إعاقـة أو فـي وضعـيات خاصـة؛ طبقـا لأحـكام الدسـتور ، يحـدد هـذا القانـون - •مواصلـة الـجهود الهادفـة إلـى التصـدي الإطـار المبـادئ التـي تـرتكز عليهـا منظومـة للهـدر والانقطـاع المدرسـييـن ، ووضـع التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ، بـرامج تشجـيعـية لتعبئـة وتحسـيس الأسـر والأهـداف الأساسـية لسـياسة الدولـة بخطـورة الانقطـاع ع…
القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
يسـتلزم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة والتـي مـن يقصـد بالمصطلحـات التاليـة فـي مدلـول هـذا أهمهـا : القانون - الإطـار والنصـوص التـي سـتتخذ •تجديد مهن التدريس والتكويـن والتدبيـر؛ لتطبيقـه مـا يلـي : •إعـادة تنظيـم وهيكلـة منظومـة التـربية •المتعلـم : كل مسـتفيد مـن الخدمـات والتكويـن والبحـث العلمـي وإقامـة الـجسور التعليمـية أو…
•تأمـيـن فـرص التعلـم والتكويـن مـدى الحيـاة وتـيسـيـر شـروطه ، لكسـب رهـان تعمـل منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث مجتمـع المعرفـة وتنمـية الرأسـمال البشـري العلمـي على تحقـيق الأهداف الأساسـية التالية : وتثمـيـنه ؛ •تـرسـيخ الثوابـت الدسـتورية للبـاد المنصـوص عليهـا فـي الدسـتور وفـي المـادة 4 •التشجـيع والتحفيـز علـى قـيم ال…
•اعتمـاد هندسـة لغويـة منسـجمة فـي مختلـف مسـتويات منظومـة التـربية تسـتند منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث والتكويـن والبحـث العلمـي ومكوناتهـا ، العلمـي مـن أجـل تحقـيق الأهـداف المنصـوص وذلـك بهـدف تنمـية قـدرات المتعلـم عليهـا فـي المـادة 3 مـن هـذا القانون - الإطـارإلـى علـى التواصـل ، وانفتاحـه علـى مختلـف المبـادئ والمر…
التغيي ـر والتجديـد والملائمـة المسـتمرة مـع مسـتجدات العصـر ومسـتلزمات الإصـاح مـن أجـل تحقـيق الأهـداف المشـار إليهـا فـي المـادة 3 أعـاه ، فـي إطـار مـن التكامـل ا لمتوا صـل ؛ •اعتمـاد منهـجـية التقـييم الـدوري والتناسـق والالتقائيـة بيـن مختلـف مكوناتهـا والمنتظـم للمنظومـة بـكل مكوناتهـا ومستوياتها ، تقوم منظومة التـربية وا…
يضـم قطـاع التـربية والتعليـم والتكويـن يعتبـرتحقـيق أهداف إصلاح منظومة التـربية النظامـي التعليـم المدرسـي بمـا فيـه التعليـم والتكويـن والبحث العلمـي وتجديدها المستمر الأصيـل ، والتكويـن المهنـي ، والتعليـم العتـيق ، أولويـة وطنـية ملحـة ، ومسـؤولية مشتـركة والتعليـم العالـي ، علـى أسـاس التخصـص بيـن الدولـة والأسـرة وهيئـات ا…
والتكويـنات والوسـائط التعليمـية ، بمـا يكفـل تعريـف الأجـيال القادمـة بالمـوروث تتكـون منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث الثقافـي الوطنـي بمختلـف روافـده وتثمـيـنه ، العلمـي ، بقطاعـيها العـام والخـاص ، مـن قطـاع والانفتـاح علـى الثقافـات الأخـرى وتنمـية التـربية والتعليـم والتكويـن النظامـي وقطـاع التـربية والتعليـم والتكويـن غيـرالنظامـي ومـن الثقافـة الوطنـية . مؤسسـات للبحـث العلمـي والتقنـي
والسـهر علـى تنفيذهـا . كمـا يتعـيـن أن تسـاهم الـجماعات التـرابية يشـتمل التعليـم المدرسـي علـى التعليـم الأولـي ، والقطـاع الخـاص ومختلـف الهيئـات العامـة والتعليـم الابتدائـي ، والتعليـم الإعـدادي ، والخاصة الأخرى ، كل فيما يخصه ، في تحقـيق والتعليـم الثانـوي التأهيلـي ، ويعـاد تنظيمـه هـذه الأهـداف ، وأن تنخـرط فـي مسلسـل وف…
يسـاهم التعليـم العتـيق ، باعتبـاره مكونـا مـن القائمـة بمـا يستجـيب لتنافسـية الاقتصـاد مكونـات منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث وحاجـات سـوق الشـغل
بيـن أربـع وسـت سـنوات والشـروع فـي دمجـه تدريجـيا فـي التعليـم الابتدائـي فـي يـرتكزالتكويـن المهنـي ، فـي مختلـف مسـتوياته ، أجـل ثـاث سـنوات ، ويشـكلان معـا «سـلك علـى الملائمـة المسـتمرة مـع تحـولات النسـيج التعليـم الابتدائـي» ، علـى أن يتـم فتحـه فـي الاقتصـادي وتطـور المهـن ولاسـيما مـن خـال : وجـه الأطفـال البالغيـن ثـاث…
الإعـدادي وتعزيـز سـلك التعليـم الثانـوي التأهيلـي بتنويـع مسـالكه والإعـداد للتوجـه تعمـل الحكومـة مـع مجالـس الـجهات ، كلمـا نحـو متابعـة الدراسـة بالتعليـم العالـي أو اقتضـى الأمـر ذلـك فـي أجـل أقصـاه سـت بالتكويـنات المهنـية التأهيليـة والتعلـم سـنوات ، علـى تنويـع عـرض التكويـن المهنـي مـدى الحيـاة . بجمـيع مسـتوياته وأصنافـه ، والرفـع مـن طاقتـه الاستـيعابية ، وتأهيـل مؤسسـاته
العلمـي ، فـي تحقـيق هـدف تعمـيم التعليـم وفـرض إلزامـيته ، أخـذا بعـيـن الاعتبـار يعتمـد تنظيـم التعليـم العالـي علـى مبـدإ خصوصيتـه وممـيـزاته ووظائفـه التـربوية الملائمـة المسـتمرة بيـن مختلـف أصنـاف والتكويـنية والديـنية . التكويـنات المقدمـة فـي إطـاره والتحـولات وتعمـل الدولـة علـى مواصلـة تأهيلـه علـى الاقتصاديـة والاجتما…
ويستند التنظيم المذكور على الأسس التالية : •إعـادة هيكلـة التعليـم العالـي مـن خـال تلتـزم مؤسسـات التـربية والتعليـم تجمـيع مختلـف مكوناتـه لمـا بعـد الباكلوريـا والتكويـن التابعـة للقطـاع الـخاص ، فـي إطـار علـى أسـاس الانسـجام والتكامـل والفعاليـة مـن التفاعـل والتكامـل مـع باقـي مكونـات وفـق مخطـط متعـدد السـنوات متشـاور الم…
بكيفيـة مسـتمرة ودائمـة؛ •إرسـاء شـبكة وطنـية متجـددة للـجامعات مـن أجـل تمكيـن مؤسسـات التـربية وغيـرها مـن مؤسسـات التعليـم العالـي والتعليـم والتكويـن التابعـة للقطـاع الخـاص والبحـث العلمـي الأخـرى مـن خـال : مـن الوفـاء بالتـزاماتها المنصـوص عليهـا فـي - وضـع خارطـة وطنـية استشـرافية للتعليـم هـذا القانون - الإطـار ، ولاسـي…
علـى الحكومـة أن تتخـذ ، علـى الخصـوص ، تنتظـم مكونـات منظومـة التـربية والتكويـن التدابيـر التاليـة : •مراجعـة نظـام التـرخيص والاعتمـاد فـي شـكل أطـوار وأسـاك ومسـالك دراسـية والاعتـراف بالشـهادات ، ومنظومـة ومسـارات مهنـية ، يجـب أن تـراعـى فـي هيكلتهـا المراقبـة والتقـييم المطبقـة علـى المؤسسـات وتنظيمهـا وهندسـتها البيداغوج…
لمعاييـر الـجودة المشـار إليهـا فـي المـادة 53 تتخـذ الدولـة التدابيـر اللازمـة لإرسـاء نظـام مـن هـذا القانون - الإطـار؛ •وضـع نظـام تحفيـزي لتمكيـن هـذه وطنـي مؤسساتـي ومجالـي مندمـج يحقـق المؤسسـات مـن المسـاهمة ، علـى وجـه التنسـيق الأمثـل بيـن مختلـف الفاعليـن فـي الخصـوص ، فـي مجهـود تعمـيم التعليـم مجـال البحـث العلمـي وا…
ومعاييـرالاسـتحقاق ، حسـب كل حالـة علـى طبقـا لأحـكام الدسـتور ولاسـيما الفقـرة الأولـى حـد ة ؛ مـن الفصـل 71 منـه ، وتطبيقـا لأحـكام هـذا القانون - الإطـار ، تحـدد بتشـريعات خاصـة •إحـداث شـبكات للتـربية والتعليـم والتكويـن التوجهـات التـي يجـب إتباعهـا فـي مجـال علـى الصعـيديـن المحلـي والـجهوي ، للربـط السـياسة العمومـية المت…
تقـوم منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث الدراسـية؛ - بـرامج تكويـن الفاعليـن التـربوييـن العلمـي علـى أسـاس قاعـدة إقامـة الـجسور و ا لمهنـييـن ؛ والممـرات بيـن مكوناتهـا ومسـتوياتها مـن جهـة ، وبيـنها وبيـن المحيـط الاقتصـادي والاجتماعـي - عمليات التوجـيه المدرسـي والمهنـي والإرشاد والمهنـي والعلمـي والتقنـي والثقافـي مـن جهـة…
•وضـع نظـام خـاص لتحفيـز وتشجـيع يعتبـرالولـوج إلـى التعليـم المدرسـي مـن قبـل الأطـر التـربوية والإداريـة علـى ممارسـة جمـيع الأطفـال ، إناثـا وذكـورا ، البالغيـن سـن مهامهـا بالأوسـاط القرويـة والمناطـق ذات التمـدرس إلزامـيا ، ويقـع هـذا الإلـزام علـى عاتـق الدولـة والأسـرة أوأي شـخص مسـؤول الخصاص؛ عـن رعايـة الطفـل قانونـا .…
المهتمـة بالشـأن التـربوي ، ولاسـيما منهـا جمعـيات أمهـات وآبـاء وأوليـاء التلامـيذ مـن أجـل تعمـيم التعليـم الإلزامـي بالنسـبة فـي توثيـق وتـرسـيخ الصـات بيـن فضـاءات لـجمـيع الأطفـال البالغيـن سـن التمـدرس ، التمـدرس والأسـرمـن أجـل ضمـان مواظبـة يتعـيـن علـى الدولـة ، خـال أجـل لا يتعـدى سـت سـنوات ، تعبئـة جمـيع الوسـائل الم…
يتعـيـن علـى الدولـة اتخـاذ التدابيـر اللازمـة بالأعمـال التاليـة : مـن أجـل تمكيـن المتعلمـيـن فـي مختلـف •العمـل ، خـال أجـل لا يتعـدى ثـاث مـسـتــويات منظــومة الـتــربـيــة والـتــكــويـــن سـنوات ، علـى إنجـازبـرنامج وطنـي لتأهيـل والـبـحـــث الـعـلـمـــي مــن الاسـتـفــادة مــن مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن الخدمـات…
الاسـتدراكي لفائـدة جمـيع الأطفـال المنقطعـيـن عـن الدراسـة لأي سـبب مـن الأسـباب ، مـن أجـل إعـادة إدماجهـم عـاوة علـى التدابيـر المشـار إليهـا فـي المادتـيـن المدرسـي فـي منظومـة التـربية والتكويـن 20 و 21 أعـاه ، ومـن أجـل ضمـان متابعـة كل متعلـم لمسـاره الدراسـي سـواء خـال فتـرة والبحث العلمـي . التعليـم الإلزامـي أو بعـده ،…
وتـزويدها بالأطـر التـربوية والإداريـة الكافيـة وبالبنـيات والتجهيـزات اللازمـة تعمـل الحكومـة بشـراكة مـع جمـيع الهيئـات والملائمـة ، مـع مراعـاة طبيعـة وحاجـيات العامـة والخاصـة وفعاليـات المجتمـع المدنـي ، مختلـف مكونـات منظومـة التـربية علـى اتخـاذ جمـيع التدابيـر اللازمـة لضمـان والتكويـن والبحـث العلمـي وأسـاكها ، اسـتدامة…
يوضـع رهـن إشـارة كل متعلـم ورهـن إشـارة يتعـيـن علـى الحكومـة وضـع مشـاريع خاصـة جمـيع الفاعليـن فـي منظومـة التـربية تهـدف إلـى تعزي ـز وتنم ـية قـدرات الأش ـخاص والتكوي ـن والبحـث العلم ـي ، الـذي يتعـي ـن المتحرريـن مـن الأمـية قصـد تمكيـنهم مـن عليهـم التقـيد بمقتضياتـه . ويعتبـر جـزءا لا الاندمـاج المهنـي والاقتصـادي لضمـا…
الأعلـى للتـربية والتكويـن والبحـث العلمـي تعمـل الدولـة علـى تعبئـة جمـيع الوسـائل لإبـداء الـرأي بشـأنه . المتاحـة ، واتخـاذ التدابيـر اللازمـة لتـيسـيـر اندمـاج الأشـخاص فـي وضعـية إعاقـة أو الباب الخامس فـي وضعـية خاصـة فـي منظومـة التـربية المناهــج والبــرامج والتكويـنات والتكويـن والبحـث العلمـي ، وتمكيـنهم مـن حـق التعلـم واكتسـاب المهـارات والكفايـات
بهـدف اسـتدراك تمـدرس جمـيع الأطفـال الموجوديـن خـارج المدرسـة والعمـل علـى تحييـنها وتطويـرها بكيفيـة منتظمـة تضـع السـلطات الحكومـية المكلفـة بالتـربية والتعليـم والتكويـن مـيثاقا يسـمى «مـيثاق ومتواصلة . المتعلـم» يحـدد حقـوق المتعلـم وواجباتـه ،
الملائمـة لوضعـيتهم . مـن أجـل بلـوغ أهـداف منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي وتمكيـنها ولهـذه الغايـة ، تضـع الحكومـة ، خـال أجـل مـن القـيام بوظائفهـا ، تتولـى السـلطات ثلاث سنوات ، مخططا وطنـيا متكاملا للتـربية الحكومـية المعنـية بتشـاور مـع مختلـف الدامجـة للأشـخاص فـي وضعـية إعاقـة أوفـي الشـركاء ، ولاسـيما منهـم ا…
•اعتمـاد منهـجـية تفاعـل المعـارف ، وتكامـل التخصصـات ، لتحقـيق مرونـة وتناسـق اسـتنادا إلـى المبـادئ والمرتكـزات المشـار إليهـا فـي المـادة 4 مـن هـذا القانون - الإطـار ، تحـدث أكبـرفي التعلمات والتكويـنات؛ لـدى السـلطات الحكومـية المختصـة لـجنة دائمـة تعنـى بالتجديـد والملاءمـة المستمريـن •جعـل المتعلـم محـور الفعـل التـربوي ل…
•إعطـاء الأولويـة للـدور الوظيفـي للغـات تحـدث لـدى اللـجنة الدائمـة لتجديـد المعتمـدة فـي المدرسـة الهـادف إلـى تـرسـيخ وملاءمـة المناهـج والبـرامج ، مـن أجـل الهويـة الوطنـية ، وتمكيـن المتعلـم مـن مسـاعدتها علـى ممارسـة مهامهـا ، مجموعـات اكتسـاب المعـارف والكفايـات ، وتحقـيق عمـل متخصصـة حسـب مكونـات منظومـة انفتاحـه علـى مح…
•اسـتثمار نتائـج البحـث التـربوي والاجتماعـي مـن أجـل الرفـع مـن جـودة يعـرض الإطـاروالدلائـل المرجعـية المشـارإليهـا البـرامج والمناهـج والتكويـنات؛ فـي المـادة 28 أعـاه قبـل الشـروع فـي العمـل •اعتمـاد بـرامج للاستكشـاف المبكـر للنبـوغ بهـا علـى المجلـس الأعلـى للتـربية والتكويـن والتفـوق لـدى المتعلمـيـن مـن أجـل دعـم والبحـث…
•إقـرار آليـات دائمـة للتقـييم والمراجعـة المسـتمرة للمناهـج والبـرامج فـي اتجـاه تحـدد الهندسـة اللغويـة المعتمـدة عناصـر الرفـع مـن جـودة المنتـوج التـربوي السـياسة اللغويـة المتبعـة فـي مختلـف مكونـات والتعليمـي والتكويـني ، مـع مراعـاة مبـادئ منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي التخفيـف والتبسـيط والمرونـة والتكيـف وم…
والأمازيغيـة ، ومتمكنـا مـن لغتـيـن أجنبيتـيـن تقـوم السـلطات الحكومـية المعنـية ، فـي إطـار علـى الأقـل؛ •إعمـال مبـدأ التنـاوب اللغـوي فـي التدريـس مخططـات عمـل لتنفيـذ مبـادئ ومضامـيـن كمـا هـومنصـوص عليـه فـي المـادة 2 أعـاه؛ الهندسـة اللغويـة المشـار إليهـا فـي المـادة 31 أعلاه ، باتخاذ التدابيـرالتالية : •العمـل علـى تهيئـ…
المسـتدام لـه ، وذلـك مـن خـال اتخـاذ التدابيـر يتعـيـن علـى الحكومـة أن تتخـذ جمـيع التاليـة : التدابيـر اللازمـة والمناسـبة لتمكيـن مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن •التوجـيه والإرشـاد المبكـران نحـو المـياديـن والبحـث العلمـي فـي القطاعـيـن العـام التـي يمكـن فيهـا للمتعلمـيـن إحـرازالتقـدم والخـاص مـن تطويـر مـوارد ووسـا…
•تمكيـن أطـر التدريـس والتكويـن والبحـث تقـوم السـلطات الحكومـية المعنـية ، خـال مـن اكتسـاب كفايـات لغويـة متعـددة ، أجـل لا يتعـدى سـت سـنوات ، بمراجعـة مـع تقـيدهم باسـتعمال اللغـة المقـررة فـي شـاملة لنظـام التوجـيه المدرسـي والمهنـي التدريـس دون غيـرها مـن الاسـتعمالات والإرشاد الـجامعـي ، من أجل مصاحبة المتعلم ومسـاعدته علـى تحديـد اختـياراته فـي مسـاره ا للغويـة . التعليمـي ، وتوفيـر الدعـم البيداغوجـي
قطاعـات التعليـم والتكويـن والمنظمـات تقـوم السـلطات الحكومـية المعنـية ، خـال المهنـية ، وذلـك بنـص تنظيمـي . أجـل لا يتعـدى ثـاث سـنوات ، بمراجعـة شـاملة لنظام التقـييم والامتحانات والإشـهاد المطبـق فـي تاريـخ دخـول هـذا القانون - الإطـار حيـز التنفيـذ ، ولاسـيما مـن خـال اتخـاذ التدابيـر التاليـة : القانون - الإطار رقم 51-17…
ومتطلبا تهـا . يتعـيـن علـى جمـيع المتدخليـن المعنـييـن بتنفيـذ المشـاريع والبـرامج الرامـية إلـى يعهـد إلـى السـلطات الحكومـية المكلفـة إصـاح منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث بالتـربية والتكويـن لتجديـد وملاءمـة المناهـج العلمـي وتطويـرها ، الإسـهام كل فـي مجـال والبـرامج المنصـوص عليهـا فـي المـادة 28 اختصاصـه ، فـي تحقـيق ا…
النص متوفر بالفرنسية فقط.
تحـدد مهـام وكفايـات الأطـرالتـربوية والإدارية عـاوة علـى الشـروط النظامـية المطلوبـة والتقنـية المنتمـية لمختلـف الفئـات المهنـية لولـوج مهـن التدريـس والتكويـن والتأطيـر العاملـة فـي مجـالات التـربية والتعليـم والتدبيـر والتفتـيش بالقطـاع العـام يعـد والتكويـن والبحـث العلمـي فـي دلائـل مرجعـية التكويـن الأساسـي شـرطا لازمـا ل…
مبادئ وقواعد حكامـة منظومة يتعـيـن علـى السـلطات الحكومـية التــربية والتكويــن والبحث ومؤسسـات التكويـن المعنـية أن تعمـل علـى ا لعلمـي مراجعـة بـرامج ومناهـج التكويـن الأساسـي لفائـدة الأطـر العاملـة بمختلـف مكونـات
منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ومسـتوياتها ، بقصـد تأهيلهـم تتخـذ السـلطات العمومـية ، فـي إطـارالتقـيد وتنمـية قدراتهـم ، والرفـع مـن أدائهـم بالتوجهـات الاستـراتـيجـية الكبـرى لسـياسة وكفاءتهـم المهنـية ، وذلـك مـن خـال ملاءمـة الدولـة فـي مجـال التـربية والتعليـم والتكويـن أنظمـة التكويـن مـع المسـتجدات التـربوية…
الأخـرى بإبـرام شـركات مـن اجـل إنجـازبـرامج يجـب أن تقـوم منظومـة التدبيـر الداخلـي ومشـاريع مشتـركة مـع الهيئـات والمؤسسـات لمؤسسـات التـربية والتعليـم والتكويـن والمقـاولات العامـة والخاصـة ، سـواء منهـا 25 القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي شـامل ، يحـدد مسـاهمة القطـاع الخـاص فـي الوط…
•إرسـاء اسـتقلالية مؤسسـات التـربية والتعليـم والتكوي ـن والبحـث العلم ـي ، تعمـل السـلطات الحكومـية المختصـة بشـراكة باعتمـاد مشـروع المؤسسـة أساسـا لتنمـيتها مـع المؤسسـات المعنـية علـى وضـع نظـام المسـتمرة وتدبيـرها الناجـع؛ وطنـي متكامـل للمعلومـات ، مـن أجـل إدمـاج •تشـجـيع الشـراكات الـجهوية والمحليـة بيـن تكنولوجـيا المعل…
والخاصـة ، مـن أجـل إنجـازبـرامج ومشـاريع مشتـركة ، لتعزيـز البنـيات المدرسـية والـجامعـية ، ودعـم أنشـطتها وتحقـيق مـن أجـل النهـوض بقطـاع البحـث العلمـي إشـعاعها وانفتاحهـا علـى محيطهـا وتطويـره وتثمـيـنه والرفـع مـن مردوديتـه ، تقـوم الاقتصـادي والاجتماعـي والثقافـي . الـجامعات والمؤسسـات التابعـة لهـا وغيـرها مـن مؤسسـات التعليـم العالـي والبحـث العلمـي
قـدم المسـاواة . تعمـل الدولـة مـن أجـل تحقـيق الأهـداف لا يحـرم أحـد مـن متابعـة الدراسـة لأسـباب المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانون - الإطـار ماديـة محضـة ، إذا مـا اسـتوفى الكفايـات علـى وضـع إطـار تعاقـدي استـراتـيجـي والمكتسـبات اللازمـة . القانون - الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمـي 26 البحـث العلمـي ، والرفـع مـن جـودة منظومـة
خاصـة فـي مجـال البحـث العلمـي لحسـابها أو لحسـاب مرافـق عمومـية تابعـة لهـا وفـق تضمـن الدولـة مجانـية التعليـم العمومـي شـروط تحفيـزية تحـدد فـي إطـار اتفاقـيات فـي جمـيع أسـاكه وتخصصاتـه وتعمـل علـى تعبئـة وضمـان كل الإمكانـات المتاحـة لـجعله خا صـة . فـي متنـاول كافـة المواطنـات والمواطنـيـن علـى
تواصـل الدولـة مجهودهـا فـي تعبئـة المـوارد التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي
يحـدث بموجـب قانـون للماليـة صنـدوق )2000 بمـوارد إضافيـة ، يتـم تعبئتهـا لتمويـل خـاص لتنويـع مصـادر تمويـل منظومـة العمليـات التاليـة : التـربية والتكويـن ، وتحسـيـن جودتهـا • ، اسـتدراك الخصـاص الحاصـل فـي يتـم تمويلـه فـي إطـار الشـراكة مـن طـرف التجهيـزات اللازمـة لإنجـاز بـرامج ومشـاريع الدولـة والمؤسسـات والمقـاولات العمو…
يتعـيـن علـى الدولـة أن تقـوم بتطويـر بـرامج الباحثيـن والخبـراء المتخصصيـن حسـب للتعـاون والشـراكة فـي إطـار التعـاون الدولـي مجـالات البحـث
وتوفيـر الوسـائل اللازمـة لتمويـل منظومـة التـربية والتكويـن والبحـث العلمـي ، وتنويـع تحقـيقا للأهـداف المنصـوص عليهـا فـي مصـادره ، ولاسـيما تفعـيل التضامـن الوطنـي هـذا القانون - الإطـار والمتعلقـة بتنمـية والقطاعـي ، مـن خـال مسـاهمة جمـيع البحـث العلمـي وتطويـره والنهـوض بـه ، الأطـراف والشـركاء المعنـييـن ، وخصوصـا تعمـل ا…
فـي مجـال التـربية والتعليـم والتكويـن والبحـث العلمـي ، وخاصـة فيمـا يتعلـق تسـهرالحكومـة علـى مراجعـة شـاملة لمسـاطر بتمويـل تعمـيم التعليـم الإلزامـي ، والتعليـم وإجـراءات الإنفـاق العمومـي علـى قطـاع عـن بعـد ، والتـربية غيـرالنظامـية ، ومحاربـة البحـث العلمـي ، بمـا يحقـق تبسـيطها الأمـية ، والتعليـم مـدى الحيـاة ، وتنمـية…
