أكاديمية المملكة

74-192021Loi n° 74-19 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)79 مادة
المادة 1

تظل أكاديمية المملكة المغربية ، المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.229 بتاريخ 24 من شوال 8( 1397 أكتوبر )1977 والموضوعة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك ، شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام متمتعا بالاستقلال المالي ، وتخضع من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . ويشار إليها في باقي مواد هذا القانون باسم «الأكاديمية»

المادة 2

يكون مقر الأكاديمية بالرباط ، ويمكنها أن تعقد جلساتها في أي مدينة أخرى من مدن المملكة . ويجوز لها ، بصفة استثنائية وبإذن من جلالة الملك ، أن تعقد جلساتها خارج التراب الوطني . الباب الثاني مهام الأكاديمية

المادة 3

تضطلع الأكاديمية ، باعتبارها مؤسسة وطنية علمية عليا ، بمهمة الإسهام في تحقيق التقدم الفكري والعلمي والثقافي للمملكة ، كما تعمل ، في ضوء المرجعيات الدستورية والتوجهات العامة للدولة ، على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها ، وعلى نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات . ولهذه الغاية ، تس…

المادة 4

تتألف الأكاديمية ، علاوة على أمين السر الدائم ، من أعضاء مقيمين وأعضاء مشاركين وأعضاء شرفيين

المادة 5

تكتسي صفة عضو بالأكاديمية ، مهما كان صنف العضوية الذي ينتسب إليه أي عضو ، صفة تشريفية واعتبارية ، تجسد المكانة العلمية والفكرية للعضو المعني ، الذي يجب أن يحافظ عليها في جميع الأحوال بكل السبل المتاحة . ومن أجل ذلك ، يتعين أن تراعي الأكاديمية وأجهزتها التداولية ، في كل اقتراح لشغل أي مقعد شاغر ، سمعة الأكاديمية ومكانتها الاعتبار…

المادة 6

يحدد عدد الأعضاء المقيمين في 30 عضوا ، ولا تمنح صفة عضو مقيم إلا لشخصيات علمية حاملة للجنسية المغربية ، يتم تعيينها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 بعده . ويحدد عدد الأعضاء المشاركين في 30 عضوا ، وتمنح صفة عضو مشارك لشخصيات علمية أجنبية ، يتم تعيينها وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون .…

المادة 7

تمنح صفة عضو مقيم بالأكاديمية بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، استنادا لمداولات المجمع الأكاديمي والتي تتم وفق الإجراءات التالية : - يعلن أمين السر الدائم للأكاديمية عن الترشيح لشغل المقاعد الشاغرة الخاصة بالأعضاء المقيمين ، ويحدد آجال تلقي الترشيحات ومكان إيداعها وملف الترشيح متضمنا بصفة…

المادة 8

تمنح صفة عضو مشارك بالأكاديمية بظهير شريف يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، استنادا لمداولات المجمع الأكاديمي والتي تتم وفق الاجراءات التالية : - يخبر أمين السر الدائم للأكاديمية المجمع الأكاديمي بشغور مقعد أو مقاعد خاصة بالأعضاء المشاركين؛ - تقدم مقترحات الترشيح الأولية في شكل ملف للترشيح لشغل أي مقع…

المادة 9

تمنح صفة عضو شرفي بالأكاديمية بظهير شريف ، للأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأخيرة من المادة 6 أعلاه ، يتخذ بناء على اقتراح يرفعه أمين السر الدائم إلى جلالة الملك ، إما بمبادرة منه أو باقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية . يترتب على منح صفة عضو شرفي لعضو مقيم أو مشارك شغور المقعد الذي كان يشغله بهذه الصفة

المادة 10

لجلالة الملك بصفته راعيا للأكاديمية ، علاوة على عدد أعضاء الأكاديمية المشار إليهم في المادة 6 أعلاه ، أن يعين بمبادرة منه عضوا أو أكثر ضمن الأعضاء المقيمين أو المشاركين أو الشرفيين من أعضاء الأكاديمية ، وذلك من بين الشخصيات المشهود بعطائها الفكري المتميز في مجال نشاطها

المادة 11

تخصص بعد تعيين أي عضو جديد من الأعضاء المقيمين أو المشاركين ، جلسة رسمية بالأكاديمية لاستقباله وتنصيبه ، يقدم خلالها أمين السر الدائم أو من ينوب عنه من بين أعضاء الأكاديمية خطابا ترحيبيا يعرف فيه بشخصية العضو الجديد ، ومساره وإسهاماته العلمية . كما يلقي خلالها العضو الجديد خطابا للتعريف بمناقب وإسهامات سلفه ، وتقديم عرض مقتضب حول قضية من القضايا العلمية أو الفكرية المندرجة ضمن مجال تخصصه واهتمامه

المادة 12

يجوز لأعضاء الأكاديمية بعد تنصيبهم والشروع في مزاولة مهامهم ، الإشارة في أوراق تعريفهم والوثائق المتعلقة بهم إلى صفتهم كأعضاء بالأكاديمية . ولا يترتب على الإشارة إلى الصفة المذكورة أي مسؤولية للأكاديمية كيفما كانت طبيعتها ، إلا إذا كان العضو المعني يقوم بمهامه بتكليف من الأكاديمية ، أو بصفته ممثلا لها . وكل انتحال لصفة عضو بالأكاديمية أو استعماله من قبل الغير يعاقب عليه طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل

المادة 13

جميع أعضاء الأكاديمية متساوون في علاقاتهم المتبادلة داخل الأكاديمية مهما كانت الصفة أو المهام الأخرى التي يشغلونها ، أو سبق لهم شغلها . ولا يراعى في ترتيبهم في لوائح الأكاديمية وجلساتها سوى الأقدمية في العضوية التي تحتسب ابتداء من تاريخ تنصيبهم . وفي حالة التساوي في الأقدمية يحدد ترتيب الأسبقية على -7- أساس سنهم . ويتمتع أمين السر الدائم وأمين السر المساعد ومنسقو اللجان العلمية المتخصصة بحق الأسبقية على سائر الأعضاء

المادة 14

يفقد أعضاء الأكاديمية عضويتهم عند الوفاة أو بصفة استثنائية عن طريق الاستقالة في حالة قبولها من قبل المجمع الأكاديمي أو عن طريق الإقالة من قبل هذا الأخير في الحالات المنصوص عليها في المادة 15 بعده

المادة 15

إذا ارتكب عضو من أعضاء الأكاديمية أفعالا جرمية أو أفعالا من شأنها أن تمس بسمعة الأكاديمية مساسا خطيرا ، يمكن للمجمع الأكاديمي أن يتخذ قرارا بإقالة المعني بالأمر ، ولا يسري مفعول الإقالة إلا بعد إحاطة أمين السر الدائم للأكاديمية جلالة الملك علما بفحوى القرار المذكور والدواعي التي كانت وراء اتخاذه

المادة 16

تمنح لأعضاء الأكاديمية المقيمين والمشاركين ، والشرفيين ، الذين لهم صفة عضو سابق بالأكاديمية ، مكافأة برسم العضوية . ويتقاضون عند الاقتضاء ، تعويضا عن مصاريف التنقل والمهام بمناسبة تنقلهم أو قيامهم بأي مهمة أخرى يكلفون بها باسم الأكاديمية ، غير أنه بالنسبة للأعضاء المشاركين فإن الأكاديمية تتحمل مباشرة مصاريف تنقلهم وإقامتهم . علا…

المادة 17

تضم الأكاديمية الأجهزة التالية : أ) أجهزة الإشراف العام ، وتتألف من : - أمين السر الدائم؛ - أمين السر المساعد؛ - مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية . ب) الأجهزة العلمية للأكاديمية ، وتتألف من : - المجمع الأكاديمي؛ - اللجان العلمية المتخصصة؛ -8- - الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة؛ - المعهد الأكاديمي للفنون . ج) المعهد الملكي للبحث في تا…

المادة 18

يعين أمين السر الدائم بظهير شريف ، ولا يشرع في ممارسة مهامه إلا بعد تنصيبه من قبل جلالة الملك

المادة 19

يتصرف أمين السر الدائم باسم الأكاديمية ، ويقوم ويأذن في القيام بجميع التصرفات اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويمثل الأكاديمية أمام القضاء وإزاء الإدارات العمومية ، وإزاء الغير ، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية لحساب الأكاديمية . كما يتولى السلطة على الأجهزة الإدارية للأكاديمية ، ويسهر بهذه الصفة على حسن تنظيم وسير مرافق الأكاديمية . ويما…

المادة 20

يتقاضى أمين السر الدائم للأكاديمية مرتبا عن القيام بأعباء منصبه ، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين ، وتحدد وضعيته الإدارية في الظهير الشريف الخاص بتعيينه . -9- أمين السر المساعد

المادة 21

يساعد أمين السر الدائم في مهامه أمين السر المساعد الذي يعين بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد من بين أعضاء الأكاديمية ، بناء على اقتراح من أمين السر الدائم . ولهذه الغاية ، يقوم أمين السر المساعد بالمهام التي يكلفه بها أمين السر الدائم ، علاوة على الصلاحيات التي يفوضها إليه ، كما ينوب عنه في ممارسة مهامه إذا تغيب أو تعذر عليه القيام بمهامه لأي سبب من الأسباب

المادة 22

يتقاضى أمين السر المساعد ، علاوة على المكافأة الممنوحة لأعضاء الأكاديمية المقيمين برسم عضويتهم ، تعويضا عن المهام يحدد مقداره بقرار لأمين السر الدائم ، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالمالية . مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية

المادة 23

يتألف مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية من أمين السر الدائم رئيسا له ، وأمين السر المساعد ، ومنسقي اللجان العلمية المتخصصة ، وعضوين يعينهما المجمع الأكاديمي من بين أعضائه . ويمكن لأمين السر الدائم أن يدعو مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب ومدير الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة ومدير المعهد الأكاديمي للفنون لحضور اجتماعات المجلس…

المادة 24

يقوم مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، علاوة على الصلاحيات المخولة له بموجب مواد أخرى من هذا القانون ، بالمهام التالية : - إعداد جداول أعمال المجمع الأكاديمي؛ - إعداد وتنسيق وتتبع برامج ومشاريع وأنشطة الأكاديمية التي يقررها المجمع الأكاديمي؛ - السهر على تتبع تنفيذ توصيات وقرارات الأجهزة المذكورة؛ - الإشراف على نشر الأعمال العلمية لل…

المادة 25

يعقد مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية اجتماعاته ، بدعوة من رئيسه ، بصفة دورية مرة كل شهر ، وكلما اقتضى الأمر ذلك خارج الدورات . ويتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية كتابة المجلس . الفصل الثاني الأجهزة العلمية للأكاديمية المجمع الأكاديمي

المادة 26

يتألف المجمع الأكاديمي ، علاوة على أمين السر الدائم وأمين السر المساعد ، من أعضاء الأكاديمية مرتبين حسب المعايير المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون

المادة 27

يعتبر المجمع الأكاديمي الجهاز الرئيسي للأكاديمية ، وهو بهذه الصفة يتولى تحديد استراتيجية عملها ، ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية التي يعرضها عليه مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية ، والمصادقة عليها

المادة 28

يجتمع المجمع الأكاديمي بصفة دورية مرة كل سنة ، ويمكنه أن يجتمع خارج دوراته السنوية ، بصفة استثنائية إما بأمر من جلالة الملك ، أو بدعوة من أمين السر الدائم ، إذا اقتضى الأمر ذلك . وتشتمل دورة المجمع السنوية على جلسة عمومية رسمية وأربع جلسات عادية خاصة ، منها جلسة تخصص لعرض التقرير السنوي عن حصيلة أنشطة الأكاديمية خلال السنة المنص…

المادة 29

تحدث لدى المجمع الأكاديمي ، من أجل مساعدته على القيام بمهامه ، ولاسيما المتعلقة منها بأنشطته وبرامجه ومشاريعه العلمية ، اللجان العلمية المتخصصة التالية : - لجنة التراث والحضارة المغربية؛ - لجنة العلوم الانسانية؛ - لجنة العلوم الاجتماعية . ويمكن للمجمع الأكاديمي أن يحدث لجانا علمية أخرى كلما اقتضت الضرورة ذلك ، وله تغيير تسمياتها…

المادة 30

تتألف كل لجنة من اللجان العلمية المتخصصة من عشرة أعضاء على الأكثر يختارهم المجمع الأكاديمي من بين أعضائه المقيمين والمشاركين ، وعند الاقتضاء من بين الأعضاء الشرفيين . ويتولى تنسيق أعمالها ورئاسة اجتماعاتها منسق يختاره أعضاء اللجنة من بينهم بالتناوب لمدة سنة قابلة للتجديد

المادة 31

تحدد اختصاصات اللجان العلمية وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون . الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة

المادة 32

تضطلع «الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة» ، المشار إليها في المادة 17 أعلاه ، بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها بين اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية واللغات العالمية الأخرى ، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها . ومن أجل ذلك ، تمارس الهيئة الاختصاصات التالية : - القيام بأعمال ترجمة المؤلفات والدراسات والأبحاث العلمي…

المادة 33

تتكون أجهزة الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة من : - مدير للهيئة؛ - مجلس للتوجيه والتتبع؛ - فرق علمية متخصصة

المادة 34

يعين مدير الهيئة بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات العلمية المشهود بكفاءتها وتجربتها في مجال اختصاص الهيئة

المادة 35

يتولى مدير الهيئة ، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية ، تدبير شؤون الهيئة والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها . ومن أجل ذلك ، يقوم بالمهام التالية : - رئاسة مجلس التوجيه والتتبع ، وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛ - الاشرف على الفرق العلمية المتخصصة وتنسيق أشغالها؛ - رفع البرامج والمشاريع وال…

المادة 36

يتألف مجلس التوجيه والتتبع ، بالإضافة إلى مدير الهيئة ، من : - أربع ( )4 شخصيات تمثل الأكاديمية ، يختارون من بين أعضائها ، اثنان منهم من الأعضاء المقيمين ، واثنان من الأعضاء المشاركين ، يعينهم جميعا المجمع الأكاديمي ، بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية؛ - ست ( )6 شخصيات من الخبراء ، يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم…

المادة 37

يتولى مجلس التوجيه والتتبع النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص الهيئة . ولهذه الغاية ، يمارس الصلاحيات التالية : - تحديد التوجهات العامة لعمل الهيئة في مجال إعداد أعمال الترجمة وتشجيعها ودعمها ، والتي تعرض على المجمع الأكاديمي للمصادقة عليها؛ - إعداد البرنامج العلمي للهيئة تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية لدر…

المادة 38

من أجل تمكينها من القيام بمهامها ، تحدث الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة فرقا علمية متخصصة تضطلع بمهمة إعداد المشاريع العلمية للهيئة ، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير الهيئة ووفق توجيهات مجلس التوجيه والتتبع . تحدث الفرق العلمية المذكورة ، ويحدد عدد أعضاء كل فريق منها ، والمشاريع العلمية التي تتولى إنجازها أو الإشراف على إنجاز…

المادة 39

يحدد تنظيم الفرق المذكورة وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون . تشكل الفرق العلمية إما بصفة دائمة أو مؤقتة ، وذلك حسب طبيعة المشاريع العلمية المكلفة بها . المعهد الأكاديمي للفنون

المادة 40

يعهد إلى «المعهد الأكاديمي للفنون» ، المشار إليه في المادة 17 أعلاه ، بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته ، والعمل على التعريف به ، والإسهام في الحفاظ عليه وتثمينه بكل السبل المتاحة . ولهذه الغاية ، يضطلع المعهد بالمهام التالية : - تشجيع الإبداعات الفنية الأصيلة ودعمها وال…

المادة 41

تتكون أجهزة المعهد الأكاديمي للفنون من : - مدير للمعهد؛ - مجلس داخلي؛ - فرق متخصصة

المادة 42

يعين مدير المعهد بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، لمدة أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد ، من بين الشخصيات المشهود بكفاءتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال اختصاص المعهد

المادة 43

يتولى مدير المعهد ، تحت سلطة أمين السر الدائم للأكاديمية ، تدبير شؤون المعهد والسهر على توفير الشروط اللازمة لتمكينه من القيام بمهامه . ومن أجل ذلك يقوم بالمهام التالية : - رئاسة المجلس الداخلي للمعهد وإعداد جدول أعماله والسهر على تنفيذ قراراته؛ - الإشراف على الفرق المتخصصة وتنسيق أشغالها؛ - رفع البرامج والمشاريع والأنشطة العلمي…

المادة 44

يتألف المجلس الداخلي للمعهد ، بالإضافة إلى مدير المعهد ، من : - شخصيتين تمثلان الأكاديمية ، تختاران من أعضائها ، يعينهما المجمع الأكاديمي بناء على اقتراح من مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية؛ - ثماني ( )8 شخصيات من الخبراء مشهود بكفاءتها ومؤهلاتها وتجربتها وإسهاماتها في مجال الإبداع الفني ، يعينون من قبل مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية باقتراح من مدير المعهد

المادة 45

يتولى المجلس الداخلي النظر في جميع القضايا التي تندرج ضمن اختصاص المعهد . ولهذه الغاية ، يمارس الصلاحيات التالية : - تحديد التوجهات العامة لعمل المعهد في مجال تنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي ، تعرض على المجمع الأكاديمي للأكاديمية للمصادقة عليها؛ - إعداد برنامج عمل المعهد تمهيدا لعرضه على مجلس تنسيق أع…

المادة 46

من أجل تمكينه من القيام بمهامه ، يحدث المعهد الأكاديمي للفنون فرقا متخصصة تقوم بمساعدته في إعداد برامجه ومشاريعه وأنشطته ، والعمل على تنفيذها تحت إشراف مدير المعهد ووفق توجيهات المجلس الداخلي . تحدث الفرق المتخصصة ، ويحدد عدد أعضاء كل فريق منها ، بقرار للمجلس الداخلي . يتألف كل فريق من خبراء متخصصين في مجال الفنون والإبداع الفني…

المادة 47

يحدد تنظيم الفرق المتخصصة التابعة للمعهد ومهامها وكيفيات سيرها بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون . -17- الفصل الثالث الأجهزة الإدارية

المادة 48

تتكون أجهزة إدارة الأكاديمية من المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية ، ومن مصالح إدارية ومالية وتقنية . المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية

المادة 49

يتولى المدير التنفيذي المكلف بالشؤون الإدارية والمالية للأكاديمية ، الذي يعين من خارج أعضاء الأكاديمية بقرار لأمين السر الدائم للأكاديمية ، القيام تحت سلطة هذا الأخير بما يلي :  الإشراف على المصالح الإدارية والمالية والتقنية التابعة لإدارة الأكاديمية ، والسهر على حسن سيرها؛  اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحضير أشغال اجتماعات ال…

المادة 50

تحدد اختصاصات المصالح الادارية والمالية والتقنية التابعة لإدارة الأكاديمية وتنظيمها الداخلي بموجب النظام الداخلي للأكاديمية المشار إليه في المادة 76 من هذا القانون . الفصل الرابع التنظيم المالي والموارد البشرية