القانون رقم 43.13 المتعلق بمزاولة مهن التمريض

43-132016Loi n° 43-13 (B.O. 2016) · texte français SGG (version projet adoptée)50 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون بالممرض : الممرضة أو الممرض

المادة 2

يعتبر ممرضا كل شخص يقدم ، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك ، علاجات تمريضية وقائية أو شفائية أو ملطفة للمعاناة . يقدم الممرض أيضا ، في إطار دوره الخاص ، علاجات تهدف إلى حفظ صحة المريض وراحته . ويشارك ، علاوة على ذلك ، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال العلاجات التمريضية

المادة 3

تمارس مهنة التمريض ، حسب الدبلوم المحصل عليه ، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر بصفة ممرض متعدد الاختصاصات أو ممرض في التخدير والإنعاش أو ممرض في الأمراض العقلية أو ممرض في أمراض الشيخوخة أو ممرض في العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة أو ممرض في الأمراض المزمنة أو ممرض في…

المادة 4

تحدد في مصنف تضعه الإدارة ، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في

المادة 5

يقوم الممرض متعدد الاختصاصات بتقديم العلاجات التمريضية الشاملة للأفراد من مختلف الأعمار ، مرضى أو أصحاء ، أو للأسر أو لأفراد مجموعة من الأشخاص

المادة 6

يقوم الممرض في التخدير والإنعاش بأعمال التخدير أو الإنعاش للمرضى تحت مسؤولية طبيب متخصص في التخدير والإنعاش وتحت إشرافه المباشر

المادة 7

يقوم الممرض في الأمراض العقلية بتقديم خدمات وقائية وعلاجية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية

المادة 8

يقوم الممرض في أمراض الشيخوخة بتقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة تلائم الحالة الصحية للأشخاص المسنين

المادة 9

يقوم الممرض في المستعجلات والعناية المركزة بالتكفل شبه الطبي بالمرضى الوافدين في حالة استعجال والذين تتطلب حالاتهم مراقبة دائمة ، وتقديم علاجات ملائمة لهم

المادة 10

يقوم الممرض في الأمراض المزمنة بتقديم علاجات شفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة

المادة 11

يـقـوم الممرض في أمراض الأطفال والمواليد والخدج بتقديم علاجات وقائية وشفائية أو ملطفة للمعاناة لفائدة الأطفال والمواليد والخدج

المادة 12

عـنـد الـضـرورة لا يـمـكـن الـتحجج بالاختصاص لكي يمتنع الممرض عن المساعدة أو تقديم خدمات تدخل ضمن اختصاص تمريضي آخر منظم بموجب هذا القانون

المادة 13

تـزاول مـهـن الـتمـريض إما بالقطاع العام ، داخل مرافق الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية ، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا . يمارس الممرض أعماله في القطاع العام ، تحت إشراف رؤسائه ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 14

يتعين على الممرض ، أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه ، أن يحترم أثناء مزاولة مهنته مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة . كما يجب عليه الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . ويشمل هذا الالتزام طلبة مؤسسات التكوين العمومية أو الخاصة ، الذين يحضرون دبلوما يسمح لهم بمزاولة إحدى مهن التمريض . القسم الثاني : مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص الباب الأول : أشكال المزاولة

المادة 15

يمكن مزاولة مهنة التمريض بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة . غير أنه لا يمكن مزاولة المهن المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 9 وكذا المادة 11 فيما يتعلق بالخدج إلا في إطار الإجارة لدى طبيب أو مصحة أو مؤسسة مماثلة لها

المادة 16

يجب أن تكون مزاولة مهنة التمريض بصفة أجير موضوع عقد شغل ، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن المهنة المعنية تزاول وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 17

يجب على ممرضين أو أكثر من نفس المهنة ، لمزاولة المهنتين المنصوص عليهما في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة مشتركة ، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس ،)1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة ، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه ، هو مزاولة الشركاء لمهنتهم وفقا لأح…

المادة 18

يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص يرغب في تغيير شكل المزاولة ، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له

المادة 19

يجب على كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير ، في حالة تغيير المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له وإعلام الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت . الباب الثاني : شروط المزاولة

المادة 20

تتوقف مزاولة مهنة التمريض على الحصول على إذن ُيسلم من قبل الإدارة بعد استطلاع رأي المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء وكذا الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت ، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي . يمنح الإذن للأشخاص المتوفرة فيهم الشروط التالية : -1 أن يكونوا من جنسية مغربية؛ -2 أن يكونوا حاصلي…

المادة 21

يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة . -7- يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا . تنشر الإدارة ، سنويا بالجريدة الرسمية ، قائمة الممرضين المأذون لهم بالمزاولة بالقطاع الخاص . الباب الثالث : أماكن المزاولة بصفة حرة الفرع الأول : المحل المهني

المادة 22

يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للممرضات والممرضين إن وجدت ، الذي يجوز له إبداء التحفظات والملاحظات التي يرى فيها فائدة ، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة ، وذلك للتأكد من مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقن…

المادة 23

يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة . الفرع الثاني : تفتيش المحال المهنية

المادة 24

تخضع محال مزاولة المهن التمريضية المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 من هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة ، تقوم بها ، دون إشعار مسبق ، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوط…

المادة 25

في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش ، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى الممرض صاحب المحل المهني ، أو إلى الممرضين المعنيين في حالة الاشتراك ، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش ، وتقوم بإعذار الممرض أو الممرضين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة…

المادة 26

لا يجوز لأي ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط

المادة 27

تـحـدد بـنـص تـنـظـيـمـي ، بـالـنـسـبـة لكل مهنة ، قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل الأشخاص المأذون لهم بمزاولة إحدى مهن التمريض بصفة حرة بالقطاع الخاص

المادة 28

يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، الذي تم تعيينه في منصب عمومي ، أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل . ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول فيه بصفه فردية . -9- عندما يتعلق الأمر بأجير ، يجب عليه إخبار الإدارة ، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة

المادة 29

يجب على كل ممرض ، مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة ، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء ، حسب الحالة ، الإذن الذي سبق أن منح له . إذا تعلق الأمر بممرض يزاول بصفة فردية وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني ، وذلك دون الإخلال بأحكام

المادة 30

يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين ، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه ، أنه يستحيل على الممرض المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص القيام بأنشطته المهنية ، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه . يسحب الإذن بعد فحص الممرض المعني من قب…

المادة 31

يخضع استئناف مزاولة المهنة ، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين ، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون

المادة 32

يجب على كل ممرض مأذون له بمزاولة إحدى مهن التمريض المنصوص عليها في المادتين 5 و 8 أعلاه بصفة حرة ، أن يزاول مهنته شخصيا . يتعين عليه أن يتوفر على محل مهني أو يختار موطنا بالمحل المهني لممرض مأذون له بالمزاولة . وفي هذه الحالة ، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين الممرضين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين . غير أنه ، يمكنه…

المادة 33

يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة . ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للممرض المعني والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها . في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني ، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريك .…

المادة 34

يجب على كل ممرض مزاولة مهنته بصفة حصرية في العنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به . يجب على الممرض المأذون له بالمزاولة ، إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده . يمنع على الممرض المأذون له بالمزاولة بموجب هذا القانون بالقطاع الخاص مزاولة م…

المادة 35

أدناه

المادة 36

اسـتـثـنـاء مـن أحـكـام الـفـصـل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يمكن للممرض الذي يزاول بالقطاع العام ، أن ينوب ، خلال فترة رخصته الإدارية السنوية ، عن أحد زملائه الذي يزاول نفس مهنته بالقطاع الخاص . ولا يمكن للممرض المعني أن يقوم بالنيابة إلا بعد حصوله على إذن تسلمه له الإدارة التابع لها

المادة 37

في حالة وفاة ممرض مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي ، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا ، بناء على إذن من الإدارة ، بتسيير المحل المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون . وبانصرام هذا الأجل ، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني . غير أنه ، إذا كان زوج الممرض المتوفى أو أحد أبنائه يت…

المادة 38

من هذا القانون ، إن وجدت ، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بالممرضين ، والأعمال التي لا يمكن إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه

المادة 39

تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي : - 12 - - ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن يتصف الممرض بالكفاءة والنزاهة؛ - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة؛ - تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهن ال…

المادة 40

يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى المهن التمريضية المحددة في هذا القانون : -1 كـل شـخص يمارس أعمال التمريض بالقطاع الخاص ، دون الحصول على شهادة أو دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة؛ -2 كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهن التمريض دون أن يكون حاصلا على الإذن المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون . غير أن أ…

المادة 41

يعاقب على مزاولة إحدى مهن التمريض بصفة غير قانونية : أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة 40 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم؛ ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛ ج) في الحالة ا…

المادة 42

مع مراعاة أحكام المادة 35 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل ممرض صاحب محل مهني للتمريض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يسمح للممرض من القطاع العام ، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره أو إدارته

المادة 43

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل ممرض أقدم على فتح محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة . - 14 - في انتظار صدور الحكم ، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول الممرض المعني على الإذن المذكور . يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1.200 و 4.000 درهم ، كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل ، في حالة تغيير المشغل ، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون

المادة 44

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون

المادة 45

بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا . يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إلي…

المادة 46

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل ممرض مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون

المادة 47

يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل ممرض يستغل محلا مهنيا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة . وفي هذه الحالة ، يمكن لرئيس المحكمة ، بطلب من الإدارة المختصة ، أن يأمر بإغلاق المحل فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى

المادة 48

يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن التمريض من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة ممرض ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي

المادة 49

علاوة على العقوبة الأصلية ، يمكن الحكم على الممرضين المدانين من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة التمريض . بناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة ، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية

المادة 50

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل ممرضا كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية . وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل ممرض أجير ثبت أنه قبل الحد من استقلاليته المهنية . المادة 51 يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من المادة 34 من هذا القانون . المادة…