قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-172022Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)105 مادة
المادة 1

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي : » - التحكيم« : عرض نزاع على هيئة تحكيمية تتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم؛ » - الهيئة التحكيمية» : المحكم المنفرد أو مجموعة محكمين؛ » - نظام التحكيم» : كل نص يحدد مسطرة معينة يجب اتباعها في مادة التحكيم؛ » - التحكيم المؤسسي» : التحكيم الذي ينظمه مركز أو مؤسسة دائمة لل…

المادة 2

اتفاق التحكيم هو التزام الأطراف باللجوء إلى التحكيم قصد حل نزاع نشأ أو قد ينشأ عن علاقة قانونية ، تعاقدية أو غير تعاقدية . يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم

المادة 3

يجب أن يبرم اتفاق التحكيم كتابة ، إما بعقد رسمي أو عرفي ، وإما بمحضر يحرر أمام الهيئة التحكيمية المعينة ، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف . يعتبر اتفاق التحكيم مبرما كتابة إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة ، أو بموجب رسالة إلكترونية معدة وفقا للنصو…

المادة 4

عقد التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف نزاع نشأ بينهم بعرض هذا النزاع على الهيئة التحكيمية . يمكن إبرام عقد التحكيم ولو خلال دعوى جارية أمام المحكمة . إذا تم الاتفاق على التحكيم أثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع ، فعليها أن تحيل الأطراف إلى التحكيم . ويعتبر هذا الحكم بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب . تصرح المحكمة ، في هذه الحالة ، بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى التحكيم

المادة 5

يجب أن يتضمن عقد التحكيم ، تحت طائلة البطلان ، تحديد موضوع النزاع . كما يتضمن عقد التحكيم جميع البيانات المتعلقة بتحديد هوية كل طرف وعنوانه وموطنه إلى جانب عنوانه الإلكتروني . يكون عقد التحكيم لاغيا إذا تضمن تعيين الهيئة التحكيمية ورفض أحد المحكمين المعينين القيام بالمهمة المسندة إليه أو تعذر عليه ذلك ، ما لم يتفق الأطراف على تعويضه . يسري نفس الحكم على المحكم المنفرد

المادة 6

شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلتزم فيه أطراف عقد بأن يعرضوا على التحكيم كل أو بعض النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور ، والمرتبطة به

المادة 7

يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يضمن شرط التحكيم كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل إليه بشكل لا لبس فيه

المادة 8

يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ، ولا يترتب عن بطلان العقد أو إبطاله أو فسخه أو إنهائه أو إلغائه أو انتهاء آثاره لأي سبب كان ، أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه ، إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته

المادة 9

لا يترتب عن تقديم دعوى أمام المحكمة المختصة ، ولا عن الدفع ببطلان أو إبطال أو فسخ أو إنهاء أو إلغاء أو انتهاء أثار العقد الأصلي للتحكيم لأي سبب من الأسباب ، وقف إجراءات التحكيم ، وللهيئة التحكيمية أن تفصل في مدى صحة العقد الأصلي أو بطلانه

المادة 10

يكون التحكيم إما خاصا أو مؤسسيا . -5- في حالة تحكيم خاص ، تتكفل الهيئة التحكيمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ، ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك ، أو اختاروا نظام تحكيم معين . عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية ، فإن هذه الأخيرة تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها . تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع

المادة 11

لا يمكن إسناد مهمة المحكم إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية ، يتوفر على الحد الأدنى من الخبرة والكفاءة العلمية ، تؤهله لممارسة مهمة التحكيم ، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة ، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية ، أو صدرت في حق…

المادة 12

مع مراعاة أحكام المادة 13 بعده ، يجب على الأشخاص الذاتيين الذين يقومون اعتياديا أو في إطار المهنة بمهام المحكم ، إما بصورة منفردة أو ضمن شخص اعتباري ، أن يكونوا مسجلين ضمن قائمة المحكمين . تحدد كيفيات مسك القائمة وشروط التسجيل فيها والتشطيب منها بنص تنظيمي على ألا يسجل فيها إلا ذوو الخبرة والكفاءة العلمية

المادة 13

يمكن لأطراف النزاع تعيين الهيئة التحكيمية من خارج قائمة المحكمين المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه ، كما يمكن لرئيس المحكمة المختصة أن يعين ، عند الاقتضاء ، محكما أو أكثر من خارج القائمة المذكورة ، بعد استدعاء الأطراف

المادة 14

يجوز لجميع الأشخاص من ذوي الأهلية الكاملة ، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين ، أن يبرموا اتفاق تحكيم لتسوية النزاعات الناشئة عن الحقوق التي يملكون حق التصرف فيها ، ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها في هذا القانون ، مع التقيد بمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، كما تم تغييره وتتميمه ، ولا سيما الفصل 62 منه

المادة 15

لا يجوز أن يبرم اتفاق التحكيم بشأن تسوية النزاعات التي تهم حالة الأشخاص وأهليتهم أو الحقوق الشخصية الخارجة عن دائرة التعامل

المادة 16

لا يجوز أن تكون محل تحكيم النزاعات المتعلقة بالتصرفات الأحادية للدولة أو الجماعات الترابية أو غيرها من الهيئات المتمتعة بامتيازات السلطة العمومية . غير أن النزاعات المالية الناتجة عنها ، يمكن أن تكون محل عقد تحكيم ، ما عدا المتعلقة بتطبيق قانون جبائي . يمكن أن تكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابي…

المادة 17

يجوز للمقاولات العمومية الخاضعة لقانون الشركات التجارية وللمؤسسات العمومية والمنشآت العامة أن تبرم اتفاقات تحكيم

المادة 18

عندما يعرض نزاع مطروح أمام هيئة تحكيمية استنادا إلى اتفاق تحكيم ، على نظر إحدى المحاكم ، وجب على هذه الأخيرة أن تصرح بعدم القبول إلى حين استنفاذ مسطرة التحكيم أو إبطال اتفاق التحكيم . إذا كان النزاع لم يعرض بعد على الهيئة التحكيمية ، وجب أيضا على المحكمة المختصة أن تصرح بعدم القبول . يتعين على المدعى عليه في كلتي الحالتين أن يدف…

المادة 19

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف من اللجوء إلى قاضي الأمور المستعجلة ، سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها ، لطلب اتخاذ أي إجراء وقتي أو تحفظي وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، ويجوز التراجع عن هذه الإجراءات وفقا لنفس الأحكام . -8- الباب الثاني التحكيم الداخلي الفصل الأول الهيئة التحكيمية الفرع الأول تشكيل الهيئة التحكيمية

المادة 20

تتشكل الهيئة التحكيمية من محكم واحد أو عدة محكمين ، تكون للأطراف حرية تحديد عددهم وإجراءات تعيينهم ، بمن فيهم الرئيس ، إما في اتفاق التحكيم وإما بالاستناد إلى نظام التحكيم الموضوع للمؤسسة المختارة . فإذا لم يتفق الأطراف على عدد المحكمين كان العدد ثلاثة ، مع مراعاة أحكام المادة 22 بعده . إذا تعدد المحكمون ، وجب أن يكون عددهم وترا ، وإلا كان التحكيم باطلا

المادة 21

إذا ثبت أن المحكم أو المحكمين المعينين في اتفاق التحكيم لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لممارسة هذه المهمة ، أو حال سبب آخر دون تشكيل الهيئة التحكيمية ، فإن تعيين محكم أو محكمين جدد يتم إما باتفاق الأطراف وإما وفق المادة 22 بعده

المادة 22

إذا عين الأطراف عددا مزدوجا من المحكمين ، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية بمحكم يتم اختياره طبقا لما اتفق عليه الأطراف ، وإلا بأمر يصدره رئيس المحكمة المختصة بعد استدعاء الأطراف ، يتم بمقتضاه تعيين محكم طبقا لأحكام المادتين 12 و 13 أعلاه . -9- في حالة التحكيم المؤسسي ، وجب تكميل تشكيل الهيئة التحكيمية طبق ما هو مقرر من لدن المؤسسة التحكيمية المختارة

المادة 23

إذا لم يتم تعيين الهيئة التحكيمية مسبقا وكيفية وتاريخ اختيار المحكمين ، أو لم يتفق الأطراف على ذلك ، تتبع الإجراءات الآتية : - 1 إذا كانت الهيئة التحكيمية تتكون من محكم منفرد ، تولى رئيس المحكمة المختصة تعيين هذا المحكم بناء على طلب أحد الأطراف؛ - 2 إذا كانت الهيئة التحكيمية مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان…

المادة 24

يمكن تجريح المحكم في الحالات الآتية : - صدور حكم في حق المحكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه؛ - وجود مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في النزاع ، للمحكم أو لزوجه أو أصوله أو فروعه؛ - وجود قرابة أو مصاهرة تجمع بين المحكم أو زوجه وبين أحد الأطراف إلى الدرجة الرابعة…

المادة 25

يتعين على المحكم الذي يعلم بوجود أحد أسباب التجريح في نفسه أن يشعر الأطراف بذلك ، وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول مهمته إلا بعد موافقتهم صراحة أو بعد انصرام أجل التجريح المنصوص عليه في المادة 26 أدناه ، دون أن يقوموا بتجريحه

المادة 26

يقدم طالب التجريح طلبه كتابة إلى المحكم ، موضوع التجريح ، داخل أجل ثمانية ( )8 أيام من تاريخ علمه بتشكيل الهيئة التحكيمية أو بالظروف المبررة للتجريح ، وإذا لم يتنح المحكم من تلقاء نفسه داخل أجل لا يتعدى ثلاثة ( )3 أيام من تاريخ تقديم الطلب ، يجب على طالب التجريح ، عرض طلبه على رئيس المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها مكان التحكي…

المادة 27

إذا تعذر على المحكم أداء مهمته أو لم يباشرها أو انقطع عن أدائها أو تأخر في قبولها دون عذر مقبول ، بما يؤدي إلى تأخير إجراءات التحكيم ، ولم يتنح ولم يتفق الأطراف على عزله ، أمكن لرئيس المحكمة المختصة ، بناء على طلب أي من الأطراف ، إنهاء مهمته بالعزل ، وذلك بأمر غير قابل لأي طعن . تنتهي مهمة المحكم في هذه الحالة بمجرد صدور الأمر ا…

المادة 28

لا يجوز عزل محكم إلا بموافقة جميع الأطراف ، مع مراعاة مقتضيات المادة 11 أعلاه ، وتنتهي بالعزل المذكور مهمة المحكم بمجرد إعلامه بالأمر . يعين ، في هذه الحالة ، محكم آخر وفقا لنفس القواعد المطبقة لتعيين المحكم الذي تم إنهاء مهمته

المادة 29

يوقف طلب تجريح أو عزل أحد المحكمين المقدم لرئيس المحكمة المختصة مسطرة التحكيم بقوة القانون إلى أن يتم البت في هذا طلب ، ما عدا إذا قبل المحكم المعني بالأمر التخلي عن مهمته . ترفع الصعوبات الناتجة عن تجريح أو عزل أحد المحكمين إلى رئيس المحكمة المختصة الذي يبت فيها ، بعد استدعاء الأطراف والمحكم موضوع طلب التجريح ، بأمر غير قابل للطعن

المادة 30

لا يعتبر تشكيل الهيئة التحكيمية كاملا إلا إذا قبل المحكم أو المحكمون المعينون المهمة المسندة إليهم . - 13 - يثبت قبول المهمة كتابة بالتوقيع على اتفاق التحكيم أو بتحرير وثيقة الشروع في المهمة . يجب على المحكم الذي قبل مهمته أن يفصح كتابة عند قبولها عن أي ظروف من شأنها إثارة شكوك حول حياده واستقلاله . يجب على المحكمين التصريح بقبو…

المادة 31

يلزم المحكمون بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي . الفرع الثالث الإجراءات والطلبات العارضة

المادة 32

تبدأ إجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل الهيئة التحكيمية ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . على الهيئة التحكيمية ، قبل النظر في الموضوع أن تبت بأمر ، إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، في صحة أو حدود اختصاصاتها وفي صحة اتفاق التحكيم . يمكن الطعن في هذا الأمر داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ صدوره ، أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا بعد استدعاء الأطراف ، يكون غير قابل للطعن

المادة 33

تحدد الهيئة التحكيمية إجراءات مسطرة التحكيم التي تراها مناسبة ، مع مراعاة أحكام هذا القانون دون أن تكون ملزمة بتطبيق القواعد المتبعة لدى المحاكم ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في اتفاق التحكيم . يمكن للهيئة التحكيمية ، أثناء سريان المسطرة ، تعديل الإجراءات التي سبق لها تحديدها . لأطراف التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم داخل ال…

المادة 34

يجري التحكيم باللغة العربية ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك . تسري لغة التحكيم على البيانات والمراسلات والمذكرات المكتوبة والوثائق والمستندات والحجج والمرافعات الشفهية والجلسات والاجتماعات ، وعلى كل حكم أو قرار أو أمر تصدره الهيئة التحكيمية ، ما لم ينص اتفاق الأطراف أو قرار هذه الأخيرة على خلاف ذلك . للهيئة التحكيمية أن تطلب تل…

المادة 35

يجب على طالب التحكيم أن يتقدم ، خلال الموعد المتفق عليه بين الأطراف أو الذي تعينه الهيئة التحكيمية ، بمقال التحكيم مكتوبا أو بطريقة إلكترونية ، يشتمل على اسمه وعنوانه واسم المطلوب في التحكيم وعنوانه ، وعرض لوقائع القضية ، وتحديد موضوع النزاع والطلبات . يرفق هذا المقال بكل الوثائق والأدلة المدعمة له ، ويبلغ للأطراف الأخرى في التحكيم بجميع الوسائل المتاحة

المادة 36

يحق للمطلوب في التحكيم أن يجيب بواسطة مذكرة مكتوبة أو موجهة بطريقة إلكترونية تتضمن أوجه دفاعه أو طلباته العارضة أو المضادة مرفقة بكل الوثائق والحجج

المادة 37

إذا كانت بيد أحد الأطراف وسيلة إثبات ، جاز للهيئة التحكيمية ، تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف ، أن تطلب منه الإدلاء بها

المادة 38

تبلغ نسخة مما يقدمه كل طرف للهيئة التحكيمية ، من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخرى إلى الطرف الآخر ، وكذلك كل ما يقدم إلى الهيئة من تقارير الخبراء وغيرها من الأدلة ، مع منحهم أجلا لتقديم ما لديهم من ردود وملاحظات . يمكن لأطراف التحكيم تعديل طلباتهم أو أوجه دفاعهم أو استكمالها أو الإدلاء بوثائق إضافية خلال مسطرة التحكيم ، طبقا لإجراءات المسطرة المتفق عليها أو المحددة من قبل الهيئة التحكيمية ، ما لم تقرر هذه الأخيرة عدم قبول ذلك

المادة 39

تعقد الهيئة التحكيمية جلسات المرافعة لتمكين الأطراف من شرح موضوع القضية وعرض حججهم وأدلتهم ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك . يجب إخطار أطراف التحكيم بمواعيد الجلسات التي تقرر الهيئة التحكيمية عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك في أجل لا يقل عن خمسة ( )5 أيام . تدون وقائع الجلسات التي تعقدها الهيئة التحكيمية في محضر تسلم نسخة منه إلى الأطراف

المادة 40

يترتب على عدم تقديم طالب التحكيم ، دون عذر مقبول ، مقالا افتتاحيا للقضية داخل الأجل المحدد له ، إنهاء إجراءات التحكيم بقرار للهيئة التحكيمية ، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك . إذا لم يقدم المطلوب في التحكيم مذكرته الجوابية داخل الأجل المحدد له ، تستمر الهيئة التحكيمية في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرارا من المطلوب ف…

المادة 41

تقوم الهيئة التحكيمية بجميع إجراءات التحقيق ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود أو تعيين خبراء أو أي إجراء آخر . يجوز للهيئة كذلك الاستماع إلى كل شخص متى رأت فائدة في ذلك . يكون الاستماع أمام الهيئة التحكيمية وفق المسطرة الواجبة التطبيق . يمكن للأطراف تعيين من يمثلهم أو ينوب عنهم

المادة 42

يجوز للهيئة التحكيمية ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ، أن تتخذ بطلب من أحد الأطراف كل تدبير مؤقت أو تحفظي تراه لازما في حدود مهمتها . إذا تخلف من صدر الأمر إليه عن تنفيذه ، يجوز للطرف الذي صدر الأمر لصالحه اللجوء إلى رئيس المحكمة المختصة بقصد استصدار أمر بناء على طلب بالتنفيذ

المادة 43

يتعين على المحكمين ، في حالة تعددهم ، أن يساهموا جميعا في كل أشغال وعمليات التحكيم ، وتحرير المحاضر ، إلا إذا أذن لهم الأطراف بانتداب أحدهم للقيام بذلك . وللمحكم الرئيس بقوة القانون ، عند تقديم طلب من أحد الأطراف ، البت في الإجراءات المسطرية المتعلقة بالقضية ، ما لم يعارض الأطراف أو المحكمون الآخرون في ذلك

المادة 44

تختص الهيئة التحكيمية بالبت في كافة المسائل والدفوع التي يتوقف عليها الفصل في الطلبات المعروضة عليها . إذا عرضت خلال إجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص الهيئة التحكيمية أو تم الطعن بالزور في وثيقة أو سند قدم للهيئة التحكيمية ، وتم تحريك الدعوى العمومية أمام قضاء الحكم ، أمكن للهيئة التحكيمية الاستمرار في إجراءات التحكيم إذا ار…

المادة 45

تطبق الهيئة التحكيمية على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الأطراف . إذا لم يتفق الأطراف على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع ، طبقت الهيئة التحكيمية القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالا بالنزاع ، وعليها - 18 - في جميع الأحوال أن تتقيد بشروط العقد موضوع النزاع ، وأن تراعي الأعراف والعادات وما جرى عليه التعامل بين الأطراف

المادة 46

إذا اتفق الأطراف صراحة على تفويض الهيئة التحكيمية صفة وسيط بالتراضي ، تفصل الهيئة في هذه الحالة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف

المادة 47

إذا اتفق الأطراف خلال مسطرة التحكيم على حل النزاع وديا ، تنهي الهيئة التحكيمية هذه المسطرة بالإشهاد على ذلك بعد إثبات شروط التسوية بحكم تحكيمي . يكون لهذا الحكم نفس الأثر المترتب على أي حكم تحكيمي آخر صادر في جوهر النزاع . تأمر الهيئة التحكيمية بإنهاء المسطرة عندما يتبين لها أن متابعة مسطرة التحكيم أصبحت ، غير ذات جدوى أو غير ممكنة لأي سبب من الأسباب

المادة 48

إذا لم يحدد اتفاق التحكيم للهيئة التحكيمية أجلا لإصدار الحكم التحكيمي ، فإن مهمة المحكمين تنتهي بعد مضي ستة ( )6 أشهر على اليوم الذي قبل فيه آخر محكم مهمته . يمكن تمديد الأجل الاتفاقي أو القانوني لنفس المدة باتفاق الأطراف . وفي حالة عدم الاتفاق ، يمدد الأجل المذكور لنفس المدة ، حسب ظروف كل قضية ، بأمر معلل غير قابل للطعن ، يصدر…

المادة 49

تحدد الهيئة التحكيمية ، بعد انتهائها من إجراءات الدعوى في القضية واعتبارها جاهزة ، تاريخ حجزها للمداولة ، وكذا التاريخ المقرر لصدور الحكم التحكيمي . ويمكن لها تغيير هذا التاريخ بناء على ظروف الحال ، شريطة التقيد بأجل التحكيم . دون الإخلال بمقتضيات المادة 47 أعلاه ، لا يجوز للأطراف ، بعد حجز القضية للمداولة ، تقديم أي طلب جديد أو…

المادة 50

يصدر الحكم التحكيمي بأغلبية الأصوات بعد مداولة الهيئة التحكيمية ، ويجب على جميع المحكمين التصويت لفائدة مشروع الحكم التحكيمي أو ضده . في حالة تعدد الأصوات ، يرجح رأي رئيس الهيئة ، ويمكن تضمين الرأي المخالف في محضر مستقل . تكون مداولات المحكمين سرية . يوقع كل محكم من المحكمين الحكم التحكيمي . إذا رفض أحد المحكمين التوقيع أو تعذر…