قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية

95-172022Loi n° 95-17 · BO 7480 (trad. fr.)105 مادة
المادة 51

يجب أن يصدر الحكم التحكيمي كتابة في دعامة ورقية أو إلكترونية ، وأن يشار فيه إلى اتفاق التحكيم ، وأن يتضمن ما يلي : - تاريخ الحكم ومكان صدوره؛ - 20 - - أسماء المحكمين الذين أصدروه وجنسياتهم وصفاتهم وموطنهم الحقيقي أو المختار وعناوينهم الإلكترونية؛ - الأسماء الشخصية والعائلية للأطراف وموطنهم الحقيقي أو محل إقامتهم أو موطنهم المختا…

المادة 52

يتعين أن يتضمن الحكم التحكيمي تحديد أتعاب المحكمين ، ونفقات التحكيم ، وكيفية توزيعها بين الأطراف . إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب ، فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل . يتم تبليغ القرار المستقل المتعلق بتحديد أتعاب المحكمين من طرف الهيئة التحكيمية بجميع وسائل التبليغ المتاحة . يكون قرار…

المادة 53

تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الشيء المقضي به بخصوص النزاع الذي تم الفصل فيه ، وتكون واجبة النفاذ مع مراعاة أحكام هذا القانون . تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية التي لا يطلب تذييلها بالصيغة التنفيذية

المادة 54

تسلم الهيئة التحكيمية إلى كل طرف من الأطراف نسخة من الحكم التحكيمي خلال أجل سبعة ( )7 أيام من تاريخ صدوره . لا يجوز نشر الحكم التحكيمي أو أجزاء منه إلا بموافقة أطراف التحكيم

المادة 55

ينهي الحكم التحكيمي مهمة الهيئة التحكيمية بشأن النزاع الذي تم الفصل فيه . غير أنه يمكن إصلاح كل خطإ مادي أو خطإ في الحساب ورد في الحكم التحكيمي بعد استدعاء الأطراف ، إما : أ) تلقائيا من طرف الهيئة التحكيمية ، داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما التالية لصدور الحكم التحكيمي؛ ب) بطلب من أحد الأطراف داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبل…

المادة 56

في حالة تعذر انعقاد الهيئة التحكيمية من جديد ، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة ، بناء على طلب أحد الأطراف . يبت الرئيس في الطلب داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما بأمر غير قابل لأي طعن ، بعد استدعاء الأطراف . يعتبر الحكم التحكيمي الصادر بهذا الخصوص جزءا لا يتجزأ من الحكم التحكيمي الأصلي ، وتطبق عليه مقتضيات المادة 50 أعلاه . للطرف ا…

المادة 57

توقف الطلبات المقدمة وفقا للمادتين 55 و 56 من هذا القانون تنفيذ الحكم التحكيمي وآجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الاحكام الصادرة بخصوصها ، أو الأمر الصادر عن رئيس المحكمة المختصة ، حسب الحالة . يوقف طلب إصدار حكم تحكيمي تكميلي بشأن طلب وقع إغفال البت فيه ، آجال تقديم الطعون إلى حين تبليغ الحكم التحكيمي التكيميلي أو الحكم الصادر ف…

المادة 58

لا يقبل الحكم التحكيمي أي طعن ، مع مراعاة مقتضيات المواد 59 و 60 و 61 من هذا القانون

المادة 59

يمكن أن يكون الحكم التحكيمي موضوع إعادة النظر ، طبقا للشروط المحددة في قانون المسطرة المدنية ، أمام محكمة الاستئناف المختصة ، كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم

المادة 60

لا يواجه الأغيار بالأحكام التحكيمية ولو كانت مذيلة بالصيغة التنفيذية ، ويمكنهم أن يتعرضوا عليها تعرض الغير الخارج عن الخصومة ، طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، أمام المحكمة المختصة كما لو لم يكن هناك اتفاق تحكيم

المادة 61

رغم كل شرط مخالف ، تكون الأحكام التحكيمية قابلة للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف المختصة التي صدرت في دائرتها ، طبقا للقواعد العادية . يمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي ، أو خلال أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغه

المادة 62

يكون الطعن بالبطلان في الحالات الآتية : - إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ - إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية أو مخالفة لاتفاق الطرفين؛ - إذا بتت الهيئة التحكيمية دون التقيد بالمهمة المسندة إليها ، أو بتت…

المادة 63

إذا أبطلت محكمة الاستئناف المختصة الحكم التحكيمي ، بتت في جوهر النزاع في حدود المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، وما لم يصدر قرار بالإبطال لغياب اتفاق التحكيم أو بطلانه . يجب أن يكون فصل المحكمة في النزاع في حالة إبطال القرار مبنيا على اتفاق مسبق في شرط أو عقد ، أو بطلب من الأطراف

المادة 64

إذا قضت محكمة الاستئناف المختصة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولها ، وبصفة عامة إذا لم تستجب لدعوى البطلان ، وجب عليها أن تأمر تلقائيا بتنفيذ الحكم التحكيمي ، ويكون قرارها نهائيا . إذا تبين لمحكمة الاستئناف المختصة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى ، أن الطعن قدم بشكل تعسفي ، حكمت على الطاعن بتعويض عن الضرر لفائدة المطعون ضده لا يقل عن %25 من قيمة المبلغ المحكوم به في الحكم التحكيمي

المادة 65

تكون قرارات محكمة الاستئناف المختصة الصادرة في دعوى الطعن بالبطلان قابلة للطعن بالنقض طبقا لقانون المسطرة المدنية

المادة 66

تنظر محكمة الاستئناف المختصة في الطعون المقدمة ضد الأحكام التحكيمية أمام غرفة المشورة . للأطراف الحق في سحب كافة الوثائق بعد إصدار المحكمة لحكمها وانصرام أجل الطعن أو استنفاذ كافة طرقه المنصوص عليها قانونا

المادة 67

لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بعد منحه الصيغة التنفيذية ، بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر الحكم في دائرتها ، على وجه الاستعجال بعد استدعاء الأطراف . إذا كان النزاع معروضا على محكمة الاستئناف المختصة واتفق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم ، وجب إيداع الحكم التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية المختصة . يصدر الأمر ب…

المادة 68

يرجع اختصاص النظر في طلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية ، عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فيه ، إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية التي سينفذ الحكم التحكيمي في دائرتها ، أو إلى رئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط عندما يكون تنفيذ الحكم التحكيمي يشمل مجموع التراب الوطني

المادة 69

توضع الصيغة التنفيذية على أصل الحكم التحكيمي . لا يقبل الأمر بمنح الصيغة التنفيذية أي طعن . غير أن الطعن بالبطلان في الأحكام التحكيمية يعتبر كذلك طعنا في الأمر بمنح الصيغة التنفيذية ويترتب عنه رفع رئيس المحكمة المختصة يده عنه إذا لم يكن قد أصدر أمره بعد

المادة 70

يستجاب وجوبا لطلب منح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان دون أن تتم ممارسته ، ما لم يكن الحكم التحكيمي صادرا خلافا لقاعدة من قواعد النظام العام . يجب أن يكون الأمر الذي يرفض منح الصيغة التنفيذية معللا . يكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف ، وفق القواعد العادية داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه ، وتنظر محك…

المادة 71

تطبق مقتضيات هذا الباب على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من لدن المملكة المغربية والمنشورة بالجريدة الرسمية

المادة 72

يعتبر دوليا ، حسب مدلول هذا الباب ، التحكيم الذي يتعلق بمصالح التجارة الدولية ، والذي يكون لأحد أطرافه على الأقل موطن أو مقر بالخارج

المادة 73

يمكن ، بصفة مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم ، أن يعين اتفاق التحكيم المحكم أو المحكمين ، أو ينص على إجراءات تعيينهم ، وكذا إجراءات تعويضهم . إذا اعترضت صعوبة تشكيل الهيئة التحكيمية ، يجوز للطرف الأكثر استعجالا ، ما لم ينص على شرط مخالف ، أن يرفع الأمر إلى : - رئيس المحكمة الابتدائية التجارية الذي سيتولى فيما بعد منح الصيغة ال…

المادة 74

يمكن لاتفاق التحكيم أن يحدد ، مباشرة أو استنادا إلى نظام للتحكيم ، المسطرة الواجب اتباعها خلال سير التحكيم ، كما يمكنه إخضاع التحكيم لقانون المسطرة المحدد فيه . إذا لم يحدد اتفاق التحكيم المسطرة والإجراءات اللازمة تتولى هيئة التحكيم تحديدها تلقائيا ، أو بالرجوع إلى قانون أو نظام تحكيم معين

المادة 75

إذا كان التحكيم خاضعا لأحكام هذا القانون ، فإن مقتضيات الباب الثاني منه تطبق دون الإخلال بأي اتفاق خاص بين الأطراف ومع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في هذا الباب . تحترم في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع وبمعاملة أطراف التحكيم على قدم المساواة . تحدد في اتفاق التحكيم ، بكل حرية ، القواعد القانونية التي يتعين…

المادة 76

لا تفصل الهيئة التحكيمية ، بصفتها وسيطا بالتراضي ، إلا إذا اتفق الأطراف صراحة على إسناد هذه المهمة إليها . وفي هذه الحالة تفصل الهيئة في موضوع النزاع بناء على قواعد العدالة والإنصاف

المادة 77

يمنح الاعتراف والتذييل بالصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية في المغرب ما لم تكن مخالفة للنظام العام الوطني أو الدولي ، من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التي صدرت في دائرتها أو رئيس المحكمة الابتدائية التجارية التابع لها مكان التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج ، وذلك بعد استدعاء الأطراف

المادة 78

يتم إثبات وجود الحكم التحكيمي بالإدلاء بأصله وباتفاق التحكيم ، أو بنسخ منهما مصادق على صحتهما ، مع ترجمتهما إلى اللغة العربية من قبل ترجمان مقبول لدى المحاكم ، إذا كانت الوثيقتان محررتين بلغة أجنبية

المادة 79

يستجاب وجوبا لطلب الاعتراف ومنح الصيغة التنفيذية إذا انقضى أجل الطعن بالبطلان المنصوص عليه في المادة 83 أدناه ، دون أن تتم ممارسته ، ما لم يكن الاعتراف أو التنفيذ مخالفا للنظام العام الوطني أو الدولي . ويكون هذا الأمر قابلا للطعن بالاستئناف

المادة 80

لا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بمنح الاعتراف أو الصيغة التنفيذية إلا في الحالات الآتية : - 1 إذا صدر الحكم التحكيمي في غياب اتفاق التحكيم ، أو إذا كان اتفاق التحكيم باطلا ، أو إذا صدر الحكم بعد انتهاء أجل التحكيم؛ - 2 إذا تم تشكيل الهيئة التحكيمية أو تعيين المحكم المنفرد بصفة غير قانونية؛ - 3 إذا بتت الهيئة التحكيمية د…

المادة 81

يرفع الطعن بالاستئناف المشار إليه في المادتين 79 و 80 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة ، وذلك داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغ الأمر . وتبت هذه المحكمة على وجه الاستعجال ، وذلك بعد استدعاء الأطراف

المادة 82

يكون الحكم التحكيمي الصادر بالمملكة المغربية في مادة التحكيم الدولي قابلا للطعن بالبطلان ، مالم يتفق الأطراف على خلاف ذلك ، في الحالات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه . لا يقبل الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية لهذا الحكم التحكيمي أي طعن . غير أن الطعن ببطلان الحكم التحكيمي يتضمن ، بقوة القانون ، في حدود النزاع المعروض على الم…

المادة 83

ترفع دعوى البطلان المشار إليها في المادة 82 أعلاه أمام محكمة الاستئناف التجارية المختصة التي صدر الحكم التحكيمي في دائرتها ، ويمكن تقديم هذا الطعن بمجرد صدور الحكم التحكيمي ، أو خلال خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ تبليغه

المادة 84

يوقف أجل تقديم الطعون المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 و 82 أعلاه تنفيذ الحكم التحكيمي . كما يوقف الطعن داخل الأجل تنفيذ الحكم التحكيمي ، ما لم يكن مشمولا بالنفاع المعجل ، ويمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم مستقل غير قابل لأي طعن . تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام القضائية على الأحكام التحكيمية

المادة 85

خلافا لمقتضيات المادة 64 أعلاه ، لا يمكن لمحكمة الاستئناف التجارية المختصة أن تبت في جوهر النزاع في حالة إذا ما قضت بإبطال الحكم التحكيمي الدولي . - 31 - القسم الثاني الوساطة الاتفاقية

المادة 86

يجوز للأطراف ، لأجل تجنب نزاع أو تسويته ، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي هذا النزاع

المادة 87

اتفاق الوساطة هو العقد الذي يتفق الأطراف بموجبه على تعيين وسيط ، يكلف بتسهيل إبرام صلح لإنهاء نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد . يجوز لجميع الأشخاص ، من ذوي الأهلية الكاملة ، سواء كانوا ذاتيين أو اعتباريين ، أن يبرموا اتفاق وساطة في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها ، مع التقيد بمقتضيات الفصل 62 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان…

المادة 88

يمكن إبرام اتفاق الوساطة : - بعد نشوء النزاع ، ويسمى «عقد الوساطة»؛ - قبل نشوء النزاع بالتنصيص عليه في العقد الأصلي أو في عقد يحيل على هذا العقد ، ويسمى «شرط الوساطة»؛ - أثناء مسطرة جارية أمام القضاء ، وفي هذه الحالة يرفع تحت طائلة البطلان ، من لدن الطرف الأكثر استعجالا ، في أجل لا يتعدى سبعة ( )7 أيام بعد إبرامه ، إلى علم المحكمة المختصة التي تصرح بالإشهاد على اتفاق أطراف النزاع على اللجوء إلى الوساطة

المادة 89

يجب أن يبرم اتفاق الوساطة كتابة بعقد رسمي أو عرفي أو بمحضر يحرر إما أمام المحكمة المختصة ، وإما أمام الوسيط المختار ، أو بأي وسيلة أخرى يتفق عليها الأطراف . يعتبر اتفاق الوساطة مبرما كتابة ، إذا ورد في وثيقة موقعة من لدن الأطراف أو في رسائل متبادلة أو برقيات أو أي وسيلة أخرى من وسائل الاتصال المكتوبة تثبت وجوده ، أو بموجب رسالة…

المادة 90

يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يتضمن عقد الوساطة تحديد موضوع النزاع . إذا رفض الوسيط المعين القيام بالمهمة المسندة إليه ، جاز للأطراف الاتفاق على وسيط آخر ، وإلا اعتبر العقد لاغيا

المادة 91

يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يحرر شرط الوساطة كتابة في الاتفاق الأصلي أو في وثيقة تحيل على شرط اللجوء إلى الوساطة ، وأن يشير صراحة إلى أن الأمر يتعلق بالوساطة الاتفاقية الخاضعة لمقتضيات هذا القسم

المادة 92

يجب على الطرف الذي يريد تطبيق شرط الوساطة إخبار الطرف الآخر والوسيط بكل الوسائل المتاحة

المادة 93

يمنع على المحكمة المختصة النظر في نزاع كان موضوع اتفاق وساطة إلى حين انتهاء مسطرة الوساطة أو بطلان اتفاق الوساطة ، ويجب عليها التصريح بعدم قبول الدعوى إذا أثير الدفع أمامها بوجود اتفاق وساطة من أحد الأطراف ، مالم يكن هذا الاتفاق باطلا . لا يمكن للمحكمة أن تصرح تلقائيا بعدم القبول دون إثارة الدفع من الأطراف

المادة 94

يحدد الأطراف مدة مهمة الوسيط في أول الأمر دون أن تتجاوز أجل ثلاثة ( )3 أشهر من التاريخ الذي قبل فيه الوسيط مهمته ، غير أن للأطراف تمديد الأجل المذكور باتفاق يبرم وفق نفس الشروط المعتمدة لإبرام اتفاق الوساطة ، ولا يجوز ، في جميع الأحوال ، أن تتعدى مدد التمديد مجتمعة ثلاثة ( )3 أشهر إضافية

المادة 95

تتسم أعمال الوساطة بالسرية ، ولا يمكن الاحتجاج بما راج بها أو ما تم فيها من تنازلات لأطراف النزاع أمام المحاكم أو أي جهة أخرى ، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك

المادة 96

يلزم الوسيط بكتمان السر المهني تحت طائلة تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي

المادة 97

يعهد بالوساطة إلى شخص ذاتي أو شخص اعتباري . لا يمكن إسناد مهمة الوسيط إلا لشخص ذاتي كامل الأهلية ، لم يسبق أن صدر ضده حكم حائز لقوة الشيء المقضي به بالإدانة من أجل ارتكاب أفعال تخل بالشرف أو صفات الاستقامة أو الآداب العامة ، أو كان موضوع عقوبة تأديبية انتهت بعزله من وظيفة رسمية ، أو بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في القسم…

المادة 98

يمكن للوسيط أن يستمع إلى الأطراف ، وأن يسعى إلى تقريب وجهات نظرهم لأجل تمكينهم من إيجاد حل للنزاع القائم بينهم . يمكنه كذلك ، بعد موافقة الأطراف ، ولما تستلزمه الوساطة ، الاستماع إلى الأغيار الذين يقبلون ذلك إذا استدعى الأمر ذلك . يجوز له ، بعد موافقة الأطراف ، الاستعانة بكل خبرة من شأنها تسهيل دوره في الوساطة

المادة 99

يحرر الوسيط عند انتهاء مهمته ، مشروع صلح في شكل وثيقة تتضمن وقائع النزاع وكيفية حله ، واتفاق الأطراف والحلول التي تم التوصل إليها كحل للنزاع المعروض ، ويعرضه على الأطراف . يوقع الوسيط مع الأطراف وثيقة الصلح في حالة موافقتهم عليه ويسلمها لهم . - 35 - في حالة عدم وقوع الصلح ، لأي سبب من الأسباب ، فإن الوسيط يسلم للأطراف وثيقة عدم…

المادة 100

يكتسي الصلح بين الأطراف قوة الشيء المقضي به ، ويمكن أن يذيل بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة المختصة محليا للبت في موضوع النزاع داخل أجل سبعة ( )7 أيام . القسم الثالث أحكام انتقالية ومتفرقة