يتعين إيداع الترشيحات مباشرة بمقر المجلس المعني ، مقابل وصل أو توجيهها بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم إلى رئيس المجلس المذكور شهرين ( )2 على الأقل قبل التاريخ المقرر للاقتراع . - 23 - تعلق لائحة المترشحين بمقر المجلس المعني ، لمدة شهر على الأقل قبل تاريخ الاقتراع . وتنشر كذلك خلال المدة نفسها في الموقع الإلكتروني للمجلس ال…
هيئة الصيادلة
يتمتع بصفة ناخب بالمجلس المعني ، كل عضو بهذا المجلس أدى جميع اشتراكاته إلى الهيئة عند تاريخ الاقتراع . التصويت حق شخصي ولا يجوز تفويضه . يمنع التصويت بالمراسلة
يتمتع بأهلية الترشح لعضوية المجلس المعني كل صيدلي من جنسية مغربية : - له صفة ناخب؛ - زاول مهنة الصيدلة لمدة لا تقل عن أربع ( )4 سنوات في تاريخ تقديم طلب ترشيحه؛ - أدى جميع اشتراكاته إلى الهيئة؛ - لم يتعرض لأي عقوبة جنائية من أجل أفعال تمس الأخلاق أو الاستقامة ، ولم يكن خلال الأربع ( )4 سنوات الأخيرة موضوع عقوبة تأديبية ، ما عدا الإنذار
يعلن عن فوز المترشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها . إذا حصل مترشحان أو أكثر على نفس العدد من الأصوات ، أعلن عن انتخاب أقدمهم في مزاولة المهنة إذا كانوا من نفس الجنس ، وإذا كانوا من جنسين مختلفين يعلن عن انتخاب المترشحة . وفي حالة تساوي مترشحين من نفس الجنس في الأقدمية ، يتم الاختيار عن طريق القرعة في جلسة علنية
لا يمكن الجمع بين العضوية داخل أحد مجالس قطاعات الصيدلة والعضوية في المجلس الوطني
يتم تحرير محضر نتائج الانتخابات من طرف كل مكتب من مكاتب التصويت مباشرة بعد عملية التصويت . وتوجه نسخ منه إلى اللجنة المشار إليها في المادة 23 أعلاه التي تعلن عن النتائج النهائية . توجه النتائج إلى الإدارة وتعلق في مقر المجلس المعني والمجلس الوطني وتنشر في الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني لمدة شهر على الأقل
يجوز الطعن في نتائج الاقتراع أمام المحكمة الإدارية المختصة ، داخل أجل ثمانية ( )8 أيام كاملة الموالية لتاريخ الإعلان عنها
ينتخب أعضاء كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة ، من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس وكاتبا عاما وأمينا للمال ، ويكون باقي الأعضاء مستشارين . تطبق الأحكام المتعلقة بحالات التنافي المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه على أعضاء مجالس الهيئة
في حالة استقالة عضو من الأعضاء الرسميين بأحد مجالس قطاعات الصيدلة أو عزله ، يتم تعويضه للمدة المتبقية من انتدابه ، بالعضو النائب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات خلال انتخاب المجلس المعني
في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس المعني أو استقالة أغلبية أعضائه على الأقل ، يتم تنظيم انتخابات جديدة التي يجب إجراؤها داخل أجل أقصاه ثلاثة ( )3 أشهر ، يبتدئ من تاريخ الاستقالة المذكورة . وفي هذه الحالة وفي انتظار تنصيب المجلس الجديد تطبق أحكام المادة 61 بعده
إذا ثبت بصفة قانونية لرئيس المجلس الوطني أو للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء المجلس المعني عن حضور اجتماعاته ، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا ، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس الوطني والمستشار القانوني ورئيس المجلس المعني القيام بمهام المجلس المذكور إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة ( )3 أشهر من تاريخ…
مع مراعاة الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني ، يعهد إلى المجلس المركزي لصيادلة الصيدليات الاختصاصات التالية : - التنسيق بين مختلف المجالس الجهوية لصيادلة الصيدليات في كل ما يخص ممارسة المهنة ؛ - تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين ظروف مزاولة مهنة الصيدلة بالصيدليات؛ - تقديم الاستشارة بطلب من المجلس الوطني أو المجالس الجهوية لصيادلة ال…
يمارس رؤساء مجالس قطاعات الصيدلة ، علاوة على الاختصاصات الموكولة إليهم بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها ، جميع السلط اللازمة لحسن سير مجالسهم وللاضطلاع بالمهام المسندة إليهم . يسهرون على تنفيذ المقررات التي يتخذها المجلس الوطني . - 27 - يوجهون الدعوة لانعقاد اجتماعات مجالسهم ، ويحددون جدول أعمالها ويتولون تنفيذ المقررات الصاد…
يجتمع كل مجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة ( )3 أشهر . يمكنه أن يجتمع كذلك ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضائه . تتضمن الدعوة لحضور اجتماعات المجلس جدول الأعمال ، وتوجه إلى أعضاء المجلس قبل تاريخ الاجتماع بخمسة عشر ( )15 يوما ما عدا في حالة الاستعجال حيث يخفض الأجل إلى أربعة ( )4 أيام
يحضر ممثل عن الإدارة ، بصفة استشارية ، كل اجتماعات المجلس المعني التي لا تتعلق بقضايا تأديبية . ولهذه الغاية ، يوجه رئيس المجلس المعني إلى الإدارة دعوة تتضمن النقط المدرجة في جدول الأعمال وذلك خمسة عشر ( )15 يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع . غير أنه في حالة الاستعجال ، يخفض هذا الأجل إلى أربعة ( )4 أيام
تكون مداولات كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل . وإذا لم يتوافر هذا النصاب ، تكون مداولات المجلس صحيحة أيا كان عدد - 28 - الحاضرين في اجتماع ثان يدعو الرئيس إليه ويعقد بعد مرور خمسة عشر ( )15 يوما من تاريخ الاجتماع المنعقد دون جدوى . يتخذ المجلس مقرراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، فإن تعادل…
يمكن عزل أعضاء أي مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة ، بمن فيهم الرئيس ، من عضويتهم في المجلس المذكور لنفس الأسباب المبررة لعزل أعضاء المجلس الوطني ووفق نفس الإجراءات المنصوص عليها على التوالي في المواد 31 و 32 و 33 و 34 و 35 من هذا القانون
يحق لرئيس أحد مجالس قطاعات الصيدلة وكذا لكل عضو من أعضائه تقديم استقالته من المجلس . يجب تقديم الاستقالة المذكورة كتابة . يعمل باستقالة الرئيس أو عضو المجلس ابتداء من تاريخ قبولها من لدن المجلس المعني الذي يمكنه في هذه الحالة أن يطلب من الرئيس أو العضو المستقيل العدول عن استقالته أو تأجيلها ولا سيما عندما يكون من شأن الاستقالة التأثير سلبا على السير العادي للمجلس المعني . يتم تعويض الرئيس أو العضو المستقيل وفق نفس المسطرة المتبعة في انتخابه
في حالة عزل الرئيس أو استقالته ، يقوم نائبه ، بمزاولة مهامه وفق الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي ، وذلك إلى حين انتخاب الرئيس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ العزل أو الاستقالة
إذا ثبت بصفة قانونية للإدارة أن امتناع أغلبية أعضاء مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة عن حضور اجتماعاته ، يجعل سير المجلس أمرا مستحيلا ، تولت لجنة مكونة من رئيس المجلس المعني وممثل عن الإدارة وأربعة أعضاء من المجلس المذكور يعينهم الرئيس القيام بمهام المجلس المذكور إلى حين انتخاب أعضاء المجلس الجديد الذي يجب أن يتم داخل أجل ثلاثة ( )3…
تحدث لدى الهيئة الوطنية للصيادلة هيئة تسمى «اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة» ، يعهد إليها بدراسة جميع القضايا المتعلقة بمصالح الهيئة وبمهنة الصيدلة . ولهذه الغاية ، يعهد إلى الهيئة المذكورة ، بما يلي : - تقديم كل اقتراح يهدف إلى تحسين ظروف مزاولة مهنة الصيدلة؛ - إبداء رأيها حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالم…
تتألف اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة من أعضاء يتوفرون على تجربة مشهود بها في قطاع الصيدلة وهم كالتالي : - أستاذ للتعليم العالي ، رئيسا ، تعينه الإدارة؛ - أربع ( )4 شخصيات من بين الصيادلة المزاولين للمهنة ، لا يمارسون أي مهام للمسؤولية في المجلس الوطني أو في مجالس قطاعات الصيدلة ، واحد منهم من صيادلة الصيدليات وواحد من الصياد…
يضع المجلس الوطني ، رهن إشارة اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة ، مخصصا من الميزانية قصد تمكينها من الاضطلاع بمهامها في أحسن الظروف . - 31 - الفرع الرابع : مؤتمر مجالس الهيئة
يتألف مؤتمر مجالس الهيئة ، تحت رئاسة رئيس المجلس الوطني ، من نواب هذا الرئيس ومن رئيس اللجنة الدائمة للاستشارة والمواكبة وكذا من رؤساء مختلف مجالس قطاعات الصيدلة
يعهد إلى مؤتمر مجالس الهيئة القيام بما يلي : -1 دراسة كل قضية متعلقة بمهام الهيئة وبسبل تطوير وتحسين سيرها؛ -2 إصدار كل توصية تهدف إلى تطوير قطاع الصحة وتيسير الولوج إلى العلاجات؛ -3 الموافقة على مبلغ الاشتراكات السنوية الإجبارية للأعضاء ومساهماتهم المالية باقتراح من المجلس الوطني؛ -4 الموافقة على مبلغ الحصص المالية الواجب على ا…
يجتمع مؤتمر مجالس الهيئة مرة على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس الوطني ، بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضاء المؤتمر . تتضمن الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتوجه إلى كل أعضاء المؤتمر قبل تاريخ انعقاده بخمسة عشر ( )15 يوما على الأقل ، وذلك بكل الوسائل المتاحة ما عدا في حالة الاستعجال
يشترط لصحة مداولات مؤتمر المجالس حضور أغلبية أعضائه على الأقل . إذا لم يتوافر هذا النصاب ، انعقد اجتماع ثان بدعوة من رئيس المؤتمر في أجل لا يتعدى ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول وتكون حينئذ المداولات صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ قرارات مؤتمر المجالس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين . القسم الثاني : أحكام متعلقة بالتأديب الباب الأول : الدعوى التأديبية
تمارس مختلف مجالس قطاعات الصيدلة سلطة تأديبية إزاء الصيادلة المنتمين إليها
العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ مع تقييده في الملف المهني؛ - التوقيف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنة؛ - الشطب من جدول الهيئة . تتولى إصدار هذه العقوبات الغرف التأديبية المنصوص عليها في هذا القسم
تحدث لدى كل مجلس من مجالس قطاعات الصيدلة غرفة تأديبية مكلفة بالبت في القضايا التأديبية المتعلقة بأعضاء المجلس المذكور . تتألف الغرفة التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس المجلس المعني أو أحد نوابه إذا عاقه عائق ، رئيسا؛ - قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - ممثل واحد للإدارة؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء من المجلس المعني يعي…
يلزم أعضاء الغرفة التأديبية بكتمان السر المهني في كل ما يخص مداولاتها . الباب الثاني : القواعد المسطرية
يمكن مباشرة الدعوى التأديبية تجاه كل صيدلي ، أمام الغرفة التأديبية لمجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه ، بواسطة شكاية من كل شخص تتعلق بالإخلال بالواجبات المهنية ، وتبرر إقامة دعوى تأديبية بموجب مدونة أخلاقيات مهنة الصيدلة أو بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل أو بموجبهما معا . - 34 - يمكن كذلك إقامة الدعوى التأديب…
لا تقبل الشكاوى المتعلقة بأفعال ارتكبت سنتين قبل تاريخ إيداع الشكاية . إذا ارتأت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية ، أن الأفعال الواردة فيها لا يمكن أن تترتب عليها ، بأي حال من الأحوال متابعات تأديبية ، تخبر بمقرر معلل ، كلا من الصيدلي المعني والمشتكي الذي يحق له في هذه الحالة الطعن لدى الغرفة التأديبية للاستئناف المحدثة لدى المجلس الوطني
إذا قررت الغرفة التأديبية المعروضة عليها الشكاية تحريك الدعوى التأديبية ، عينت واحدا أو أكثر من أعضائها للتحقيق في الشكاية . يبلغ هذا المقرر فورا إلى علم الصيدلي المعني وإلى المشتكي كتابة
يتخذ العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية جميع التدابير الضرورية ويقومون بكل المساعي التي تمكن من إثبات حقيقة الأفعال المؤاخذ عليها والظروف التي ارتكبت فيها . ولهم أن يطلبوا من الصيدلي المعني إعطاء تفسيرات مكتوبة
يمكن أن يستعين الصيدلي المعني ، في جميع مراحل المسطرة التأديبية ، إما بأحد زملائه أو بمحام من اختياره أو بهما معا
يعد العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في الشكاية تقريرا يرفعونه إلى رئيس الغرفة التأديبية المعنية داخل أجل تحدده الغرفة المذكورة . - 35 - تقرر الغرفة التأديبية ، بعد الاطلاع على التقرير المذكور ما يلي : - إما الأمر بإجراء كل بحث تكميلي تراه ضروريا . وفي هذه الحالة ، يستدعي رئيس الغرفة التأديبية كتابة الصيدلي المعني لتقديم تفسير…
يجب أن يكون مقرر الغرفة التأديبية معللا وأن يوجه فورا إلى رئيس المجلس المعني الذي يجب أن يبلغه بدوره إلى المشتكي وإلى الصيدلي المعني داخل أجل عشرة ( )10 أيام من تاريخ اتخاذه . وتوجه نسخة من المقرر ، تحت مسؤولية رئيس المجلس المعني قصد الإخبار ، إلى الإدارة وإلى رئيس المجلس الوطني للهيئة داخل نفس الأجل . الباب الثالث : استئناف المقررات التأديبية
تكون المقررات التأديبية الصادرة ابتدائيا عن مختلف الغرف التأديبية قابلة للطعن بالاستئناف أمام غرفة استئناف تأديبية محدثة لهذا الغرض لدى المجلس الوطني . يقدم الطعن بالاستئناف داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ تبليغ المقرر إلى الصيدلي المعني وإلى المشتكي . تبت غرفة الاستئناف التأديبية في الطعن داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما من تاريخ…
تتألف غرفة الاستئناف التأديبية من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس المجلس الوطني أو أحد نوابه إذا عاقه عائق ، رئيسا؛ - قاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ - ممثل واحد عن الإدارة؛ - ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني يعينهم رئيس هذا المجلس . إذا ثبتت بصفة قانونية استحالة حضور عضو من أعضاء غرفة الاستئناف التأديبية لاجتماعاتها ، تم تعويضه بعضو آخر يعين وفق نفس المسطرة
تتداول غرفة الاستئناف التأديبية بصفة صحيحة بحضور أربعة ( )4 من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس . وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ، فإن تعادلت ، رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس
يلزم أعضاء غرفة الاستئناف التأديبية بكتمان السر المهني في كل ما يخص مداولاتها
تعين غرفة الاستئناف التأديبية المرفوع إليها طلب الاستئناف ، واحدا أو أكثر من أعضائها لإجراء تحقيق في القضية ، بناء على الملف الأصلي المحال إليها من طرف رئيس الغرفة التأديبية التي أصدرت المقرر موضوع الطعن بالاستئناف
يحرر العضو أو الأعضاء المكلفون بالتحقيق في القضية تقريرا يرفعونه إلى رئيس غرفة الاستئناف التأديبية ، داخل أجل أقصاه شهر واحد يبتدئ من تاريخ تعيينهم ، ويمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور مرة واحدة لنفس المدة ، بناء على قرار من رئيس الغرفة
بعد الاطلاع على تقرير التحقيق ، تستدعي غرفة الاستئناف التأديبية الصيدلي المعني بواسطة وسائل التبليغ القانونية وتخبره بنتائج التقرير وتستمع إلى تصريحاته أو تصريحات ممثله . تبت الغرفة في القضية في أجل أقصاه ثمانية ( )8 أيام بعد تاريخ الاستماع إلى الصيدلي المعني أو إلى ممثله . يجب أن يكون مقرر غرفة الاستئناف التأديبية معللا وأن يوج…
تضمن المقررات التأديبية في ملف الصيدلي المعني الذي يمسكه مجلس قطاع الصيدلة الذي ينتمي إليه . تحذف العقوبات التأديبية ، ما عدا عقوبة الشطب من جدول الهيئة ، من ملف الصيدلي المعني : - إما بعد مرور خمس ( )5 سنوات إذا تعلق الأمر بإنذار أو بتوبيخ؛ - وإما بعد مرور عشر ( )10 سنوات إذا تعلق الأمر بتوقيف
يمكن الطعن ببطلان المقررات التأديبية الصادرة عن غرفة الاستئناف التأديبية أمام المحكمة الإدارية بالرباط . القسم الثالث : أحكام انتقالية وختامية
يجب أن تنظم انتخابات رؤساء وأعضاء المجلس الوطني ومجالس قطاعات الصيدلة في أجل أقصاه ستة ( )6 أشهر ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ . تمدد بصفة انتقالية مدة انتداب رؤساء وأعضاء المجالس ، المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه ، المزاولين مهامهم في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، إلى تاريخ تنصيب المجالس الجديدة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون . وتستمر هذه المجالس في مزاولة مهامها إلى تاريخ التنصيب المذكور
يعهد إلى لجنة مؤقتة بتنظيم الانتخابات الأولى للمجالس الجديدة للهيئة وفق الكيفيات التي تحددها . وتتألف اللجنة المذكورة من الأعضاء التالي بيانهم : - رئيس المجلس الوطني المزاول مهامه في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية أو نائبه الأول إذا عاقه عائق ، رئيسا؛ - عضوان ( )2 من المجلس الوطني يعينهما رئيس اللجنة؛ - ثلاثة ( )3 أعضاء تعينهم الإدارة
تحل تسمية «الهيئة الوطنية للصيادلة» محل تسمية «هيئة الصيادلة» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل
