قانون شركات المساهمة

17-951996Loi n° 17-95 · version consolidée454 مادة
المادة 351

تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة او عقودها او مداولتها اللاحقة لتاسيسها بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم اكـتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية . ل يحول زوال سبب البطلان دون ممارسة دعوى التعويض عن الضرر المترتب عن العيب الذي لحق الشركة او تصرفاتها او مداولتها . تتقادم هذه الدعوى بمرور خمس سنوات ابتداء من يوم تدارك سبب…

المادة 352

اعلاه ، بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.19 السالف الذكر . 89 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة على شركات المساهمة او عن خروقات النظام الساسي للشركة ، او عن الخطاء التي يرتكبونها في التسيير او الفعال المرتكبة التي ل تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة ، اثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم . مع مراعاة احكام المادة 354 ادناه ، ي…

المادة 353

المكررة 128 عندما يتم تحقيق ارباح برسم العمال والتصرفات المنصوص عليها في المادة 352 اعلاه ، تتامر المحكمة المختصة الشخاص المسؤولين عن هذه العمال والتصرفات المشار إليهم في المادة نفسها ، بإرجاع تلك الرباح إلى الشركة . يجوز للمحكمة ايضا ان تقضي بمنع الشخاص المشار إليهم اعلاه من إدارة اي شركة او تدبيرها او تسييرها او تمثيلها او مرا…

المادة 354

يعتبر كان لم يكن واردا في النظام الساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لراي الجمعية العامة او على ترخيص من هذه الخيرة او يتضمن تنازل مسبقا عن هذه الدعوى . ل يمكن ان يترتب عن اي قرار من قرارات الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب او اعضاء مجلس الإدار…

المادة 355

المكررة 131 يعتبر اعضاء مجلس الرقابة مسؤولين عن الخطاء الشخصية او الفعال التي ل تدخل ضمن نطاق مصلحة الشركة ، اثناء ممارسة التفويضات الموكلة إليهم اثناء تنفيذ انتدابهم . ول يتحملون اية مسؤولية عن اعمال التسيير ونتائجها . ويمكن التصريح بمسؤوليتهم المدنية عن الجرائم التي يرتكبها اعضاء مجلس الإدارة الجماعية إذا كانوا على علم بها ولم…

المادة 356

يتم حل الشركة قبل الوان بقرار للجمعية العامة غير العادية . المادة 132357 إذا اصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع راسمالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية ، كان لزاما على مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة اشهر الموالية للمصادقة على الحسابات التي افرزت هذه الخسائر ، توجيه الدعوة لعقد الجمعية العامة غي…

المادة 357

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،78.12 السالف الذكر . 91 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة في كل الحالت يتم نشر قرار الجمعية العامة في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية كما يتم إيداعه بكـتابة ضبط المحكمة وتقييده بالسجل التجاري . في حالة عدم انعقاد الجمعية العامة كما هو الحال عندما ل تتيسر للجمعية…

المادة 358

إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام ، جاز للقضاء ان يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة

المادة 359

يمكن للمحكمة ، في الحالت المنصوص عليها في المادتين 357 و ،358 ان تمنح للشركة اجلا اقصاه سنة 133 لتسوية الوضعية ، ول يمكن لها ان تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع

المادة 360

المادة في تاحنوييتبلعالتشخفركية إلضىمبلشغكرال آاسخالرمادالخدال نخفل اس اجللجسلن . ةوبفزييادحةالفةيهعدحمت اىلتيحصويللإل ، ىي السموبلغ لغ اكلملنذصيو مصصلعلحيةه يجب إل ،6 يطلب ان إذا تم حل الشركة امام القضاء وذلك بعد شهرين من توجيهه إنذارا بتسوية الوضعية لممثلي الشركة . تسقط الدعوى بزوال اسباب حل الشركة ولغاية يوم البت ابتدائيا في الموضوع . القسم الثالث عشر : تصفية شركات المساهمة

المادة 361

تخضع تصفية شركات المساهمة ، مع مراعاة احكام هذا القسم ، للمقتضيات المضمنة في النظام الساسي وللاحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 12( 1331 اغسطس )1913 المتعلق بقانون اللتزامات والعقود

المادة 362

تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لي سبب من السباب . وتلحق تسميتها ببيان " شركة مساهمة في طور التصفية " . تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لغراض التصفية إلى حين اختتام إجراءاتها . ل يحدث حل شركة المساهمة آاثاره تجاه الغيار إل ابتداء من تاريخ تقييده بالسجل التجاري

المادة 363

تنشر داخل اجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكـتتاب . وحدة الدراسات والتوثيق - 133 تم تغيير وتتميم المادة 359 بموجب المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 92 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة وتتضمن الوثيقة البيانات…

المادة 364

ل يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها . من ا مر على بناء امكن تعويضه ، عليه في العقد الإمذاحتكعمذةرب ، صففتيهحقاالةضتفيواليمتساتلعكجرالءا ، تا بساتميرارض املاوفناآاءخبارليضعمراضنهااللممنفوصوت لصه ويعتبر كافيا . او احد الغيار رئيس

المادة 365

ل يمكن ، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع ، تفويت اصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا او كليا إلى شخص سبق ان شغل فيها منصب متصرف او عضو مجلس الإدارة الجماعية او عضو مجلس الرقابة او مدير عام او مراقب حسابات إل بإذن من المحكمة وذلك بعد الستماع ، وجوبا ، إلى المصفي ومراقب او مراقبي الحسابات

المادة 366

يمنع تفويت بعض او كل اصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي او لمستخدميه او لزواجهم او لقربائهم او لصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، حتى ولو استقال المصفي من مهامه

المادة 367

يمكن تفويت كافة اصول الشركة او حصة اصولها لشركة اخرى ول سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والغلبية التي تخضع لهما الجمعيات غير العادية . وحدة الدراسات والتوثيق 93 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 368

تتم دعوة المساهمين عند النتهاء من التصفية لجل المداولة بشان الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شان التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية . في حالة عدم دعوتهم ، يحق لكل مساهم ان يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بإجراءات الدعوة

المادة 369

إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول او إذا رفضت ان تصادق على حسابات المصفي ، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الخير او من كل ذي مصلحة . في هذه الحالة ، يودع المصفون حساباتهم لدى كـتابة ضبط المحكمة حيث يمكن لكل من يعنيه المر الطلاع عليها والحصول على نسخة منها على نفقته . تبت المحكمة في هذه الحسابات ، وعند القتضاء ، في قفل التصفية بدل جمعية المساهمين

المادة 370

يعمل المصفي ، بسعي منه ، على نشر إعلان قفل التصفية موقع من طرفه وذلك في الصحيفة المخول لها نشر الإعلانات القانونية التي نشر فيها الشهر المنصوص عليه في الفقرة الولى من المادة 363 وفي الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكـتتاب . ويتضمن هذا الإعلان البيانات التالية : -1 تسمية الشركة متبوعة عند القتضاء ، باحرفها الولى؛ -…

المادة 371

يعتبر المصفي مسؤول تجاه الشركة وتجاه الغيار على حد سواء عن عواقب الخطاء المحدثة للضرر التي يرتكبها اثناء مزاولته مهامه . تتقادم دعوى المسؤولية الموجهة ضد المصفين وفق الشروط المنصوص عليها في المادة .355 وحدة الدراسات والتوثيق 94 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة

المادة 372

تتقادم كل الدعاوى الموجهة ضد المساهمين غير المصفين او ضد ازواجهم الباقين على قيد الحياة او ورثتهم او ذوي حقوقهم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ تقييد حل الشركة بالسجل التجاري . القسم الرابع عشر : العقوبات الزجرية الباب الول : احكام عامة المادة 134373 يقصد بتعبير اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير في مفهوم هذا القسم : - في…

المادة 373

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 135 تم تغيير وتتميم المادة 375 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 136 تم نسخ احكام

المادة 374

قد زاولتفطعبلاق ، احسوكااءممهباذاشالرةق اسو بموالاتسيطتةخشصخ اعص آاضاخءرا ، جإهدزاةراةلاإلداشررةكااو اتلاتلدمبيذكرواروةاالتو تسديبييررلهاشاروكاتستيايلرمهاساإمهامبةا عسلمىمكمثلليهشاخالقاصن يونكييونن او بالحلول محلهم

المادة 375

تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود . يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد ان يكون قد حكم عليه بالحبس او الغرامة او هما معا بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به من اجل جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة او تقادمها 135 وذلك خلافا للفصلين 156 و 157 من القانون الجنائي . المادة

المادة 376

بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 95 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة الباب الثاني : المخالفات المتعلقة بالتاسيس المادة 137378 إالصىد 0 ر 0 وا 0 ا 0. سه 2 مادرإهمامقكبللمتقنييمدؤتسلسكيالششركركةةالباملسساهجملةالواتلجعارضياءااولفولييانيلوقجهزتةآاالخإرداإرذةااتو املتتقديبييرد يعاقب بغرامة من 4.000 او ا…

المادة 377

خلافا لمقتضيات الفصول 55 و 149 و 150 من القانون الجنائي ، ل يمكن النزول عن الحد الدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ول يمكن المر بإيقاف التنفيذ إل فيما يخص العقوبات الحبسية . وحدة الدراسات والتوثيق - 134 تم تغيير وتتميم

المادة 378

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 138 تم نسخ احكام

المادة 379

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 من عمل عن قصد ، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الكـتتابات والدفوعات ، على التصريح بصدق وسلامة اكـتتابات يعلم انها صورية او من صرح ان الموال التي لم توضع نهائيا رهن تصرف الشركة قد تم دفعها فعلا او سلم للمودع لديه قائمة با…

المادة 380

بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 139 تم تغيير وتتميم المادة 381 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . وحدة الدراسات والتوثيق 96 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة 140 -1 -2 اسهما نقدية لم يبق على إسميتها إلى حين اكـتمال تحريرها؛ 141 -3 -4 اسهما نقدية لم يتم دفع ربعها؛ -5 وعودا باسهم ، ما عدا الوعود باسهم ستنشا بمناسبة الزيادة في راسمال شركة مقيدة اسهمها القديمة في بورصة القيم

المادة 381

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة اشهر 139 وبغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من مؤسسي واعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة وكذا مالكي او حاملي السهم الذين تداولوا عن قصد : - 137 تم تغيير وتتميم

المادة 382

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 381 كل من قام ، عن قصد ، إما بالمشاركة في تداول السهم او حدد او نشر قيمة السهم او الوعود بالسهم المشار إليها في المادة المذكورة

المادة 383

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من وافق ، عن قصد ، على القيام بمهام مراقبي الحصص او استمر في مزاولتها على الرغم من حالت التنافي والمنع المنصوص عليها قانونا . الباب الثالث : المخالفات المتعلقة بالدارة والتسيير

المادة 384

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة اشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة : -1 الذين وزعوا ، عن قصد ، على المساهمين ارباحا وهمية في غياب اي جرد او بالعتماد على جرود تدليسية؛ -2 الذين قاموا ، عن قصد ، ولو في حالة عدم توزيع ارباح وبغية إخفاء و…

المادة 385

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 97 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة المادة 143386 يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير التسيير . الباب الرابع : المخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين

المادة 386

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . - 144 تم تغيير وتتميم المادة 388 بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 98 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -3 عند القتضاء ، بيان عن المترشحين لجهزة الإدارة او التدبير او التسيير؛ -4 تقارير مجلس الإدارة او مجلس الإدارة الجماعية ومراقبي الحسابات التي ستعرض على انظار الجمعية؛ -5 القوائم التركيبية السنوية إذا تعلق المر بالجمعية العامة العادية السنوية

المادة 387

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة اشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم ، او بإحدى هاتين العقوبتين فقط : -1 من منع عن قصد مساهما من المشاركة في إحدى جمعيات المساهمين؛ -2 من انتحل شخصية مالك اسهم وشارك نتيجة عمله ذلك في تصويت إحدى جمعيات المساهمين سواء قام بذلك شخصيا او بواسطة شخص وسيط؛ -3 من حصل على منافع او على ضمان او وعد بها مقابل التصويت في اتجاه معين او بعدم المشاركة في التصويت وكذا من منح او ضمن او وعد بتلك المنافع

المادة 388

يعاقب بغرامة من 30.000 إلى 300.000 درهم 144 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعقدوا الجمعية العامة العادية خلال الستة اشهر الموالية لختتام السنة المالية او خلال فترة تمديد تلك المدة ، او الذين لم يخضعوا القوائم التركيبية السنوية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية المذكورة

المادة 389

الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يدعوا ايآلعاجقالبالبقغانراومنيةةملنح 0 ض 0 و 0 ر . ك 8 إللىج 0 م 0 عي .0 ة 0 ال 4 مدسراههممياعن اضلامءالاكجيهزنة داخل لسندات إسمية منذ ثلاثين يوما على القل وفق الشكليات المنصوص عليها في النظام الساسي

المادة 390

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم رئيس شركة المساهمة الذي لم يطلع المساهمين ، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ، على المعلومات اللازمة من اجل عقد الجمعيات

المادة 391

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك ، صيغة توكيل مطابق لما هو منصوص عليه في النظام الساسي للشركة بالإضافة إلى : -1 قائمة باسماء المتصرفين او اعضاء مجلس الإدارة الجماعية او مجلس الرقابة المزاولين؛ -2 نص مشاريع التوصيات المدرجة في جدول العمال وبيان اسبابها؛ وحدة الدراسات والتوثيق - 143 تم تغيير وتتميم

المادة 392

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الجتماعي للشركة : -1 خلال اجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة العادية السنوية ، الوثائق المذكورة في المادة 141 ؛ -2 خلال اجل الخمسة عشر يوما السابقة لعقد الجمعية العامة غير العادية ، ن…

المادة 393

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد : -1 خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين ، بمسك ورقة حضور موقعة من طرف المساهمين الحاضرين والوكلاء ، مشهود على صحتها من قبل مكـتب الجمعية ، تتضمن : ا) السم الشخصي والعائلي وعنوان كل مساهم حاضر وعدد السهم التي يملكها وك…

المادة 394

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة واعضاء مكـتب الجمعية الذين لم يحترموا ، خلال انعقاد جمعيات المساهمين ، الحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتبطة بالسهم . الباب الخامس : المخالفات المتعلقة بتغيير راسمال الشركة الفصل الول : الزيادة في راس المال المادة 145395 يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم اعضاء اجهزة الإ…

المادة 395

بمقتضى المادة الولى من القانون رقم ،20.05 السالف الذكر . 100 المملكة المغربية رئاسة النيابة العامة -5 قاموا ، في حالة إصدار سابق لسندات قرض قابلة للتحويل إلى اسهم وطالما وجدت هذه السندات ، باستهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال او تخفيض راس المال عن طريق إرجاع قيمة السندات او بتغيير تقسيم الرباح او بتوزيع الحتياطي دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق حاملي سندات القرض الذين قد يختارون التحويل

المادة 396

يعاقب ، مع مراعاة احكام المواد من 189 إلى ،193 بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة ، عند الزيادة في راس المال ، الذين : -1 لم يمنحوا المساهمين ، بالتناسب مع عدد اسهمهم ، حق افضلية اكـتتاب السهم النقدية؛ -2 لم يعطوا المساهمين اجل عشرين يوما على القل ابتداء من تاريخ افتتاح الكـت…

المادة 397

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 35.000 إلى 350.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل المساهمين او بعض منهم او حاملي سندات القرض القابلة للتحويل او بعض منهم ، من قسط من حقوقهم في الذمة المالية للشركة

المادة 398

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم او بإحدى هاتين العقوبتين فقط اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة او مراقب او مراقبو حساباتها الذين قاموا عن قصد ، بإعطاء او تاكيد بيانات مخالفة للحقيقة في التقارير المعروضة على الجمعية العامة المدعوة لتخاذ قرار إلغاء حق المساهمين في افضلية الكـتتاب

المادة 399

تطبق احكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتاسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في راس المال . الفصل الثاني : استهلاك القيمة السمية لسهم راس المال

المادة 400

يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم 146 اعضاء اجهزة الإدارة او التدبير او التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الإسمية لسهم راس المال بواسطة إجراء القرعة . الفصل الثالث : تخفيض راس المال