ميثاق المقاولة الصغرى

53-002002Loi n° 53-00 (2002) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)62 مادة
المادة 1

يراد حسب مدلول هذا القانون بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ، كل مقاولة يقوم مباشرة بتسييرها أو إدارتها أو هما معا ، الأشخاص الطبيعيون المالكون لها أو الملاك الشركاء أو المساهمون فيها ، إذا كان رأسمالها أو حقوق التصويت فيها غير مملوكـة بنسبة تفوق %25 من لدن مقاولة أو عدة مقاولات لا ينطبق عليها تعريف المقاولة الصغرى والمتوسطة . ويمكن ت…

المادة 2

تخول صفة المقاولة الصغرى أو المتوسطة للمقاولة المتوافرة فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه إذا ما طلبت ذلك . يترتب على تخويل صفة مقاولة صغرى أو متوسطة تعريف تحدد إجراءاته بنص تنظيمي . ويجب الإدلاء بهذا التعريف للاستفادة من المنافع المنصوص عليهـا فـي المادتين 22 و 24 من هذا القانون

المادة 3

يشمل الدعم المقدم لأجل إنشاء المقاولة الصغرى والمتوسطة حسب مدلول هذا القانون : - مساعدة المقاول في إعداد المشروع وإنجازه؛ - المساندة المقدمة لانطلاق الأعمال وتنميتها خلال الثلاث سنوات الأولى من تواجد المقاولة . -5- الباب الثاني : الإطار المؤسساتي للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة الفصل الأول : الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة

المادة 4

من هذا القانون . وتحول كـذلك بالمجان إلى الوكالة المذكـورة الأصول المثبتة المادية الأخرى المملوكة للمكتب باعتبار قيمتها المحـاسبية الصافية . ولا يترتب على عمليات التحويل المشار إليها في هذه المادة قبض أية ضريبة أو واجب أو رسم كيفما كـان

المادة 5

تناط بالوكالة المهام التالية : - المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تشجيع المقاولة الصغرى والمتوسطة ودعمها بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية؛ - القيام ، من خـلال مساعدتها التقنية ، بتشجيع برامج النهوض بإنشاء المقاولات التي تحدث بمبادرة من الجماعات المحـلية والغرف والمنظمات المهنية ومؤسسات التربية والتكوين العامة والخاصة وا…

المادة 6

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير . يتـألف مجلس الإدارة بالإضافة إلى الرئيس من : - أربعة ممثلين للدولة؛ - رؤساء جامعات الغرف المهنية؛ - رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛ - رئيس هيئة الخبراء المحاسبين 3 ؛ - أربعة ممثلين يعينون بنص تنظيمي 4 من بين رؤساء الجمعيات المهنية والمنظمات التي لا تسعى إلى الحصول على ربـح وتعمل في مي…

المادة 7

يتمتع مجلس الإدارة بجميـع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة . لهذه الغاية ، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم على الخصوص بما يلي : -1 إعداد مخططات تنمية أنشطة الوكـالة؛ -2 حصر البرامج التقديرية للعمليات؛ -3 الموافقة على العقود المبرمجـة واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛ -…

المادة 8

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه . تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجـح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس

المادة 9

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إنشاء كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته

المادة 10

تحدث لدى مجلس الإدارة لجنة للانتقاء يعهد إليها بدراسة مشاريع الاتفاقيات المعروضة على نظر الوكالة فـي إطار المادتين 23 و 24 بعده وبالبت فـي مطابقتها لأحكام هذا القانون . وتبدي موافقتها أو رفضها المعلل داخل أجـل لا يزيد على شهر بعد تاريخ إيداع الاتفاقية المثبت بوصل الإيداع . تتألف لجنة الانتقاء التي يرأسها مدير الوكالة من : - أربع…

المادة 11

يعين مدير الوكالة وفقا للتشريع الجاري به العمل . يتمتع مدير الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة . ينفذ قرارات مجلس الإدارة ولجنة الانتقاء وعند الاقتضاء قرارات اللجـنة أو اللجان المحـدثة في حظيرته . يسوي القضايا التي حصل بشأنها على تفويض من مجلس الإدارة . يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى…

المادة 12

تتضمن ميزانية الوكالة : -1 في باب الموارد : - المداخيل المتأتية من أعمالها؛ - التسبيقات الواجب إرجاعها إلى الخزينة والجماعات المحلية؛ - حصيلة الاقتراضات الداخلية والخـارجية؛ - الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وكل هيئة وطنية أو دولية خـاضعة للقانون العام أو الخاص؛ - الهبات والوصايا والحصائل المتفرقة؛ - جميع ا…

المادة 13

تخضع الوكالة لمراقبة مالية لاحقة تقوم بها الدولة ، ويراد بها النظر في مطابقة تسيير المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها ، ولأدائها التقني والمالي وصحة أعمال التسيير التي يقوم بها المدير ، وذلك استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكات…

المادة 14

تمارس المراقبة المذكورة لجنة خبراء ومحاسب يعينهم جميعا وزير المالية . -6 انظر الظهير الشريف رقم ،1.59.271 الجريدة الرسمية عدد 2478 بتاريخ 25 شوال 22( 1379 أبريل ،)1960 ص

المادة 15

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 14 أعلاه ، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وأشكال إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة من لدن الوكالة ، وشروط الانتقاءات العقارية التي تقوم بها ، والاتفاقيات المبرمة مع الأغيار واستعمال الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي لل…

المادة 16

يجوز للجنة أن تمارس في كل وقت وحين لأجل القيام بمهامها جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان . ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو السندات الموجودة في حوزة الوكالة أو الاطلاع عليها . تقوم اللجنة بإعداد تقارير عن أشغالها وترفعها إلى السلطة الحكومية الوصية على الوكالة وإلى الوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة

المادة 17

يسهر المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف ، وله أن يتعرض عليها . وفي هذه الحالة ، يخبر بذلك المدير الذي يمكن أن يأمره بالتأشير على القرار أو القيام بالنفقة . وحينئذ يقوم المحاسب بالنفقة ما عدا في الحالات التالية : - نقص في الاعتمادات؛ - عدم إثبات إنجاز الخدمة؛ - غياب الطابع الإبرائي للنفقة…

المادة 18

يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة )1( 9 من القانون رقم 17.89 المتعلق - 11 - بالضريبة العامة على الدخل 7 والمادة )9( 7 من ا لقانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات

المادة 19

زيادة على المستخدمين الذين يجوز للوكالة تشغيلهم وفقا للنظام الأساسي لمستخدميها ، يمكن أن يلحق بها موظفون وأعوان من الإدارات العمومية وقفا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل . ويجوز لها كذلك الاستعانة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص لإنجاز دراسات ذات طابع تقني ولفترات محددة . الفصل الثاني : جمعيات دعم المقاولة ال…

المادة 20

من هذا القانون؛ - القيام بكل عمل يتعلق بالتحسيس والإعلام والمساعدة في مجـال تبسيط وتخفيف القواعد القانونية والإجراءات الإدارية المطبقة على المقاولات الصغرى والمتوسطة؛ - نشر النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة على المقاولات الصغرى والمتوسطة بجميع الوسائل الملائمة؛ - جمع ونشر المعلومات المتعلقة بدور المقاولة الصغرى والمتوسطة وبمسا…

المادة 21

يجوز للجمعيات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه ، وبمبادرة من الإدارة أن تحمل تسمية «دار المقاولة الناشئة» إذا أحدثت أو إذا التزمت باحترام دفتر تحملات تحدد فيه إجراءات القيام بالمهام المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الأولى بالمادة 20 أعلاه والتزامات الدولة المالية . الباب الثالث : تدابير تتعلق بالإعانة المقدمة للمقا…

المادة 22

يمكن أن تستفيد المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توجد في طور الإحداث وتلك التي تثبت مزاولة نشاطها منذ ثلاث سنوات على الأكثر من تكفل الدولة بجزء من النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة لها فيما يتعلق بالإعلام والإرشاد والمساعدة التقنية والخبرة والتكوين في مجال إدارة المقاولة ، إذا كانت تتوفر على الشروط التالية : أ) فيما يتعلق بإحداث المقاولة ، يجب على المقاول أن يقدم دراسة تمهيدية للمشروع يتعين اعتمادها ضمن البرامج المشار إليها في

المادة 23

بعده؛ ب) فيما بتعلق بالمقاولات الحديثة ، يجب ألا يتجاوز مجموع برنامج الاستثمار الأولى الإجمالي خمسة ملايين درهم وأن تقل نسبة الاستثمار عن كل منصب شغل عن مائة ألف درهم أو تعادلها؛ ج) فيما يتعلق بالمقاولات الموجودة ، يجب أن تتوفر المقاولة خلال السنتين المحاسبيتين الأخيرتين على عدد من المستخدمين الدائمين لا يتعدى خمسين شخصا وأن تثب…

المادة 24

تحدث مؤسسة عمومية تسمى «الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة» تعرف أدناه بالوكالة وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها

المادة 25

يحدث ، وفقا للنصوص التشريعية المعمول بها ، حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى «صندوق النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة» يعد لتمويل عمليات تكفل الدولة بتكلفة المنافع الممنوحـة للمقاولات الصغرى والمتوسطة في إطار الاتفاقيات المنصوص عليها في المادتين 23 و 24 من هذا القانون . الفصل الثاني : أحكام تتعلق بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة

المادة 26

يمكن إنشاء صناديق جماعية للاستثمار في رأس المال وشركات استثمار في رأس المال وشركات جهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة لأجل تمويل هذه المقاولات . تخضع هيئات التمويل المذكورة لنصوص تشريعية خـاصة . الصناديق الجماعية للاستثمار في رأس المال

المادة 27

يكون الغرض من الصندوق الجماعي للاستثمار في رأس المال ، الذي يعتبر هيئة لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، الحصول فـي حدود حصة تتجاور نصف مجموع أصوله على الملكية المشتركة لسندات رأس المال أو الدين ، الصادرة عن شركات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون وتكون غير مقيدة في جدول أسعار بورصة الق…

المادة 28

شركة الاستثمار في رأس المال شركة مساهمة يقتصر الغرض منها على تدبير محفظة سندات تتألف في حـدود حصة تتجاوز نصف مجموع أصولها من قيم منقولة في شكل مساهمات في رأس مال شركـات رؤوس أموال تتمتع بصفة مقاولات صغرى ومتوسطة حسب مدلول المادة الأولى من هذا القانون وتكون غير مقيدة فـي جـدول أسعار بورصة القيم . لا يجوز أن تزيد المساهمة المذكورة…

المادة 29

يمكن إنشاء شركات جـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة تطبيقا للفقرة 3 بالمادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 6( 1414 يوليو )1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بممارسة نشاط مؤسسات الائتمان وبمراقبتها ،10 ولهذا القانون . تزاول الشركات الجـهوية لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة أعمالها فـي إطار الجهة ، كما هي م…

المادة 30

تعتبر مؤسسة للائتمان التعاضدي والتعاوني ، كل تعاونية تؤسسها وفقا للقانون رقم 24.83 القاضي بتحديد النظام الأساسي العام للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ،12 استثناء من مقتضيات الفصلين 1 و 13 منه مقاولات صغرى ومتوسطة ينطبق عليها التعريف الوارد في هذا القانون ، ويكون الغرض منها القيام لفائدة أعضائها وحدهم بنشاط مؤسسة للائتمان ، ك…

المادة 31

تعتبر هيئات لرأس مال المجـازفة فـي هذا القانون شركـات رأس مال المجـازفة والصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجـازفة . شركات رأس مال المجازفة

المادة 32

يمكن أن يرخص في حمل تسمية «شركات رأس مال المجازفة» للشركات المغربية بالأسهم التي يقتصر غرضها على تمويل الشركات بأموال ذاتية وشبه ذاتية والتي تكون وضعيتها المحاسبية الصافية ممثلة باستمرار فـي حدود %50 على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميـع أشكـال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، كما هـي محددة في المادة الأولى من هذا القانون

المادة 33

تحدد بموجـب قانون خاص الشروط التي يجب أن تتوفر فـي المقاولات الصغرى والمتوسطة المقبولة لحساب الرصيد الأدنى البالغ %50 المشار إليه في المادة 32 أعلاه . -12 تم نسخ القانون رقم 24.83 المشار إليه أعلاه بمقتضى المادة 103 من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 صادر في 27 من محرم 21( 1436 نو…

المادة 34

الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة صناديق مشتركة لتوظيف الأموال ، كما هو معرف بها فـي الظهير الشريف رقم 1.93.213 بتاريـخ 4 ربيع الآخر 21( 1414 سبتمبر 13)1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، وتطبق أحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار إليه أعلاه على الصناديق المشتركة لتوظيف الأموال بالمجازفة مع مراعاة الاستثناءات والشروط المنصوص عليها في قانون خاص

المادة 35

يجب أن تتكون أصول الصندوق المشترك لتوظيف الأموال بالمجازفة باستمرار وفي حدود %50 على الأقل من أسهم وحصص وشهادات استثمار وجميع أشكال الديون القابلة للتحويل أو التسديد في شكل أسهم للمقاولات المتمتعة بصفة مقاولة صغيرة ومتوسطة ، كما هي معرفة في هذا القانون . تحدد بموجب قانون خاص جميع المعايير الأخرى غير تلك المنصوص عليها في التعريف…

المادة 36

تحدد بموجب قانون خاص كيفيات إحداث هيئات رأس مال المجازفة كما هي معرفة في المادة 31 واعتمادها وسيرها ومراقبتها ومعلوماتها . صندوق ضمان القروض الممنوحة عند إحداث المقاولة الحديثة العهد

المادة 37

يمكن منح قروض من لدن المؤسسات البنكية أو أي مؤسسة مالية أخرى يعتمدها لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية للمقاولين الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة في المادة 38 بعده ، ويشار بالتتابع إلى القروض والمؤسسات الآنفة الذكر فيما يلي من هذا القانون بإسمي «القروض» و«المؤسسات المتدخلة» . -13 ظهير شريف رقم 1.93.213 بمثابة قانون يتعلق بالهيئات…

المادة 38

يمكن أن يستفيد من القروض المشار إليها فـي المادة 37 أعلاه ، المقاولون الشباب بصفة فردية أو الشركات والتعاونيات التي يؤسسونها . ويجب أن تتوفر في المقاولين الشباب بصفة فردية وفي المساهمين في الشركات وحاملي حصص التعاونيات المشار إليهم أعلاه شروط الأهلية التالية : - أن يكونوا مغاربة؛ - أن يبلغوا من العمر 20 سنة على الأقل و 45 سنة عل…

المادة 39

لا يمنح في إطار هذا القانون إلا قرض واحد لكل شخص طبيعي أو شخص معنوي مشار إليه في المادة 38 أعلاه . غير أن قروضا يمكن أن تمنح في إطار توسيع إلى كـل شريك جديد أو مالك لحصص بشرط أن يكون هؤلاء متمتعين بالأهلية وفقا لأحكام المادة 38 أعلاه وألا يتجاوز مجموع القرض الأصلي والقرض الجديد الحد المعين في المادة 40 بعده

المادة 40

يمكن أن يستفيد كل مشروع معتمد من قرض يساوي مبلغه مليون درهم على الأكثر من مجموع تكلفته إذا تعلق الأمر بمشروع فردي وثلاثة ملايين درهم إذا تعلق الأمر بمشاريع مزمع إنجازها من قبل شركات أو تعاونيات

المادة 41

تمنح المؤسسات المتدخلة القروض وفق الشروط التالية : - لمدة لا تقل عن 7 سنوات ، ما عدا إذا فضل المستفيد إرجاع مجموع القرض أو بعضه قبل انصرام هذه المدة؛ - مع تأجيل إرجاع المبلغ الأصلي لمدة لا يمكن أن تقل عن سنتين؛ - بسعر فائدة يراعى فيه الضمان المنصوص عليه في المادة 43 بعده

المادة 42

توجه طلبات القروض إلى إحدى المؤسسات المتدخلة

المادة 43

تؤمن المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المتدخلة فيما يتعلق بتمويل مشاريع استثمار المقاولين الشباب المتمتعين بالأهلية للاستفادة من هذا القانون بما يلي : - صندوق ضمان يحدث لهذا الغرض ويعمل وفق الشروط المحددة في المادتين 44 و 45 بعده؛ - الضمانات المتعلقة فقط بالعناصر المكونة للمشروع المطلوب القرض في شأنه . وإذا كان المستفيدون منضوين…

المادة 44

يضمن صندوق الضمان في حدود %85 إرجاع المبلغ الأصلي للقرض الممنوح من لدن المؤسسات المتدخلة مضافة إليه الفوائد العادية وإن اقتضى الحال الفوائد عن التأخير . يمنح هذا الضمان في شكل ضمان احتياطي . إذا صار القرض مستحقا في الحال لأي سبب من الأسباب ، جاز للمؤسسة المتدخلة طلب الاستفادة من الضمان الممنوح من لدن الصندوق المنصوص عليه في الما…

المادة 45

تتكون موارد صندوق الضمان من : - المخصصات بالميزانية؛ - عمولة تصفى بسعر % 1,5 على أساس مبلغ الضمان الممنوح يتحملها المستفيد من القرض وتؤدى عن طريق الاقتطاع من مختلف الإفراجات عن القرض الممنوح بحسب مبالغها؛ - التحصيلات المنجزة برسم الحصة المضمونة من قبل الصندوق المذكور؛ - عوائد التوظيفات المالية المنجزة لحساب صندوق الضمان؛ - 21 - - كل مورد آخر

المادة 46

تقوم بتسيير صندوق الضمان المشار إليه فـي المادة 43 أعلاه لحساب الدولة واحدة أو أكثر من هيئات الضمان على أساس اتفاقية تبرم مع الدولة لهذا الغرض

المادة 47

تساهم الدولة بواسطة صندوق النهوض بتشغيل الشباب في تمويل الأعمال التالية لفائدة المقاولين الشباب : - شراء وإيجار وتجهيز الأراضي المعدة لإقامة المحلات المستخدمة لأغراض مهنية والمراد بيعها أو إيجارها بأثمان تفضيلية؛ - شراء وإيجار وتجـهيز المحلات والمنشآت اللازمة للنهوض بالأنشطة المهنية؛ - تهيئة الأراضي الفلاحية وتجهيزها بالمنشآت ال…

المادة 48

تنسخ أحكام : - القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع ، كما وقع تغييره بالقانون رقم 14.94 ؛ - والقانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب

المادة 49

تظل القروض المشتركة الممنوحة قبل تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، عملا بأحكام القانون رقم 36.87 المتعلق بمنح قروض لمساعدة الراغبين في إنجاز بعض المشاريع ، كما وقع تغييره بالقانون رقم 14.94 والقانون رقم 13.94 المتعلق باستخدام صندوق النهوض بتشغيل الشباب ، خاضعة لأحكام القانونين المذكورين إلى غاية تسديدها . صناديق الضمان

المادة 50

تقام صناديق ضمان خاصة باحتياجات المقاولات الصغرى والمتوسطة ولاسيما المقاولات الفتية والمقاولات المبتكرة وتسير هذه الصناديق هيئات الضمان العامة والخاصة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي . الباب الرابع : أحكام ذات طابع ضريبي