هيئة الصيادلة

98-182024Loi n° 98-18 (2024) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)101 مادة
المادة 1

تخضع هيئة الصيادلة المحدثة بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 بتاريخ 25 من ذي الحجة 17( 1396 ديسمبر )1976 من الآن فصاعدا لأحكام هذا القانون وتحمل اسم «الهيئة الوطنية للصيادلة» . تتمتع الهيئة الوطنية للصيادلة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي ويشار إليها في هذا القانون «بالهيئة» . تتولى الهيئة مهام المرفق العمومي…

المادة 2

تضم الهيئة وجوبا جميع الصيادلة المأذون لهم في مزاولة مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام بالمغرب والمقيدين في جدول الهيئة بصفتهم : - إما صيادلة صيدليات؛ - أو صيادلة إحيائيين؛ - أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛ - أو صيادلة مزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛ - أو صيادلة مسؤولين عن مخزونات الأدوية بالمصحات أو بمؤسسات مماثلة لها

المادة 3

تسهر الهيئة على احترام جميع أعضائها لمبادئ وقيم المروءة والكرامة والنزاهة والأخلاق ولمدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة . تحرص الهيئة كذلك على تقيد أعضائها بالقوانين والأنظمة والمعايير وقواعد حسن الإنجاز التي تخضع لها مزاولة مهنة الصيدلة . تسعى الهيئة إلى تحقيق مبدإ المناصفة على صعيد جميع أجهزتها

المادة 4

تمثل الهيئة مهنة الصيدلة وتساهم في تنظيمها وفي وضع المبادئ وقواعد الأخلاقيات المهنية وتعميمها وتمارس السلطة التأديبية تجاه أعضائها . وتساهم كذلك في المرفق العمومي للصحة وفي الولوج إلى علاجات ذات جودة . ولهذا الغرض ، تتولى الهيئة المهام التالية : -1 تبدي رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمزاولة مهنة الصيدلة ا…

المادة 5

لا يجوز لأي أحد أن يقوم بأي عمل من أعمال مهنة الصيدلة بالقطاعين الخاص والعام ، بأي صفة من الصفات ، إلا إذا كان مقيدا في جدول الهيئة

المادة 6

يتم التقييد في جدول الهيئة بحكم القانون لفائدة الصيادلة ذوي الجنسية المغربية بعد الإدلاء بالإذن بمزاولة المهنة وأداء مبلغ الاشتراك في الهيئة المنصوص عليه في المادة 9 بعده

المادة 7

يقيد الصيادلة من جنسية أجنبية في جدول الهيئة شريطة أن يكونوا حاصلين على الإذن بمزاولة مهنة الصيدلة بالقطاع الخاص بالمغرب طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وبعد أداء مبلغ الاشتراك المنصوص عليه في المادة 9 بعده . -5- الباب الثالث : موارد الهيئة وتنظيمها المالي

المادة 8

تتكون موارد الهيئة من : - الاشتراكات السنوية للأعضاء؛ - المساهمات المالية برسم انخراط الأعضاء في أعمال المساعدة الطبية والاجتماعية التي تنظمها الهيئة لفائدتهم؛ - الإعانات التي يمكن أن تمنحها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وكل شخص اعتباري آخر من الأشخاص الخاضعة للقانون العام؛ - الهبات والوصايا ، على ألا تكون مقرونة…

المادة 9

يحدث لفائدة الهيئة اشتراك سنوي إجباري يفرض أداؤه على كل عضو من الأعضاء تحت طائلة التعرض لعقوبات تأديبية . إذا لم يقم أحد الصيادلة بأداء اشتراكه ، وجهت إليه الهيئة ، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ، إنذارا لأداء الاشتراك المستحق داخل أجل ستين ( )60 يوما من تاريخ تسلم الإنذار . -6- في حالة عدم أداء المبلغ المستحق في الأجل ال…

المادة 10

تخصص موارد الهيئة لتغطية نفقات تسييرها وتجهيزها والنفقات المتعلقة بممارسة مهامها

المادة 11

تعرض محاسبة الهيئة كل سنة ، على نظر خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين ، قصد تقديرها . ولهذه الغاية ، يقترح الخبير المحاسب كيفيات إعداد البيانات المالية والمحاسبية للهيئة على رئيس المجلس الوطني الذي يقوم بحصرها قصد عرضها على المجلس الوطني للهيئة من أجل المصادقة عليها . تهدف عملية تقدير المحاسبة إلى التأكد من صدق البي…

المادة 12

تتألف الهيئة من الأجهزة التالية : -7- -1 المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة؛ -2 مجالس قطاعات الصيدلة وهي :  المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات؛  المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات؛  مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية؛  مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة؛  مجلس الصيادلة الإحيائيين؛ -3…

المادة 13

يتألف المجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة ، المشار إليه في هذا القانون «بالمجلس الوطني» من أعضاء موزعين على النحو التالي : - صيادلة ينتخبهم صيادلة الصيدليات المزاولين في النفوذ الترابي للمجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات من بينهم ، وذلك على أساس صيدليان اثنان ( )2 عن كل مجلس جهوي ؛ - صيدليان اثنان ( )2 ينتخبهما الصيادلة المزاولو…

المادة 14

علاوة على الأعضاء المشار إليهم في المادة 13 أعلاه ، يحضر اجتماعات المجلس الوطني للهيئة ، كأعضاء بحكم القانون ، ستة ( )6 صيادلة يزاولون في القطاع العام وذلك عندما تكون جلسات المجلس الوطني مخصصة للنظر في المسائل المتعلقة بالمهام المسندة إليه بموجب البنود 1 و 2 و 8 و 9 من الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه . يوزع عدد الصيادلة المشار…

المادة 15

يتمتع بصفة ناخب كل صيدلي مقيد في جدول الهيئة وأدى جميع اشتراكاته في التاريخ المقرر للاقتراع . التصويت حق شخصي ، ولا يجوز تفويضه أو ممارسته عن طريق المراسلة

المادة 16

يتمتع بأهلية الترشح لرئاسة المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية : - زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن ست ( )6 سنوات في تاريخ إيداع طلب ترشيحه؛ -9- - أدى جميع اشتراكاته؛ - لم يتعرض لأي عقوبة جنائية من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة ، ولم يكن خلال الخمس ( )5 سنوات الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية ، ما عدا الإنذار

المادة 17

يتمتع بأهلية الترشح لعضوية المجلس الوطني كل صيدلي من جنسية مغربية : - زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن أربع ( )4 سنوات في تاريخ إيداع طلب ترشيحه؛ - أدى جميع اشتراكاته؛ - لم يتعرض لأي عقوبة جنائية من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة ، ولم يكن خلال الأربع ( )4 سنوات الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية ، ما عدا الإنذار

المادة 18

ينتخب رئيس المجلس الوطني لمدة أربع ( )4 سنوات من بين أعضائه عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي غير المباشر العلني ، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها ، على أن يحترم مبدأ التداول وذلك بأن لا يكون الرئيس منتميا لنفس مجلس قطاعات الصيدلة لأكثر من فترتين انتخابيتين متتاليتين . ويجرى هذا الانتخاب في أول اجتماع للمجلس الوطني المنتخب .…

المادة 19

ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع الأحادي الاسمي المباشر السري . يتم الإعلان عن انتخاب المترشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها في الفئة التي ينتمون إليها . إذا حصل مترشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات ، أعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة إذا كانوا من نفس الجنس ، وإذا كانوا من جنسين مختلفين يعلن عن…

المادة 20

يحدد رئيس المجلس الوطني ، بتشاور مع رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة ، تاريخ انتخابات هذا المجلس والتي يجب أن تجرى عند انصرام مدة انتداب المجلس الوطني المزاول في التاريخ المذكور . يتولى رئيس المجلس إخبار أعضاء المجلس الوطني بتاريخ الانتخابات بجميع الوسائل المتاحة ، ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل إجرائها . إن لم يقم رئيس المجلس الوطني ب…

المادة 21

يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس الوطني أو للعضوية فيه مباشرة بمقر المجلس مقابل وصل أو توجيهها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس الوطني شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر للاقتراع . تعلق لائحة المترشحين بمقر المجلس الوطني ومقار مجالس قطاعات الصيدلة ، لمدة شهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع . وتنشر كذلك خلال ن…

المادة 22

يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه ، أو نائبه ، إن تعذر عليه الأمر ، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب ، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية ، ثلاثة أشهر ( )3 على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع

المادة 23

تحدث لجنة ، على مستوى مقر المجلس الوطني ، يعهد إليها بالإشراف على سير الاقتراع على صعيد مختلف الجهات وبتلقي نتائج التصويت والإعلان عنها . ولهذا الغرض ، يضع رئيس المجلس الوطني ورؤساء مجالس قطاعات الصيدلة رهن إشارة اللجنة المذكورة الوسائل البشرية والمادية الضرورية لحسن سير الانتخابات . تتألف اللجنة المذكورة من : - رئيس اللجنة الدا…

المادة 24

لأجل ضمان حسن سير الاقتراع ، يحدث مكتب أو عدة مكاتب للتصويت من لدن مختلف مجالس قطاعات الصيدلة . تحدد كيفيات إجراء الانتخابات على مستوى كل مكتب تصويت في نظام للانتخابات يعده المجلس الوطني

المادة 25

يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت . ويوجه رئيس كل مكتب نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه والتي تعلن عن النتائج النهائية . تعلق النتائج في مقر المجلس الوطني ومقار مختلف مجالس قطاعات الصيدلة وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لمدة شهر على الأقل

المادة 26

يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية بالرباط ، داخل أجل الثمانية ( )8 أيام الموالية لتاريخ الإعلان عنها

المادة 27

يتألف المجلس الوطني ، علاوة على رئيسه الذي ينتخب وفقا لأحكام المادة 18 أعلاه ، من أربعة ( )4 نواب للرئيس يمثلون على التوالي ، صيادلة الصيدليات والصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية والصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيادلة الإحيائيين في حدود نائب واحد للرئيس عن كل فئة يعينه رئيس المجلس الوطني من بين أعضاء المجلس المذكور

المادة 28

ينتخب أعضاء المجلس الوطني كذلك من بين الأعضاء الآخرين غير نواب الرئيس : - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال . ويكون باقي الأعضاء مستشارين . يحدد توزيع اختصاصات أعضاء المجلس الوطني في النظام الداخلي لهذا المجلس

المادة 29

تتنافى مهام الرئيس ونواب الرئيس والكاتب العام ونائب الكاتب العام وأمين المال ونائب أمين المال مع أي مهمة من مهام المسؤولية في إحدى النقابات

المادة 30

يؤازر المجلس الوطني مستشار قانوني يعين لديه بمرسوم ، ويشارك في اجتماعات المجلس بصفة استشارية

المادة 31

يمكن عزل رئيس المجلس الوطني من مهامه لأحد الأسباب المذكورة في المادة 33 أدناه . - 14 - يتم البت في قرار العزل من لدن المجلس الوطني المنعقد في هذه الحالة تحت رئاسة أحد نواب رئيس المجلس الوطني حسب ترتيب النواب بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة . يتم استدعاء الرئيس موضوع مسطرة العزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة…

المادة 32

يجب أن يوافق على قرار عزل رئيس المجلس الوطني بأغلبية ثلتي ( )2/3 على الأقل من أعضائه الذين يوقعون جميعهم على قرار العزل . تضمن مناقشات ونتائج اجتماعات المجلس الوطني في محضر يوقعه الأعضاء المذكورون في الفقرة الأولى أعلاه . يبلغ قرار العزل إلى المعني بالأمر بواسطة مفوض قضائي داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ صدوره . - 15 - يتم تعو…

المادة 33

يمكن عزل أعضاء المجلس الوطني من عضويتهم من قبل هذا المجلس لأحد الأسباب التالية ، وذلك وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 34 بعده : - صدور حكم بالإدانة مكتسب لقوة الشيء المقضي به ، من أجل ارتكاب أفعال مخلة بالشرف والكرامة والاستقامة؛ - صدور إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون بصفة نهائية ، عدا الإنذ…

المادة 34

يتم استدعاء العضو أو الأعضاء المعنيين بالعزل للمثول أمام المجلس الوطني بواسطة مفوض قضائي خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للنظر في ملف العزل . يمكن للعضو أو الأعضاء المعنيين الاستعانة إما بأحد زملائهم أو بمحام من اختيارهم . يحق للعضو أو الأعضاء المعنيين ولدفاعهم أن يطلعوا على وثائق ملف القضية وأن يأخذوا نسخة منها…

المادة 35

يتخذ قرار عزل أحد أعضاء المجلس الوطني بأغلبية ثلثي ( )3/2 أعضائه على الأقل . تضمن مناقشات ومستنتجات اجتماع المجلس الوطني في محضر يوقعه الأعضاء المشار إليهم في الفقرة السابقة . يبلغ قرار العزل ، الموقع عليه من قبل الرئيس أو نائبه حسب الحالة ، إلى المعني بالأمر داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ النطق به . يتم تعويض العضو المعزول طبقا لنفس الإجراءات المقررة لانتخابه ، وذلك عن الفترة المتبقية من انتدابه ما لم تقل هذه الفترة عن ستة ( )6 أشهر

المادة 36

يحق لرئيس المجلس الوطني وكذا لكل واحد من أعضائه تقديم استقالتهم من المجلس . تقدم الاستقالة المذكورة كتابة . يعمل باستقالة الرئيس أو عضو المجلس الوطني ابتداء من تاريخ قبولها من لدن المجلس . ويمكن للمجلس أن يطلب من الرئيس أو العضو المستقيل العدول عن استقالته أو تأجيلها ولا سيما عندما يكون من شأن الاستقالة التأثير سلبا على السير العادي للمجلس الوطني

المادة 37

في حالة عزل رئيس المجلس الوطني أو استقالته ، يقوم أحد نوابه ، حسب تسلسل ترتيبهم ، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثة ( )3 أشهر ابتداء من تاريخ العزل أو الاستقالة . - 17 - في حالة استقالة عضو من أعضاء المجلس الوطني يتم تعويضه وفقا لأحكام المادة 13 من هذا القانون . القسم الفرعي الثاني : اختصاصات المجلس الوطني واختصاصات رئيسه

المادة 38

يمارس المجلس الوطني المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون وكذا بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . وعلى هذا الأساس ، يعهد إليه خصوصا بما يلي : - السهر ، تحت مسؤولية رئيسه ، على تقيد الصيادلة التام بالقوانين والأنظمة التي تنظم المهنة ؛ - تقييد الصيادلة في الجدول الوطني للهيئة بعد دراسة طلبات التقييد من لدن مجلس ق…

المادة 39

علاوة على الاختصاصات الموكولة إلى رئيس المجلس الوطني بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمارس الرئيس جميع السلط اللازمة لحسن سير المجلس وللقيام بالمهام المسندة إليه . يتولى تسيير جميع مصالح المجلس وتنسيق أنشطتها . يمثل الرئيس الهيئة أمام الإدارات ومحاكم المملكة والأغيار ولدى الهيئات الوطنية والدولية . يوجه الدعوة لانعقاد…

المادة 40

يحدد مقر المجلس الوطني بالرباط . يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . كما يمكنه أن يجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع ، وتوجه بأي وسيلة متاحة إلى أعضاء المجلس وإلى الإدارة ، قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، فيما عدا حالة الاستعجال

المادة 41

يمكن للمجلس الوطني أن يحدث لديه ومن بين أعضائه لجانا دائمة أو مؤقتة تحدد اختصاصاتها وكيفيات اشتغالها في النظام الداخلي للهيئة

المادة 42

يشترط لصحة مداولات المجلس الوطني حضور أغلبية أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، تكون مداولات المجلس صحيحة بمن حضر خلال اجتماع ثان ينعقد لهذه الغاية بدعوة من الرئيس سبعة ( )7 أيام بعد تاريخ الاجتماع المنعقد دون جدوى . تتخذ مقررات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادلت الأصوات رجح الجانب الذي يكون فيه الرئي…

المادة 43

في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس الوطني أو استقالة الأغلبية المطلقة لأعضائه على الأقل ، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ، يبتدئ من تاريخ الاستقالة المذكورة . وفي هذه الحالة وفي انتظار تنصيب المجلس الجديد ، تطبق أحكام المادة 44 بعده

المادة 44

إذا ثبت للإدارة بصفة قانونية أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس الوطني عن حضور اجتماعاته ، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا ، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورؤساء مجالس قطاعات الصيدلة القيام بمهام المجلس الوطني إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ شروع اللجنة في ع…

المادة 45

وفقا لأحكام المادة 12 من هذا القانون ، تتألف الهيئة ، علاوة على المجلس الوطني ، من مجالس قطاعات الصيدلة التالية : - المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات؛ - المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات المحدثة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من المجلس الوطني والتي تضم مجموع صيادلة الصيدليات المزاولين في دائرة النفوذ الترابي للجهة بصفتهم أصحاب…

المادة 46

يحدد مقر المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات بالرباط ومقر كل مجلس من المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات بمركز الجهة . يحدد مقر مجلس الصيادلة الإحيائيين بالرباط ويحدد بالدار البيضاء مقر مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الصناعية ومقر مجلس الصيادلة المزاولين بالمؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة . ويمكن نقل أي مقر منها بقرار من المجلس المعني . القسم الفرعي الأول : تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة

المادة 47

تتكون مجالس قطاعات الصيدلة من أعضاء ينتخبهم نظراؤهم التابعون للمجلس المعني عن طريق الاقتراع الأحادي الإسمي المباشر لمدة انتداب تحدد في أربع ( )4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . وتتألف المجالس المذكورة على النحو التالي : - بالنسبة للمجلس المركزي لصيادلة الصيدليات يتكون من مجموع رؤساء المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات؛ - بالنسبة ل…

المادة 48

يحدد رئيس المجلس المعني ، بتشاور مع رئيس المجلس الوطني ، تاريخ الانتخابات والتي يجب إجراؤها عند انتهاء مدة انتداب المجلس المزاول مهامه حينئذ . إن لم يحدد رئيس المجلس المعني تاريخ الانتخابات داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من انتهاء مدة انتداب المجلس المزاول مهامه ، قام رئيس المجلس الوطني بتحديده تلقائيا بعد توجيه إنذار إليه ظل دون جدوى

المادة 49

يبلغ تاريخ الانتخابات إلى علم أعضاء المجلس المعني من طرف رئيسه ، بجميع الوسائل المتاحة ثلاثة ( )3 أشهر على الأقل قبل التاريخ المحدد للاقتراع

المادة 50

يجب على الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه إن تعذر عليه الأمر ، توجيه دعوة إلى كل صيدلي ناخب ، بأي وسيلة متاحة بما فيها الطريقة الإلكترونية وذلك ثلاثة أشهر ( )3 على الأقل قبل تاريخ الاقتراع