القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق

52-052010Loi n° 52-05319 مادة
المادة 151

يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم ، كل شخص : - 1 استعمل وسائل غير قانونية للمشاركة في امتحان الحصول على رخصة السياقة دون أن يكون له الحق في ذلك ؛ - 2 أدلى بتصريحات كاذبة عن هويته أو انتحل أو حاول انتحال صفة مرشح لاجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة ؛ - 3 زيف…

المادة 152

يعاقب بغرامة من ألفي ( )2.000 درهم إلى ثمانية آلاف ( )8.000 درهم ، كل شخص صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به أو قرار إداري بتوقيف رخصة السياقة أو بسحبها أو بإلغائها : - 1 لم يودع رخصة السياقة الخاصة به لدى الإدارة ، داخل الآجال المحددة له ؛ - 2 يسوق مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة ؛ - 3 حصل أو حاول الحصو…

المادة 153

إذا كان المخالف وقت ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 152 أعلاه ، قد صدر في حقه مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به بتوقيف رخصة السياقة ، فعلى المحكمة المختصة تحويل توقيف الرخصة إلى إلغاء ، مع المنع من التقدم لامتحان الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال مدة تتراوح بين ستة ( )6 أشهر وسنة واحدة ، ابتداء من تاريخ صدور آخر مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به . 60 الأمانة العامة للحكومة

المادة 154

يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من ألف ومائتي ( )1.200 درهم إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم كل شخص يسوق برخصة سياقة مزورة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة سياقة . لا يجوز للمخالف اجتياز امتحان الحصول على رخصة سياقة إلا بعد انصرام أجل يتراوح بين سنة واحدة وسنتين ، ابتداء من تاريخ صدور مقرر حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به

المادة 155

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5872 : يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم كل شخص استعمل رخصة السياقة الخاصة به بصفة مهنية دون أن يكون حاصلا على بطاقة…

المادة 156

يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف ( )15.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم عن كل مركبة ، كل صانع مركبات أو وكيل أو مستورد أو مالك لها : - 1 عرض أو يعرض للبيع مركبة أو عدة مركبات غير مصادق عليها أو غير مطابقة للصنف المصادق عليه ؛ - 2 رفض إخضاع مركبته أو مركباته للمصادقة عليها أو أهمل ذلك : - 3 أدلى بتصريح كاذب ، حين المصادقة على الخصائ…

المادة 157

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم ، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته ، التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية ، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك . في حالة العود ، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة ( )3 أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فق…

المادة 158

يعاقب على إعادة استخدام كل مركبة خاضعة للتسجيل أصيبت بأضرار خطيرة دون تقديم تقرير خبرة بشأنها ودون المصادقة عليها بغرامة : - 1 من خمسة آلاف ( )5.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛ - 2 من عشرة آلاف ( )10.000 إلى ستين ألف ( )60.000 درهم بالنسبة للمركبات ا…

المادة 159

يعاقب على الاستمرار في استخدام مركبة ، على الطريق العمومية ، خاضعة للتسجيل بمقت�ضى أحكام هذا القانون ، غير قابلة للإصلاح تقنيا والمسحوبة شهادة تسجيلها ، بغرامة : - 1 من خمسة آلاف ( )5.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم بالنسبة للمركبات التي يقل وزنها الإجمالي المأذون به محملة عن 3.500 كيلوغرام ؛ - 2 من عشرة آلاف ( )10.000 إلى ستي…

المادة 160

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5873 : يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى ستة آلاف ( )6.000 درهم ، كل من استخدم مركبة خاضعة للتسجيل أو خاضعة لسند الملكية دون الحصول على شهاد…

المادة 161

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5881 : يعاقب بغرامة من ألفين ( )2.000 إلى اثني عشر ألف ( )12.000 درهم ، كل سائق مركبة ، خاضعة للتسجيل ، لا تحمل صفائح التسجيل أو خاضعة…

المادة 162

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5873 : يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى ثلاث ( )3 سنوات وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم : - كل مالك مركبة خاضعة للتسجي…

المادة 163

يعاقب بغرامة من ثلاثة آلاف ( )3.000 إلى خمسة آلاف ( )5.000 درهم عن عدم تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 62 أعلاه

المادة 164

يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة ( )6 أشهر وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى اثني عشر ألف ( )12.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل مسؤول عن استغلال مركبة لنقل البضائع أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص خاضعة لإجبارية تجهيزها بجهاز لتحديد السرعة أو لقياس السرعة أو زمن السياقة لم يلتزم بالأحكام المذكورة وكل من قام بصفته متبوعا…

المادة 165

يمنع وضع أو تكييف أو استعمال أو تركيب آلة أو جهاز أو مادة معدة إما لكشف وجود أداة مستعملة لمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وإما للإخلال بسير تلك الأداة . يعاقب على كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم . علاوة على ذلك ، تأمر المحكمة بمصادرة الآلة أو…

المادة 166

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب بغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم ، على ما يلي : - 1 القيام في الطريق العمومية أو ملحقاتها باستخدام مركبة أو أي آلة أو أريبة أخرى قد تلحق أضرارا بالطريق المذكورة أو بملحقاتها . ويحكم على المخالف ، علاوة على ذلك ، بأداء مصاريف إصلاح الخسائر التي ألحقت بالطريق العمومية أو…

المادة 167

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5873 : كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب للغير ، نتيجة هذه الحادثة ، عن غير عمد ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله…

المادة 168

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5873 : يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 167 لتوقيف رخصة السياقة لمدة ( )3 أشهر . غيرأنهفيالحالاتالمنصوصعليهافي 2 إلى 6 منالفقرة…

المادة 169

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5873 : كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادث سير وتسبب للغير ، نتيجة هذه الحادثة عن غير عمد ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو…

المادة 170

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 169 أعلاه لما يلي : - 1 توقيف رخصة السياقة لمدة ثلاثة أشهر إلى سنة ؛ - 2 في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 169 أعلاه ، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة ، خلال مدة سنة إلى سنتين ؛ - 3 إلزامية الخضوع ، على نفقتهم ، لدورة في التربية…

المادة 171

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : يخضع لزوما ، بأمر من وكيل الملك ، لخبرة طبية كل شخص ، ضحية حادثة سير أدلى للمحكمة المختصة بشهادة طبية تبين عجزه عن العمل مؤقتا للمدة…

المادة 172

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : كل سائق ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب ، نتيجة هذه الحادثة ، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد…

المادة 173

يتعرض مرتكبو المخالفات المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه لما يلي : - 1 توقيف رخصة السياقة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات ؛ - 2 في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 172 أعلاه ، إلغاء رخصة السياقة مع المنع من اجتياز امتحان الحصول على رخصة جديدة خلال مدة سنتين إلى أربع سنوات ؛ - 3 إلزامية الخضوع على نفقتهم لدورة في التربية…

المادة 174

يجب على الإدارة ، في حالة عدم توصلها بنسخة من الحكم بتوقيف رخصة السياقة ، أن ترجع الرخصة إلى صاحبها ، عند انصرام المدة القصوى المنصوص عليها في المواد 168 و 170 و 173 أعلاه . الفرع الخامس الجنح المتعلقة بسلوك السائق

المادة 175

يعاقب بغرامة من أربعة آلاف ( )4.000 إلى ثمانية آلاف ( )8.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر ، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية : - تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بما يعادل أو يفوق 50 كلم في الساعة ؛ - الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو نصف دورة في نفس الطريق مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين…

المادة 176

يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ثلاثة آلاف ( )3.000 درهم وبتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر ، كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التالية : - عدم تشغيل جهاز قياس السرعة وزمن السياقة ؛ - تجاوز المدة القصوى للسياقة ؛ - عدم احترام مدة الراحة . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة ال�شيء المق�ضي به من أجل أفعال مماثلة ، ترفع العقوبات المشار إليها أعلاه إلى الضعف

المادة 177

يعاقب مالك المركبة عن تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به للمركبة محملة ، المقيد في شهادة التسجيل ، بما يفوق % 40 بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ألفي ( )2.000 درهم عن كل طن من الحمولة الزائدة . يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة ، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائ…

المادة 178

دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، يعاقب عن تجاوز الوزن المأذون به عند المرور بإحدى منشآت العبور ، بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من ألف وخمسمائة ( )1.500 إلى أربعة آلاف ( )4.000 درهم عن كل طن زائد أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط . يعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام بمثابة طن . يمكن للمحكمة ، علاوة على ذلك ، أن تقرر توقي…

المادة 179

يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات المركبات ذات محرك أو التظاهرات الرياضية الأخرى أيا كان اسمها . 72 الأمانة العامة للحكومة يعاقب بغرامة من عشرين ألف ( )20.000 إلى ثلاثين ألف ( )30.000 درهم ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه . يعاقب بغرامة من عشرة آلاف ( )10.000 إلى عشرين آلف ( )20.000 درهم ، منظمو س…

المادة 180

يمنع القيام في الطرق السيارة والمسالك الموصلة إليها بسباقات الراجلين أو الدراجات . يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ثلاثة آلاف ( )3.000 درهم ، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أعلاه . يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1.200 إلى ثلاثة آلاف ( )3.000 درهم ، منظمو سباقات الراجلين أو الدراجات على الطريق العمومية ، غير الطرق السيار…

المادة 181

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : دون الإخلال بالعقوبات التي يتعرض لها لأي سبب آخر ، يعاقب بغرامة من ألف ومائتين ( )1200 إلى ألفي ( )2000 درهم ، كل سائق وجه إليه الأمر…

المادة 182

دون الإخلال بأحكام المواد 167 و 169 و 172 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين ( )2.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول ، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى ، التملص من المسؤولية الجنائية أو…

المادة 183

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : يعاقب بالحبس من ستة ( )6 أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة من خمسة آلاف ( )5.000 إلى عشرة آلاف ( )10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ،…

المادة 184

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5874 : يعاقب كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الأولى بغرامة من سبعمائة ( )700 إلى ألف وأربعمائة ( )1.400 درهم . تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى…

المادة 185

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5875 : يعاقب بغرامة من خمسمائة ( )500 إلى ألف ( )1.000 درهم ، كل شخص ارتكب مخالفة من الدرجة الثانية . تعتبر مخالفة من الدرجة الثانية…

المادة 186

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5875 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد ، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص ، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 4…

المادة 187

يعاقب بغرامة من عشرين ( )20 إلى خمسين ( )50 درهما عن كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 أعلاه . الفرع الرابع مخالفة خاصة بسائقي وحراس الحيوانات

المادة 188

يعاقب بغرامة من ثلاثمائة ( )300 إلى ستمائة ( )600 درهم : - 1 كل سائق أو حارس لقطعان أو حيوانات ترك قطعانه أو حيواناته في الطريق العمومية ، أو سمح لها بالتجول أو الرعي فيها ، وملاك القطعان أو الحيوانات في حالة نقص ملحوظ في حراسة القطعان والحيوانات المذكورة ؛ - 2 كل سائق لا يسوق بعناية الحيوانات المتنقلة على قارعة الطرق غير المتوفرة على مسالك جانبية . الفرع الخامس أحكام متفرقة

المادة 189

لا يعاقب على عدم وجود أو عدم كفاية أضواء المركبات ، المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ، إذا ثبت أن عدم وجودها أو عدم كفايتها ناتج عن سبب عارض طرأ خلال السير على الطريق العمومية وأن السائق تداركه بإنارة ارتجالية كافية للإشارة إلى وجود مركبته . غير أن السائق لا يطالب بالشرط الأخير ، إذا لم يتمكن من الانتباه إ…

المادة 190

علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية ، يكلف بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها : - 1 الضباط والأعوان التابعون للدرك الملكي ؛ - 2 الضباط والأعوان التابعون للأمن الوطني ؛ - 3 الأعوان المكلفون بمراقبة النقل والسير على الطرق التابعون للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل ، ضمن حدود اختصاصاتهم . يكلف ك…

المادة 191

(تممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5875 : يؤهل ، وفقا لهذا القانون ، الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة السابقة ، للقيام بما يلي : - 1 مراقبة سير المركبات على الطريق العمو…

المادة 192

يجب على الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه ، أن يحملوا خلال ممارسة المراقبة على الطريق العمومية شارة خاصة تظهر على الخصوص ، الاسم الشخ�صي والعائلي للضابط أو العون المعني وصفته وصورته ورقمه المهني . يجب التشوير عن بعد ، وفق الشروط المحددة من لدن الإدارة ، عند مراقبة المركبات على الطريق وعلى الطريق السيار ، سواء بالن…

المادة 193

يجب ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 181 من هذا القانون ، على كل مستعمل للطريق العمومية الامتثال لأوامر الضباط والأعوان المشار إليهم في المادة 190 أعلاه والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 192 أعلاه

المادة 194

يجب على العون محرر المحضر ، لأجل معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون وللنصوص الصادرة لتطبيقه : - 1 إيقاف المركبة المعنية ؛ - 2 طلب مستندات السير الخاصة بالسائق وبالمركبة ؛ - 3 مراقبة حالة المركبة ؛ - 4 استعمال أحد أجهزة القياس التي تحددها الإدارة لإثبات المخالفة في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة لتطبيقه ؛ -…

المادة 195

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : علاوة على البيانات المشار إليها في المادة 24 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية أو في هذا القانون ، يجب أن يشار ، على الخصوص ، في ك…

المادة 196

يوثق بمضمن المحاضر المحررة في مكان المخالفة ، أو اعتمادا على التقييدات الإلكترونية ، بموجب هذا القانون إلى أن يثبت ما يخالف ذلك بأية وسيلة من وسائل الإثبات . الفرع الثاني بعض وسائل معاينة المخالفات القسم الفرعي الأول المعاينة الآلية

المادة 197

يمكن أن تتم معاينة وإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه المتعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها وتلك المحددة قائمتها من لدن الإدارة ، باستعمال أجهزة تقنية ، تعمل بطريقة آلية ، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان المخالفة . لهذا الغرض ، يحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالنقل نظام يسمى «نظام المراقبة وا…

المادة 198

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،)2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : تسجل ، على الخصوص ، بواسطة نظام المراقبة والمعاينة الآلية للمخالفات ، المعلومات التالية : - 1 رقم المخالفة ؛ - 2 الصورة المتعلقة بالم…

المادة 199

تهدف المعالجة الآلية للمعلومات المشار إليها في المادة 198 أعلاه خصوصا إلى ما يلي : - 1 مراقبة ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ؛ - 2 تدبير العمليات اللازمة لمعالجة المخالفات من أجل تبليغها إلى المخالفين ؛ - 3 تسهيل تدبير شكايات المخالفين ؛ - 4 تسهيل قيام المصالح المختصة بتدبير وتحصيل الغرامات التصالحية والجزافية ؛ - 5 تأمين توجيه المحاضر المتعلقة بالمخالفات المشار إليها في 1 من هذه المادة إلى السلطات القضائية المختصة

المادة 200

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 116.14 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.106 بتاريخ 13 من شوال 18 ( 1437 يوليو ،) 2016 ج . ر عدد 6490 بتاريخ 7 ذي القعدة 11( 1437 أغسطس ،)2016 ص )5876 : إذا جرت معاينة مخالفة وفق الشروط المحددة في المادة 197 أعلاه ، يتم وضع محضر بالمخالفة . علاوة على ذلك ، يوجه إشعار بالمخالفة إلى صاح…