تعتبر قابلة ، كل شخص يزاول ، حسب الشهادة أو الدبلوم المحصل عليه وفي حدود المؤهلات المكتسبة خلال التكوين الأساسي أو التكوين المستمر ، الأعمال الضرورية لتشخيص الحمل ومراقبته وممارسة التوليد غير العسير وتوجيه النصائح وتقديم العلاجات والقيام بالمراقبة ما بعد الولادة للأم والوليد والرضيع . تقوم القابلة بإنجاز شهادات الولادة ، وفق الن…
القانون المتعلق بمزاولة مهنة القبالة
تحدد في مصنف تضعه الإدارة ، بعد استشارة الجمعية المهنية المنصوص عليها في
تزاول مهنة القبالة إما بالقطاع العام ، داخل مرافق الدولة أو المؤسسات العمومية ، أو بالقطاع الخاص سواء كان يسعى إلى الربح أم لا . تمارس القابلة أعمالها بالقطاع العام ، تحت إشراف رؤسائها ووفق التوجيهات التقنية الصادرة عن السلطة الحكومية المختصة ، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
يتعين على القابلة ، أيا كان القطاع الذي تنتمي إليه ، أن تساهم في عمل الدولة الرامي إلى حماية الصحة العمومية والنهوض بالصحة والتربية الصحية . -3- تشارك ، علاوة على ذلك ، في أعمال التخطيط والتأطير والتكوين والتدبير والبحث في مجال الصحة الإنجابية . يتعين على القابلة ، أثناء مزاولة مهنتها ، احترام مبادئ المروءة والكرامة والنزاهة وال…
يمكن مزاولة مهنة القبالة بالقطاع الخاص إما بصفة حرة ، سواء بشكل فردي أو في إطار الاشتراك طبقا للمادة 7 أدناه ، أو في إطار الإجارة
يجب أن تكون مزاولة مهنة القبالة بصفة أجيرة موضوع عقد شغل ، يحرر طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يجب أن ينص عقد الشغل على أن مزاولة المهنة المذكورة تتم وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه
يجب على قابلتين أو أكتر ، لمزاولة مهنة القبالة بصفة مشتركة أن يقمن بتكوين شركة خاضعة لأحكام الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . -4- يجب أن يكون الموضوع الوحيد للشركة ، المحدثة طبقا للفقرة الأولى أعلاه ، هو مزاولة الشريكات لمهنتهن وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .…
يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ترغب في تغيير شكل المزاولة ، أن تطلب الإذن إلى الإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت
يجب على كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص بصفة أجيرة ، في حالة تغيير المشغل ، أن تصرح بذلك خلال خمسة عشر يوما للإدارة التي تقوم بتحيين الإذن الذي سبق أن سلم لها وإبلاغ الهيئة الوطنية للقابلات بذلك إن وجدت . الباب الثاني : شروط المزاولة
تتوقف مزاولة مهنة القبالة على الحصول على إذن تسلمه الإدارة ، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت ، بناء على ملف تحدد مكوناته وكيفيات إيداعه بنص تنظيمي . يمنح الإذن إلى القابلة المتوفرة فيها الشروط التالية : -1 أن تكون من جنسية مغربية؛ -5- -2 أن تكون حاصلة على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية : - دبلوم الدولة للطور…
يشير الإذن إلى الجماعة التي تعتزم القابلة مزاولة مهنتها في دائرة نفوذها وعنوانها المهني وكذا شكل المزاولة . يجب أن يكون رفض منح الإذن معللا . تنشر الإدارة سنويا بالجريدة الرسمية ، قائمة القوابل المأذون لهن بالمزاولة بالقطاع الخاص . الباب الثالث : أماكن المزاولة بصفة حرة
تزاول مهنة القبالة بالقطاع الخاص ، بصفة حرة ، في محل مهني يمكن أن يكون إما عيادة قابلة أو دارا للولادة . الفرع الأول : عيادة القابلة
يتوقف فتح عيادة قابلة على مراقبة تجريها الإدارة بحضور ممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت اللذان يجوز لهما إبداء التحفظات والملاحظات التي يريان فيها فائدة ، وتضمن في المحضر الذي يحرر على إثر زيارة المراقبة ، وذلك للتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولمعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للت…
يخضع كل تغيير لعيادة القابلة لإذن تسلمه الإدارة التي تتأكد ، وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ، من مطابقة المحل الجديد للمعايير المنصوص عليها في المادة المذكورة . -7- الفرع الثاني : دار الولادة
يراد في مدلول هذا القانون ب «دار للولادة» ، كل مؤسسة صحية تستغلها قابلة ، لاستقبال النساء الحوامل من أجل فحصهن وتتبعهن أثناء الحمل والقيام فيها بالتوليد غير العسير أو تقديم العلاجات لهن بعد الولادة خلال المدة المناسبة لحالتهن الصحية . لا يسلم الإذن لفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها إلا للقوابل اللواتي يثبتن توفرهن على أقدمية لا تقل عن ثلاث 3 سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة بمؤسسة صحية عامة أو خاصة
يتوقف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها على إذن يمنح من قبل الإدارة ، للتأكد من مطابقة المحلات لشروط الاستغلال ومعايير الصحة والسلامة والنظافة وكذا للمعايير التقنية للتجهيزات والمستخدمين ، المحددة بنص تنظيمي . يحدد بنص تنظيمي تكوين وكيفيات إيداع ملف فتح دار الولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها . تسلم الإدارة ، في حالة ا…
يجب إخبار الإدارة بكل تغيير يتعلق بصاحبة الإذن بفتح دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها وكذا بكل التغييرات المدخلة على مشروع دار الولادة ، كما وقع الترخيص به ، قبل الشروع في إنجازه . يجوز للإدارة أن تعترض على التغييرات المذكورة ، خلال ستين ( )60 يوما ابتداء من تاريخ التبليغ بهذه التغييرات ، إذا كان من شأنها أن تطال الأسباب التي على أساسها وافقت الإدارة على فتح دار الولادة وكيفيات تسييرها
يجب على القابلة التي تسير دارا للولادة أن تسهر على تنظيم العلاجات وحسن سير العمل بالمؤسسة والعلاقات مع المستفيدات من خدماتها وأسرهن . لهذا الغرض ، يجب عليها بالخصوص أن تسهر باستمرار على جودة المحل والتجهيزات وضمان سلامتها ونظافتها وعلى احترام المعايير التي تضعها الإدارة . وتقوم كذلك بوضع الترتيبات الضرورية للحفاظ على احترام سرية…
تخضع المحال المهنية لعمليات تفتيش دورية على الأقل مرة كل خمس سنوات بناء على برنامج سنوي تعده الإدارة ، تقوم بها ، دون إشعار مسبق ، لجنة مكونة من موظفين محلفين تابعين للسلطة الحكومية المختصة وممثل للمجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء المعني وممثل عن الهيئة الوطنية للقابلات إن وجدت . إذا تغيب أحد أعضاء اللجنة أو عاقه عائ…
في حالة ثبوت مخالفة ، على إثر زيارة للتفتيش ، توجه السلطة الحكومية المختصة إلى القابلة صاحبة المحل المهني أو إلى القوابل المعنيات في حالة الاشتراك ، التقرير المعلل المنجز من طرف اللجنة التي قامت بالتفتيش ، وتقوم بإعذار القابلة أو القوابل المعنيات من أجل إنهاء المخالفات التي تمت معاينتها داخل أجل تحدده حسب أهمية التصحيحات المطلوب…
لا يجوز لأي قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص أن تمارس ، بالموازاة مع مهنتها ، أي نشاط مهني آخر ولو كانت حاصلة على شهادة أو دبلوم يخول لها الحق في مزاولة هذا النشاط
لا يمكن القيام بأعمال التوليد سوى في المصحات أو دور الولادة ، ماعدا في حالة القوة القاهرة . غير أنه يمكن الإذن للقوابل اللواتي يزاولن بصفة حرة بإيواء مواخض في عياداتهن بالجماعات التي لا توجد بها مصحات أو دور للولادة
تحدد بنص تنظيمي قائمة الأدوية أو المستلزمات الطبية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية التي يمكن استعمالها من قبل القابلة المأذون لها بالمزاولة بصفة حرة بالقطاع الخاص
يجب على القابلة المأذون لها بمزاولة المهنة بالقطاع الخاص التي تم تعيينها في منصب عمومي ، أن تخبر الإدارة بذلك داخل أجل خمسة عشرة يوما ، قصد إلغاء الإذن الذي منح لها من قبل . ويجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني إذا كانت تزاول بصفة فردية . عندما يتعلق الأمر بأجيرة ، يجب عليها إخبار الإدارة ، داخل الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة ، من أجل إلغاء الإذن الممنوح لها للمزاولة بهده الصفة
يجب على كل قابلة ، مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ، توقفت عن مزاولة مهنتها بصفة نهائية أو لمدة تفوق سنة ، أن توجه داخل أجل خمسة عشر يوما تصريحا بذلك إلى الإدارة من أجل إيقاف أو إلغاء ، حسب الحالة ، الإذن الذي سبق أن منح لها . إذا تعلق الأمر بقابلة تزاول بصفة فردية وجب عليها أن تقوم فورا بإغلاق محلها المهني ، وذلك دون الإخلال بأحكام
يمكن للإدارة سحب الإذن بصفة مؤقتة أو نهائية عندما يتبن بعد إجرائها لتفتيش طبقا لأحكام المادة 19 أعلاه ، أنه يستحيل على القابلة المأذون لها القيام بأنشطتها المهنية ، لاسيما نتيجة إصابتها بعاهة أو حالة مرضية حادة أو مزمنة تجعل مزاولة مهنتها تشكل خطرا عليها أو على المستفيدات من خدماتها . يسحب الإذن بعد فحص القابلة المعنية من قبل لج…
يخضع استئناف مزاولة المهنة ، بعد توقف لمدة تعادل أو تفوق سنتين ، لإذن جديد طبقا لأحكام المادة 10 من هذا القانون
يجب على كل قابلة مأذون لها بمزاولة المهنة بصفة حرة أن تزاولها شخصيا . يجب عليها أن تتوفر على محل مهني ، أو أن تختار موطنا بالمحل المهني لقابلة مأذون لها بالمزاولة . وفي هده الحالة ، يجب ألا يتضمن العقد المبرم بين القابلتين أي بند يقيد الاستقلالية المهنية لأحد الطرفين
يجب أن توضع بمدخل المحل المهني لوحة بيانية تستجيب للخصائص المحددة من قبل الإدارة . ولا يمكن أن تتضمن هذه اللوحة سوى الإسم الشخصي والعائلي للقابلة المعنية والشهادة أو الدبلوم ومصدر أحدهما والمهنة وكذا مراجع الإذن بمزاولتها . في حالة الاستغلال المشترك لنفس المحل المهني ، يجب أن تتضمن اللوحة المذكورة البيانات نفسها بالنسبة لكل شريك…
يجب على كل قابلة مزاولة مهنتها بصفة حصرية في العنوان الذي اختارته موطنا مهنيا والذي منح إذن المزاولة به . يجب على القابلة المأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص إبرام عقد تأمين عن المسؤولية المدنية والمهنية وإيداع نسخة منه لدى السلطة الحكومية المختصة وكذا كلما تم تجديده . يمنع على القابلة مزاولة مهنتها بصفة تجارية . كما يمنع على ال…
أدناه
استثناء من أحكام الفصل 15 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 24(1337 فبراير )1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ، يمكن للقابلة التي تزاول بالقطاع العام ، أن تنوب ، خلال فترة رخصتها الإدارية السنوية ، عن إحدى زميلاتها التي تمارس نفس مهنتها بالقطاع الخاص . لا يمكن للقابلة المعنية أن تقوم بالنيابة إلا بعد حصولها على إذن تسلمه لها الإدارة التابعة لها
في حالة وفاة قابلة مأذون لها بالمزاولة بصفة حرة وبشكل فردي ، تتوفر على عيادة قابلة أو دار للولادة ، يمكن لذوي حقوقها أن يعهدوا ، بناء على إذن من الإدارة ، بتسيير المحل المهني المعني لمدة سنتين إلى شخص يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون . وبانصرام هذا الأجل ، يصبح الإذن لاغيا ويجب إغلاق المحل المهني . غير أنه…
من هدا القانون ، إن وجدت ، وكذا المجلس الوطني للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ، الأعمال الخاصة بالقوابل والأعمال التي لا يمكن للقوابل إنجازها إلا بناء على وصفة طبيب أو بتأطير منه
تهدف الجمعية الوطنية إلى : - ضمان صيانة المبادئ والتقاليد المرتبطة بالمروءة والكرامة ونكران الذات التي يقوم عليها شرف المهنة على أن تتصف القابلة بالكفاءة والنزاهة؛ - الحرص على احترام أعضائها للقوانين والأنظمة والأعراف التي تخضع لها مزاولة المهنة؛ - تدبير ممتلكاتها والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للمهنة؛ - تمثيل مهنة القبالة…
يعتبر مزاولا بصفة غير قانونية بالقطاع الخاص لمهنة القبالة المحددة في هذا القانون : -1 كل شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم يسمح بمزاولة مهنة القبالة ويمارس بالقطاع الخاص أعمال المهنة المذكورة؛ -2 كل شخص يقوم بصورة اعتيادية بأعمال مهنة القبالة ، دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 10 من هذا القانون . غير أن أحكام هذا البند…
يعاقب على المزاولة بصفة غير قانونية لمهنة القبالة : - 14 - أ) في الحالات المنصوص عليها في البندين 1 و 2 من المادة ،36 بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم؛ ب) في الحالة المنصوص عليها في البند 4 من المادة 36 أعلاه ، بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة يتراوح مبلغها بين 50.000 و 100.000 درهم؛ ج) في…
مع مراعاة أحكام المادة 32 أعلاه ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 20.000 درهم ، كل قابلة صاحبة محل مهني للقبالة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تسمح لقابلة من القطاع العام ، القيام بأعمال مهنتها داخل محلها المهني الذي تتولى تسييره وإدارته
تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل قابلة أقدمت على فتح عيادة قابلة أو دار للولادة أو إعادة فتحها أو استغلالها دون إذن من الإدارة . في انتظار صدور الحكم ، تقوم الإدارة كإجراء تحفظي بإغلاق المحل المهني إلى حين حصول القابلة المعنية على الإذن المذكور . تعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه كل قاب…
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 29 من هذا القانون
يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 10.000 درهم كل خرق لأحكام المادة 22 من هذا القانون
بعد تلاوة المواد المتعلقة بالتفتيش الواردة في هذا القانون والجزاءات المترتبة عن رفض المهني لهذا الإجراء قبل البدء فيه من طرف اللجنة ، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 10.000 و 50.000 درهم كل من رفض الخضوع لعمليات التفتيش المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون أو بالحبس من شهر إلى 3 أشهر أو هما معا . يمكن لرئيس المحكمة المرفوع إ…
تعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين 5.000 و 20.000 درهم كل قابلة مأذون لها بالمزاولة بالقطاع الخاص ، تم تعيينها في منصب عمومي ولم تقم بإخبار الإدارة بذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 24 من هذا القانون
مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون ، تعاقب بالغرامة المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه ، كل قابلة تقوم بإيواء مواخض بمحلها المهني
تعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة يتراوح مبلغها بين 20.000 و 50.000 درهم كل قابلة تستغل عيادة قابلة أو دار للولادة تشكل خطرا جسيما على المستفيدات من خدماتها . وفي هده الحالة ، يمكن لرئيس المحكمة ، بطلب من الإدارة المختصة ، أن يأمر بإغلاق المحل المعني فورا في انتظار صدور حكم المحكمة التي تنظر في الدعوى
يعتبر استعمال لقب مرتبط بمهنة قابلة من طرف شخص غير حاصل على شهادة أو دبلوم متعلق بهذه المهنة انتحالا لصفة قابلة ، وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي
علاوة على العقوبة الأصلية ، يمكن الحكم على القوابل المدانات من أجل ارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص أو نظام الأسرة أو الأخلاق العامة بالمنع المؤقت أو النهائي من مزاولة مهنة القبالة . - 16 - بناء على طلب من النيابة العامة ، تعتبر الأحكام الصادرة بالخارج من أجل ارتكاب أحد الأفعال المشار إليها أعلاه كما لو صدرت فوق تراب المملكة ، لأجل تطبيق القواعد المتعلقة بالعود إلى ارتكاب الجريمة والعقوبات الإضافية أو اتخاذ تدابير وقائية
يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من يشغل قابلة كأجيرة ويفرض عليها قواعد من شأنها أن تحد من استقلاليتها المهنية وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم كل قابلة أجيرة ثبت أنها قبلت الحد من استقلاليتها المهنية
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 10.000 درهم عن كل مخالفة لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة من 30 من هذا القانون
في حالة العود إلى ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القسم ، يضاعف مبلغ الغرامة ومدة العقوبة الحبسية الصادرة في المخالفة الأولى ولا يمكن للعقوبة الحبسية في حالة العود أن تقل عن ستة ( )6 أشهر . يعتبر في حالة العود ، في مدلول هذا القانون ، كل من سبق الحكم عليها بمقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب إحدى المخالفات…
