القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-052010Loi n° 52-05319 مادة
المادة 201

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876: علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 195 أعلاه ، يجب أن تتضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعم…

المادة 202

يوثق بمضمن محاضر المخالفات التي ترتكز معاينتها على أدلة مادية تقدمها أجهزة تعمل بطريقة آلية ، مع عدم وجود العون محرر المحضر في مكان ارتكاب المخالفة ، إلى أن يثبت ما يخالف مضمن هذه المحاضر بأية وسيلة من وسائل الإثبات

المادة 203

إذا تعذر التعرف على مكان الشخص صاحب شهادة تسجيل المركبة أو في حالة رفض المعني بالأمر تلقي التبليغ بالإشعار بالمخالفة أو في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ، يوجه محضر المخالفة إلى وكيل الملك لدى المحكمة المختصة

المادة 204

تسلم وفقا للكيفيات المحددة من لدن الإدارة إلى المخالف أو إلى صاحب شهادة تسجيل المركبة أو إلى المسؤول المدني عنها وبطلب صريح منه ، نسخة من صورة المخالفة التي التقطتها أجهزة المراقبة والمعاينة الآلية المشار إليها في المادة 197 أعلاه . 87 الأمانة العامة للحكومة

المادة 205

يتم استخلاص مبالغ الغرامات التصالحية والجزافية المتعلقة بالمخالفات التي جرت معاينتها وفقا لأحكام هذا الفرع ، من قبل كتاب الضبط لدى المحاكم ومحصلي الخزينة العامة للمملكة والآمرين بالصرف بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة . غير أنه يمكن للإدارة أن تحدد أماكن أخرى للأداء من أجل تسهيل تحصيل الغرامة

المادة 206

يجب أن توجه نسخ من المحاضر داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما إلى الإدارة ، لتتبع المعلومات ومعالجتها وفقا لأحكام المواد 120 إلى 136 من هذا القانون . يسري الأجل المشار إليه أعلاه ابتداء من يوم معاينة المخالفة . القسم الفرعي الثاني معاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول

المادة 207

يمكن لضباط الشرطة القضائية ، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم ، ويمكن للأعوان محرري المحاضر ، بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم ، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول : - 1 على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها ، حتى ولو كان هو الضحية…

المادة 208

إذا مكن الرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه من افتراض وجود نسبة من الكحول في نفس المعني بالأمر ، تحددها الإدارة ، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للرائز المذكور ، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية لدى المعني بالأمر . 88 الأمانة العامة للحكومة

المادة 209

تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم ، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه

المادة 210

إذا أنجزت التحققات عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية ، وجب الاحتفاظ بعينة وفقا للنصوص الجاري بها العمل

المادة 211

إذا أنجزت التحققات المذكورة بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول ، من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم ، جاز القيام على الفور بمراقبة ثانية ، بعد التحقق من حسن اشتغال الجهاز . تجرى هذه المراقبة بقوة القانون ، إذا طلبها المعني بالأمر وذلك على نفقته

المادة 212

إذا استحال الخضوع للرائز المشار إليه في المادة 207 أعلاه ، نتيجة لعجز بدني مثبت من لدن طبيب ، قام ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بالتحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية بواسطة التحاليل والفحوصات الطبية السريرية والبيولوجية . القسم الفرعي الثالث معاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية

المادة 213

يأمر ضباط أو أعوان الشرطة القضائية بإخضاع الأشخاص المشار إليهم في المادة 207 أعلاه لاختبارات الكشف لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد استعمل مواد مخدرة أو أستعمل أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . وتحدد الإدارة لائحة هذه الأدوية

المادة 214

إذا تبين أن اختبارات الكشف إيجابية ، أو إذا رفض المعني بالأمر الخضوع للاختبارات المذكورة ، أو إذا كان في حالة يستحيل عليه فيها الخضوع لها ، عمل ضباط أو أعوان الشرطة القضائية على إجراء تحققات تتمثل في تحاليل أو فحوص طبية سريرية وبيولوجية ، لإثبات ما إذا كان الشخص المعني قد تناول مواد مخدرة أو أدوية تحظر السياقة بعد تناولها . 89 الأمانة العامة للحكومة القسم الفرعي الرابع أحكام متفرقة

المادة 215

يجب لأجل القيام بالاختبارات والتحاليل والفحوص المنصوص عليها في القسمين الفرعيين 2 و 3 أعلاه ، أن يكون الأجل الفاصل بين ساعة وقوع الحادثة أو ساعة ارتكاب المخالفة أو ساعة مراقبة المعني بالأمر وساعة الاختبارات والتحاليل والفحوص المذكورة أقصر ما يمكن في نفس اليوم . الباب الثاني الاحتفاظ برخصة السياقة وبشهادة تسجيل المركبة

المادة 216

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : علاوة على حالات الاحتفاظ برخصة السياقة المنصوص عليها في القانون ، يجب على العون محرر المحضر ، الذي يعاين المخالفة ، الاحتفاظ بالرخصة…

المادة 217

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 . يجب ، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ، أن يوجه المحضر والوثائق المتعلقة بإثبات المخالفة ، مع رخصة السياقة المحتفظ بها ، وفق الشرو…

المادة 218

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : يقوم العون محرر المحضر بالاحتفاظ بشهادة التسجيل أو برخصة السياقة أو سند الملكية في حالة : - تلف واحدة أو أكثر من المعلومات أو…

المادة 219

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : يمكن أن تكون المخالفات المشار إليها في المواد 184 و 185 و 186 و 187 من هذا القانون ، موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزاف…

المادة 220

يقترح العون محرر المحضر على المخالف ، عند معاينة إحدى المخالفات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 219 أعلاه ، أداء الغرامة التصالحية والجزافية . ويجوز كذلك للمخالف أن يطلب أداء الغرامة المذكورة

المادة 221

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : يمكن أداء مبلغ الغرامات : - 1 فورا ، إلى العون محرر المحضر ؛ - 2 داخل أجل مدته ثلاثون ( )30 يوما كاملة يبتدئ من اليوم الموالي ليوم ارتكاب المخالفة ، في أماكن الأداء التي تحددها الإدارة لهذا الغرض

المادة 222

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5877 : في حالة المعاينة الآلية للمخالفة ، يجب أن يتضمن الإشعار بالمخالفة الموجه إلى المخالف ، عملا بالمادة 200 أعلاه ، اقتراحا بأداء الغرامة…

المادة 223

يتم الأداء الفوري للغرامة ، بصفة نهائية أو برسم الإيداع ، كما يلي : - 1 نقدا ؛ - 2 بواسطة شيك ؛ - 3 بجميع وسائل الأداء الأخرى التي تحددها الإدارة

المادة 224

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5877 : يتم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية إلى العون محرر المحضر ، بعد إعداده محضر المخالفة . يسلم العون محرر المحضر إلى المخالف…

المادة 225

يجب على العون محرر المحضر ، إذا كان الحامل المحررة فيه رخصة السياقة قابلا لأن تسجل عليه المعلومات في شكل إلكتروني ، وكان العون يتوفر على الجهاز اللازم لذلك ، أن يسجل على هذا الحامل المعلومات المتعلقة بالمخالفة . يجب أن توجه فورا السلطة التابع لها العون محرر المحضر مجموع المعلومات المسجلة إلى الإدارة قصد التتبع والمعالجة وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 226

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5877 : يترتب على أداء الغرامة التصالحية والجزافية عدم تحريك الدعوى العمومية

المادة 227

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : في حالة عدم أداء الغرامة التصالحية والجزافية ، يوجه الملف فورا إلى وكيل الملك . وتوجه نسخة من المحضر المحرر في شأن المخالفة م…

المادة 228

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5877 : في حالة عدم الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية وفقا لأحكام هذا القانون ، يجب على العون محرر المحضر أن يتسلم من المخالف ر…

المادة 229

استثناء من أحكام المادة 228 أعلاه ، إذا كان حامل رخصة السياقة يمكن من تسجيل المعلومات في شكل إلكتروني ، فإن المعلومات المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة والإذن بالسياقة وتوقيف رخصة السياقة المشار إليها في المادة المذكورة ، يتم تسجيلها على هذا الحامل ، ويصبح الاحتفاظ برخصة السياقة عندئذ غير ذي موضوع . 95 الأمانة العامة للحكومة

المادة 230

يمكن للمخالف أن ينازع في المخالفة . تقدم المنازعة في المخالفات ، داخل الأجل المحدد في المادتين 221 و 222 أعلاه ، بواسطة شكاية معللة توجه إلى : - 1 وكيل الملك ؛ - 2 أو إلى العون محرر المحضر الذي عاين المخالفة ؛ - 3 أو في حالة معاينة آلية ، إلى المصلحة الصادر عنها الإشعار بالمخالفة

المادة 231

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 - 5877 : لا تقبل المنازعة في المخالفة إلا إذا قام المخالف بإيداع مبلغ الحد الأق�صى للغرامة المحدد في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلا…

المادة 232

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : إذا نازع المخالف في المخالفة ، وجب أن يوجه المحضر إلى وكيل الملك داخل أجل لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تسلم الشكاية المشار إليها في الحالتين 2 و 3 من المادة 230 أعلاه

المادة 233

يجب أن يكون المحضر المشار إليه في المادة 232 أعلاه مرفقا بالإثباتات المتعلقة بالمعاينة الآلية وبرخصة السياقة في حالة الاحتفاظ بها

المادة 234

يجوز للمخالف ، قبل أن تبت المحكمة في الموضوع ، أن يؤدي ثلثي الحد ألأق�صى للغرامة المحددة في المواد 184 و 185 و 186 و 187 أعلاه وأن يسحب شكايته . 96 الأمانة العامة للحكومة

المادة 235

عندما تثبت المخالفة ضد المخالف ، لا يجوز أن تطبق عليه أحكام

المادة 236

في حالة حفظ المحاضر من قبل النيابة العامة ، أو في حالة صدور مقرر بعدم المتابعة أو بالإدانة أو أي مقرر يبت في موضوع قضية عرضت على محكمة ، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه ، يوجه وكيل الملك على الفور ، إلى الإدارة نسخة من محضر المخالفة ومنطوق القرار بعدم المتابعة أو المقرر الصادر عن المحكمة ، لأجل المعالجة والتتبع وفقا لأحكام هذا القانون

المادة 237

توجه النيابة العامة نسخا من المقررات أو منطوقا للأحكام ، الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون أو للنصوص الصادرة لتطبيقه ، التي حازت قوة ال�شيء المق�ضي به ، إلى الإدارة داخل أجل أقصاه خمسة عشر( )15 يوما من تاريخ صدور المقرر

المادة 238

ما عدا في حالة الأداء الفوري لغرامة تصالحية وجزافية أو في حالة الإيداع المنصوص عليه في المادة 231 أعلاه ، إذا لم يثبت مرتكب المخالفة توفره على إقامة فوق التراب الوطني ، يتم توقيف المركبة التي ارتكبت بها المخالفة إلى أن يودع مرتكب المخالفة مبلغا يحدده وكيل الملك ، لدى كتابات الضبط بجميع محاكم المملكة أو لدى قباضات المالية أو لدى…

المادة 239

لا يمكن أن يلقن تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية ، إلا من قبل مؤسسة يتوقف فتحها واستغلالها على رخصة تسلمها الإدارة لهذا الغرض . تسلم الرخصة المشار إليها أعلاه إلى كل شخص ذاتي أو معنوي يلتزم بالتقيد ببنود دفتر للتحملات ، تضعه الإدارة لهذه الغاية ويحدد : - 1 القدرات المالية والتقنية التي يجب أن تتوفر عليها المؤسسة ؛ -…

المادة 240

تسلم الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية بمقابل ، للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : ‌أ)‌بالنسبة للأشخاص الذاتيين : - 1 ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة ؛ - 2 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ 98 الأمانة العامة للحكومة - 3 ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة م…

المادة 241

يجب أن يتولى تسيير كل مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية مدير تتوفر فيه الشروط التالية : - 1 ألا تقل سنه إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛ - 2 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ - 3 ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقات أو انتزاع الأموال أو التزو…

المادة 242

يجب على مدير مؤسسة تعليم السياقة أو مدير مؤسسة التربية على السلامة الطرقية أن يسهر ، باستمرار ، على حسن التسيير الإداري والبيداغوجي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه . يجب عليه أن يوجه إلى الإدارة ، وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه ، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو تنظيم دورات في التربية على السلامة الطرقية

المادة 243

يجب أن يكون التعليم الملقن في مؤسسات تعليم السياقة مطابقا للبرنامج الوطني لتعليم السياقة المحدد من لدن الإدارة . يجب أن يكون تنظيم الدورات في التربية على السلامة الطرقية مطابقا للمواصفات المحددة من لدن الإدارة . 99 الأمانة العامة للحكومة

المادة 244

لا يمكن فتح أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية للعموم ، إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية وكذا الموارد البشرية التي تتوفر عليها المؤسسة المذكورة لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه . يحدد للمعني بالأمر ، في حالة عدم المطابقة ، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون . يجب أن يكون كل رفض للرخصة معللا

المادة 245

يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإدارة . لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية ، إلا الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط التالية : - 1 يجب ألا تقل سن ال…

المادة 246

يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة ، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه . 100 الأمانة العامة للحكومة

المادة 247

لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه

المادة 248

يجب على المتخلي والمتخلى له ، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية ، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة ، قبل إبرام عقد التخلي ، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه . تقوم الإدارة بتحيين الرخصة المشار إليها في المادة 239 أعلاه بعد الاطلاع على عقد التخلي

المادة 249

في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية ، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة ، داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ الوفاة . يجوز لذوي الحقوق الاستمرار في استغلال المؤسسة مدة سنة من تاريخ التصريح ، يجب خلالها ، تحت طائلة سحب الرخصة ، تقديم طلب الحصول على رخصة جديدة في اسم شخص ذاتي أو معنوي تتوفر فيه الشروط المقررة في هذا القانون

المادة 250

يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية ، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم ، إخبار الإدارة بذلك ، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام