القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-052010Loi n° 52-05319 مادة
المادة 251

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون ، هيئات أو مؤسسات الدولة ، التي تلقن تعليما يف�ضي إ…

المادة 252

يجوز للجمعيات التي تزاول نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية ، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة ، التي تتأكد في هذه الحالة من توفر الشروط المنصوص عليها في المواد 239 إلى 246 أعلاه . 101 الأمانة العامة للحكومة

المادة 253

يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه ، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية : - 1 أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات ؛ - 2 أن تكون طرفا في اتفاقية مبرمة مع الدولة أو جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية أو مؤسسة ذات منفعة عمومية أو جمعية مصرح لها بصفة المنفعة العامة أو أن تكون مستفيدة من مساع…

المادة 254

يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة . الباب الثاني العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية الفرع الأول العقوبات والتدابير الإدارية

المادة 255

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه ، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على الس…

المادة 256

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : تسحب الإدارة ، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية : - 1 إذا طلب الحاصل عليها ذلك بن…

المادة 257

تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة : - 1 إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة ؛ - 2 إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية . 104 الأمانة العامة للحكومة

المادة 258

تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة : - 1 إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛ - 2 إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها بصفة قانونية ؛ - 3 إذا ارتكب غشا خلال امتحان للحصول على رخصة السياقة وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل ؛ - 4 إذا ارتكب غش…

المادة 259

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم ، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكون مرخصا له بذلك . يعاقب مرتكب المخالفة ، إذا كان شخصا معنويا ، بغرامة من ستين ألف ( )60.000 إلى مائة وعشرين ألف ( )120.000 درهم ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف

المادة 260

يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف ( )15.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم ، كل حاصل علي رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية ، شغل وهو يعلم بذلك مديرا أو مدربين أو منشطين لا يتوفر فيهم أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من ثلاثين أل…

المادة 261

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى عشرين ألف ( )20.000 درهم ، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى أربعين ألف ( )40.000 درهم

المادة 262

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية أو كل مدير أو مدرب أو منشط بالمؤسسة المذكورة ، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة ، أو كل من شارك أو ساهم في الغش بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة أو تسليم شهادة الخضوع لدورات التربية على السلامة الطرقية

المادة 263

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم ، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية ، بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت للمؤسسة أو بالسحب النهائي للرخصة . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف

المادة 264

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم : - 1 كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية ، دون الحصول على رخصة بذلك ؛ - 2 كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف . توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه

المادة 265

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم ، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية ، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة . في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف . 106 الأمانة العامة للحكومة القسم الثاني المراقبة التقنية الباب الأول أحكام عامة

المادة 266

تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون ، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة . الباب الثاني مراكز وشبكات المراقبة التقنية

المادة 267

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه ، بعد الإعلان عن المنافسة : - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم…

المادة 268

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية : - 1 ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائي…

المادة 269

يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية : - 1 ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛ 108 الأمانة العامة للحكومة - 2 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ - 3 ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير ؛ - 4 ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية ؛ - 5 أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة

المادة 270

يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها

المادة 271

لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لبنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه . يحدد للمعني بالأمر ، في حالة عدم المطابقة ، أجل للاستجابة للملاحظات التي أبداها أعوان الإدارة المذكورون . يجب أن يكون رفض الرخصة معللا

المادة 272

يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة . لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية : - 1 ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة ؛ - 2 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ؛ - 3 ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق…

المادة 273

يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية ، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه ، يكون مسؤولا عن التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ، ويجب عليه ، لهذا الغرض ، أن يتأكد باستمرار من حسن تنفيذ عمليات المراقبة التقنية المنجزة من لدن المراكز المذكورة وفقا…

المادة 274

يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة التقنية والأعوان الفاحصين الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيآت المؤهلون لهذا الغرض من لدن الإدارة ، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وكذا ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه

المادة 275

لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه . يجب على المتخلي والمتخلى له ، لهذا الغرض ، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة ، قبل إبرام العقد ، يلتزم فيه المتخلى له باحترام بنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 أعلاه . تقوم الإدارة بتحيين الرخصة بعد الاطلاع على عقد التخلي

المادة 276

لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية . لا يجوز منح الترخيص بالتخلي ، عندما يترتب على التخلي عن مركز للمراقبة التقنية تخفيض عدد المراكز أو الخطوط التي يستغلها المتخلي إلى أقل من العدد الأدنى المشار إليه في المادة 267 أعلاه ، إلا إذ التزم المتخلي بتوفير العدد الأدنى المذكور للمراكز والخطوط . 110 الأمانة العامة للحكومة

المادة 277

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية ، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر م…

المادة 278

يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية ، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم ، إخبار الإدارة بذلك في رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام . يؤدي إلى سحب الرخصة ، كل توقيف أو إنهاء للنشاط لمدة تزيد عن ثلاثة ( )3 أشهر ولم يتم إخبار الإدارة به . الباب الثالث العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية الفرع الأول العقوبات والتدابير الإدارية

المادة 279

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه ، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية ، أي إخلال ببنود دفتر ال…

المادة 280

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5882 : تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية : - 1 إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه ؛…

المادة 281

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة : - 1 إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية أو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له م…

المادة 282

تسحب نهائيا رخصة العون الفاحص من لدن الإدارة : - 1 إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛ - 2 إذا ارتكب أخطاء مهنية تمت معاينتها وفقا لأحكام المادة 274 أعلاه وذلك دون الإخلال بالأحكام الجنائية الجاري بها العمل ؛ 113 الأمانة العامة للحكومة - 3 إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقو…

المادة 283

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم ، كل شخص فتح أو استغل شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات أو فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك . يعاقب المخالف ، إذا كان شخصا معنويا ، بغرامة من ستين ألف ( )60.000 درهم إلى مائة وعشرين ألف ( )120.000 درهم ، دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن أن تصدر في حق مسيريه طبقا للفقرة السابقة . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف

المادة 284

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5878 : يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات…

المادة 285

يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى أربعين ألف ( )40.000 درهم ، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لا يتقيد بأحكام المادة 273 وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 280 أعلاه . في حالة العود ، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف ( )40.000 درهم إلى سبعين ألف ( )70.000 درهم . 114 الأمانة العامة للحكومة

المادة 286

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5879 : يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف ( )20.000 درهم إلى مائة ألف ( )100.000 درهم ، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبا…

المادة 287

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف ( )30.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم ، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف

المادة 288

يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( )2.500 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم : - كل شخص زاول مهنة عون فاحص دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها في المادة 272 أعلاه ؛ - كل عون فاحص استمر في مزاولة المهنة بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي أو بالسحب المؤقت للرخصة . في حالة العود ، ترفع العقوبة إلى الضعف . المادة 1 - 288 (أضيفت بموجب الما…

المادة 289

دون الإخلال بالموانع المقررة في أحكام تشريعية أخرى والمتعلقة بما يلحق بالطريق العمومية من تخريب أو تلف أو ضرر ، يمنع القيام بالأفعال التالية : - 1 الترامي على محرم الطريق العمومية ؛ - 2 إتلاف محرم الطريق العمومية والمغروسات والأبنية والأنصاب والقارعات وغيرها من المباني التي تكون جزءا من الطريق العمومية والمنشآت والتجهيزات المقام…

المادة 290

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة ( )2.500 إلى سبعة آلاف وخمسمائة ( )7.500 درهم ، كل من ارتكب ، بسبب تهوره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم احترامه للأحكام التشريعية والتنظيمية أو نتيجة سوء حالة المركبة أو عدم مطابقة أحد عناصرها للمعايير والخصائص التقنية المعمو…

المادة 291

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألفين وخمسمائة ( )2.500 درهم ، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أعلاه . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بمصاريف إصلاح اللوحة أو التجهيز المشار إليهما في البند 7 السالف الذكر وبمصاريف إعادتهما إلى حالتهما الأولى . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف

المادة 292

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من ألف ( )1.000 إلى ألفي ( )2.000 درهم ، كل من خالف أحكام البند 8 من المادة 289 أعلاه . علاوة على ذلك ، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز حجز المواد والبضائع المعروضة للبيع فورا وتسليمها إلى السلطات المختصة . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف

المادة 293

في حالة خرق أحكام البند 9 من المادة 289 أعلاه ودون الإخلال بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 184 أعلاه ، يمكن للإدارة المدبرة للطريق السيار أو لصاحب الامتياز أن يعمل على إيداع الحيوانات التي ترعى في محرم الطريق السيار أو في مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار في المحجز

المادة 294

في حالة خرق أحكام البند 10 من المادة 289 أعلاه ، تطبق أحكام الفرع السابع من المادة 17 من قانون المالية .1997-1996 غير أن الغرامة المطبقة تساوي ست مرات الرسم الواجب أداؤه . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف . 117 الأمانة العامة للحكومة

المادة 295

تطبق أحكام المواد 290 و 291 و 292 و 293 و 294 أعلاه ، على كل شخص معنوي ساهم أو شارك في ارتكاب الأفعال المعاقب عليها في المواد المذكورة . القسم الثاني الأعمال التي يتوقف القيام بها على الطريق العمومية وملحقاتها على رخصة

المادة 296

يمنع ، إلا برخصة سابقة تمنحها الإدارة ، القيام بما يلي : - 1 إجراء عمليات الحفر في محرم الطريق العمومية ؛ - 2 إنجاز تجويفات فيما وراء حدود محرم الطريق العمومية ، على مسافة تقل عن عشرة أمتار من حدود هذا المحرم ، مع إضافة متر واحد عن كل متر من عمق التجويف ، إذا تعلق الأمر بتجويف باطني بآبار أو بدهاليز ؛ - 3 إزالة أحجار أو تراب أو…

المادة 297

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم ، كل خرق لأحكام البنود 1 و 2 و 5 و 7 و 8 من المادة 296 أعلاه . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بمصاريف إرجاع الأماكن إلى حالتها الأولى ومصاريف الإصلاح ، فيما إذا ألحق ضرر بمحرم الطريق العمومية . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف . 118 الأمانة العامة للحكومة

المادة 298

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل خرق لأحكام البند 3 من المادة 296 أعلاه . يحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بمصاريف إصلاح الأماكن ودفع القيمة المقدرة للمواد أو للمنتجات المشار إليها في البند 3 السالف الذكر . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف

المادة 299

يوجه إلى كل شخص أقدم على غرس أشجار أو إقامة أسيجة دون رخصة ، خلافا لأحكام البند 4 من المادة 296 أعلاه ، إنذار لإزالتها داخل أجل ثلاثين يوما . دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، إذا انصرم هذا الأجل من غير إزالة الأشجار والأسيجة المذكورة ، يعاقب المخالف بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ويحكم عليه بأداء مصاريف إزالتها . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه إلى الضعف

المادة 300

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة ، يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم ، كل خرق لأحكام البند 6 من المادة 296 أعلاه . في حالة العود ، ترفع العقوبة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه إلى الضعف