مهن إعادة التأهيل

45-132019Loi n° 45-13 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)56 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون بـ : - مروض طبي : مروضة طبية أو مروض طبي؛ - نظاراتي : نظاراتية أو نظاراتي؛ - واضع أجهزة استبدال الأعضاء : واضعة أجهزة استبدال الأعضاء أو واضع أجهزة استبدال الأعضاء؛ - مقوم السمع : مقومة السمع أو مقوم السمع؛ - مقوم البصر : مقومة البصر أو مقوم البصر؛ - مصحح النطق : مصححة النطق أو مصحح النطق؛ - نفساني حركي…

المادة 2

يعتبر مزاولا لمهنة الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي كل شخص يقدم ، حسب الشهادة أو الدبلوم الذي يؤهله لذلك ، علاجات وخدمات ترمي إلى الوقاية من تبعية عوز القدرات الوظيفية أو البدنية أو المعرفية أو النفسية أو الاجتماعية للمرضى والتقليص منها . ويقدم الشخص الذي يزاول إحدى المهن المذكورة أيضا ، في إطار دوره الخاص ، علاجات ته…

المادة 3

تمارس مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي ، حسب الدبلوم المحصل عليه ، من قبل المهني المعني وفي حدود المؤهلات المكتسبة خـلال الـتـكـويــن الأســاســي أو التكوين المستمر إما بصفة مروض طبي أو نظاراتي أو واضع أجهزة استبدال الأعضاء أو مقوم السمع أو مقوم البصر أو مصحح النطق أو نفساني حركي أو مدرم القدم المشار إليهم جميعا في هذا القانون ب «المهني»

المادة 4

أعلاه . -2 استدراك خطأ وقع بالجريدة الرسمية عدد 6807 بتاريخ 24 من ذي الحجة 26( 1440 أغسطس )2019 (الصفحة ،)5898 يتعلق بالمادة 4 الفقرة الثانية المنصوص عليه في الجريدة الرسمية عدد 6823 بتاريخ 22 صفر 21( 1441 أكتوبر ،)2019 ص

المادة 5

يمارس المروض الطبي بطريقة يدوية أو آلية الأعمال المنجزة ، بشكل خاص لأغراض الترويض أو التأهيل أو التخفيف من الألم لأجل الحد من الإعاقة البدنية أو استعادة القدرات الوظيفية المفقودة أو الوقاية من تلفها وكذا المساعدة على التقليل من نسبة الإعاقة ، عبر تنشيط الأنسجة والتدليك الطبي والعلاج الطبيعي

المادة 6

يمارس النظاراتي الأعمال المتعلقة بتقديم اللوازم البصرية المعدة لتصحيح البــصــر أو حمايته للعموم . يقوم النظاراتي قبل تقديم اللوازم البصرية بملاءمتها وتسويتها بواسطة أدوات الرقابة الضرورية . كما يقوم بتقديم المنتجات المخصصة لصيانة وحفظ النظارات والعدسات اللاصقة وترطيبها . يمارس النظاراتي مهامه في إطار الأعمال المنوطة به المحددة في مصنف الأعمال المشار إليه في

المادة 7

يقوم واضع أجهزة استبدال الأعضاء بتركيب أجهزة للأشخاص المصابين بإعاقة جسدية . وتشمل هذه العملية صنع وملاءمة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية . يساهم كذلك في إعلام المرضى وتدريبهم على كيفية استعمال وصيانة المستلزمات الطبية المذكورة

المادة 8

يقوم مقوم السمع بوضع الأجهزة لضعاف السمع وكذا ملائمتها بواسطة التجهيزات والأدوات والمعدات الضرورية . وتشمل هذه العملية اقتراح الرمامة السمعية وتسليمها ومراقبة فعاليتها الفورية والدائمة ، وكذا تدريب ضعاف السمع على كيفية استعمالها

المادة 9

يقوم مقوم البصر بإنجاز أعمال ترويض العيون المرتبطة بالكشف الأولي للبصر وتأهيله وإعادة تأهيله وظيفيا

المادة 10

يقوم مصحح النطق بإنجاز أعمال الترويض الرامية إلى علاج اختلالات ذات طبيعة مرضية تصيب الصوت والنطق والتعبير الشفوي أو الكتابي

المادة 11

يقوم النفساني الحركي بإنجاز أعمال الترويض التي تشكل علاجا للاضطرابات النفسية الحركية

المادة 12

يعالج مدرم القدم أمراض البشرة (الطبقات القرنية) والظفرية للقدم باستثناء العمليات التي تسبب تدفق الدم . غير أنه ، يمكن لمدرم القدم القيام بعلاج مباشر لأمراض البشرة الناتجة عن صعوبات حركية . كما يقوم بالعناية بصحة القدم ووضع النعال المخصصة للتخفيف من أمراض البشرة

المادة 13

تزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي إما بالقطاع العام ، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية ، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا . -6- يمارس المهني ، أعماله في القطاع العام ، تحت إشراف رؤسائه ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل

المادة 14

يتعين على المهني ، أيا كان القطاع الذي ينتمي إليه ، أثناء مزاولة مهنته احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة والاستقامة والتفاني وأخلاقيات المهنة . كما يجب عليه الالتزام بكتمان السر المهني وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل . ويشمل هذا الالتزام طلبة مؤسسات التـكــويــن ، الــعــمــومــيــة أو الخاصة ، الذين يحض…

المادة 15

يمكن مزاولة مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك ، طبقا للمادة 17 أدناه أو في إطار الإجارة

المادة 16

يجب أن تكون مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة أجير موضوع عقد شغل يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن هذه المهنة تزاول وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه

المادة 17

يجوز لمهنيين أو أكثر من نفس المهنة ، لمزاولة إحدى مهن الترويض أو الـتــأهــيــل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة مشتركة ، أن يكونوا شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما تم تغييره وتتميمه . يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه هو مز…

المادة 18

يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يرغب في تغيير شكل المزاولة ، أن يطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له

المادة 19

يجب على كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير ، في حالة تغيير المشغل أن يصرح بذلك خلال خمسة عشرة يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم له وإبلاغ الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت . الباب الثاني : شروط المزاولة

المادة 20

تتوقف مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي على الحصول على إذن يسلم من قبل الإدارة ، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت ، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي .3 - 3 أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.20.874 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 4( 1…

المادة 21

يشير الإذن إلى الجماعة التي يعتزم صاحب الطلب مزاولة مهنته في دائرة نفوذها وعنوانه المهني وكذا شكل المزاولة . يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا . تنشر الإدارة ، سنويا ، بالجريدة الرسمية قائمة المهنيين المأذون لهم بالمزاولة في القطاع الخاص . الباب الثالث : أماكن المزاولة بصفة حرة الفرع الأول : المحل المهني

المادة 22

يتوقف فتح المحل المهني على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن المجلس الجهوي لهيئة الطبيبات والأطباء المعني ، وممثل عن الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي إن وجدت ، اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة ، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة ، وذلك للتأكد من مطابقت…

المادة 23

يخضع كل تغيير للمحل المهني لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه ، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة . الفرع الثاني : تفتيش المحال المهنية المادة 24 تخضع محال مزاولة المهن المنصوص عليها في هذا القانون لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنا…

المادة 24

يزاول المهنيون مهنهم ، بناء على وصفة طبية ، أو تحت إشراف ومسؤولية طبــيــب ، أو في إطار الدور المنوط بهم في ما يتعلق بالأعمال الخاصة بهم . تحدد في مصنف يصدر بنص تنظيمي ، بعد استشارة الهيئة الوطنية لمهنيي الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي ، وكذا المجلس الوطني للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بكل مهنة من المهن المنصوص عليه…

المادة 25

في حالة ثبوت مخالفة على إثر زيارة للتفتيش ، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى المهني صاحب المحل ، أو إلى المهنيين المعنيين في حالة الاشتراك ، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش ، وتقوم بإعذار المهني أو المهنيين المعنيين من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها ، داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوبة . إذ…

المادة 26

لا يجوز لأي مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص أن يمارس بالموازاة مع مهنته أي نشاط مهني آخر ولو كان حاصلا على شهادة أو دبلوم يخوله الحق في مزاولة هذا النشاط

المادة 27

تحدد بنص تنظيمي ، بالنسبة لكل مهنة ، قائمـة الأدويـة أو الـمسـتـلـزمـات الــطـبــيــة أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من طرف الأشخاص المرخص لهم بمزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة حرة بالقطاع الخاص

المادة 28

يجب على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص الذي تم تعيينه في منصب عمومي أن يخبر الإدارة بذلك داخل أجل 15 يوما قصد إلغاء الإذن الذي منح له من قبل . ويتعين عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني إذا كان يزاول بصفة فردية . عندما يتعلق الأمر بأجير بجب عليه إخبار الإدارة داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، من أجل إلغاء الإذن الممنوح له للمزاولة بهذه الصفة

المادة 29

يجب على كل مهني توقف عن مزاولة مهنته بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة ، أن يوجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء ، حسب الحالة ، الإذن الذي سبق أن منح له . إذا تعلق الأمر بمهني يزاول بصفة فردية ، وجب عليه أن يقوم فورا بإغلاق محله المهني ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 35 أدناه

المادة 30

يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبين ، بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 24 أعلاه ، أنه يستحيل على المهني المأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص مواصلة أنشطته المهنية ، لا سيما نتيجة إصابته بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنته تشكل خطرا عليه أو على مرضاه . -12- يسحب الإذن بعد فحص المهني المعني م…

المادة 31

يخضع استئناف مزاولة المهنة ، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين ، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 20 من هذا القانون

المادة 32

يجب على كل مهني مأذون له بمزاولة إحدى المهن المنصوص عليها في هذا القانون بصفة حرة ، أن يزاول مهنته شخصيا . يتعين عليه أن يتوفر على محل مهني أو يختار موطنا بالمحل المهني لمهني مأذون له بالمزاولة . وفي هذه الحالة ، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين المهنيين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين . غير أنه ، يمكن مزاولة أعمال مهنته بمنازل مرضاه أو بأماكن إيواء مجموعات من الأطفال أو الشباب أو الشيوخ أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

المادة 33

يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة . ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الاسم الشخصي والعائلي للمهني المعني والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولة المهنة . في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شري…

المادة 34

يجب على كل مهني مزاولة مهنته بصفة حصرية بالعنوان الذي اختاره موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به . يمنع على المهني المأذون له بالمزاولة بموجب هذا القانون الدعاية والإشـهـار لفائدته أو لفائدة الغير بجميع الطرق والوسائل المباشرة وغير المباشرة المعدة للإشهار والدعاية . كما يمنع على الأشخاص الذاتيين والمعنويين استغلال المحال المأذ…

المادة 35

في حالة غياب مؤقت ، يمكن للمهني المأذون له بالمزاولة بصفة حرة ، أن ينيب عنه خلال مدة أقصاها ستون ( )60 يوما زميلا له من القطاع الخاص تتوفر فيه شروط الحصول على إذن المزاولة المنصوص عليها في هذا القانون . ويجب عليه التصريح بذلك مسبقا لدى الإدارة وإخبار الهيئة الوطنية لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي . يجب أن تكون النيا…

المادة 36

استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الـشـريـف رقـم 1.58.008 الــصــادر فــي 4 شعبان 24( 1377 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه ، يمكن للمهني الذي يزاول بالقطاع العام ، أن ينوب ، خلال فترة رخصته الإدارية السنوية ، عن أحد زملائه الذي يزاول نفس مهنته بالقطاع الخاص . ولا يمكن للمهني المعني أن يقوم بالنيابة إلا بعد حصوله على إذن تسلمه له الإدارة التابع لها

المادة 37

في حالة وفاة مهني مأذون له بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي ، يمكن لذوي حقوقه أن يعهدوا ، بناء على إذن من الإدارة ، بتسيير محله المهني لمدة سنتين إلى شخص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من هذا القانون . وبانصرام هذا الأجل يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المذكور . غير أنه ، إذا كان زوج المهني المتوفى أو أحد أبنائه يتاب…

المادة 38

بصفة انتقالية وفي انتظار إحداث هيئة مهنية ، يمكن للمهنيين المأذون لهم بالمزاولة بـالـقـطـاع الخاص أن ينتظموا ضمن جمعية مهنية وطنية تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 15( 1378 نوفمبر )1958 بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه . يعرض النظام الأساسي للجمعية الوطنية على الإدارة التي تتحقق من مطابقته لأحكام هذا القانون

المادة 39

تهدف الجمعية المهنية الوطنية إلى ما يلي : - ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن يتصف مزاولو مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بالكفاءة والنزاهة؛ - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة؛ - تدبير ممتلكاتها والدفاع…

المادة 40

يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لإحدى مهن الترويض أو الــتــأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي المحددة في هذا القانون : -1 كل شخص يمارس أعمال إحدى المهن المذكورة ، بالقطاع الخاص ، دون الحصول على شهادة أو دبلوم يسمح له بمزاولة المهنة المذكورة؛ -2 كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال إحدى المهن المذكورة دون أن يكون حاصلا على ا…

المادة 41

يعاقب على مزاولة إحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي بصفة غير قانونية : أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المـادة 40 بـالـحـبــس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها من 10.000 إلى 50.000 درهم؛ ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 40 أعلاه بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغه…

المادة 42

مــع مــراعـــاة أحـــكـــام الــمادة 36 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل مزاول مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي صــاحـب مـحـل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، يسمح لمزاول مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من القطاع العام ، بالقيام بأعمال مهنته داخل محله المهني الذي يتولى تسييره أو إدارته

المادة 43

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل مهني أقدم على فتح محل مهني دون الحصول على إذن من الإدارة . في انتظار صدور الحكم ، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول المهني المعني على الإذن المذكور . -17- يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 1200 و 4.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجير أغفل ، في حالة تغيير المشغل ، التصريح بذلك طبقا لأحكام المادة 19 من هذا القانون

المادة 44

يـعـاقـب بـغـرامـة يــتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 33 من هذا القانون

المادة 45

بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا . يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إليها الأمر…

المادة 46

يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل مهني مأذون له بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينه في منصب عمومي ولم يقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام المادة 28 من هذا القانون

المادة 47

يــــعــــاقــــب بــالــحــبــس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهــم كــل مــهــني يــستغل محلا يشكل خطرا جسيما على المرضى أو الساكنة . وفي هذه الحالة ، يمكن لرئيس المحكمة ، بطلب من الإدارة المختصة ، أن يأمر بإغلاق المحل فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى

المادة 48

يعتبر استعمال لقب مرتبط بإحدى مهن الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة مهني الترويض أو التأهيل أو إعادة التأهيل الوظيفي وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي

المادة 49

علاوة على العقوبة الأصلية ، يمكن الحكم على المهني المدان من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة المهنة . -18- بناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة ، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية

المادة 50

يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل مزاولا لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي كأجير ويفرض عليه قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليته المهنية وبغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم كل مزاول لمهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي بصفته أجيرا ثبت أنه قبل الحد من استقلاليته المهنية