إذا لم ينفذ أحد الطرفين الالتزامات التي تعهد بها بمقتضى الصلح ، حق للطرف الآخر أن يطلب تنفيذ العقد ، إن كان ممكنا ، وإلا كان له الحق في طلب الفسخ مع عدم الإخلال بحقه في التعويض في كلتا الحالتين
قانون الالتزامات والعقود
يجوز الطعن في الصلح : أولا : بسبب الإكراه أو التدليس؛ ثانيا : بسبب غلط مادي وقع في شخص المتعاقد الآخر ، أو في صفته أو في الشيء الذي كان محلا للنزاع؛ ثالثا : لانتفاء السبب إذا كان الصلح قد أجري : - 339 إن عبارة "عقد معاوضة" الواردة في آخر النص قد يفهم منها أي عقد معاوضة ولو كان هذا الأخير من عقود الغَ َرر ، والحال أن المقصود في ا…
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون ، ولا يجوز الطعن فيه بسبب الغَ ْبن إلا في حالة التدليس
إذا تصالح الطرفان بوجه عام على جميع ما كان بينهما من القضايا فإن المستندات التي كانت مجهولة منهما حينذاك ، والتي اكتشفت فيما بعد ، لا تكون سببا لإبطال الصلح ، ما لم يكن هناك تدليس من المتعاقد الآخر . ولا يسري هذا الحكم ، إذا كان الصلح قد أجري من النائب القانوني لناقص الأهلية ، وكان النائب قد ارتضاه نتيجة عدم وجود المستند ، ثم عثر عليه فيما بعد
الصلح لا يقبل التجزئة فبطلان جزء منه أو إبطاله يقتضي بطلانه أو إبطاله كله . ولا يسري هذا الحكم : أولا - إذا تبين من العبارات المستعملة أو من طبيعة الاشتراطات أن المتعاقدين قد اعتبروا شروط الصلح أجزاء متميزة ومستقلة بعضها عن البعض الآخر؛ ثانيا - إذا نتج البطلان عن عدم توفر الأهلية لدى أحد المتعاقدين . وفي هذه الحالة لا يستفيد من…
فسخ الصلح يعيد المتعاقدين إلى نفس الحالة القانونية التي كانا عليها عند إبرامه ويخول كلا منهما حق استرداد ما أعطاه تنفيذا للصلح ، مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة على وجه صحيح وعلى سبيل ال ُمعاوضة من طرف الغير حسني النية . وإذا أصبحت مباشرة الحق الذي حصل التنازل عنه متعذرة ، وقع الاسترداد على قيمته
إذا كان الاتفاق الذي سمي صلحا ، يتضمن في الحقيقة ، وبرغم العبارات المستعملة ، هبة أو بيعا ، أو أي علاقة قانونية أخرى ، وجب أن تطبق على ذلك الاتفاق بالنسبة إلى صحته وآثاره ، الأحكام التي تنظم العقد الذي أبرم تحت اسم الصلح . القسم العاشر : الكفالة الباب الأول : الكفالة بوجه عام
الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين ، إذا لم يؤده هذا الأخير نفسه
من كلف شخصا بأن يداين أحدا من الغير ، متعهدا بالمسؤولية عنه ، ضمن ، بصفته كفيلا ، الالتزامات المعقودة من هذا الغير ، في حدود المبلغ الذي يعينه . فإن لم يعين الكفيل حدا لما يضمنه ، فإنه لا يسأل إلا في حدود المبلغ الذي يبدو معقولا ، مع مراعاة الشخص الذي منحت له الكفالة . يسوغ الرجوع عن التكليف السابق ، مادام الشخص المكلف لم يبدأ بتنفيذه ولا يمكن إثبات التكليف إلا بالكتابة
لا يجوز لأحد أن يكفل دينا ، ما لم يكن متمتعا بأهلية التفويت على سبيل التبرع . لا تجوز الكفالة من القاصر ولو أذن له أبوه أو وصيه ، إذا لم تكن له أي مصلحة في موضوع الكفالة
لا يجوز أن تقوم الكفالة إلا إذا وردت على التزام صحيح
تجوز كفالة الالتزام المحتمل (كضمان الالتزام الذي قد ينشأ بسبب الاستحقاق) أو المستقبل أو غير المحدد ، بشرط أن يكون قابلا للتحديد فيما بعد (كالمبلغ الذي يمكن أن يحكم به على شخص معين) ، وفي هذه الحالة يتحدد التزام الكفيل بالتزام المدين الأصلي
لا يجوز كفالة الالتزام الذي لا يستطيع الكفيل أن يحل محل المدين الأصلي في أدائه كالعقوبة البدنية
يجب أن يكون التزام الكفيل صريحا ، والكفالة لا تفترض
التعهد بكفالة شخص معين لا يعتبر كفالة ، ولكن يحق لمن حصل له هذا التعهد أن يطلب تنفيذه ، فإن لم ينفذ كان له الحق في التعويض
لا ضرورة لقبول الكفالة صراحة من الدائن ، غير أنها لا يمكن أن تعطى برغم إرادته
يمكن كفالة الالتزام بغير علم المدين الأصلي ولو بغير إرادته . غير أن الكفالة التي تقدم برغم الاعتراض الصريح من المدين ، لا يترتب عنها أي علاقة قانونية بين هذا الأخير وبين الكفيل ، وإنما يكون ملتزما في مواجهة الدائن فقط
لا تجوز كفالة المدين الأصلي فحسب ، بل تجوز أيضا كفالة من كفل هذا المدين
لا يصح أن تتجاوز الكفالة ما هو مستحق على المدين ، إلا فيما يتعلق بالأجل
يصح أن تكون الكفالة لأجل ، بمعنى أن تبرم لوقت معلوم ، أو ابتداء من تاريخ محدد ، ويسوغ أن تعقد ضمانا لجزء من الدين دون باقيه ، وبشرط أخف من شروطه
إذا لم تكن الكفالة قد حددت صراحة بمبلغ معلوم ، أو بجزء معين من الالتزام المضمون ، فإن الكفيل يضمن أيضا التعويضات والمصروفات التي يتحمل بها المدين الأصلي بسبب عدم تنفيذ الالتزام . ولا يضمن الكفيل الالتزامات الجديدة التي يعقدها المدين الأصلي بعد قيام الالتزام الذي ضمنه . - 243 - غير أنه إذا ضمن الكفيل صراحة تنفيذ جميع الالتزامات ا…
من أسس الكفالة أن تعقد بغير أجر ، وكل شرط يقضي بإعطاء الكفيل أجرا عن كفالته يقع باطلا . ويترتب عليه بطلان الكفالة نفسها . ويستثنى من هذه القاعدة الكفالة التي تعقد بين التجار لأغراض التجارة ، إذا سمح العرف بإعطاء أجر عنها
إذا قبل الدائن ، بمقتضى العقد ، كفيلا معينا ، ثم أعسر هذا الكفيل وجب أن يعطى كفيلا آخر ، أو ضمانة معادلة وإلا ساغ للدائن أن يطلب وفاء دينه فورا ، أو أن يطلب فسخ العقد الذي أبرمه تحت شرط تقديم الكفيل . فإذا نقص ملاء الكفيل فقط وجب تقديم كفالة إضافية أو ضمانة تكميلية . ولا تسري هذه الأحكام : أولا : إذا كانت الكفالة قد عقدت بغير عل…
الكفالة لا تقتضي التضامن ، ما لم يشترط صراحة . وفي هذه الحالة الأخيرة ، وفي الحالة التي تعتبر الكفالة فيها فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفيل ، تخضع آثار الكفالة للقواعد المتعلقة بالتضامن بين المدينين
لا يحق للدائن الرجوع على الكفيل إلا إذا كان المدين في حالة َم ْطـل في تنفيذ التزامه
غير أنه : أولا : إذا مات الكفيل قبل حلول الأجل ، حق للدائن الرجوع فورا على تركته ، دون ضرورة لانتظار حلوله . وإذا دفع الورثة الدين في هذه الحالة كان لهم أن يرجعوا على المدين ، عند حلول أجل الالتزام الأصلي؛ - 244 - ثانيا : إشهار إفلاس 340 الكفيل يترتب عليه حلول أجل الدين بالنسبة إليه ، حتى قبل حلول أجل الالتزام الأصلي . وللدائن ،…
للكفيل الحق في أن يطلب من الدائن أن يقوم أولا بتجريد المدين من أمواله المنقولة والعقارية ، بشرط أن تكون قابلة للتنفيذ عليها ، وأن توجد في المغرب وأن يقوم بإرشاده إليها . وعندئذ ، تتوقف مطالبة الكفيل إلى أن تجرد أموال المدين الأصلي بدون إخلال بحق الدائن في اتخاذ ما عساه أن يؤذن له به من الإجراءات التحفظية ضد الكفيل . وإذا كان للد…
ليس للكفيل طلب تجريد المدين الأصلي من أمواله : أولا : إذا كان قد تنازل صراحة عن التمسك بالدفع بالتجريد ، وعلى الخصوص إذا كان قد التزم متضامنا مع المدين الأصلي؛ ثانيا : إذا صعبت إلى حد كبير مطالبة المدين الأصلي واتخاذ إجراءات التنفيذ عليه ، نتيجة تحويل محل إقامته أو موطنه أو مركز صناعته بعد قيام الالتزام؛ ثالثا : إذا كان المدين ا…
إذا كفل عدة أشخاص بعقد واحد نفس الدين ، لم يلتزم كل منهم إلا بقدر حصته منه . ولا يقوم التضامن بين الكفلاء إلا إذا اشترط ، أو إذا كانت الكفالة قد أبرمت من كل كفيل على انفراد من أجل الدين كله ، أو إذا كانت تعتبر فعلا تجاريا بالنسبة إلى الكفلاء
لا يلتزم كفيل الكفيل إزاء الدائن إلا عند إعسار المدين الأصلي ، والكفلاء جميعا ، أو إذا كان الكفيل قد تحلل من الكفالة نتيجة تمسكه بدفوع شخصية محضة خاصة به
للكفيل أن يتمسك ، في مواجهة الدائن ، بكل دفوع المدين الأصلي ، سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون ، ومن بينها الدفوع التي تؤسس على نقص أهلية المدين الأصلي . وله أن يتمسك بهذه الدفوع ، ولو برغم اعتراض المدين أو تنازله عنها ، كما أنه يمكنه أن يحتج بالدفوع التي هي خاصة بشخص المدين الأصلي كالإبراء من الدين الحاصل له شخصيا .…
للكفيل مقاضاة المدين الأصلي للحصول على إبراء ذمته من التزامه : أولا : إذا وقعت عليه الدعوى قضاء من أجل الوفاء بالدين أو حتى قبل أن توجه إليه أي مطالبة ، إذا كان المدين في حالة َم ْطـل في تنفيذ الالتزام؛ ثانيا : إذا كان المدين قد التزم بأن يقدم للكفيل إبراء ذمته من الدائن خلال أجل محدد ، ثم حل هذا الأجل . وإذا لم يتمكن المدين من…
للكفيل أن يرجع على الدائن ، من أجل إبراء ذمته من الدين ، بمجرد تأخره عن المطالبة به ، بعد أن يصبح مستحق الأداء
للكفيل الذي يقضي الالتزام الأصلي قضاء صحيحا حق الرجوع على المدين بكل ما دفعه عنه ، ولو كانت الكفالة قد أعطيت بغير علمه ، وله حق الرجوع عليه أيضا من أجل المصروفات والخسائر التي كانت نتيجة طبيعية وضرورية للكفالة . كل فعل يصدر عن الكفيل وليس وفاء بمعناه الحقيقي وإنما يترتب عليه انقضاء الالتزام الأصلي وبراءة ذمة المدين ، يقع بمثابة الوفاء ، ويعطى الكفيل حق الرجوع من أجل أصل الدين والمصروفات المتعلقة به
ليس للكفيل الذي أدى الدين حق الرجوع على المدين الأصلي ، إلا إذا أمكنه أن يقدم توصيلا من الدائن ، أو أي حجة أخرى تثبت انقضاء الدين . ليس للكفيل الذي أدى الدين قبل حلول الأجل حق الرجوع على المدين إلا بعد حلول أجل الالتزام الأصلي . - 344 تم تغيير وتتميم الفقرة الأولى من المادة 1141 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
إذا تعدد الكفلاء المتضامنون ودفع أحدهم الدين كله عند حلول الأجل ، كان له أن يرجع أيضا على الكفلاء الآخرين ، كل بقدر حصته ، وبقدر نصيبه في حصة المعسر منهم
ليس للكفيل الذي يتصالح مع الدائن حق الرجوع على المدين والكفلاء الآخرين ، إلا في حدود ما أداه حقيقة ، أو قيمة ما أداه إن كان من المقومات
الكفيل الذي وفى الدين وفاء صحيحا يحل محل الدائن في حقوقه وامتيازاته ضد المدين في حدود كل ما دفعه ، وضد الكفلاء الآخرين في حدود حصة كل منهم . غير أن هذا الحلول لا يغير في شيء الاتفاقات الخاصة المعقودة بين المدين الأصلي وبين الكفيل
ليس للكفيل أن يرجع على المدين : أولا : إذا كان الدين الذي أداه يتعلق به شخصيا ، وإنما جعل باسم غيره في الظاهر؛ ثانيا : إذا كانت الكفالة قد أعطيت برغم نهي المدين عنها؛ ثالثا : إذا ظهر من تعبير الكفيل الصريح ، أو من الظروف ، أن الكفالة قد أعطيت على سبيل التبرع
ليس للكفيل أي رجوع على المدين الأصلي إذا دفع الدين ، أو ترك القضاء يحكم به عليه نهائيا ، ثم أثبت المدين أنه دفع الدين بالفعل ، أو أن لديه من الوسائل ما يستطيع به إثبات بطلانه أو انقضائه . غير أن هذا الحكم لا يسري إذا كان قد تعذر على الكفيل إخطار المدين ، كما لو كان هذا الأخير غائبا مثلا . الباب الثالث : انقضاء الكفالة
كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة
الالتزام الناشئ عن الكفالة ينقضي بنفس الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات الأخرى ولو لم ينقض الالتزام الأصلي
وفاء الدين الحاصل من الكفيل يبرئ ذمته وذمة المدين الأصلي . ويسري نفس الحكم بالنسبة إلى الإنابة المقدمة من الكفيل والمقبولة من الدائن ومن الغير ال ُمناب وبالنسبة إلى إيداع الشيء المستحق إذا أجري على وجه صحيح ، وإلى الوفاء بمقابل وإلى التجديد المتفق عليه بين الدائن والكفيل
للكفيل أن يتمسك بال ُمقاصة بما هو مستحق على الدائن للمدين الأصلي . كما أن له أن يتمسك بال ُمقاصة بما هو مستحق له شخصيا على الدائن
الإبراء من الدين الحاصل للمدين يبرئ ذمة الكفيل ، ولكن الإبراء الحاصل للكفيل لا يبرئ ذمة المدين . والإبراء الحاصل لأحد الكفلاء ، بدون موافقة الآخرين يبرئ هؤلاء في حدود حصة الكفيل الذي حصل الإبراء لصالحه
التجديد الحاصل مع المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفلاء ، ما لم يرتضوا ضمان الالتزام الجديد . غير أنه إذا اشترط الدائن تقدم الكفلاء لضمان الالتزام الجديد ثم امتنعوا فإن الالتزام القديم لا ينقضي
اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين المدين الأصلي يبرئ ذمة الكفيل . وإذا كان للدائن ورثة آخرون مع المدين ، برئت ذمة الكفيل في حدود حصة المدين . اتحاد الذمة الحاصل بين الدائن وبين الكفيل لا يبرئ ذمة المدين الأصلي . اتحاد الذمة الحاصل بين المدين الأصلي وبين الكفيل عندما يرث أحدهما الآخر ، ينهي الكفالة ، ولا يبقى إلا الالتزام الأصلي ، غير أن الدائن يحتفظ بدعواه ضد كفيل الكفيل ، كما يحتفظ بالضمانات التي حصل عليها لضمان الوفاء بالتزام الكفيل
تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين الأصلي يفيد الكفيل ، ما لم يكن قد منح له بسبب حالة ُعسره . تمديد الأجل الممنوح من الدائن للكفيل لا يفيد المدين الأصلي ، ما لم يصرح الدائن بغير ذلك . تمديد الأجل الممنوح من الدائن للمدين يبرئ ذمة الكفيل إذا كان المدين موسرا في وقت حصول التمديد ، ما لم يكن الكفيل قد وافق عليه
قطع التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي يمتد إلى الكفيل . وإذا تم التقادم لصالح المدين ، أفاد الكفيل
إذا قبل الدائن مختارا ، وفاء لحقه ، شيئا آخر غير الشيء المستحق له برئت ذمة الكفيل ولو كان متضامنا ، وذلك ولو استحق الشيء من يد الدائن أو رده الدائن بسبب ما يشوبه من عيوب خفية
