قانون الحالة المدنية

37-992002Loi n° 37-99 · BO 505448 مادة
المادة 1

تحدث بمقتضى هذا القانون ، منظومة رقمية وطنيةه وسجلهوطني للحالة المدنية ، لتسجيل وترسيمه وتحيين وحفظه الوقائع المدنيةه الأساسية للأفراد ، منه ولدة ووفاة وزواجه وانحلال ميثاق الزوجيةهبواسطة نظام معلومياتي مركزيه مندمج . ه يسري هذا القانون ، وجوبا ، على جميعه المغاربة ، كما يجوزههللأجانب الستفادة منهه بالنسبة لولداتهمه ووفياتهم التي تقع فوقهالتراب الوطنيه . ه

المادة 2

يراد في مدلوله هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرةهةهلتطبيقه بما يلي : ه − الحالة المدنية : النظام الذي يقوم على تسجيل الوقائع المدنيةهالأساسية للأفراد من ولدة ووفاة وزواج وانحلال ميثاق الزوجية ، هوضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكانهحدوثها بواسطة المنظومةه الرقمية الوطنية للحالة المدنية المعدةهه لهذا الغر…

المادة 3

تكتسيه رسومه الحالة المدنية ، نفسه القوة الثبوتية التيه للوثائقههالرسمية ، معه اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوالهالشخصية . ه تخضعه رسومه الحالة المدنيةه الإلكترونيةه للمقتضيات التشريعيةههذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية . ه يحدده شكله رسم الحالة المدنية الإلكتروني ومضمونهه بنصهتنظيمي . ه

المادة 4

تحدثه مكاتبه الحالة المدنيةه بكله جماعة داخله المملكة ، ههتبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطنيه . ويجوزه لمجلسه الجماعة ، ههعند الحاجة ، ه إحداث مكاتبه فرعيةه داخله النفوذه الترابيه للجماعة . بمقرراته يؤشر عليها عامل العمالة أ هو الإقليم أو من ينوبه عنهه . ه تحدده كيفيةه تطبيقه مقتضيات الفقرة الأولى أعلاه بنص تنظيمي . ه ه تحدثه مكاتبه للحالة المدنية ، خارج المملكة بالمراكز الدبلوماسيةهوالقنصلية ، خاصة بالمغاربةه المقيمين بالخارج . ه

المادة 5

يسهر رؤساء مجالس الجماعات على توفير جميعه الإمكانياتهالمادية والبشرية اللازمة لتسيير مكاتب الحالة المدنية التابعة لنفوذهمههالترابي ، كما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجيةه توفيره جميعهالإمكانيات الماديةه والبشرية بمكاتب الحالة المدنيةه المتواجدة بالمراكزهه الدبلوماسية والقنصليةه بالخارج . ه الباب الثاني : ضباط الحالة المدنية

المادة 6

طبقا لمقتضيات القانونه التنظيمي رقم 113.14 المتعلقه بالجماعات ، ومعه مراعاة مقتضيات هذا القانون ، يعهد بمهام ضابطهالحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء مجالس الجماعات ، ويجوزه تفويض هذه المهام طبقا لمقتضيات المادة 102 من القانون التنظيميه المذكور ، وإذا تغيبه أ هو عاقه عائق ناب عنه أحده نوابه أ هو أحد أعضاءهالمجلس طبقا لمقتضيات…

المادة 7

تناطه مهام ضابطه الحالة المدنية خارج المملكة ، بالأعوانهالدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج ، وذلك طبقا للمقتضياته التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات الأعوان الدبلوماسيينهوالقناصل العاملين بالخارج . ه ه

المادة 8

تتولىه السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مراقبة أعماله ضابطهالحالة المدنية ، وتتبع سير مكاتبه الحالة المدنية داخل المملكةه . ه ه تقومه السلطة الحكوميةه المكلفة بالخارجيةه بمراقبةه مكاتب الحالةهالمدنيةه خارج المملكة . هه ه تحدده مسطرة المراقبة بنص تنظيمي . ه

المادة 9

تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجردهانتهاء مهامهمه القانونية . ه

المادة 10

يعتبره ضباطه الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعدهالمسؤوليةه التقصيرية عنه الأضرار اللاحقة بالغيره نتيجةه إخلالهمه بضوابطه الحالة المدنية أ هو بسببه أخطائهم المهنيةه الجسيمة . ه ه تقومه النيابة العامة المختصة بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضابطههالحالة المدنية أ هو غيره من الموظفين الذين ثبته لديها ارتكابهمه أفعالهيعاقب عليها القانونه . ه -6- الباب الثالث : المنظومة الرقمية والتسجيل الوطني أولا : المنظومة الرقمية

المادة 11

يتمه تسجيل وترسيم وتحيين وحفظه وقائع الحالة المدنية وتسليمهمستخرجات من رسومها واستغلال إحصائياتها ومعطياتها وتبادلهاهإلكترونيا مع المصالح المختصة ، ه بواسطة منظومة رقمية . ه ه

المادة 12

تشتمل المنظومةه الرقميةه على ما يلي : ه - بوابةه الحالة المدنية؛ه - النظام المعلومياتي؛ه - السجل الوطني؛ه - التبادل الإلكترونيه لمعطيات الحالة المدنية؛ه - المعرف الرقمي المدني – الجتماعي المشار إليهه في المادة 30 من هذاهالقانون . ه ه ثانيا : السجل الوطني

المادة 13

يتضمن السجل الوطني ما يلي : ه - رسوم الحالة المدنيةه المحررة على دعامة إلكترونية بواسطة النظامهالمعلومياتي على إثر كل تصريحه بولدة أ هو وفاة ، أ هو تضمينه بيانيهالزواج وانحلال ميثاق الزوجيةه أ هو تحيين أحد بيانات الرسم منهتغيير أ هو إضافة أ هو حذف أ هو تصحيح . ه ه -7- - رسوم الحالة المدنية الإلكترونية الممسوكة في إطار عملية رقمن…

المادة 14

يعتبره السجله الوطنيه المصدر الرسمي الوحيده لجميعه رسومه الحالةهالمدنيةه ومستخرجاتها . ه ه يمسك السجل الوطنيه بالمنصة المركزيةه للسلطة الحكومية المكلفةهبالداخلية . ه

المادة 15

تتولى سلطة مركزية ، تحدد بنص تنظيمي ، تصميم وتطويره العملياته والإجراءات الرقمية الخاصة بتدبير السجل الوطني ، كما توفر البنياتهالتحتيةه والوسائله التنظيمية والتقنيةه اللازمة لضمان أمن وسلامةهقواعد المعطيات ، طبقا للتشريعه المتعلق بالأمنه السيبرانيه . ه ه

المادة 16

تتولى السلطة المركزيةه تدبير السجل الوطني ، ه كما تسخر جميعه الإمكانيات المادية والبشرية والتنظيميةه اللازمة لذلك . ه تحدده كيفيةه ومهام تدبير السجل الوطنيه بنص تنظيمي . ه

المادة 17

يجبه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المضمنةه بالسجلهالوطنيه واستغلالها ، طبقا للتشريعه المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيينهتجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي . ه ه

المادة 18

يعاقب ، ه طبقا لمقتضيات الباب العاشر منه الجزء الأول منه الكتابهالثالث من مجموعة القانون الجنائي ، كل شخص ارتكب أفعال تمسهنظم المعالجة الآلية للمعطيات المشار إليها في هذا القانون . ه الباب الرابع : رسوم الحالة المدنية أولا : مقتضيات مشتركة بين الرسوم

المادة 19

يصرح بوقائع الحالة المدنية من ولدة ووفاة وزواج وانحلالهميثاق الزوجية ، بأي مكتب للحالة المدنية سواء داخل المغربهأ هو خارجه ، عبر النظام المعلومياتي المعد لهذا الغرضه . ه ه يمكن للمرتفقه القيام بالتصريح الأوليه بالوقائع المشار إليها أعلاههعبر المنظومةه الرقمية . ه ه إذا حالت ظروف استثنائية دون تحرير الرسم إلكترونيا ، ينجزه ضابط ا…

المادة 20

يجبه على مديريه ومتصرفي المؤسسات الصحية المدنيةه والعسكريةهومكاتب الصحة والمؤسسات السجنيةه ومراكز الإصلاحه والتهذيبهومؤسسات الرعاية الجتماعيةه وغيرها من المؤسسات المعنية ، ه القيامهبالتصريح الأوليه بالولدات والوفيات الواقعةه فيه الأماكن التابعة لهاه عن طريقه إحدى وسائله التصال المرتبطة بالمنظومة الرقميةه . ه -9- كما يجب علىه الس…

المادة 21

إذا لم يتممه الأشخاصه المشار إليهم في المواد 24 هو 25 هو 37 منه هذاهالقانون ، التصريح الأولي بالولدةه أ هو الوفاة داخله أجل يحدد بنصه تنظيمي ، فلاه يجوز تسجيله الرسم الخاص بالواقعة إل بناء على إذنهتصدره السلطة المركزية أ هو من تفوض له في ذلك ، ويقدمه طلب الإذنهمنه قبله أي شخصه له مصلحة مشروعةه أ هو من قبل المصالح المختصة . ه إذا…

المادة 22

توقع رسوم الحالة المدنية إلكترونيا طبقا للمقتضيات التشريعيةهذات الصلة بالمعاملات الإلكترونية . ه يجب على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنيةهإلكترونيا بمجرد تحريرها والمصادقة عليها بالنظامه المعلومياتي . ه ه

المادة 23

إذا تبين ، ه رغمه كل التدابيره الحترازيةه التقنية ، أنه شخصا سجلهخطأ ، أكثره من مرةه بنفس البيانات بالسجل الوطني ، يجب عرضه أمره على السلطة المركزية منه قبل ضابط الحالة المدنية أو صاحبهالمصلحة لستصدار إذن بإلغائه . إذا ثبت للسلطة المركزية ، في غير الحالة المشار إليها في الفقرةهالأولى أعلاه ، أن الأمر يتعلق بشخص سجله أكثر منه مرة…

المادة 24

يتمم التصريحه الأولي بالولدة من طرف أقرباء المولوده حسبهالترتيب الموالي : ه - الأب أ هو الأمه؛ه - الجد أ هو الجدة؛ه - العم أ هو العمةه؛ه - الخال أ هو الخالة؛ - وصي الأب أ هو وصيه الأم؛ه - الأخ أ هو الأخته؛ه - ابن الأخ أو بنت الأخ؛ه - 11 - - ابن الأخت أ هو بنت الأخت ، ه يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب ، ويقدم هذا الأخير على الأخهل…

المادة 25

إذا تعلقه الأمر بمولوده من أبوينه مجهولين ، ه أ هو بمولوده وقع التخليهعنه بعده الوضع ، يصرح بولدته وكيل الملك بكيفية تلقائية أ هو بناءهعلى طلب من السلطة الإدارية المحلية أو بطلب منه يعنيهه الأمر ، ههمعززاه تصريحهه بمحضر يحرره فيه هذا الشأن ، وبشهادة طبيةه تحدده عمر المولود على وجه التقريب ، ويختار له ضابط الحالة المدنية اسماهشخص…

المادة 26

يشار برسم ولدة الطفل المكفول إلى مراجع الوثيقة التي تمهبمقتضاها إسناد أ هو إلغاء أ هو استمرار الكفالة طبقا للتشريع الجاريهبهه العمل . ه ه

المادة 27

يخصصه للتوائم رسمه ولدة خاصه بكله واحد منهم ، ه ويتعين أنهيختار لكل واحد اسم شخصي خاصه به ، معه الإشارة بكله رسم إلىهعبارةه »التوأمه الأول«ه هو »التوأم الثانيه«ههإلى آخر توأم . ه ه

المادة 28

يدعم التصريح بولدة الخنثى بشهادة طبية تحدد جنس المولود ، هويعتمد عليها في تحرير الرسم ، وإذا حدث تغييره على جنس الخنثىه فيه المستقبل فيغير بمقتضىه حكم صادر عن المحكمةه المختصة . ه

المادة 29

يسجله بالحالة المدنية المولود الميت حسب الحالة : - إذا ولد حيا ، ه يحرره له رسم ولدة ، ثم يليه رسم وفاة؛ - إذا ولد ميتا فلا يحرره له رسم ولدته ، ه بل يقتصره على تحريره رسمهوفاته فقط ، يشار فيه ، ه أن الأم وضعت مولودا ميتا . ه ه

المادة 30

يسند ، ه عند تسجيله ولدةه كل مغربي أو أجنبيه مقيم بالمغربهعبره المنظومةه الرقمية ، ه معرفه رقميه مدنيه - ههاجتماعي المنصوص عليهه في التشريع المتعلق بمنظومة استهدافه المستفيدينه منه برنامجه الدعمهالجتماعي وبإحداثه الوكالة الوطنية للسجلات . ه

المادة 31

إذا وقعت الولدة لمغربي أثناء سفر بحري أ هو جوي ، وجبهالتصريح بهاه لدى القنصل المغربيه أو العونه الدبلوماسي فيه جهةهالوصول ، ه أ هو لدىه أي ضابطه للحالة المدنيةه بالمغرب ، وذلك خلال أجلهيحدد بنص تنظيمي . ه ه

المادة 32

تسجله ولدة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية ، إذا كانهمولودا بالمغرب من قبل أي مكتب من مكاتب الحالة المدنية ، ه وفقهالكيفية المحددة بنص تنظيميه . ه ه أما الحاصل على الجنسية المغربية المولوده خارج المغرب ، فيتمهتسجيله بناء على حكمه تصريحيه بالولدة صادره عن المحكمةه المختصة . ه ه

المادة 33

يجبه على الشخص ، عند التسجيله بالحالة المدنيةه لأوله مرة ، هأن يختار لنفسه اسما عائليا ، ويجب أل يكون السم العائلي الذي تمهاختياره مخالفا للاسم العائلي لأبيه أو ماسا بالأخلاق أ هو النظام العامهأ هو اسما شخصيا أ هو مثيرا للسخرية ، أ هو اسم مدينة أ هو قريةه أ هو قبيلة ، هأ هو اسما مركبا إل إذا كان أحده أفراد عائلة المعني بالأمر من…

المادة 34

يجبه أل يكون السم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريحهبالولدة قصد التسجيله في الحالة المدنيةه ماسا بالأخلاقه أو النظامهالعامه أو اسما عائليا أو مثيرا للسخريةه أو اسم مدينة أ هو قرية أ هو قبيلةهأ هو اسما مركبا منه أكثر من اسمين . ه يجب أن يثبت السم الشخصي المصرح بهه قبل السم العائلي حينهالتسجيل في الحالة المدنية ، ه وأله يكونه مشف…

المادة 35

تختصه اللجنةه العليا للحالة المدنيةه المنصوصه عليها فيه المرسومه رقم 2.99.665 الصادر في 2 شعبانه 9) 1423 هأكتوبره ، (2002 ويشارهإليها بعده باللجنة العليا ، بالنظره في مدى مطابقة الأسماء العائليةهالمختارة لمقتضيات المادة 33 أعلاه ، كماه تختصه فيه طلبات تغييرهالأسماء العائلية ، وطلبات تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بالنسبةهللمواطن…

المادة 36

يضمن ضابط الحالة المدنية فيه رسم الولدة البيانات الأساسيةهلملخص رسم الزواج ، أ هو لعقده زواجه المغاربةه المقيمينه بالخارج فيهحالة إبرامهه طبقا للقانونه المحليه لبلد الإقامة ، وذلك وفقا لمقتضياتهمدونةه الأسرة . ه ه كما يضمن ضابطه الحالة المدنيةه فيه رسم الولدة البياناتهالأساسية لملخصه وثيقةه انحلال ميثاق الزوجيةه فور توصله به منه…

المادة 37

يتمم التصريحه الأولي بالوفاة من قبل الأشخاص المبينينه أسفله معهمراعاة الترتيب : ه ه - الزوج أ هو الزوجة؛ه - البن أو البنته؛ه - 16 - - الأخ أ هو الأخته؛ه - الأب أ هو الأمه أ هو وصيه الأب أو وصيه الأم أ هو المقدم على الهالك قبلهوفاتهه؛ه ه - الجد أ هو الجدة؛ه - الكافل أ هو الكافلة بالنسبة للمكفول أو المكفولة؛ه - الأقربونه بعدهم بالترتيبه . تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه فيماهيخصه الأسبقية وانتقال واجب التصريح والوكالة . ه

المادة 38

إذا عثر على جثة شخص ، وجب على ضابط الحالة المدنية تحريرههرسم وفاة له بناء على محضر منجزه من قبله ضابطه الشرطة القضائيةهالتابع له مكانه اكتشاف الجثة ، ومؤشر عليه منه لدن وكيل الملكهالمختص ، ه وتضمنه بالرسم ، الهوية الكاملة للهالك في حالة توفرها ، ه وإذا تعذره ذلك تضمن به أوصافه قدر الإمكان . ه ه إذا ثبتته هوية الهالك بعد ذلك ، يتمه تصحيحه الرسم وفقه الهويةهههالثابتةه بمقتضىه حكم قضائي . ه

المادة 39

إذا تعذر علىه أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 37 أعلاه تتميمهالتصريح الأولي بالوفاة الواقعة في المؤسسات المشار إليها في المادة 20 همن هذا القانون ، يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بترسيمهالوفاة بالسجل الوطني بناء على جميع المعلومات والبيانات المتوفرةه بالمؤسسات المذكورة خلال أجل يحدده بنص تنظيمي . ه ه

المادة 40

إذا وقعت الوفاة لمغربيه أثناء سفر بحري أ هو جوي ، وجب التصريحه بها لدى العون الدبلوماسي أ هو القنصل المغربي بالخارج في جهةه الوصول ، هأ هو لدى أي مكتب للحالة المدنيةه بالمغرب ، وذلك خلال أجل يحدد بنصهتنظيمي . ه

المادة 41

تسجله وفاة المفقوده في المغربه أو خارجه ، بناءه على تصريحه منهذويهه أو منه قبله النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة ال شيءهالمق ضي بهه بالوفاة ، طبقا لمقتضيات مدونةه الأسرة . ه

المادة 42

تقومه السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني بالتصريحه بوفاة أفراد القوات المسلحة الملكية وأفراد القوات المساعدة والمجندينهالذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة بواسطة وسائله التصال الرقمية المرتبطة بالمنظومة الرقمية ، ه لدى ضابط الحالةه المدنية المسند إليه هذا الختصاص بموجب قرار للسلطة الحكوميةهالمكلفة بالداخلية ، قص…

المادة 43

تسلم نسخة من الرسم الإلكتروني للحالة المدنيةه أ هو نسخةه كاملةهأ هو موجزة من هذا الرسم ، للمعنيه بالأمره وأصوله وفروعهه وزوجههوالأرمل ، ه ووليهه أ هو وصيهه أو المقدم عليه ، أو من - 18 - يوكله علىه ذلك ، هأو كافل هه أ هو طالب الكفالة طبقا للتشريع المتعلقه بكفالة الأطفالهالمهملين ، من قبل أي مكتب للحالة المدنية بالمغرب أ هو خارجه…

المادة 44

يحدثه دفتره عائلي إلكترونيه بالمنظومةه الرقمية ، ه ويحرر باللغةهالعربيةه معه كتابة الأسماء الشخصية والعائلية لصاحب الرسمه وأصوله بحروف تيفيناغ وبالحروف اللاتينية بجانبه كتابتهاه بالحروفه العربية ، وتسلمه نسخة منهه مستخرجةه عبره النظامه المعلومياتيه للأزواجه المغاربة المسجلينه بالحالة المدنيةه وللنائبه الشرعي . ه

المادة 45

يجوزه طلب نسخةه مستخرجة منه الدفتر العائلي الإلكترونيهعبره المنظومة الرقمية أو عن بعد بكل وسائل التصال المتوفرة . ه ه - 19 - يحدد بنص تنظيمي شكل الدفتر العائلي الإلكتروني ومضمونهه وطريقةه تسليم نسخته المستخرجة عبر النظام المعلومياتي والوثائقهاللازمة لذلك . ه ه الباب السادس : تحيين بيانات رسوم الحالة المدنية

المادة 46

يتم تحيين كافة بيانات رسم الحالة المدنية ، عبر المنظومةه الرقمية ، ههمن قبل أي ضابط للحالة المدنية ، طبقا لمقتضيات هذا القانون . ه

المادة 47

يقومه ضابط الحالة المدنيةه بإضافة أ هو تصحيح كتابةه الأسماءهالشخصية والعائلية لصاحب الرسم ولأصوله برسم ولدته بحروفهتيفيناغه والحروف اللاتينية ، بإذن من السلطة المركزية أ هو منه تفوضهله في ذلك ، معه مراعاة مقتضيات المادة 52 من هذا القانون . ه ه ويرجع هذا الختصاصه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالخارجيةهأ هو من تفوض له فيه ذلك ، بالنسبةه لرسوم الولدة المسجلة بالقنصلياتهوالمراكزه الديبلوماسية المغربيةه بالخارج . ه ه

المادة 48

تبت المحاكم المختصة في الطلبات الرامية إلى تصحيح بياناتهرسوم الحالة المدنية المشوبة بأخطاء جوهريةه . ه تختصه السلطة المركزية أو منه تفوضه له فيه ذلك بمنحه الإذنه فيهتصحيحه الأخطاء المادية . ه إذا رفضت السلطة المركزية أ هو من فوضت له في ذلك منح الإذنههبتصحيح الخطإ المادي ، يجوزه لمن يعنيهه الأمر ، ه تقديم طلب بذلك إلىهرئيسه المحك…