلا تسوغ مباشرته بوساطة وكيل أو نائب مع استثناء حالة ناقصي الأهلية الذين يمثلهم قانونا نوابهم القانونيون ، والحالة التي يحول فيها دون مباشرة الشريك الحق بنفسه عائق مشروع ومقبول

المادة 1029

ليس لمجرد الشريك بالمحاصة الحق في الإطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها ، إلا إذا وجدت لهذا الاطلاع مبررات خطيرة وبإذن المحكمة . - 326 انظر الهامش المضمن في الفصل 25 أعلاه

المادة 1030

لا يجوز عزل المتصرفين المعينين بمقتضى عقد الشركة ، إلا إذا وجدت له مبررات معتبرة ، وبشرط أن يتم بإجماع الشركاء . إلا أنه يجوز أن يشترط في عقد الشركة منح هذا الحق للأغلبية أو أنه يمكن عزل المتصرفين المعينين في العقد ، كما لو كانوا مجرد وكلاء ، وتعتبر مبررات للعزل الأعمال التي تتضمن سوء الإدارة والخلافات الخطيرة التي تقع بين المتص…

المادة 1031

إذا لم يكن الشركاء المتصرفون قد عينوا بمقتضى عقد الشركة ، أمكن عزلهم ، كما يعزل مجرد الوكلاء ، ولا يسوغ حينئذ تقرير العزل إلا بتوفر الأغلبية المتطلبة للتعيين . ومن ناحية أخرى ، يجوز للمتصرفين السابقين التخلي عن وظائفهم في الحدود المقررة للوكلاء . وتسري أحكام هذا الفصل على المتصرفين إذا كانوا من غير الشركاء

المادة 1032

إذا لم يتقرر شيء بخصوص إدارة شؤون الشركة ، اعتبرت الشركة شركة ِعنان ، ونظمت علاقات الشركاء في هذا الصدد وفقا لأحكام الفصل

المادة 1033

نصيب كل شريك في الأرباح والخسائر يكون بنسبة حصته في رأس المال . إذا لم يحدد نصيب الشريك إلا في الأرباح ، طبقت نفس النسبة في تحمله بالخسائر . وإذا لم يحدد نصيبه إلا في الخسائر طبقت نفس النسبة على نصيبه في الأرباح . وعند الشك ، يفترض أن أنصباء الشركاء متساوية . ويقدر نصيب الشريك الذي لم يقدم في رأس المال إلا عمله ، بحسب أهمية هذا…

المادة 1034

كل شرط من شأنه أن يمنح أحد الشركاء نصيبا في الأرباح أو في الخسائر أكبر من النصيب الذي يتناسب مع حصته في رأس المال يكون باطلا ومبطلا لعقد الشركة نفسه ، وللشريك الذي يتضرر من وجود شرط من هذا النوع أن يرجع على الشركة في حدود ما لم - 225 - يقبضه من نصيبه في الربح ، أو ما دفعه زائدا على نصيبه في الخسارة مقدرا في كلتا الحالتين بنسبة حصته في رأس المال

المادة 1035

إذا تضمن العقد منح أحد الشركاء كل الربح ، كانت الشركة باطلة ، واعتبر العقد متضمنا تبرعا ممن تنازل عن نصيبه في الربح ، ويبطل الشرط الذي من شأنه إعفاء أحد الشركاء من كل مساهمة في تحمل الخسائر ، ولكن لا يترتب عليه بطلان العقد

المادة 1036

غير أنه يسوغ أن يشترط لمن قدم عمله حصة في رأس المال ، نصيب في الأرباح أكبر من أنصباء باقي الشركاء

المادة 1037

تتم تصفية حساب الأرباح والخسائر بعد تحرير الميزانية ، التي يجب أن تحضر في نفس الوقت مع إجراء الإحصاء ، وذلك في آخر كل سنة مالية للشركة

المادة 1038

يجب اقتطاع جزء من عشرين من صافي أرباح كل سنة مالية للشركة ، قبل إجراء أي قسمة . ويستخدم هذا الجزء في تكوين صندوق الاحتياطي . ويستمر الاقتطاع إلى أن يصل الاحتياطي إلى خمس رأس المال . وإذا نقص رأس مال الشركة ، وجبت إعادة تكوينه من الأرباح التالية لحد مبلغ الخسائر . ويتوقف كل توزيع للأرباح بين الشركاء إلى أن يتم إعادة رأس المال كاملا . وذلك ما لم يقرر هؤلاء إنقاص رأس مال الشركة إلى رأس المال الفعلي

المادة 1039

بعد إجراء الاقتطاع المنصوص عليه في الفصل السابق ، يحدد نصيب الشركاء في الأرباح . ولكل منهم أن يسحب نصيبه منها . فإن لم يسحبه ، اعتبر وديعة عند الشركة ، ولا يضاف إلى حصته في رأس المال ، ما لم يرتض باقي الشركاء ذلك صراحة . والكل ما لم يتفق على خلافه

المادة 1040

في حالة الخسارة ، لا يلتزم الشريك بأن يعيد إلى رأس مال الشركة نصيبه في الربح عن سنة مالية سابقة ، إذا كان قد قبضه بحسن نية ، وفقا لميزانية حررت حسب الأصول وبحسن نية أيضا . وإذا لم تكن الميزانية قد حررت بحسن نية ، ثبت للشريك غير المتصرف الذي اضطر إلى أن يعيد إلى خزانة الشركة الأرباح التي سبق له أن قبضها بحسن نية ، حق الرجوع بالتعويض على متصرفي الشركة

المادة 1041

إذا تأسست الشركة بقصد إجراء عمل محدد ، فإن التصفية النهائية للحسابات وتوزيع الأرباح لا يحصلان إلا بعد تنفيذ هذا العمل . - 2 آثار الشركة بالنسبة إلى الغير

المادة 1042

يلتزم الشركاء تجاه الدائنين بنسبة حصة كل منهم في رأس المال ما لم يشترط العقد التضامن

المادة 1043

الشركاء في شركة المفاوضة مسؤولون بالتضامن فيما بينهم عن الالتزامات المعقودة على وجه صحيح من أحدهم ، ما لم يكن هناك غش

المادة 1044

الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله

المادة 1045

تلتزم الشركة دائما تجاه الغير بنتيجة ما يجريه أحد الشركاء من عمل متجاوزا به صلاحياته في حدود النفع الذي يعود عليها من هذا العمل

المادة 1046

الشركاء مسؤولون تجاه الغير حسني النية ، عن أعمال الغش والاحتيال المرتكبة من المتصرف الذي يمثل الشركة . وهم ملزمون بتعويض الضرر الناشئ عنها لذلك الغير مع بقاء الحق لهم في الرجوع على مرتكب الفعل الضار

المادة 1047

كل من يدخل في شركة أنشئت من قبل يكون مسؤولا مع الشركاء الآخرين ، وفي الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة ، عن الالتزامات المعقودة قبل دخوله فيها ، وذلك ولو حصل تغيير في اسم الشركة أو في عنوانها التجاري . وكل اتفاق يقضي بخلاف ذلك يكون عديم الأثر بالنسبة للغير

المادة 1048

لدائني الشركة أن يباشروا دعاويهم ضدها ممثلة في شخص متصرفيها . كما أن لهم أن يباشروها ضد الشركاء شخصيا . إلا أنه يلزم البدء بتنفيذ الأحكام الصادرة لهم على أموال الشركة . ويثبت لهم على هذه الأموال حق الامتياز على دائني الشركاء الشخصيين . وعند عدم - 227 - كفاية أموال الشركة ، تسوغ لهم متابعة الشركاء شخصيا ، لاستيفاء حقوقهم منهم ، في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة

المادة 1049

لكل من الشركاء أن يتمسك ، في مواجهة دائني الشركة ، بالدفوع الشخصية المتعلقة به وبالدفوع المتعلقة بالشركة ، ومن بينها ال ُمقاصة

المادة 1050

ليس لدائني أحد الشركاء الشخصيين ، أثناء قيام الشركة ، أن يباشروا حقوقهم تجاهه ، إلا على نصيبه في الأرباح محددا على أساس الميزانية لا على حصته في رأس المال . أما بعد انقضاء الشركة أو حلها ، فيجوز لهم أيضا أن يباشروا حقوقهم على نصيب مدينهم في أصول الشركة بعد خصم الديون منها . غير أنه يجوز لهم قبل إجراء أي تصفية ، أن يوقعوا الحجز التحفظي على هذا النصيب . الفرع الثالث : حل الشركة وإخراج الشركاء منها

المادة 1051

تنتهي الشركة : أولا - بانقضاء المدة المحددة لها أو حصول ما يقتضي فسخها من شرط أو غيره؛ ثانيا - بتحقق الأمر الذي أنشئت من أجله أو باستحالة تحققه؛ ثالثا - بهلاك المال المشترك هلاكا كليا ، أو بهلاكه هلاكا جزئيا يبلغ من الجسامة حدا بحيث يحول دون الاستغلال المفيد؛ رابعا - بموت أحد الشركاء أو بإعلان فقده قضاء أو بال َح ْجر عليه ما لم…

المادة 1052

إذا قدم أحد الشركاء كحصة في رأس المال ، منفعة شيء معين ، فإن هلاك هذا الشيء ، الحاصل قبل التسليم أو بعده ، يؤدي إلى انقضاء الشركة بالنسبة إلى الشركاء جميعا . ويسري نفس الحكم في الحالة التي يعد فيها الشريك بتقديم عمله ، كحصة في رأس المال ، ثم يعجز عن أداء خدماته

المادة 1053

عندما يعترف المتصرفون بأن رأس المال قد نقص منه الثلث ، يتعين عليهم استدعاء الشركاء ، لتقرير ما إذا كانوا يرغبون في إعادة تكوين رأس المال إلى ما كان عليه أو تخفيضه إلى ما بقي منه ، أو حل الشركة . وتنحل الشركة بقوة القانون ، إذا بلغت الخسائر نصف رأس مال الشركة ، ما لم يقرر الشركاء إعادة تكوينه إلى ما كان عليه ، أو تخفيضه إلى المبلغ الموجود حقيقة ويضمن المتصرفون شخصيا صحة ما ينشرونه متعلقا بالوقائع السابقة

المادة 1054

تنحل الشركة بقوة القانون بانقضاء المدة المحددة لها ، أو بانتهاء العمل الذي انعقدت من أجله . وإذا استمر الشركاء ، برغم انقضاء المدة المتفق عليها أو تنفيذ الغرض الذي انعقدت الشركة من أجله ، في مباشرة العمليات التي كانت محلا للشركة ، فإن الشركة تمتد ضمنيا ، والامتداد الضمني يعتبر حاصلا لسنة فسنة

المادة 1055

للدائنين الشخصيين لأحد الشركاء أن يتعرضوا على امتداد الشركة . غير أن هذا الحق لا يثبت لهم ، إلا إذا كانت ديونهم ثابتة بحكم حائز قوة الأمر المقضي . ويوقف التعرض أثر امتداد الشركة تجاه المتعرضين . إلا أنه يسوغ لباقي الشركاء أن يستحصلوا من القضاء على الحكم بإخراج الشريك الذي وقع التعرض بسببه . وتحدد آثار الإخراج بمقتضى الفصل

المادة 1056

يسوغ لكل شريك أن يطلب حل الشركة ، ولو قبل انقضاء المدة المقررة لها ، إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من واحد أو أكثر منهم بالالتزامات الناشئة من العقد ، واستحالة قيامهم بأداء هذه الالتزامات . - 229 - ولا يصح للشركاء أن يتنازلوا مقدما عن حقهم في طلب حل الشركة في الحالات المذكورة في هذا الفصل

المادة 1057

إذا لم تكن مدة الشركة محددة لا بمقتضى العقد ، ولا بطبيعة العمل الذي انعقدت من أجله ، أمكن لكل من الشركاء أن ينسحب منها ، بقيامه بإعلام باقي شركائه بانسحابه بشرط أن يحصل منه هذا الانسحاب بحسن نية ، وفي وقت لائق . ولا يكون الانسحاب بحسن نية ، إذا حصل من الشريك بقصد أن يستأثر بالنفع الذي كان الشركاء يستهدفون تحقيقه لمصلحتهم جميعا .…

المادة 1058

إذا وقع الاتفاق على أن الشركة ، عند موت أحد الشركاء تستمر مع ورثته لم يكن لهذا الشرط أثر ، إذا كان الوارث ناقص الأهلية . على أنه يسوغ للقاضي أن يأذن للقاصرين أو لناقصي الأهلية في الاستمرار في الشركة ، إذا كانت لهم في ذلك مصلحة جدية . وعندئذ ، يأمر القاضي بكل الإجراءات التي تتطلبها ظروف الحال من أجل المحافظة على حقوقهم

المادة 1059

إذا حلت الشركات التجارية ، قبل انقضاء المدة المحددة لها فإن هذا الحل لا ينتج أثره في مواجهة الغير ، إلا بعد شهر من نشر الحكم القاضي بهذا الحل أو غيره من الأمور التي ينشأ الحل منها . - 328 وردت في النص الفرنسي عبارة "السنة المالية الجارية للشركة" بدل "السنة المالية الجارية من سنة نشأة الشركة " كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك ي…