هتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من الدستور ، يحددهههذا القانون التنظيمي صلاحيات المجلس الوطني للغات والثقافةهالمغربية وتركيبتهه وكيفيات سيره ، ويشار إليه في هذا القانونهالتنظيمي باسم »المجلس الوطني« . ه ه
اللغات والثقافة
هيعتبره المجلسه الوطني للغات والثقافة المغربية ، بصفته مؤسسةهدستوريةه وطنيةه مستقلة مرجعية في مجال السياسة اللغوية والثقافية ، هشخصا اعتباريا من أشخاصه القانون العام ، يتمتع بالستقلال الإداريهوالمالي . هيوجد مقر المجلس الوطني بالرباطه . ويمكنه أن يعقد اجتماعاتههفي أي جهةه أخرى . ه الباب الثاني : صلاحيات المجلس الوطني
هيضطلع المجلسه الوطنيه بمهمةه اقتراح التوجهاته الستراتيجيةههللدولة فيه مجاله السياسة اللغوية والثقافية ، والسهر على انسجامهاهوتكاملها ، وله سيما ما يتعلقه منها بحماية وتنمية اللغتين الرسميتينهالعربية والأمازيغية وكذا الحسانية واللهجات ومختلف التعبيراتهالثقافية المغربية ، وبتنمية الثقافة الوطنية والنهوض بها في مختلفهتجلياتها ، ه…
هيتعين على المجلس الوطني إبداء رأيه ، ه في القضايا ومشاريعههومقترحات القوانين ومشاريع النصوص التنظيمية المحالة إليه طبقاهلأحكام البندين 1 هو 4 همن المادة 3 أعلاه ، هداخل أجل شهرينه منه تاريخهالإحالة . ه هوتقلص هذه المدة إلى شهر إذا دعت الضرورة إلى ذلك وأثيرتهحالة الستعجال فيهه رسالة الإحالة الموجهةه للمجلسه الوطني . ه هويمكنه لل…
هيرفع رئيس المجلسه الوطنيه إلى جلالة الملكه تقريرها سنويها حولههأنشطة المجلسه الوطني ، ثم يوجه نسخةه منه إلى رئيس الحكومةههورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ، وينشر فيه الجريدةهالرسمية ، وفي جميع الوسائل المتاحة . ه الباب الثالث : تأليف المجلس الوطني
هيتألف المجلس الوطني ، علاوة على رئيسه الذي يعين بظهير شريفهلمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، من تسعة وعشرينه( )29 هعضوا مع العمل على احترام مبدأ المناصفة كما ه هو منصوصهعليه في الفصل 19 من الدستور ، يتوزعون كما يلي : ه أ) فئة الخبراء يختارونه من بينه المتخصصينه فيه مجالته التنميةههاللغويةه والثقافية ومختلفه التعبيراته ال…
هتحدد مدة ولية أعضاء المجلس الوطني المشار إليهم في البنود »أ«هه هوههمنهه 2 هه»ب«ه هو»ج«ه هو»د« هو»ه«همنه المادة 6 أعلاه ، في خمسه ( )5 هسنوات ، ههقابلة للتجديد مرة واحدة . ه
هيشترط في أعضاء المجلس الوطنيه أن يكونوا متمتعينه بحقوقهمهالمدنية والسياسية
هتنتهي العضويةه في المجلس الوطنيه بالوفاة ، وتنتهيه أيضا إما بانتهاءهمدة النتداب أو بالستقالة أ هو عند فقدان الصفة التي تم التعيين علىهأساسها ، أ هو في حالة العجز الصحي الكليه الثابت ، أ هو في حالة الإدانةهبمقتضى مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي بهه من أجل جنايةه أ هو جنحة ضده الأشخاص أو نظام الأسرة والأخلاق العامةهأ هو عند فق…
هتطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصله 5 منه الدستور ، يضمهالمجلس الوطني كلا من أكاديميةه محمده السادس للغة العربية والمعهدهالملكي للثقافة الأمازيغيةه . ه ه هوتحدث لديهه الهيئات التالية : ه − الهيئة الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيرات الثقافيةهالمغربية الأخرى؛ه − الهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظ التراثه؛ه − الهيئة الخاصة بتنمية استعماله اللغات الأجنبيةه والترجمة . ه -7- الفرع الأول : أكاديمية محمد السادس للغة العربية
هيعاد تنظيمه أكاديمية محمد السادس للغة العربية المحدثةه بموجبهالقانون رقم 10.02 الصادر بتنفيذه الظهيره الشريف رقمهه 1.03.119 ههبتاريخه 18 منه ربيعه الآخر 1424 ( 19 هيوني هو )2003 هوفق أحكام هذاهالقانون التنظيمي . ه
هتقومه أكاديمية محمد السادس للغة العربية بمهمة إعدادهالتوجهات الستراتيجية للدولة في مجال النهوض باللغة العربيةهوضمان حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها ، باعتبارها لغة رسميةه للدولة ، وتتبعه تنفيذ هذه التوجهات بتنسيق وثيقه معه السلطاتههوالهيئاته العمومية المختصة ، ه بعد دراستها والمصادقة عليها طبقاهلأحكام هذا القانونه التنظيمي .…
هيعاد تنظيم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المحدث بموجبههالظهير الشريف رقمه 1.01.299 ههالصادر ف هي 29 من رجبههه 1422 هه( 17 ههأكتوبر )2001 ههوفقه أحكام هذا القانونهه التنظيميه . ه ه
هيقومه المعهده الملكيه للثقافة الأمازيغيةه بمهمة إعداد التوجهاتهالستراتيجية للدولة في مجاله النهوضه باللغة الأمازيغية وضمانه حمايتها وتطويرهاه واقتراحه التدابير التي يتعينه اتخاذها من أجلهتفعيله طابعهاه الرسميه فيه مجاله التعليمه ومجالته الحياة العامة ذاتههالأولوية ، وتتبعه تنفيذ هذه التوجهات بتنسيقه وثيقه مع السلطاته والهيئات ا…
هتقومه الهيئةه الخاصة بالحسانية واللهجات ومختلف التعبيراتههالثقافية المغربيةه بمهمةه إعداد التوجهات الستراتيجية لسياسةهالدولة الواجب اعتمادها في مجال حماية الحسانية وباقي اللهجاتههالمغربية ومختلف التعبيرات الثقافية ، ه وتتبع تنفيذها بتنسيق وثيقهههمع السلطاته والهيئات العمومية والخاصة المعنية ، بعد دراستهاهوالمصادقة عليها طبقا لأ…
هتقومه الهيئة الخاصة بالتنميةه الثقافية وحفظ التراث بمهمةهإعداد التوجهات الستراتيجية لسياسة الدولة الواجب اعتمادها فيهمجال التنميةه الثقافية وحفظ التراث المغربي ، وتتبعه تنفيذها بتنسيقهوثيق مع السلطات والهيئات العمومية والخاصة المعنية ، بعد دراستهاهوالمصادقة عليها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي . ولهذا الغرض ، ههتتولى : ه ه −…
هتقومه الهيئةه الخاصة بتنمية استعماله اللغات الأجنبية والترجمةهبمهمةه إعداد التوجهات الستراتيجية لسياسة الدولة الواجبهاعتمادها في مجال تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثره تداوله فيهالعالم والترجمة ، وتتبع تنفيذها بتنسيقه وثيق مع السلطات العموميةهوالهيئات العامة والخاصة المعنية ، ه بعد دراستها والمصادقة عليهاه طبقاهلأحكام هذا الق…
هتتكونه كل مؤسسة أو هيئة من مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاتههمن الأجهزة التالية : − مديره المؤسسة أ هو الهيئةه؛ه − مجلسه علميه؛ه − مجموعاته عمل مكلفة بالدراسات والأبحاث . ه
هيعين بظهير شريف مدير كل مؤسسةه أ هو هيئة من مؤسساتهالمجلسه الوطني وهيئاته لمدة خمسه ( )5 ه سنواته قابلة للتجديده مرةهواحدة ، مع مراعاة مبدأه المناصفة كما ورده فيه الفصل 19 من الدستور . ه هيتولى مدير المؤسسة أ هو الهيئة المعنية ، تحت سلطةه رئيس المجلسهالوطني ، تدبير شؤون المؤسسة أ هو الهيئة والسهر على قيامها بالمهامهالموكولة إليها ، ويتخذ جميع التدابير اللازمةه لضمان حسن سيرها ، هكما يقوم بتنسيق أشغال مجموعات العمل المكلفة بالدراساتهوالأبحاث . ه
هيتولى المجلس العلمي للمؤسسة أو الهيئة المعنيةه النظر في جميعهالقضايا التي تندرج في مجال اختصاص المؤسسة أ هو الهيئةه . ه هولهذا الغرض ، يمارس الختصاصات التالية : − هيعده مشروع البرنامجه العلمي السنويه للمؤسسة أو الهيئةه المعنيةهويعرضه على مصادقة الجمعيةه العامة؛ه − هيقترح المشاريع العلمية الرامية إلى تحقيق أهداف المجلس الوطني ،…
هتمارسه جميع مؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاتهه الختصاصاتهالمسندة إليها بموجب هذا القانون التنظيمي ، تحت سلطة رئيسهالمجلس الوطني ووفق توجيهات الجمعية العامة ، في إطار تحقيقهتناسق المهام المسندة إلى المجلس الوطنيه وتكاملها . ه
هيتألف المجلس العلمي لأكاديمية محمد السادس للغة العربية ، هعلاوة على مدير الأكاديمية الذي يعينه بظهير شريف ، من ثمانية ( )8 هأعضاء يتوزعون كما يلي : ه − أربعةه ( )4 ههأعضاء يختارونه اعتباراه لكفاءتهم ومؤهلاتهمه العلميةهوالفكرية من بينه الشخصيات المشهود لها بالتجربةه والخبرةههفي مجال تنميةه اللغة العربية وتطويرها ، ه يعينون بظهير…
هيتألف المجلس العلمي للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ، علاوة علىهمديره المعهد الذي يعين بظهيره شريف ، من ثمانية ( )8 أعضاء يتوزعونهكما يلي : ه − هثلاثة ( )3 أعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلميةهوالفكرية من بين الشخصيات المشهود لها بالتجربة والخبرة فيهههمجال تنمية اللغة والثقافة الأمازيغيتينه وتطويرهما ، يعينونهبظهير…
هيتألف المجلسه العلميه للهيئة الخاصة بالحسانية واللهجاتهوالتعبيرات الثقافية المغربية الأخرى ، علاوة على مدير الهيئةه الذيهيعين بظهير شريف ، من سبعةه( )7 ههأعضاء يتوزعون كما يلي : ه − هخمسة ( )5 هأعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلميةهوالفكرية من بينه الشخصيات المشهود لها بالتجربةه والخبرة فيههمجاله حماية الحسانية والله…
هيتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بالتنمية الثقافية وحفظهالتراث ، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهيره شريف ، ه منه ثمانيةهه( )8 هأعضاء يتوزعون كما يلي : ه − أربعةه ( )4 ههأعضاء يختارونه اعتباراه لكفاءتهم ومؤهلاتهمه العلميةهوالفكرية من بين الشخصيات المشهوده لها بالتجربة والخبرةهفي مجال التنمية الثقافية وحفظ التراث ، يعينونه ب…
هيتألف المجلس العلمي للهيئة الخاصة بتنمية استعمال اللغاتهالأجنبية والترجمة ، علاوة على مدير الهيئة الذي يعين بظهيره شريف ، همن سبعة ( )7 هأعضاء يتوزعون كما يلي : ه ه − هخمسة ( )5 هأعضاء يختارون اعتبارا لكفاءتهم ومؤهلاتهم العلميةهوالفكرية من بين الشخصيات المشهوده لها بالتجربة والخبرةهفي مجال تنميةه استعمال اللغات الأجنبية ، يعينو…
هتتولى مجموعات العمله المكلفة بالدراسات والأبحاث مساعدةه المجلس العلمي بكله مؤسسة أ هو هيئة من مؤسسات وهيئات المجلسه الوطني على القيام بالمهام الموكولة إليه بموجبه هذا القانون التنظيمي . ه هيحدده النظام الداخليه للمجلس عدد مجموعات العمل المذكورةهوتأليفها واختصاصاتها وكيفيات سيرها . ه ه
هتحدد مدة انتداب أعضاء مؤسسات المجلس الوطني وهيئاته فيهخمس ( )5 هسنوات ، قابلة للتجديد مرة واحدة . ه ه
هتسري أحكام المادتين 8 هو 9 همن هذا القانون التنظيمي على أعضاءهمؤسسات المجلس الوطنيه وهيئاته ، ه فيما يخص شروط تعيينهمهوفقدان عضويتهم . ه الباب السادس : كيفيات سير أجهزة مؤسسات وهيئات المجلس الوطني
هيجتمعه المجلس العلمي لكل مؤسسة أو هيئة في دورات عادية ثلاثهمرات على الأقل في السنة بدعوة منه مديره المؤسسة أ هو الهيئة المعنية . ه كماه يمكنه لهه أن يعقد ، ه عنده القتضاء ، ه دورات استثنائية ، بطلبهمنه رئيسه المجلسه الوطني أ هو مدير المؤسسة أ هو الهيئة المعنية للنظرهفي كل قضية من القضايا المحالة إليه إذا كانت تكتسي طابعا خاصاهو…
هيتكونه المجلسه الوطني من الأجهزة التالية : ه − الجمعية العامة؛ه − رئيس المجلس الوطنيه؛ه − مكتب تنسيق أشغاله المجلس الوطني . ه
هتتولى الجمعية العامة ، ه التي تتألف منه أعضاء المجلس الوطنيه علاوة علىه الختصاصات المسندة إليها بموجب مواد أخرى منه هذاه القانونه التنظيمي ، ممارسة الختصاصات التالية : − دراسة مشروع التوجهات الستراتيجية للسياسة اللغويةه والثقافية الواجب اعتمادها في مختلف مجالت الحياة العامة ، ه والتي تعدها مؤسسات المجلسه الوطنيه وهيئاته كله واح…
هيمارسه رئيس المجلس الوطني ، علاوة علىه المهام المسندة إليههبموجبه مواد أخرى من هذا القانون التنظيمي ، السلط والصلاحياتهالضرورية لإدارة المجلس الوطني وتسيير شؤونهه . ه هولهذا الغرض ، يتولى ممارسة الختصاصات التالية : ه − هيضع مشروعه جدوله أعمال الجمعيةه العامة ، ويرأس اجتماعاتها ، هويسهر على تنفيذ قراراتها؛ه − هيعده مشروعه برنامج…
هيتكونه مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ، علاوة علىه رئيسههالمجلس الوطني ، من مديريه المؤسسات والهيئات التي يضمها المجلسهالوطنيه . ه
هيضطلع مكتبه تنسيق أشغال المجلسه الوطني ، ه الذي يجتمعه بكيفيةههمنتظمة بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، ه بمساعدة الرئيسه فيه إعدادهمشروع جدوله أعمال الجمعية العامة ، وتنسيق عمل مؤسساتهالمجلس الوطني وهيئاته . ه كما يتولى المكتب ممارسة كل مهمة من المهام التي يمكن أن تفوضهاهله الجمعية العامة للمجلس الوطنيه . ه الباب الثامن : كيفيات سير المجلس الوطني
هتعقد الجمعية العامةه للمجلس الوطني اجتماعاتها خلاله دورتينهفي السنة على الأقل . ه كماه يمكنه للجمعية العامة ، عنده القتضاء ، ه أنه تعقده اجتماعاتهاهخلاله دورات استثنائية ، ه بطلب من جلالة الملك أ هو بطلب من رئيسهالحكومة أ هو من رئيس أحد مجلسي البرلمان أ هو - 18 - بمبادرة من رئيسههالمجلس الوطني ، ه لدراسة كله قضية من القضايا التيه تكتسيه أهميةههخاصة أ هو تندرج ضمن التوجهات الستراتيجية لسياسة الدولة فيهمجال اختصاص المجلسه الوطني . ه
هتنعقد دورات الجمعية العامة ، بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، هوحضور ما ل يقل عن ثلثيه أعضائها ، ه وفيه حالة عدمه اكتمال النصابهالقانوني ، ه يوجهه الرئيس دعوة ثانية لعقد اجتماعه مواله بعد مرورهههخمسة عشر ( )15 ههيوما ، ويكون هذا الجتماعه قانونيا إذا حضرهه نصف أعضاء المجلس الوطنيه على الأقله . ه هتتخذ الجمعية العامة قراراتها بتوافق…
هيتولى أمين عام تحت سلطة رئيس المجلس الوطني الضطلاعهبما يلي : ه − هتسيير المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطنيه؛ه − هتسجيل الإحالت الواردةه على المجلس الوطنيه من السلطات المختصة ، ويتخذ جميع التدابير اللازمة لتحضيره وتنظيمه أعمال المجلس الوطنيه؛ه − مسك وحفظ بيانات وتقارير وملفات ومستندات المجلس الوطنيه . ه ه هويحضر الأمين العا…
هيمكن لرئيس المجلس الوطني أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع الوثائق أوه القرارات ذات الصبغة الإدارية . ه ه
هتحدد اختصاصات وتنظيم المصالح الإدارية والمالية للمجلس الوطني بقرار لرئيسه ، ه بعد استشارة أعضاء مكتب تنسيقه أشغال المجلسه الوطني ومصادقة الجمعية العامة . ه ه
هتشتمل ميزانيةه المجلس الوطنيه على ما يلي : ه • في الموارد : − الإعانات المالية المخصصة له من الميزانيةه العامة للدولة؛ه − الإعانات المالية المقدمة له من قبل أي هيئةه وطنية أ هو دولية ، ههخاصة أو عامة؛ه ه − العائدات المتأتية من أنشطتهه؛ه − الهبات والوصايا؛ه − مداخيل مختلفة . ه • في النفقات : − هنفقات التجهيزه؛ه − هنفقات التسييره…
هتنجز العمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بميزانية المجلس الوطني وفق القواعد المنصوصه عليها في التنظيمه المالي والمحاسبي المحدده بقراره للسلطة الحكومية المكلفةه بالمالية . ه هيتولى محاسب عمومي ، يلحق بالمجلس الوطني بقرار للسلطة الحكوميةه المكلفة بالمالية القيام لدى رئيسه المجلسه الوطني ، ممارسةه الختصاصات المسندة إلى المحاسبينه…
هيستعينه المجلسه الوطنيه من أجله ممارسة الصلاحيات المخولة له بموظفينه يلحقونه لديه طبقا للنصوصه التشريعية والتنظيمية الجاريه بها العمله وبموظفينه يوضعونه رهنه إشارة المجلس الوطنيه وبأعوان يتم توظيفهم بموجب عقود ، ه عنده القتضاء . ه هتخضع الموارد البشرية العاملة بالمجلسه الوطني لنظام أساسي خاصه . ه كما يستعين المجلسه الوطنيه ومؤسساته وهيئاتهه بخبراء متخصصينه من غير الأعضاء ، يتمه تشغيلهم بموجب عقود لمدة معينة قصد إنجاز مهام محددة . ه ه
هتعتبره مهمةه أعضاء المجلس الوطني هوأعضاء مؤسساته وهيئاته تطوعية . ه غير أنه يمكن منحه تعويضات لهؤلء الأعضاء عن حضورهم اجتماعات المجلس الوطنيه ومؤسساته وهيئاته وعن المهام التي تناطه بهم وعنه تنقلاتهم . ه هتحدده بموجب مرسوم الفئات المستفيدة منه هذه التعويضات وأصنافها ومقاديرها . ه الباب العاشر : أحكام مختلفة وانتقالية
هتنشر بالجريدة الرسمية : ه − الآراء التي يدلي بها المجلس الوطني طبقا لأحكام البندين 1 هو 4 همن المادة 3 من هذا القانون التنظيمي؛ه − التقرير السنويه المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه . ه
هيعمله المجلسه الوطنيه على نشره التقاريره والدراسات والأبحاثه التي تنجز باسمهه طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي ، بكله الوسائل المتاحة . ه
هتقومه إدارات الدولة والجماعات الترابيةه والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنيةه بتزويد المجلس الوطني ، بطلب منه أ هو تلقائيا ، بالوثائق والمعطيات والمعلومات وكل التسهيلات اللازمةه التي من شأنها مساعدته على ممارسة مهامهه وصلاحياته . ه ه
هيقوم رئيس الحكومة ، ورئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس المستشارين ، كل فيما يخصه ، بإخبار المجلس الوطني بمآل الآراء التي أدلى بها في إطار الإحالت المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور ، ه يحال النظام الداخلي للمجلس الوطنيه إلى المحكمةه الدستورية للبته في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذاه القانون التنظيميه . ه
هيدمج تلقائيا بالمجلس الوطني كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهده الملكي للثقافة الأمازيغية فيه تاريخ دخوله هذا القانون التنظيميه حيز التنفيذه . ه ل يجوز بأي حال من الأحواله أن تكونه الوضعيةه التي يخولهاهالنظام الأساسي للموارد البشرية للمجلس الوطنيه أقل من الوضعيةههالتي كان يتمتع بها المعنيونه بالأمره في…
هيحل المجلس الوطنيه محل المعهد الملكيه للثقافة الأمازيغية في كافةهحقوقه والتزاماتهه . ه هولهذا الغرض ، تنقل إلى المجلس الوطني ، مجانا ، العقارات والمنقولتهوحقوقه الملكيةه الفكرية المملوكةه للمعهده الملكيه للثقافة الأمازيغية ، ههكما تنقله إليه ملكيةه الأرشيفه والوثائقه والملفات الموجودة في تاريخهدخول هذا القانون التنظيمي حيز التن…
