مهام الوسيط الفرع الأول : النظر في تصرفات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف المادة 11 تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها ، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون ، فرادى أو جماعات ، مغاربة أو أجانب ، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة ، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا ، أو عملا أ…
قانون مؤسسة الوسيط
يعتبر الوسيط ، تطبيقا لأحكام الفصل 162 من الدستور ، مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة ، مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين ، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون ، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف ، وقيم التخليق ، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة الع…
تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي . يكون مقر المؤسسة بالرباط . الباب الثاني : التأليف
يعين الوسيط بظهير لمدة خمس ( )5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . ويختار من بين الشخصيات المعروفة بأهمية تجربتها والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف . ويعهد إليه بممارسة الاختصاصات المسندة إلى المؤسسة
يعتبر الوسيط رئيسا للمؤسسة وناطقا رسميا باسمها ، وممثلا قانونيا لها إزاء الإدارة وأمام القضاء وكافة الجهات الوطنية والأجنبية ، سواء داخل المغرب أو خارجه
تتنافى مهمة الوسيط مع العضوية في الحكومة أو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في المحكمة الدستورية أو مع ممارسة أي وظيفة عامة أو مهمة عامة انتخابية أو مع أي مسؤولية داخل حزب سياسي أو نقابة أو أي نشاط فيهما أو أي مهنة حرة أو نـشـاط تـجـاري بـصـفـة اعـتـيادية . أو مزاولة مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أ…
تنتهي مهام الوسيط في حالات الوفاة أو الاستقالة ، أو العجز الصحي الدائم الثابت المانع من أداء مهامه ، أو الإدانة بمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو جنحة عمدية ، أو عند فقدان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية . أو عند انتهاء المدة القانونية لانتدابه طبقا للمادة 4 أعلاه
يساعد الوسيط مندوبون خاصون ومندوبون جهويون يعملون تحت سلطته ، ويعينون من قبله من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون ، وعلى تجربة مهنية لمدة تفوق عشر ( )10 سنوات . والمشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة والتشبث بسيادة القانون وبمبادئ العدل والإنصاف . يمكنه ، عند الاقتضاء ، تعيين مندوبين محليين تتوافر فيهم نفس الش…
يـتـمـتـع الـوسـيط بالحماية اللازمة من أجل القيام بالمهام الموكولة إليه ضد أي تدخل أو ضغوطات قد يتعرض لها . ولهذه الغاية لا يمكن متابعته ولا البحث عنه ولا إلقاء القبض -4- عليه ولا التحقيق معه ولا اعتقاله بسبب الراء والتصرفات الصادرة عنه بمناسبة مزاولة مهامه . كما يتمتع المندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون ، بنفس الحماية التي يتمتع بها الوسيط
يجب على الوسيط الامتناع عن النظر في كل قضية معروضة عليه في حالة وجوده في وضعية تنازع المصالح . كما يجب على المندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين ، وكذا باقي العاملين بالمؤسسة أن يدلوا لدى الوسيط بتصريح حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا فيها عرضة لتنازع المصالح بخصوص التظلمات وغيرها من القضايا التي قد يكلفون بد…
تتولى المؤسسة بناء على تظلمات تتوصل بها ، النظر في جميع الحالات التي يتضرر فيها أشخاص ذاتيون أو اعتباريون ، فرادى أو جماعات ، مغاربة أو أجانب ، من جراء أي تصرف صادر عن الإدارة ، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا ، أو عملا أو نشاطا من أنشطتها ، يكون مخالفا للقانون ، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة أو منافيا لمبادئ العدل…
لا يجوز للمؤسسة النظر في القضايا التية : − التظلمات المتعلقة بالقضايا المعروضة على القضاء؛ -5- − التظلمات الرامية إلى مراجعة الأحكام القضائية؛ − القضايا التي يوجب فيها القانون اللجوء إلى لجن مختصة قبل اللجوء إلى القضاء؛ − القضايا التي تدخل في اختصاص إحدى مؤسسات وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، أو هيئات الحكامة الجيدة والتقنين المنصوص عليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور
إذا تبين للمؤسسة أن التظلم المعروض عليها لا يدخل في اختصاصها ، أصدرت قرارا معللا بذلك ، وقامت بإحالة ملف التظلم إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة ، وتبليغه للمعنيين بالأمر بالوسائل المتاحة داخل أجل 30 يوما
يمكن للوسيط ، كلما ظهر له أن المتظلمين يوجدون في وضعية صعبة لأسباب مادية ، ولا سيما منهم النساء الأرامل والمطلقات واليتامى والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين ، أن يوصي الجهة المختصة لدى القضاء الإداري بمنحهم المساعدة القضائية المؤقتة لتقديم دعاواهم ، وذلك في انتظار البت في منحها لهم بصفة نهائية وفق التشريع الجاري به العمل
يمكن للوسيط أن يفوض للمندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين ، أو أحد مسؤولي المؤسسة بعضا من اختصاصاته
خلافا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل ، يقطع اللجوء إلى المؤسسة ، لأول مرة ، آجال الطعن ويوقف أجل التقادم ، على أن تبت هذه الأخيرة في التظلم داخل أجل ستة ( )6 أشهر ، وإلا انطلق أجل الطعن من جديد ، واستمر أجل التقادم . الفرع الثاني : تلقي التظلمات ومعالجتها وإجراء الأبحاث والتحريات في شأنها
توجه التظلمات إلى الوسيط أو إلى المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بصفة مباشرة من قبل المتظلم ، أو ممثله القانوني ، أو من ينيبه عنه لهذه الغاية . يشترط لقبول التظلمات : -6- − أن تكون مكتوبة ، وإذا تعذر تقديمها كتابة ، يدلي المتظلم بتصريح يتم تدوينه وتسجيله من قبل المصالح المختصة للمؤسسة وتسلم فورا نسخة منه للمعني بالأمر؛ −…
يمكن لأعضاء مجلسي البرلمان ورؤساء الإدارات ، ورؤساء المؤسسات والهيئات المشار إليها في الفصول 161 ومن 163 إلى 167 من الدستور ، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة ، والجمعيات المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية ، أن يحيلوا إلى المؤسسة التظلمات الموجهة إليهم ، والتي لا تدخل في اختصاصهم ، وتختص المؤسسة بالنظر فيها
يقدم الوسيط والمندوبون الخاصون والمندوبون الجهويون والمندوبون المحليون ، في نطاق اختصاصهم ، جميع أنواع المساعدة القانونية والإدارية اللازمة للمتظلمين من الأشخاص والفئات في وضعية إعاقة من أجل تمكينهم من تقديم تظلماتهم الرامية إلى رفع الـضـرر الـلاحـق بـهـم مـن جراء أي تصرف صادر عن الإدارة ، سواء كان قرارا ضمنيا أو صريحا ، أو عملا…
إذا اتضح للوسيط أن التظلم المعروض عليه قائم على أسس قانونية سليمة ، ويهم الدفاع عن مصلحة مشروعة ، أو يرمي إلى رفع ضرر من جراء تصرف مخالف للقانون ، خاصة إذا كان متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ، أو منافيا لمبادئ العدل والانصاف ، قام بجميع المساعي والاتصالات اللازمة مع الإدارة المعنية قصد حثها على الاستجابة لموضوع التظلم ، في إطار الاحترام التام لضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف
يؤهل الوسيط ، في نطاق صلاحياته ، للقيام بإجراء أبحاث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها ، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمه ، والوقوف على الضرر الذي تعرض له صاحب التظلم ، وكذا تحديد طبيعة الضرر المذكور . -7- وعلاوة على ذلك ، يمكنه طلب التوضيحات اللازمة من الجهات المعنية حول الأفعال التي كانت موضوع التظلم ، وبالوثائق والمعلومات المتصلة بها
إذا تأكد الوسيط ، بعد البحث في التظلمات المعروضة عليه والتحري عنها ، من صحة الوقائع الواردة فيها ، وحقيقة وجود الضرر اللاحق بالمتظلم ، قدم نتائج تحرياته إلى الإدارة المعنية والمتظلم ، بكل تجرد واستقلال ، استناد إلى سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف . ولهذه الغاية ، يوجه توصياته واقتراحاته وملاحظاته إلى الإدارة المعنية ، التي ي…
يمكن للوسيط في حالة اقتناعه ، بناء على الأبحاث والتحريات التي يقوم بها ، بأن التطبيق الصارم لقاعدة قانونية من شأنه خلق أوضاع غير عادلة أو ضارة بالمرتفقين ، أن يقترح على رئيس الحكومة اتخاذ الإجراءات والمساعي اللازمة لإيجاد حل عادل ومنصف واقتراح مشروع تعديل القاعدة المذكورة ، عند الاقتضاء ، وأن يبلغ رئيسي مجلسي البرلمان بمقترح التعديل المذكور
إذا تبين من خلال البحث والتحري أن مصدر التظلم ناتج عن خطإ أو سلوك شخصي لأحد الموظفين أو الأعوان ، رفع الوسيط ملاحظاته واستنتاجاته في الموضوع إلى رئيس الإدارة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ، واخباره بما اتخذه من قرارات في الموضوع داخل أجل 30 يوما . كما يمكنه أن يوجه إلى الإدارة المعنية توصية بالمتابعة التأديبية ، وإن اقتضى الح…
يقوم الوسيط ، بمبادرة منه أو بناء على طلب تسوية تقدمه الإدارة أو المتظلم ، بمساعي الوساطة والتوفيق المتاحة ، قصد البحث عن حلول منصفة ومتوازنة لموضوع الخلاف القائم بين الأطراف تكفل رفع الضرر الذي أصاب المتظلم من جراء تصرفات الإدارة ، وذلك استنادا إلى ضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والانصاف
يقوم الوسيط بمساعي الوساطة والتوفيق المشار إليها في المادة 25 أعلاه ، من خلال الاستماع إلى الأطراف ، ودراسة جميع الحجج والوثائق والمعطيات التي يدلون بها لديه ، بخصوص موضوع التظلم المعروض عليه ، أو استنادا إلى الطلب المقدم إليه من قبل الإدارة أو المتظلم . وبناء على ذلك ، يمكن للوسيط أن يعرض على الأطراف جميع الاقتراحات التي يراها…
يـسـهر الوسيط على تنمية التواصل الفعال بين الأشخاص ذاتيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب فرادى أو جماعات ، وبين الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية . الفصل الثاني : مهام المندوبين الخاصين لدى الوسيط والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين الفرع الأول : المندوبون الخاصون لدى الوسيط
يقوم المندوبون الخاصون بمساعدة الوسيط في أداء مهامه ، ومن أجل ذلك ، يعهد إليهم بممارسة إحدى المهام التي تدخل ضمن صلاحيات الوسيط ، ويتم تحديد نطاقها وكيفيات ممارستها بقرار للوسيط . الفرع الثاني : المندوبون الجهويون والمندوبون المحليون
تحدث بقرار للوسيط على صعيد كل جهة من جهات المملكة مندوبية جهوية ، يشرف عليها مندوب جهوي . -9- يمكن بصفة استثنائية ، أن يشمل اختصاص المندوب الجهوي أكثر من جهة واحدة ، وفي هذه الحالة تحدد دائرة النفوذ الترابي لاختصاص المندوب الجهوي بقرار للوسيط
طبقا لمقتضيات المادة 29 أعلاه ، يمارس المندوبون الجهويون صلاحياتهم في حدود دائرة اختصاصهم الترابي ، ولهذه الغاية يمارسون الصلاحيات التية : − تلقي التظلمات وطلبات التسوية ، المرفوعة إلى المؤسسة والنظر فيها في حدود اختصاصها ، طبقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء تلك المتعلقة بقضايا ذات طابع وطني ، أو التي ت…
تعين الإدارة ، من أجل ضمان حسن التنسيق والتواصل والتتبع مع المؤسسة ، مخاطبا أو مخاطبين دائمين لهذه الأخيرة ، من بين المسؤولين التابعين لها ، الذين يتمتعون بسلطة اتخاذ القرار فيما يحال إليهم من تظلمات من لدن المؤسسة . وفي حالة عدم تعيين مخاطب للمؤسسة ، يعتبر رئيس الإدارة نفسه المخاطب الدائم
يتولى المخاطبون الدائمون للمؤسسة المعينون من قبل الإدارات التابعين لها ، تحت سلطة رؤسائهم ، القيام بالمهام التالية : − تتبع الدراسة والبت في التظلمات وطلبات التسوية الواردة من المؤسسة ، والحرص على الإجابة عنها داخل الجال المحددة لها طبقا لأحكام هذا القانون؛ − تتبع القرارات والإجراءات والتدابير الإدارية التي يتم اتخاذها على صعيد…
يتعين على المخاطبين الدائمين للمؤسسة إعداد تقرير سنوي ، بخصوص ما اتخذته الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليها ، وكذا المقترحات والتوصيات الموجهة إليها . - 11 - يوجه المخاطب الدائم ، إلى كل من رئيس الحكومة والوسيط ، تحت إشراف رئيس الإدارة المعنية التقرير المذكور قبل متم شهر فبراير من كل سنة
تحدث لجان دائمة للتتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارة ، لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل الصعوبات التي تعيق تسوية الملفات . تتألف هذه اللجان من ممثلين عن المؤسسة والإدارة ، ويترأس الوسيط أو ممثل عنه اجتماعاتها . ويحدد النظام الداخلي للمؤسسة كيفية عملها
علاوة على مهام التتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارات المعنية بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إلى هذه الأخيرة ، تضطلع اللجان الدائمة للتتبع والتنسيق بما يلي : − اقتراح كل تدبير على الإدارات المعنية من أجل تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بها ، وتيسير ولوج المرتفقين للخدمات العمومية التي تقدمها ، وتحسين جودة هذه الخدمات؛ − تشج…
مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون ، يجب على الإدارة المعنية بالتظلمات المحالة إليها من قبل الوسيط أو أحد المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين ، أن تحيط المؤسسة داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها ، بتقرير يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين وجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها في ا…
يجب على الإدارة أن تقدم الدعم اللازم للوسيط وللمندوبين الخاصين والمندوبين الجهويين والمندوبين المحليين في المساعي التي يقومون بها ، وأن تقوم بالتعاون الوثيق معهم من أجل ذلك بتيسير مأموريتهم فيما يقومون به من أبحاث وتحريات تتعلق بالتظلمات ، ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بالتظلمات ، مع مراعاة التشريع الجاري به العمل
إذا تبين للوسيط أو للمندوب الخاص أو المندوب الجهوي أن تصرف الإدارة إزاء التظلمات المحالة إليها غير قائم على أسس قانونية سليمة ، أو مناف لمبادئ العدل والإنصاف ، جاز له مطالبة الإدارة المعنية ، داخل أجل 30 يوما ، بمراجعة موقفها ، وتبليغها بـمـلاحـظـاتـه ومـقـتـرحـاتـه ، قـصـد إيجاد حل منصف وعادل . وفي حالة رفض مقترحاته أو الاعتراض…
يطلع الوسيط ، بكيفية منتظمة ، رئيس الحكومة بجميع حالات امتناع الإدارة عن الاستجابة لتوصياته ، مرفقة بملاحظاته بخصوص موقفها والإجراءات التي يقترح الوسيط اتخاذها
يجب أن يكون موضوع تقرير خاص ، كل تصرف للإدارة من شأنه أن يحول دون قيام الوسيط أو المندوبين الخاصين أو المندوبين الجهويين أو المندوبين المحليين بمهامهم ، ولا سيما الأعمال التالية : − عـرقـلـة الأبـحـاث والـتـحريات التي يقوم بها الوسيط أو المندوبون الخاصون أو المندوبون الجهويون أو المندوبون المحليون ، أو الاعتراض على القيام بها من…
إذا اتضح أن الامتناع عن تنفيذ حكم نهائي صادر في مواجهة الإدارة ، ناجم عن موقف غير مبرر لمسؤول أو موظف أو عون تابع للإدارة المعنية ، أو إخلاله بالواجب المفروض عليه القيام به ، من أجل تنفيذ الحكم المذكور ، قام الوسيط برفع تقرير خاص في الموضوع إلى رئيس الحكومة ، بعد إبلاغ السلطة الحكومية أو رئيس الإدارة المعنية ، لاتخاذ ما يلزم من…
يرفع الوسيط ، في إطار اختصاصاته ، وبصفته قوة اقتراحية لتحسين أداء الإدارة والرفع من جودة الخدمات العمومية التي تقدمها ، تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته الهادفة إلى : − ترسيخ قيم الشفافية والتخليق والحكامة في تدبير الشأن الإداري وتسيير المرافق العمومية ، والعمل على نشرها بين الموظفين والأعوان والمرتفقين؛ − ال…
تبدي المؤسسة ، في مجال اختصاصها ، رأيها في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المحالة إليها من لدن رئيس الحكومة ، ومشاريع ومقترحات القوانين المحالة إليها من لدن رئيس أحد مجلسي البرلمان داخل أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ توصلها بها . وتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، وأثيرت حالة الاستعجال في رسالة الإحالة الم…
إذا تبين للوسيط أن مرفقا من المرافق العمومية لا يراعي مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ، بالنسبة للمرتفقين الذين يتوفرون على نفس الشروط المطلوبة ، فيما يتخذه من إجراءات وقرارات ، أو فيما يقدمه من خدمات ، وجه إلى إدارة المرفق المعني مذكرة قصد إثارة انتباهها إلى الإخلال الحاصل في معاملتها مع المرتفقين ، ومطالبتها بالتعجيل في اتخاذ جميع…
