قانون الالتزامات والعقود

9-19131913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée1241 مادة
المادة 1060

في الحالة المذكورة في الفصل ،1056 وفي جميع الحالات التي تنحل فيها الشركة بسبب موت أحد الشركاء أو فقده أو فرض ال َح ْجر عليه أو إشهار إفلاسه 329 أو لأن الورثة قاصرون ، يسوغ لباقي الشركاء أن يجعلوا الشركة تستمر فيما بينهم ، وذلك بأن يستصدروا من القضاء حكما بإخراج الشريك الذي يتسبب في الحل . وحينئذ يثبت للشريك المفصول ولورثة الشريك…

المادة 1061

إذا كانت الشركة بين اثنين فقط ، حق لمن لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و 1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم

المادة 1062

عند موت الشريك ، يتحمل ورثته بنفس الالتزامات التي يتحمل بها ورثة الوكيل

المادة 1063

لا يسوغ للمتصرفين ، بعد حل الشركة ، أن يباشروا أي أعمال جديدة ، ما لم تكن هذه الأعمال لازمة لتصفية الصفقات 331 التي سبق أن شرع فيها . وعند المخالفة يتحمل المديرون 332 شخصيا ، على سبيل التضامن بينهم بالمسؤولية عما قاموا به من أعمال . ويقوم الحظر السابق من يوم انقضاء المدة المعينة للشركة أو من يوم إنجاز العمل الذي أنشئت من أجله ،…

المادة 1064

القسمة بين الراشدين المتمتعين بأهلية مباشرة حقوقهم من شركاء ومالكين على الشياع تحصل بالطريقة المبينة في السند المنشئ ، أو بأي طريقة أخرى يرونها ، ما لم يقرروا بالإجماع الالتجاء إلى التصفية قبل إجراء أي قسمة . الفرع الأول : التصفية

المادة 1065

لجميع الشركاء حتى من لم يكن مشاركا في الإدارة ، الحق في المشاركة في إجراء التصفية . وتجري التصفية بواسطة الشركاء جميعا أو بواسطة مصف يعين بإجماعهم ما لم يكن قد حدد من قبل بمقتضى عقد الشركة . وإذا تعذر اتفاق المعنيين بالأمر على اختيار المصفي أو كانت هناك أسباب معتبرة تقتضي ألا يعهد بمهمة التصفية للأشخاص المعينين في عقد الشركة ، فإن التصفية تتم قضاء بناء على طلب أي واحد من الشركاء

المادة 1066

تعتبر أموال الشركة وديعة عند المتصرفين مادام المصفي لم يعين ، ويجب على هؤلاء أن يقوموا بما تقتضيه العمليات العاجلة

المادة 1067

كل تصرفات الشركة المنحلة يلزم أن تتضمن أنها "في طور التصفية" . كل شروط عقد الشركة وكل الأحكام القانونية المتعلقة بالشركات القائمة تسري على الشركة وهي في طور التصفية ، سواء في علاقات الشركاء بعضهم ببعض أو في علاقاتهم بالغير ، وذلك ضمن الحدود التي يمكن فيها تطبيقها على شركة في طور التصفية ، ومع عدم الإخلال بأحكام هذا الباب

المادة 1068

إذا تعدد المصفون ، لم يسغ لهم أن يعملوا منفردين ما لم يؤذنوا في ذلك صراحة

المادة 1069

على المصفي ، سواء أكان قضائيا أم لا ، بمجرد مباشرته مهام عمله ، أن يقوم بمشاركة متصرفي الشركة بإجراء الإحصاء والميزانية لما للشركة من أصول وخصوم ، ويوقع على رسم الإحصاء والميزانية من الجميع . وعلى المصفي أن يتسلم ما يسلمه المتصرفون من دفاتر الشركة ومستنداتها وأوراقها المالية وأن يحافظ عليها ، وعليه أن يقيد في دفتر اليومية كل الع…

المادة 1070

المصفي يمثل الشركة في طور التصفية ، ويتولى إدارتها . والتفويض الممنوح له يشمل القيام بكل ما يلزم استنضاض أموال الشركة ، ودفع ديونها ، وعلى الأخص استيفاء الحقوق ، وإنجاز الأعمال المعلقة ، واتخاذ كل الإجراءات التحفظية التي يقتضيها الصالح المشترك ، ونشر كل ما يلزم من إعلانات لاستدعاء دائني الشركة للتقدم بحقوقهم عليها ، ودفع ديون ال…

المادة 1071

إذا لم يتقدم دائن معروف للمصفي ليستوفي حقه على الشركة ، كان للمصفي أن يودع المبلغ المستحق له ، حينما يكون هذا الإيداع سائغا قانونيا . وبالنسبة للالتزامات التي لم يحل أجلها بعد ، أو المتنازع فيها ، يجب على المصفي أن يحتفظ بالمبلغ الكافي لمواجهتها ، وأن يودعه في محل أمين

المادة 1072

إذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها المستحقة الأداء ، وجب على المصفي أن يطالب الشركاء بالمبالغ اللازمة لذلك إن كانوا ملتزمين بتقديمها بحسب طبيعة الشركة ، أو كانوا لازالوا مدينين بحصصهم في رأس المال كلا ، أو بعضا . وتوزع أنصباء الشركاء المعسرين على الباقين بالنسبة التي يتحملون بها الخسائر . - 233 - الفصل 3331073 للمصفي أن يعقد ا…

المادة 1073

للمصفي أن يعقد القروض وغيرها من الالتزامات ، ولو عن طريق الكمبيالة وأن يظهر الأوراق التجارية ، وأن يمهل مديني الشركة إلى أجل وأن يجري الإنابة وأن يقبلها ، وأن يرهن أموال الشركة رهنا حيازيا أو رهنا بدون حيازة أو رهنا رسميا ، وكل ذلك ما لم تتضمن وكالته ما يخالفه ، وفي الحدود الضرورية التي يقتضيها صالح التصفية فقط

المادة 1074

ليس للمصفي إجراء الصلح ولا التحكيم ، ولا أن يتنازل عن التأمينات ما لم يكن ذلك في مقابل استيفاء الدين أو في مقابل تأمينات أخرى معادلة ، ولا أن يبيع دفعة واحدة الأصل التجاري المكلف بتصفيته ولا التفويت على وجه التبرع ، ولا بدء عمليات جديدة ، ما لم يؤذن له صراحة في إجراء شيء مما سبق . غير أنه يسوغ له القيام بعمليات جديدة ، في الحدود…

المادة 1075

يسوغ للمصفي أن ينيب غيره في إجراء عمل محدد أو أكثر ، وهو مسؤول وفقا لقواعد ال َوكالة ، عن الأشخاص الذين يحلهم محله

المادة 1076

ليس للمصفي ، ولو كان معينا من المحكمة ، أن يخالف القرارات المتخذة بإجماع ذوي المصلحة والتي تتعلق بإدارة المال المشترك

المادة 1077

على المصفي أن يقدم للمالكين على الشياع أو الشركاء ، بناء على أي طلب منهم ، البيانات الكاملة عن حالة التصفية ، وأن يضع تحت تصرفهم الدفاتر والمستندات المتعلقة بأعمالها

المادة 1078

يتحمل المصفي بكل الالتزامات التي يتحمل بها الوكيل بأجر بالنسبة إلى تقديم الحساب وإلى رد ما تسلمه بسبب نيابته ، وعليه عند انتهاء التصفية أن يجري إحصاء وميزانية تتضمن الأصول والخصوم ملخصا فيها العمليات التي قام بها ، ومحددا فيها المركز النهائي للشركة على ضوء ما يظهر منها . - 333 تم تغيير وتتميم المادة 1073 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر

المادة 1079

لا يفترض في عمل المصفي أنه بغير أجر . وإذا لم تحدد أجرة المصفي كان للمحكمة أن تقدرها على أساس ما يقدمه لها ، مع عدم الإخلال بحق ذوي المصلحة في الاعتراض على تقديرها . ويترتب على التصفية القضائية أداء المصروفات المنصوص عليها في تعريفة المصروفات القضائية

المادة 1080

ليس للمصفي الذي يفي بالديون المشتركة من ماله إلا أن يباشر حقوق الدائنين الذين وفاهم بحقوقهم ، وليس له أن يرجع على الشركاء أو المالكين على الشياع إلا بنسبة َمناب كل منهم

المادة 1081

بعد انتهاء التصفية وتقديم الحساب عنها ، يودع المصفي دفاتر الشركة المنحلة ومستنداتها ووثائقها عند كتابة ضبط المحكمة ، أو في مكان آخر أمين تعينه له المحكمة إذا لم يعين له ذوو المصلحة بالأغلبية الشخص الذي يجب إيداع هذه الأشياء عنده . ويلزم الاحتفاظ بالأشياء السابقة حيثما أودعت لمدة خمس عشرة سنة من يوم إيداعها . ولذوي المصلحة وورثتهم وخلفائهم ، كما للمصفين أنفسهم ، الحق دائما في أن يطلعوا على تلك الوثائق وأن يأخذوا منها نسخا ، ولو بواسطة موثقين

المادة 1082

إذا تخلف واحد أو أكثر من المصفين ، بسبب الموت أو الإفلاس أو ال َح ْجر أو الانسحاب أو العزل ، وجب إحلال مصفين آخرين محلهم بالطريقة المنصوص عليها لتعيينهم . وتطبق أحكام الفصل 1030 في عزل المصفين وتنازلهم عن تلك المأمورية . الفرع الثاني : القسمة

المادة 1083

إذا تمت التصفية في الحالات المذكورة في الفصول السابقة ، وفي غيرها من الحالات الأخرى التي تلزم فيها قسمة أموال الشركة ، يحق للشركاء المتمتعين بأهلية التصرف في حقوقهم ، أن يجروا القسمة على الوجه الذي يرونه ، بشرط أن ينعقد إجماعهم عليها . وللشركاء جميعا ، حتى من لم يشترك في الإدارة منهم ، أن يشتركوا مباشرة في إجراء القسمة

المادة 1084

إذا اختلف الشركاء في إجراء القسمة ، أو إذا كان أحدهم غير متمتع بأهلية التصرف في حقوقه ، أو كان غائبا كان لمن يريد منهم الخروج من الشياع أن يلجأ إلى المحكمة التي تجري القسمة طبقا للقانون

المادة 1085

لدائني الشركة ، ولدائني كل من المتقاسمين إن كان معسرا ، أن يتعرضوا لإجراء القسمة عينا أو بطريق التصفية بدون حضورهم ، ولهم أن يتدخلوا فيها على نفقتهم ، كما أن لهم أن يطلبوا إبطال القسمة التي أجريت برغم تعرضهم

المادة 1086

للمتقاسمين ، ولأي واحد منهم ، أن يوقفوا دعوى إبطال القسمة المقامة من أحد الدائنين بدفعهم له دينه ، أو بإيداعهم المبلغ الذي يطالب به

المادة 1087

الدائنون الذين استدعوا على وجه قانوني سليم للاشتراك في القسمة ، ولكنهم لم يتقدموا إلا بعد تمامها ، لا يحق لهم طلب إبطالها ، وإذا لم يحتفظ بمبلغ كاف للوفاء بديونهم ، حق لهم أن يباشروا حقوقهم على ما لم تتناوله القسمة من الشيء المشترك ، إن وجد . فإن كانت القسمة قد تناولت الأشياء المشتركة كلها حق لهم أن يباشروا حقوقهم في مواجهة المتقاسمين في الحدود التي تقتضيها طبيعة الشركة أو الشياع

المادة 1088

يعتبر كل من المتقاسمين أنه كان يملك منذ الأصل الأشياء التي أوقعتها القسمة في نصيبه ، سواء تمت هذه القسمة عينا أو بطريق التصفية كما يعتبر أنه لم يملك قط غيرها من بقية الأشياء

المادة 1089

القسمة ، سواء أكانت اتفاقية أم قانونية أم قضائية . لا يجوز إبطالها إلا للغلط أو الإكراه أو التدليس أو الغَ ْبن

المادة 1090

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض حصصهم ، من أجل الأسباب السابقة على القسمة ، وفقا لأحكام البيع

المادة 1091

إبطال القسمة ، لسبب من الأسباب التي يقررها القانون ، يقتضي إعادة المتقاسمين إلى الوضع القانوني والفعلي الذي كانوا عليه عند إجرائها مع عدم الإخلال بما اكتسبه الغير حسن النية من حقوق على وجه قانوني سليم عن طريق ال ُمعاوضة . ولا يسوغ إبطال القسمة إلا للأسباب التي تعيب الرضى كالإكراه أو الغلط أو التدليس أو ال َغ ْبن . ويجب رفع دعوى…

المادة 1092

كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون

المادة 1093

ويبطل أيضا ما يجري من اعتراف أو مصادقة على ديون يرجع سببها إلى المقامرة أو المراهنة في تاريخ لاحق لنشوئها ، كما تبطل السندات التي تحرر لإثبات هذه الديون ولو جعلت لأمر الدائن ، وكذلك الكفالة وغيرها من التأمينات التي تعقد لضمان الوفاء بها ، وكذلك أيضا الوفاء بمقابل ، والصلح وغيره من العقود التي يكون سببها دينا من هذا النوع

المادة 1094

يسوغ الدفع بالمقامرة في مواجهة الغير الذين أقرضوا أموالهم لشخص اقترضها منهم بقصد استخدامها في المقامرة أو المراهنة إذا كانوا على علم بالغرض الذي يريد أن يستعمل فيه هذه الأموال . - 334 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد ، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم

المادة 1095

كل من أدى شيئا تنفيذا لدين مقامرة أو مراهنة يكون له الحق في استرداد ما أداه . ويسري هذا الحكم على كل ما يقع بمثابة الوفاء ، كتسليم الأوراق التجارية أو السندات المدنية بقصد إثبات الدين

المادة 1096

تعتبر عقود َغ َرر ، وتخضع لأحكام الفصول 1092 إلى 1095 العقود التي ترد على السندات العامة والبضائع والتي لا يقصد بتنفيذها تسليم تلك السندات أو البضائع تسليما فعليا ، وإنما يقصد منها مجرد دفع الفرق بين السعر المتفق عليه والسعر الجاري في تاريخ تصفية العملية

المادة 1097

يستثنى من الأحكام السابقة اللعب والمراهنة على سباق الأشخاص وسباق الخيل أو على الرماية أو على المباريات التي تجري على الماء ، أو على غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالمهارة والرياضة ، وذلك بشرط : أولا : ألا تحصل المراهنة من أحد المتبارين للآخر؛ ثانيا : ألا تحصل المراهنة بين المتفرجين بعضهم مع بعض . القسم التاسع : الصلح باب فريد : الصلح

المادة 1098

الصلح عقد ، بمقتضاه يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان 336 قيامه ، وذلك بتنازل كل منهما للآخر عن جزء مما يدعيه لنفسه ، أو بإعطائه مالا معينا أو حقا .337 - 335 عنوان القسم مطابق لعنوان الباب الفريد ، ويمكن الاكتفاء بعنوان القسم . - 336 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "préviennent يتوقعان" بدل "يتوقيان" كما جاء في الترجمة العربية…

المادة 1099

يلزم لإجراء الصلح ، التمتع بأهلية التفويت بعوض في الأشياء التي يرد الصلح عليها

المادة 1100

لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام أو بالحقوق الشخصية الأخرى الخارجة عن دائرة التعامل ولكن يسوغ الصلح على المنافع المالية التي تترتب على مسألة تتعلق بالحالة الشخصية أو على المنافع التي تنشأ من الجريمة

المادة 1101

لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم . غير أنه يسوغ الصلح على الأموال أو الأشياء ، ولو كانت قيمتها غير محققة بالنسبة إلى الطرفين

المادة 1102

لا يجوز الصلح على حق النفقة ،338 وإنما يجوز على طريقة أدائه أو على أداء أقساطه التي استحقت فعلا

المادة 1103

يجوز تصالح الورثة على حقوقهم في التركة بعد أن تثبت لهم فعلا ، في مقابل مبلغ أقل مما يستحقونه فيها شرعا وفقا لما يقضي به القانون بشرط أن يكونوا على بينة من مقدار حقهم فيها

المادة 1104

إذا شمل الصلح إنشاء أو نقل أو تعديل حقوق واردة على العقارات أو غيرها من الأشياء التي يجوز رهنها رهنا رسميا ، وجب إبرامه كتابة ولا يكون له أثر في مواجهة الغير ما لم يسجل بنفس الكيفية التي يسجل بها البيع

المادة 1105

يترتب على الصلح أن تنقضي نهائيا الحقوق والادعاءات التي كانت له محلا ، وأن يتأكد لكل من طرفيه ملكية الأشياء التي سلمت له والحقوق التي اعترف له بها من الطرف الآخر . والصلح على الدين في مقابل جزء من المبلغ المستحق ، يقع بمثابة الإبراء لما بقي منه ، ويترتب عليه تحلل المدين منه . - 338 قارن مع المادة 119 من مدونة الأسرة التي تنص على…

المادة 1106

لا يجوز الرجوع في الصلح ، ولو باتفاق الطرفين ، ما لم يكن قد أبرم باعتباره مجرد عقد معاوضة

المادة 1107

يضمن كل من الطرفين للآخر الأشياء التي يعطيها له ، على أساس الصلح . وإذا سلم الشيء المتنازع عليه لأحد الطرفين بمقتضى الصلح ، ثم استحق منه أو اكتشف فيه عيب موجب للضمان ترتب على ذلك إما فسخ الصلح كليا أو جزئيا وإما دعوى إنقاص الثمن ، حسبما هو مقرر بالنسبة للبيع . وإذا قام الصلح على منح منفعة شيء لأجل محدد ، فإن الضمان الذي يتحمل به أحد العاقدين للآخر ، هو الضمان المقرر لكراء الأشياء

المادة 1108

يجب تفسير الصلح في حدود ضيقة كيفما كانت عباراته . وهو لا يسري إلا على المنازعات والحقوق التي ورد عليها

المادة 1109

من تصالح على حق له ، أو على حق تلقاه بناء على سبب معين ، ثم كسب هذا الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على سبب آخر ، لا يكون ، بالنسبة لهذا الحق الذي كسبه من جديد ، مرتبطا بالصلح السابق