قانون جبايات الجماعات المحلية

47-062007Loi n° 47-06 · Dahir 1-07-195178 مادة
المادة 101

(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : الفرع الثالث الواجبات

المادة 102

(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644

المادة 103

(نسخت بالمادة الرابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : 45 الأمانة العامة للحكومة الباب الرابع عشر الرسم على المركبات الخاضعة للمراقبة التقنية (غير عنوان هذا الباب بموجب المادة ا…

المادة 104

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8643 : العمليات الخاضعة للرسم يستحق الرسم على المركبات حين تسليم محاضر المراقبة التقنية الإيجابية الذي تخضع لها هذه المركبات

المادة 105

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : الأشخاص الخاضعون للرسم يؤدى الرسم من طرف صاحب شهادة تسجيل المركبة . الفرع الثاني تصفية الرسم

المادة 106

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : السعر تحدد أسعار هذا الرسم على أساس القوة الجبائية للمركبات كما يلي : السعر القوة الجبائية 30 درهما أقل من 8 أحصنة ...…

المادة 107

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8643 : الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يستخلص هذا الرسم من طرف الشخص الحامل لرخصة فتح واستغلال مركز المراقبة التقنية للمركبات . الفرع الثالث الواجبات

المادة 108

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8639 : الإقرار ودفع مبلغ الرسم يتعين على كل مركز للمراقبة التقنية للمركبات إيداع إقرار ربع سنوي لكل عمليات المراقبة التقنية ا…

المادة 109

الحاصلات الخاضعة للرسم يفرض الرسم على بيع الحاصلات الغابوية بما فيها الأخشاب المقطوعة من الأشجار على أساس الثمن الذي بيعت به هذه الحاصلات دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة

المادة 110

الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض الرسم المشار إليه أعلاه على مشتري الحاصلات الغابوية . 47 الأمانة العامة للحكومة الفرع الثاني تصفية الرسم

المادة 111

السعر يحدد سعر الرسم في %10 من مبلغ مبيعات الحاصلات الغابوية المنصوص عليها في المادة 109 أعلاه

المادة 112

الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يصفى الرسم ويستخلص من طرف إدارة المياه والغابات وفق نفس الشروط المنظمة لتصفية وتحصيل الموارد الغابوية

المادة 113

دفع مبلغ الرسم يدفع عائد الرسم لدى صندوق القابض المكلف بتدبير ميزانية الإقليم أو العمالة التي تمت في دائرة نفوذها عمليات بيع الحاصلات الغابوية وذلك داخل أجل الشهر الموالي لتاريخ تحصيل مبلغ هذه المبيعات . الباب السادس عشر الرسم على رخص الصيد البري (غير عنوان هذا الباب بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير…

المادة 114

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : الأشخاص الخاضعون للرسم يفرض هذا الرسم على المستفيد من رخصة الصيد البري . ولا يستحق الرسم عن تسليم نسخة من الرخصة . الفرع الثاني تصفية الرسم

المادة 115

السعر يحدد سعر الرسم في 600 درهم عن كل سنة . 48 الأمانة العامة للحكومة

المادة 116

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص ،8643 : وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 14.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.25.50 بتاريخ 9 ذي الحجة 6( 1446 يون…

المادة 117

(نسخت بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8644 : الباب السابع عشر الرسم على استغلال المناجم الفرع الأول مجال التطبيق

المادة 118

الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يفرض الرسم على كميات المواد المستخرجة من المناجم المنجزة من طرف الأشخاص أصحاب الامتياز ومستغلي المناجم كيفما كان الشكل القانوني لهذا الاستغلال . الفرع الثاني تصفية الرسم

المادة 119

السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه ما بين درهم واحد وثلاثة دراهم عن كل طن مستخرج . الفرع الثالث واجبات الملزمين

المادة 120

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : الإقرار ودفع الرسم يتعين على مستغلي المناجم الإدلاء قبل فاتح أبريل من كل سنة بإقرار إلى مصلحة الوعاء التابعة للجه…

المادة 121

الأشخاص والأنشطة الخاضعة للرسم يفرض لفائدة الجهة على الهيئات المعنية رسم على الخدمات المقدمة بالموانئ الواقعة بالنفوذ الترابي للجهة باستثناء الخدمات المرتبطة بالنقل الدولي والمتعلقة بالسلع العابرة غير الموجهة للسوق الوطني . الفرع الثاني أساس فرض الرسم

المادة 122

تحديد أساس فرض الرسم يفرض هذا الرسم الذي يتحمله المستفيدون من الخدمات على المبلغ الإجمالي للخدمات المقدمة المنصوص عليها في المادة 121 أعلاه ، حتى في حالة إعفائها من الضريبة على القيمة المضافة . الفرع الثالث تصفية الرسم

المادة 123

السعر يحدد سعر الرسم وفق الإجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة 168 أدناه من % 2 إلى % 5 من رقم الأعمال دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة . 50 الأمانة العامة للحكومة

المادة 124

الهيئة المكلفة باستخلاص الرسم يستخلص هذا الرسم من طرف الهيئة التي تقدم الخدمات . الفرع الرابع واجبات الملزمين

المادة 125

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : الإقرار ودفع الرسم يتعين على الهيئات المكلفة باستخلاص هذا الرسم إيداع إقرار يعد وفق مطبوع نموذجي للإدارة قبل فاتح…

المادة 126

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : طرق التحصيل تستخلص الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية : - تلقائيا بناء على إقرارات الملزمين بالنسبة للرسوم الإقر…

المادة 127

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : الرسوم المستخلصة من طرف شسيع المداخيل يقوم شسيع المداخيل للجماعة الترابية المعنية أو المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل باستخلاص الرسوم الإقرارية والحقوق النقدية

المادة 128

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : إصدار الأوامر بالاستخلاص تصدر الأوامر بالاستخلاص وتذيل بصيغة التنفيذ من طرف : - السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو ال…

المادة 129

تحصيل الأوامر بالاستخلاص ترسل الأوامر بالاستخلاص على الأقل خمسة عشر ( )15 يوما قبل تاريخ الشروع في التحصيل إلى المحاسب المكلف بالتحصيل الذي يتكلف بها ويضمن استخلاصها طبقا لأحكام هذا القانون والقانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية

المادة 130

الإعلام بفرض الرسم يرسل المحاسب المكلف بالتحصيل الإعلام بفرض الرسم إلى الملزمين المسجلين بالجداول عن طريق البريد في ظرف مغلق وعلى أبعد تقدير عند تاريخ الشروع في التحصيل . ويبين هذا الإعلام مبلغ الرسم الواجب أداؤه وتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق

المادة 131

وسائل الإخبار بتاريخ الشروع في التحصيل يتم إخبار الملزمين بتاريخ الشروع في التحصيل وتاريخ الاستحقاق بجميع وسائل الإخبار خاصة إلصاق الإعلانات بمقرات الجماعة المعنية . 52 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الاستحقاق

المادة 132

أجل الاستحقاق تستحق الرسوم المستخلصة عن طريق الجداول عند انصرام الشهر الثاني الموالي لشهر الشروع في تحصيلها . غير أنه تستحق فورا الأوامر بالاستخلاص التي يتم إصدارها على سبيل التسوية فيما يتعلق بالرسوم المفروض تسديدها بناء على إقرار . الباب الثالث التحصيل الجبري

المادة 133

مسطرة التحصيل الجبري تطبق أحكام القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية لتحصيل الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون . القسم الثالث الجزاءات الباب الأول الجزاءات المتعلقة بالوعاء الفرع الأول الجزاءات المشتركة

المادة 134

جزاءات عن عدم الإقرار أو وضع الإقرار خارج الأجل أو عن التصحيحات - .I في حالة عدم إيداع الإقرار أو إيداعه خارج الأجل ، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها .% 15 بالنسبة لكل إقرار ناقص أو يتضمن عناصر غير متطابقة ، تطبق على مبلغ الرسم المستحق زيادة قدرها ،% 15 ماعدا إذا كانت العناصر الناقصة أو غير المتطابقة لا تؤثر على أساس تصف…

المادة 135

جزاءات عن عدم الإقرار بتفويت النشاط أو توقفه أو نقله أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة يتعرض الملزم الذي لا يقوم بإيداع الإقرارات المنصوص عليها في المواد 16 و 48 و 68 و 75 و 87 أعلاه داخل الأجل المحدد ، لتطبيق زيادة قدرها % 15 تحتسب على مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه . في الحالة التي ل…

المادة 136

(غيرت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 ( 31 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : جزاءات مخالفة الأحكام المتعلقة بحق الاطلاع والإدلاء بالوثائق المحاسبية يعاقب على المخالفات المتعلقة بحق الإطلاع المنصو…

المادة 137

جزاءات عن عدم الإدلاء بالرخص إذا امتنع الملزم عن تقديم التراخيص المسلمة إليه من طرف الإدارة عند كل عملية مراقبة رسم معين ، توجه إليه رسالة تدعوه إلى الإدلاء بالرخص المذكورة داخل أجل خمسة عشر ( )15 يوما ابتداء من تاريخ تسلمه الرسالة المذكورة . وفي حالة عدم إدلاء الملزم بالوثائق المطلوبة بعد انصرام الأجل المذكور ، يفرض عليه الرسم بصفة تلقائية ودون سابق إعلام مع تطبيق غرامة قدرها خمسمائة ( )500 درهم

المادة 138

الجزاءات الجنائية بصرف النظر عن الجزاءات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون ، يتعرض لغرامة تتراوح بين خمسة آلاف ( )5000 وخمسين ألف ( )50.000 درهم ، كل شخص ثبت في حقه قصد الإفلات من إخضاعه للرسم أو تملص من دفعه أو الحصول على خصم منه أو استرداد مبالغ بغير حق ، استعمال إحدى الوسائل التالية : - تسليم أو تقديم فاتورات صورية ؛ - تق…

المادة 139

جزاءات المساعدة على التملص من أداء الرسم يتعرض لغرامة لا تقل عن ألف ( )1.000 درهم ولا تفوق % 100 من مبلغ الرسم المتملص من أدائه ، كل شخص ثبت أنه ساهم في أعمال تهدف إلى التملص من دفع الرسم أو ساعد الملزم أو أشار عليه بخصوص تنفيذ الأعمال المذكورة . ويتم إصدار مبلغ الغرامة المشار إليها أعلاه عن طريق الجدول . الفرع الثاني الجزاءات الخاصة ببعض الرسوم -.I الرسم المهني

المادة 140

جزاء عدم التسجيل بجدول الرسم المهني كل ملزم لم يقم داخل الأجل المحدد بإيداع إقرار التسجيل بجدول الرسم المهني المنصوص عليه في المادة 12 أعلاه ، يتعرض لزيادة قدرها % 15 من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب كل إعفاء من الرسم أو تخفيض منه . وفي جميع الأحوال ، لا يمكن أن يقل مبلغ الزيادة عن خمسمائة ( )500 درهم

المادة 141

جزاء عدم الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم في حالة عدم إيداع الإقرار بالعناصر الخاضعة للرسم أو التأخير في ذلك أو عدم الإقرار بتغييرات متعلقة بهذه العناصر والمنصوص عليه بالمادة 13 أعلاه ، أو في حالة الإدلاء بإقرار ناقص وغير كاف يطبق الرسم وفق العناصر التي في حوزة الإدارة مع تطبيق زيادة قدرها % 15 تحتسب على أساس مبلغ الرسم المستحق أو…

المادة 142

جزاءات عدم إشهار رقم التعريف وعدم الإدلاء بوثيقة إثبات التسجيل بجدول الرسم المهني في حالة عدم مراعاة أحكام المادة 14 أعلاه ، يدعى الملزم وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة 152 أدناه ، إلى تسوية وضعيته داخل أجل ثلاثين ( )30 يوما الموالية لتاريخ تسلمه الإشعار . 56 الأمانة العامة للحكومة وإذا لم يقم الملزم بتسوية وضعيته داخل الأ…

المادة 143

جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة في حالة عدم الإدلاء بالإقرار بعطالة المؤسسة المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه ، يفقد الملزم الاستفادة من الإبراء من الرسم أو التخفيض منه بسبب العطالة المنصوص عليه في المادة 162 أدناه . -.II رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية

المادة 144

جزاءات عدم الإدلاء بالإقرار بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الفرض المخصص له يتعرض الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بالإقرارات بانتهاء أشغال البناء أو بتغيير المالك أو بتغيير الغرض المخصص له المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون لزيادة قدرها % 15 تحتسب من مبلغ الرسم المستحق أو الذي كان سيستحق في غياب الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسم

المادة 145

جزاءات عدم الإقرار بشغور العقار يفقد الملاك أو ذوو حق الانتفاع الذين لم يستجيبوا لاستدعاء المفتش المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه ، أو الذين لم يدلوا داخل الآجال المحددة بإقرار الشغور المنصوص عليه في المادة 31 أعلاه ، حق الاستفادة من الإبراء من الرسم الصادر بسبب الشغور . -.III الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على النقل العمومي للمسافرين

المادة 146

جزاء عدم إيداع التصريح بالتأسيس يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المنصوص عليه في المادتين 67 و 87 أعلاه أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسمائة ( )500 درهم . تصدر هذه الغرامة بواسطة أمر بالاستخلاص . 57 الأمانة العامة للحكومة الباب الثاني الجزاءات المتعلقة بالتحصيل

المادة 147

الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم تطبق ذعيرة قدرها % 10 وزيادة قدرها % 5 عن الشهر الأول من التأخير و % 0,50 عن كل شهر أو جزء شهر إضافي من مبلغ : - الأداءات التلقائية جميعها أو بعضها بعد انصرام الأجل المحدد عن المدة المنصرمة بين تاريخ استحقاق الرسم وتاريخ الأداء . غير أن هذه الزيادات والذعيرة لا تطبق على رسم السكن ورسم الخدمات الج…

المادة 148

الزيادات عن التأخير في حالة الأداء المتأخر للأوامر بالاستخلاص لتسوية الرسوم استثناء من أحكام المادة 147 أعلاه ، بالنسبة للرسوم الصادرة عن طريق الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم ، تطبق فقط زيادة قدرها % 0.50 عن كل شهر أو جزء من شهر إضافي عن التأخير ينصرم بين تاريخ وضع الأمر بالاستخلاص لتسوية الرسم موضع التنفيذ وتاريخ الأداء . 58 الأمانة العامة للحكومة الجزء الثاني مساطر المراقبة والمنازعات القسم الأول حق المراقبة والإطلاع الباب الأول أحكام عامة

المادة 149

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ج . ر عدد 6948 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 31( 1442 ديسمبر ،)2020 ص )8640 : حق المراقبة -.I تراقب الإدارة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسوم التالية : - الرسم على عمليات التجزئة ؛ -…

المادة 150

حفظ الوثائق يجب على الملزمين أن يحتفظوا طوال عشر ( )10 سنوات في المكان المفروض فيه الرسم عليهم بالوثائق المحاسبية اللازمة للمراقبة الجبائية وكذا كل وثيقة أخرى منصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . إذا ضاعت الوثائق الآنفة الذكر لأي سبب من الأسباب وجب على الملزمين أن يخبروا بذلك مصلحة الوعاء التابع لها محل…